الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أبريل 2022

الطعن 1100 لسنة 71 ق جلسة 26 / 3 / 2022

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد أمين السر/ محمد فرج .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1100 لسنة 71 ق .
المرفوع من
.........المقيمين / .... - مركز اخميم - محافظة سوهاج
ضد
.....المقيمين / .... - مركز اخميم - محافظة سوهاج

عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

-----------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون الطعن في الأحكام الانتهائية ، إلا في أحوال بينها بيانا حصريا في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أوالى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه الى هذا الحكم ، كما أنه من المقرر أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان رقابة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقة وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات سالفتي البيان ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب وكان البين من الأوراق أن الملف : الابتدائي قد دشت وفق إفادة محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ، وكان الطعن الذي قام عليه الطعن يستلزم ضم الملف الابتدائي وهو الأمر المستحيل بعد ثبوت دشته سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يؤيد طعنه ، ولا يعفيه من ذلك القول بان الطعن أقيم في ظل قانون يعفيه من تقديم أية مستندات ذلك أنه عليه وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه فان أوراق الطعن بحالتها هذه لا يمكن معها التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه والتي تجيز نقضه ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .

سنة 69 مكتب فني (2018) مدني

------------------------
الطعن 6008 لسنة 81 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 25 ص 218
الطعن 10679 لسنة 79 ق جلسة 6 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 27 ص 225
الطعن 14043 لسنة 82 ق جلسة 8 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 29 ص 235
الطعن 3899 لسنة 86 ق جلسة 12 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 31 ص 246
الطعن 6173 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 33 ص 257
الطعن 17704 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 42 ص 326
الطعن 702 لسنة 73 ق جلسة 27 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 43 ص 333
الطعن 16377 لسنة 83 ق جلسة 27 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 44 ص 345
الطعن 2118 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 45 ص 356
الطعن 8717 لسنة 86 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 47 ص 367
الطعن 6083 لسنة 81 ق جلسة 5 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 50 ص 383
الطعن 8777 لسنة 87 ق جلسة 7 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 51 ص 389
الطعن 11 لسنة 83 ق جلسة 8 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 52 ص 394
الطعن 5937 لسنة 78 ق جلسة 11 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 53 ص 402
الطعن 18082 لسنة 80 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 54 ص 407
الطعن 7100 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 437
الطعن 7194 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 437
الطعن 42 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 58 ص 444
الطعن 2561 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 59 ص 450
الطعن 8583 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 60 ص 454
الطعن 5906 لسنة 87 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 62 ص 463
الطعن 16990 لسنة 79 ق جلسة 20 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 63 ص 468
الطعن 7347 لسنة 78 ق جلسة 21 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 64 ص 473
الطعن 13923 لسنة 86 ق جلسة 21 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 65 ص 478
الطعن 275 لسنة 87 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 66 ص 483
الطعن 13094 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 67 ص 491
الطعن 5214 لسنة 81 ق جلسة 1 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 68 ص 497
الطعن 9328 لسنة 86 ق جلسة 1 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 69 ص 502
الطعن 8078 لسنة 87 ق جلسة 2 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 70 ص 507
الطعن 2793 لسنة 79 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 71 ص 511
الطعن 384 لسنة 82 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 72 ص 516
الطعن 3964 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 74 ص 528
الطعن 18347 لسنة 77 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 75 ص 535
الطعن 6066 لسنة 83 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 77 ص 549
الطعن 5929 لسنة 86 ق جلسة 15 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 81 ص 599
الطعن 2993 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 89 ص 644

قرار وزير الداخلية 715 لسنة 2022 بتعديل القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر

الوقائع المصرية - العدد 77 (تابع) - في 2 أبريل سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ؛
وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3773 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية بشأن الأسلحة والذخائر ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه ، النص الآتى :
"ويحصل من طالب الترخيص مبلغ مائتى جنيه سنويًا مقابل تكاليف إصدار الرخصة المؤمنة ، ومبلغ مائة جنيه سنويًا مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيًا والكشف عليه عند كل تجديد . ويحدد مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم الجهات التى تؤول إليها تلك المبالغ" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 2/ 4/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق

قرار وزير الداخلية 720 لسنة 2022 بتعديل القرار 185 لسنة 1964 بتحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها

الوقائع المصرية - العدد 78 (تابع) - في 3 أبريل سنة 2022 

وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 فى شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 421 لسنة 2021 باعتبار مطار برنيس الدولى دائرة جمركية ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يضاف إلى الـبند (ب) من المـادة رقــم (1) من قــرار وزيــر الداخليـــة رقـم 185 لسنـة 1964 المشــار إليــه ، منفــــذ جــــوى هــو مطـــار بـرنيــس الــدولى ، الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/4/3
وزير الداخلية
محمـود توفيـق