الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يناير 2025

الطعن 3161 لسنة 36 ق جلسة 29 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 75 ص 761

جلسة 29 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(75)

الطعن رقم 3161 لسنة 36 قضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ضوابط إضافية - شرط ممارسة أعباء الوظيفة المرقى إليها.
قواعد الترقيات الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 لجهة الإدارة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بشرط أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها وأن تكون الضوابط معلومة لأصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية في ضوئها وألا تكون مخالفة لأي حكم من أحكام الترقية - لا يجوز لجهة الإدارة وهي بسبيلها لوضع ضوابط للترقية أن تضيف إلى هذه الضوابط ما يعد مانعاً للترقية - أساس ذلك: أن موانع الترقية هي أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تتقرر إلا بنص في القانون - الضابط الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بأن كل من يعين في وظيفة أعلى يجب أن يمارس بالفعل أعباء الوظيفة التي عين فيها وأنه لا يجوز تعديل هذه الوظيفة أو السماح بممارسة أعمال غير الأعمال الخاصة بها وأنه إذا تخلف العامل عن تسلم عمله في تلك الوظيفة اعتبر قرار تعيينه لاغياً - هذه القاعدة مخالفة للقانون - أساس ذلك: أنها رتبت على عدم تسلم العامل لأعمال الوظيفة المرقى إليها اعتبار قرار تعيينه لاغياً وهو أمر لا سند له من القانون إذ أنه متى صدر القرار بالترقية صحيحاً مستوفياً لشروطه القانونية أنشأ مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به بحسب القرار أو إلغائه - عدم تسلم العامل للوظيفة المرقى إليها هو مجرد واقعة تالية لصدور القرار لا شأن لها به - لجهة الإدارة إذا ما كان عدم تسلم العمل حسبما يثبت لها - دون عذر أو مبرر قانوني أن تتخذ الإجراءات التي خولها القانون إزاء العامل المنقطع عن عمله أو المخالف للقرارات الصادرة منها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3161 لسنة 36 ق عليا ضد السيدين محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 28/ 6/ 1990 في الدعويين رقمي 4348 لسنة 37 ق، 4310 لسنة 42 ق والقاضي بقبول الدعويين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، إلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء أصلياً بإلغاء القرار رقم 803 الصادر في 28/ 8/ 1982 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوي مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً إلغاء القرار الصادر بترقية السيدة/ .......... إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوي اعتباراً من 1/ 12/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن باب الاحتياط الكلي إلغاء القرارين المطعون فيهما إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في إرجاع أقدميتها في وظيفة مدرسة أولى ثانوي إلى تاريخ صدور القرار الصادر بترقية زميلتها......... إلى تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامها وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.
وتحددت جلسة 13/ 1/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث نظرته وقررت بجلسة 22/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 17/ 10/ 1992، وبها نظر وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/ 12/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 6/ 1983 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 4348 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار ترقية كل من المدرستين......... و......... إلى وظيفة مدرسة أولى فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقالت في بيان أسانيد دعواها أنها رقيت للفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977 وأن وزير التربية والتعليم أصدر قراره رقم 188 بتاريخ 16/ 10/ 1978 بشأن تعيين المدرسين الأوائل والقرار رقم 70 بتاريخ 30/ 7/ 1981 بشأن التعيين في وظيفة وكيل مدرسة ثانوي وصدر قرار بترقية زميلتيها......... و......... إلى وظيفة مدرس أول اعتباراً من 1979 وتم تخطي الطاعنة بالرغم من أقدميتها فتظلمت من هذا القرار في 15/ 3/ 1983 بعد علمها مصادفة بالقرار المذكور.
وبتاريخ 26/ 5/ 1988 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بإلغاء قرار بترقية السيدة/ ...... إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوي فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقالت في بيان أسانيد دعواها أنها تعمل بوظيفة مدرسة أولى بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات القسم الثانوي وقد اجتازت دورة تدريبية في أغسطس سنة 1983 سافرت بعدها للإعارة إلى المملكة العربية السعودية وبعد عودتها من الإعارة عام 1987 فوجئت بترقية زميلتها...... التي اجتازت معها ذات الدورة والأحدث من المدعية في أقدمية الدرجة الثانية، وأضافت المدعية أنها تظلمت من قرار تخطيها الصادر عام 1983 في 5/ 3/ 1988 وأنها اجتازت دورة تدريبية أخرى عام 1987 وتم ترقيتها فعلاً إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوي عام 1987.
وبجلسة المحكمة المعقودة بتاريخ 9/ 3/ 1989 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق إلى الدعوى رقم 4348 لسنة 37 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 28/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى رقم 4348 لسنة 37 ق - التي حددت المدعية طلباتها فيها بإلغاء القرار رقم 803 بتاريخ 28/ 8/ 1982 بترقية السيدة/ ........... إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوي اعتباراً من 1/ 11/ 1979 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى هذه الوظيفة - على أن المدعية لم تقضي مدة ثلاث سنوات بالتعليم الثانوي أو في وظيفة مدرس أول إعدادي حتى تاريخ صدور القرار وهي بذلك لا تستوفى اشتراطات شغل الوظيفة كما حددها القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 وبذا تكون دعواها غير قائمة على أساس خليقة بالرفض.
وأقامت المحكمة قضاءها في الدعوى 4310 لسنة 42 ق على أن القرار رقم 50 لسنة 1980 يشترط فيمن يرقى لوظيفة أعلى بالتربية والتعليم أن يمارس أعباء هذه الوظيفة وأنه إذا تمت الترقية ولم يتسن للمرقى العمل بالوظيفة المرقى إليها اعتبر قرار تعيينه فيها كأن لم يكن، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أخلت طرفها اعتباراً من 1/ 9/ 1983 تنفيذاً لقرار إعارتها للمملكة العربية السعودية، وكان القرار المطعون فيه قد قضى بترقية زميلات المدعية اعتباراً من 1/ 12/ 1983 فلا يكون هناك أي تخطي للمدعية في الترقية لهذه الوظيفة ذلك أنها كانت معارة وقت صدور القرار الطعين بما يعتذر معه ممارستها لأعمال الوظيفة المرقى إليها أو مجرد تسلم العمل وتكون دعواها غير مستندة إلى أساس سليم خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بالنسبة للدعوى 4348 لسنة 37 ق فإن المحكمة قامت بتطبيق القواعد الواردة في قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 في حين أن الترقية المطعون فيها تمت في 1/ 11/ 1979 وفي هذا التاريخ كان القرار رقم 188 لسنة 1979 هو الواجب التطبيق فضلاً عن أنه كان من الواجب في حالة عدم توافر شروط الترقية في المدعية أن تنتهي المحكمة إلى إلغاء القرار إلغاءً مجرداً إذ لم يثبت توافر شروط الترقية في المطعون على ترقيتها وبالنسبة للدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق فإن ما انتهت إليه المحكمة يخالف المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا وبالتالي فإن القاعدة الواردة بالبند الثاني عشر من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 تخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي لم يجعل من الإعارة سبباً لتخطي المعار في الترقية.
ومن حيث إن الفقرة (و) من الجزء الثالث من البند خامساً من الباب الرابع من القرار رقم 50 لسنة 1980 تشترط للتعيين في وظيفة مدرس أول ثانوي قضاء سبع سنوات على الأقل في الاشتغال بالتعليم منها ثلاث سنوات على الأقل بنفس المرحلة أو في مدرس أول إعدادي وهو بهذا قد نزل بالمدد المشترطة للترقية طبقاً للقرار الوزاري رقم 188 بتاريخ 16/ 10/ 1979 إذ استلزم القرار الأخير للترقية إلى وظيفة مدرس أول بالتعليم الثانوي العام أن يمضي المرشح للترقية مدة تسع سنوات منها أربع سنوات كمدرس ثانوي أو مدرس أول إعدادي.
ومن حيث إن الطاعنة - حسبما هو ثابت بملف خدمتها - لم تكن قد أمضت حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 803 بتاريخ 28/ 8/ 1982 مدة ثلاث سنوات بالتعليم الثانوي أو في وظيفة مدرس أول إعدادي فإنها تكون فاقدة لشرط من الشروط المستلزمة للترقية وتكون دعواها رقم 4348 لسنة 37 ق غير قائمة على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض الدعوى.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن من حق العامل أن يزاحم زملاءه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار طالما توافرت في حقه شرائطها وتكاملت عناصرها وكان من المسلم أن لجهة الإدارة أن تضيف ضوابط للترقية تختلف من جهة لأخرى بحسب ظروف ونشاط كل جهة إلا أن المناط في ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية عند وضعها لتلك الضوابط هي أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين وأن تكون تلك الضوابط معلومة لأصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية في ضوئها، وألا تكون مخالفة لأي حكم من أحكام الترقية بحيث تهدر قواعد الترقية التي نص عليها القانون.
كما استقر قضاء المحكمة على أن موانع الترقية هي أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته وهذه الموانع لا تقرر إلا بنص في القانون ولا يجوز لجهة الإدارة وهي بسبيلها وضع ضوابط للترقية تضبط به ممارستها لسلطتها التقديرية أن تضيف إلى هذه الضوابط ما يعد مانعاً للترقية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المتضمن لقواعد وضوابط الترقيات - والذي صدر على أساسه القرار المطعون فيه والمتضمن ترقية السيدة/ ........ وتخطي الطاعنة في الترقية إلى مدرس أول ثانوي اعتباراً من 1/ 12/ 1983 - نص في البند (12) من الباب الثالث على أن "كل من يعين في وظيفة أعلى يجب أن يمارس بالفعل أعباء الوظيفة التي عين فيها ولا يجوز تعديل هذه الوظيفة أو السماح بممارسة أعمال غير الأعمال الخاصة بها فإذا تخلف عن تسلم العمل في تلك الوظيفة اعتبر قرار تعيينه فيها لاغياً".
ومن حيث إن القاعدة المنصوص عليها في البند (12) المشار إليها هي قاعدة مخالفة للقانون إذ رتبت هذه القاعدة على عدم تسلم العامل لأعمال الوظيفة المرقى إليها اعتبار قرار ترقيته لاغياً وهو أمر لا سند له من القانون إذا أنه متى صدر القرار بالترقية صحيحاً مستوفياً لشروطه القانونية أنشأ مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به ومن ثم فإن هذا القرار لا يجوز سحبه أو إلغاؤه أما عدم تسلم العامل للوظيفة المرقى إليها فهي مجرد واقعة تالية لصدور القرار لا شأن لها به، ويكون لجهة الإدارة إذا ما كان عدم تسلم العمل - حسبما يثبت لها - دون عذر أو مبرر قانوني اتخاذ الإجراءات التي خولها إياها القانون إزاء العامل المنقطع عن العمل أو المخالف للقرارات الصادرة منها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن تخطي الطاعنة في الترقية لكونها في إعارة وقت صدور القرار المطعون فيه وبالتالي عدم تمكنها من تسلم العمل حسبما أفصحت عن ذلك جهة الإدارة لا يصلح سبباً صحيحاً لتخطيها في الترقية.
ومن حيث إن الثابت من ملفي خدمة الطاعنة والمطعون على ترقيتها أن الطاعنة هي أقدم تعييناً من المطعون على ترقيتها في وظيفة مدرس إعدادي وأنهما رقيا معاً إلى وظيفة مدرس ثانوي اعتباراً من 1/ 9/ 1979 فإن قرار الترقية المطعون فيه وإذ تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي اعتباراً من 1/ 12/ 1983 لا يكون قائماً على سببه المبرر له من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن كلاً من المدعية وجهة الإدارة قد أخفقا في شق من طلباتهما فإنه يتعين الحكم بإلزامهما بالمصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة إلى وظيفة مدرس أول ثانوي اعتباراً من 1/ 12/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق