جلسة 2 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصٌن نواب رئيس المحكمة.
---------------
(97)
الطعن رقم 3111 لسنة 81 القضائية
(2،1) بيع " دعوى صحة التعاقد: شروط قبولها ".
(1) دعوى صحة ونفاذ البيع . مقصودها . تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد . إجابة المشترى لطلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . عدم انتفال الملكية للبائع بالتسجيل واختصام المشترى البائع للبائع له دون طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه . أثره . عدم قبول الدعوى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له المطعون ضده الثاني دون طلب صحة ونفاذ العقد الصادر للأخير من الطاعن البائع له . خطأ. علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له في الدعوى ممكناً، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه، ولا يغني عن ذلك مجرد اختصام البائع للبائع له دون طلب الحكم بصحة العقد الصادر منه، فإن طلب المشترى الأخير صحة ونفاذ عقده يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقبول.
2- إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وإن اختصم في دعواه الطاعن بصفته – البائع للبائع له– إلا أنه لم يطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه للمطعون ضده الثاني بصفته – البائع له – فإن دعواه بطلب صحة التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون ضده الثاني بصفته قبل أن يسجل الأخير عقد مشتراه للعين المتصرف فيها تكون غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبولها وبصحة هذا التعاقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1988 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني بصفته له مساحات 3500 م2 والمبينة المعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد السالف الذكر باعه المطعون ضده الثاني بصفته المساحات المشار إليها مقابل ثمن مقداره 2100000 جنيه، وهذا القدر المبيع ضمن مساحة أكبر آل إلى البائع من الطاعن بصفته الموجب عقد المشاركة المؤرخ 16/1/1982 الغير مسجل، دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم شهر عقد المشاركة آنف الذكر وبعدم تضمين الطلبات بالدعوى الحكم بصحته ونفاذه، وإذ تقاعس المطعون ضده الثاني بصفته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، وبتاريخ 28/12/2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر عقد المشاركة المؤرخ 16/1/1982 سند ملكية المطعون ضده الثاني بصفته – البائع – ولم يطلب المطعون ضده الأول بدعواه الحكم بصحته ونفاذه وقصرها على طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر له من المطعون ضده الثاني بصفته المؤرخ 4/2/1988، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بصحة ونفاذ العقد الأخير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكناً، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه، ولا يغنى عن ذلك مجرد اختصام البائع للبائع له دون طلب الحكم بصحة العقد الصادر منه، فإن طلب المشترى الأخير صحة ونفاذ عقده يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقبول، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته وإن اختصم في دعواه الطاعن بصفته – البائع للبائع له – إلا أنه لم يطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه للمطعون ضده الثاني بصفته – البائع له – فإن دعواه بطلب صحة التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون ضده الثاني بصفته قبل أن يسجل الأخير عقد مشتراه للعين المتصرف فيها تكون غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبولها وبصحة هذا التعاقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق