الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 2472 لسنة 82 ق جلسة 22 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 154 ص 1068

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، مراد أبو موسى وخلف غيضان نواب رئيس المحكمة وأحمد رمزي.
--------------
(154)
الطعن رقم 2472 لسنة 82 القضائية

(1) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. الأصل. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت تلك الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.

(2 ، 3) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الهيئة العامة لقصور الثقافة أمام القضاء".
(2) الهيئة العامة لقصور الثقافة. لها شخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. المادتان 1، 8 من القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989.

(3) ثبوت تبعية المطعون ضده الأخير مرتكب الحادث والسيارة أداته للمطعون ضده ثانيا بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة. مؤداه. اعتبار الأخير صاحب الصفة في أداء التعويض معه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن معه في أداء التعويض. قصور وخطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

2 - إذا كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989 بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لقصور الثقافة تكون لها الشخصية الاعتبارية يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة" ونصت المادة الثامنة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ...". يدل على أنه اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير مرتكب الحادث وكذا السيارة أداته يتبعان المطعون ضده بالبند ثانيا بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة) ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الخصومة والمسئول مع المطعون ضده الأخير عن أداء التعويض المقدر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل بحث الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما (محافظ الجيزة ووزير الثقافة) بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة وألزمهما بالتعويض متضامنين مع المطعون ضدهما بالبندين ثانيا وثالثا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده بالبند ثانيا الدعوى ... سنة 2007 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم تعويضا قدره خمسمائة ألف جنيه، وقالوا بيانا لذلك، إنه وبتاريخ 30/10/2004 تسبب قائد السيارة رقم ... محافظة القاهرة- المطعون ضده البند ثالثا- خطأ في وفاة مورثهم وضبط عن الحادث القضية رقم ... سنة 2004 جنح الهرم والتي قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبإلزام المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقاموا الدعوى، أدخل المطعون ضده بالبند ثانيا المطعون ضده الأخير في الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما بالبند ثانيا وثالثا متضامنين بالتعويض الذي قدرته استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 125ق القاهرة، كما استأنفه أمام ذات المحكمة كل من المطعون ضده بالبند ثانيا والطاعنان بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 125ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 19/12/2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة لكون المطعون ضده بالبند ثالثا- مرتكب الحادث- تابعا للمطعون ضده بالبند ثانيا وأن السيارة مرتكبة الحادث مملوكه للأخير بصفته الذي يمثل الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم كونه دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وألزمهما والمطعون ضدهما بالبندين ثانيا وثالثا بالتضامن بالتعويض فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989 بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لقصور الثقافة تكون لها الشخصية الاعتبارية يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة" ونصت المادة الثامنة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ..." يدل على أنه اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير مرتكب الحادث وكذا السيارة أداته يتبعان المطعون ضده بالبند ثانيا بصفته، ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الخصومة والمسئول مع المطعون ضده الأخير عن أداء التعويض المقدر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل بحث الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة وألزمهما بالتعويض متضامنين مع المطعون ضدهما بالبندين ثانيا وثالثا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به عليهما من تعويض دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 125ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنفين بصفتهما وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق