جلسة 6 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سعيد سعد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر والـسيد إبراهـيم صالح نواب رئيس المحكمة.
----------------
(100)
الطعن رقم 12086 لسنة 81 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
واجب القاضي تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم . التزامه . البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها .
(3،2) قانون " تطبيق القانون : في قانون العمل البحري " .
(2) الشهادات والمهن البحرية والهندسية الواجب توافرها على الوحدات البرية العاملة داخل الموانئ . لنشات ( خدمة / ركوبة بالأجر ) . بحري وميكانيكي . قرار وزير النقل رقم 329 لسنة 2003 بشأن القواعد المنظمة للشهادات البحرية المستثناة من ق رقم 38 لسنة 1982.
(3) ثبوت خضوع الوحدة المملوكة للطاعنة لقرار وزير النقل رقم 329 لسنة 2003 بشأن القواعد المنظمة للشهادات البحرية المستثناة من أحكام ق رقم 38 لسنة 1982. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على مخالفة الطاعنة لأحكام القانون الأخير في شأن المؤهلات وأعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على الوجهة الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
2- إذ كان البين من قرار وزير النقل رقم 329 لسنة 2003 الصادر في 14/7/2003 بشأن القواعد المنظمة للشهادات البحرية وإعداد المهن على السفن المستثناة من أحكام القانون رقم 38 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 192 في 25/8/2003 والجدول رقم (4) فقره (هـ) المرفق به أن الشهادات والمهن البحرية والهندسية الواجب توافرها على الوحدات البحرية العاملة داخل الموانئ ومنها لنشات ( خدمة / ركوبة بالأجر) هي بحري وميكانيكي.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن المؤهلات وأعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن لعدم تجهيز الوحدة بالطاقم المطلوب تواجده عليها وهم ضابط ثان مرخص له بالاعتماد وربان ملاحة قريبة من الساحل ومهندس ثالث مرخص له بالاعتماد في حين أن الطاقم المتواجد على الوحدة وقت الحادث كان بخلاف ذلك ويتكون من ريس بحرى وميكانيكي، دون أن يفطن إلى أن الوحدة المملوكة للطاعنة تخضع في تجهيز طاقمها لقرار وزير النقل سالف الذكر - 329 لسنة 2003 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2007 محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين جنيهاً قيمة وثيقة التأمين وفوائده القانونية ومبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء التعنت في صرف هذ المبلغ على سند من أنه بموجب وثيقه التأمين رقم 814 أجسام سفن أمنت على الوحدة البحرية لنش صحارى المملوك لها لدى المطعون ضده بصفته بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وإذ تعرضت الوحدة للحريق والغرق فقد أنذرت المطعون ضده بصفته لصرف قيمة الوثيقة سالفة الذكر إلا إنه رفض، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 11/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك، تقول إنه وطبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 329 لسنة 2003 فى شأن القواعد المنظمة للشهادات البحرية وإعداد المهن على السفن المستثناة من أحكام القانون رقم 38 لسنة 1982 فلا يشترط وجود ربان على الوحدات البحرية من مثيلات الوحدة محل النزاع الخاصة بها والذى يؤكد القرار بالنسبة لهذه السفن أنه يجب أن يكون أفراد الطاقم هو بحرى وميكانيكى ولم يشترط وجود ربان على مثل هذه السفن والذى يؤكد عدم مخالفتها للقانون سالف الذكر وأن المطعون ضده تعمد إخفاء هذا القرار الوزاري عنها وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. لما كان ذلك، وكان البين من قرار وزير النقل رقم 329 لسنة 2003 الصادر في 14/7/2003 بشأن القواعد المنظمة للشهادات البحرية وإعداد المهن على السفن المستثناة من أحكام القانون رقم 38 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 192 في 25/8/2003 والجدول رقم ( 4) فقره ( هـ ) المرفق به أن الشهادات والمهن البحرية والهندسية الواجب توافرها على الوحدات البحرية العاملة داخل الموانئ ومنها لنشات ( خدمة / ركوبة بالأجر) هي بحرى وميكانيكي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن المؤهلات وأعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن لعدم تجهيز الوحدة بالطاقم المطلوب تواجده عليها وهم ضابط ثان مرخص له بالاعتماد وربان ملاحة قريبة من الساحل ومهندس ثالث مرخص له بالاعتماد في حين أن الطاقم المتواجد على الوحدة وقت الحادث كان بخلاف ذلك ويتكون من ريس بحرى وميكانيكي، دون أن يفطن إلى أن الوحدة المملوكة للطاعنة تخضع في تجهيز طاقمها لقرار وزير النقل سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق