الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 1 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 73 : الطلاق المقترن بعدد (بالثلاثة)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 73)
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارةً لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع في مجلس واحد.

Article 73
A divorce that is accompanied by a number, whether verbally or by gesture, counts as only one divorce, and the same applies to divorces that are consecutive in one sitting.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۷۳) على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وأضافت حكماً آخر وهو حكم الطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة حفاظاً على الأسرة من التفكك.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق