الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 168 : عدم الإخلال بأي عقوبة أشد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 168)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيه.

Article 168
Without prejudice to any more severe penalty provided for in the Penal Code or in any other law, the crimes stipulated in the following articles shall be punished by the penalties prescribed therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
المادة (١٦٨) تضمنت النص على معاقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يمكن أن يعاقب على ذات الأفعال.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق