عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :
-----------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :
-----------
" المحكمة "
الوقائع المصرية - العدد 77 (تابع) - في 2 أبريل سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
الوقائع المصرية - العدد 78 (تابع) - في 3 أبريل سنة 2022
مادة رقم 1
يضاف إلى الـبند (ب) من المـادة رقــم (1) من قــرار وزيــر
الداخليـــة رقـم 185 لسنـة 1964 المشــار إليــه ، منفــــذ جــــوى هــو مطـــار
بـرنيــس الــدولى ، الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر .
مادة رقم 2