جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ رفعت فهمي العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهني محمد، السيد الطنطاوي، عادل عبد الحميد، أيمن عبد القادر العدوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(90)
الطعن رقم 5814 لسنة 81 القضائية
(2،1) هيئات " هيئة الشباب والرياضة : الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية " .
(1) الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية . وجوب إخطار طالب الالتحاق بنتيجة طلبه خلال ثلاثة أشهر . اقتصاره على حالتي قبول الطلب أو تأجيله دون حالة رفضه . م 4 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 15 لسنة 1987 والمادتان 8، 10 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول عضوية المطعون ضدهم بالنادي تأسيساً على عدم البت في طلباتهم خلال ثلاثة أشهر وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهم بقرار الرفض . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1978 والمادتين 8، 10 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 يدل على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب (الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية) بقرار المجلس يكون قاصراً على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مُضيّ سنة من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيُعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنة المذكورة.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بقبول عضوية المطعون ضدهم على سند من أنه لم يُبَتّ في طلباتهم خلال ثلاثة أشهر وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهم بقرار الرفض ورتب على ذلك اعتبار الطلب مقبولاً رغم أن المشرع لم يشترط إعلان طالبي العضوية في حالة رفض طلبهم بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزامه بقبول عضويتهم بنادي ... الرياضي، وقالوا بياناً لذلك إنهم تقدموا بتاريخ 1، 6، 9/9/1997 بطلبات التحاق بعضوية النادي المذكور على أساس رسم اشتراك مقداره ... ولم يتم البت فيها بقبول عضويتهم، وإذ علموا بزيادة الرسم إلى مبلغ ... جنيه فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " وبتاريخ 9/2/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بقبول عضوية المطعون ضدهم لعدم بَتِّه في طلب العضوية خلال ثلاثة أشهر وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهم بقرار الرفض رغم أن المشرع اشترط ذلك في حالة قبول الطلب دون رفضه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1978 على أنه "للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تُعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية" أ - ... ب – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم " ولهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم 470 لسنة 1992 والذي جاء في المادة الثامنة منه "يقترح مجلس إدارة النادي فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها جميعاً ..." وفي المادة العاشرة على أنه "يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك ... وتُدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة ... وتُعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة ... مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويُخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر طبقاً للائحة المالية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفٍ لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار، على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمُضي هذه المدة، ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض ..."، يدل على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب بقرار المجلس يكون قاصراً على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مُضيّ سنة من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيُعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بقبول عضوية المطعون ضدهم على سند من أنه لم يُبَتّ في طلباتهم خلال ثلاثة أشهر وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهم بقرار الرفض ورتب على ذلك اعتبار الطلب مقبولاً رغم أن المشرع لم يشترط إعلان طالبي العضوية في حالة رفض طلبهم بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق