الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 169 : العقاب على زواج الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 169)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج. وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تقضي المحكمة بعزل المأذون أو الموثق.
ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

Article 169
Anyone who marries or participates in the marriage of a child under the age of eighteen at the time of the marriage shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than fifty thousand Egyptian pounds and not more than two hundred thousand Egyptian pounds. In addition to the penalties stipulated in the preceding paragraph, the court shall order the dismissal of the marriage officiant or notary.
This crime does not lapse with time.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
جرمت المادة (١٦٩) تزويج من لم يبلغ سن الثامنة عشر باعتبار ذلك هو السن المقرر للزواج طبقا للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك الحد من تزويج الأطفال ومعاقبة كل من باشر، أو شارك في زواج طفل، إضافة إلى معاقبة المأذون أو الموثق، وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق