الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 16894 لسنة 87 ق جلسة 10 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 42 ص 291

جلسة 10 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، حاتم عزمي ود. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 42 )
الطعن رقم 16894 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مبيناً مؤداها على نحو كاف . لا قصور .
(2) نقد . جريمة " أركانها " .
وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط المقررة بالمادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 . كفايته لقيام جريمة التعامل في نقد أجنبي .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال الشهود في بيان مفصل . لا قصور .
(4) قانون " تفسيره " . تلبس . نقد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المواد 34 و 35 و 46 إجراءات جنائية . مفادها ؟
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟
قبول الطاعن بيع النقد الأجنبي للضابط وتقديمه له بإرادته مقابل السعر الذي حدده . يحقق حالة التلبس بجناية التعامل في نقد أجنبي التي تبيح القبض عليه وتفتيشه . لا ينال منها تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شرائه . حد وعلة ذلك ؟
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها .
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم لرفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس . صحيح . لا يغير منه عدم استصدار الضابط لإذن من النيابة العامة . علة ذلك ؟
(5) نقد . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . استدلالات .
الخطاب الوارد بالمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بوجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق . موجه للنيابة العامة. عدم انصرافه إلى غيرها من جهات الاستدلال . علة ذلك ؟
إجراءات الدعوى الجنائية . بدؤها بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق سواء بنفسها أو ممن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.
إجراءات الاستدلال ولو في أحوال التلبس . لا تبدأ بها الدعوى الجنائية ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب . علة ذلك ؟
مثال .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل .
عدم إفصاح رجل الضبط عن شخصية المرشد . لا يعيب الإجراءات .
لا محل للمنازعة في تصوير الضابط للواقعة . متى اطمأنت المحكمة لأقواله .
(7) نقد .
جريمة التعامل في النقد الأجنبي . لا يشترط لقيامها وجود مقابل من النقد المصري .
(8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(9) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي ببطلان إقرار الطاعن بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام الحكم لم يستند إليه في الإدانة .
(11) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(12) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(13) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(14) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات . غير مقبول . ما دام أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقواله بالتحقيقات دون طلب سماعه .
(15) اتفاق . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
النعي على الحكم عدم التدليل على توافر الاتفاق على ارتكاب جريمة التعامل في نقد أجنبي . غير مقبول . متى دان الطاعن بمفرده عنها .
(16) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(17) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
لا تناقض بين اطمئنان المحكمة للأدلة التي دانت الطاعن بمقتضاها وبين عدم إطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر قضت ببراءته .
(18) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(19) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى أسس قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما تم من إجراءات .
(20) اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بالحداثة . متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
خلو مدونات الحكم مما يظاهر ادعاء الطاعن بكونه حدثاً وقت ارتكاب الجريمة . أثره : عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(21) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(22) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي الخارج عن استدلال الحكم . لا يؤثر في سلامته .
مثال .
(23) حكم " حجيته " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مصادرة .
حجية الأحكام . لا ترد إلا على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً .
تحديد الحكم لقيمة المبلغ المقضي بمصادرته في أسبابه . كفايته وإن أغفل ذكرها بالمنطوق .
(24) قانون " تفسيره " . نقد . عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . نقض " حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 المعدلة . مفادها ؟
إدانة الطاعن بجريمتي التعامل في نقد أجنبي ومباشرة عمل من أعمال البنوك . قضاؤه بمصادرة مبالغ نقدية غير متصلة بالجريمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بقصر المصادرة على مبالغ النقد الأجنبي محل الجريمة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وقد أورد الحكم بياناً كافياً بمؤداها بما لا محل معه لما يثيره الطاعن من تجهيلها .
2– لما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون بنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن عرض على الضابط ومصدره السري أن يبيع لهما نقداً أجنبياً – دولارات أمريكية ، وريالات سعودية – وحدد سعر بيعها مقابل مبالغ محددة من النقد المصري وأخرج ذلك الكم من النقد الاجنبي من السيارة التي كان يستقلها بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد فى غير محله .
3– لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الشاهدين .... و.... في بيان مفصل خلافاً لما إدعاه الطاعن بأسباب طعنه ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
4– لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها بما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش قد أثبت أن الطاعن هو الذى قبل بيع النقد الأجنبي للضابط ومصدره السري وقدمه بإرادته واختياره ليشتريه بالسعر الذي حدده ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجناية التعامل بالنقد الاجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً المؤثمة بالمادتين 111، 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن لها وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ، ولا ينال من ذلك تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء النقد الأجنبي ، إذ لم يكن ذلك من الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن يتعامل في النقد الاجنبي في السوق السوداء ، بما مفاده أن الجريمة كانت واقعة وأن الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم يحرضه عليها ، فلا يستنتج أن يُعاقب على ذلك التظاهر ما دامت غايته لم تتعد الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها ، ذلك أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية للكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها وكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي فى أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ، وكان لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها أن يتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ولم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أن الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
5– لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاتها دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولىة التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل في الاطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها ، ولما كانت الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت في حالة التعامل بالنقد الأجنبي على ما أثبته الحكم في مدوناته ، فإنها تكون قد حصلت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائي مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب ، وكان الطاعن لا يجادل في أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي ، وأن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه في القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .
6– من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .
7– من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة التعامل بالنقد الأجنبي وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
8– لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن يكون ذلك عند قيام البطلان وثبوته ، وكان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط .... ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
9– من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
10– لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
11– لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أقواله بمحضر جمع الاستدلالات بأنها كانت بناء على استجواب باطل ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
12– لما كان ما ساقه الطاعن في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود نفيه لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض شأنه لدى محكمة النقض.
13– لما كان ما يثيره الطاعن من قصور محضر جمع الاستدلال وعدم سؤال النيابة العامة للمُبلغ لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض .
14– من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتُليت ولم يعترض الطاعن على ذلك ولم يطلب سماع شهادة المُبلغ فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم أو قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
15– لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن الجريمة وقعت بناء على اتفاق الطاعن وآخرين – خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – وأن الحكم دان الطاعن بمفرده عن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير متعلق بقضاء الحكم ، ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس .
16– لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر عقلاً مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
17– المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بمقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضى ببراءة متهم آخر استناداً إلى عدم اطمئنانه لتلك الأدلة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
18– من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وتحرياته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
19– لما كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات والإجراءات التي قاموا بها ولم يبن حكمه على رأى لسواه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
20– من المقرر أن الدفع بالحداثة المثار من الطاعن فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر إدعاء الطاعن بأنه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمة ولم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فليس به من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام .
21– من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، كما لم يبين أوجه التناقض بين ما أثبته الضابط بمحضر جمع الاستدلالات وما شهد به في التحقيقات ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
22– لما كان ما أُثبت بمحضر الجلسة أن كل متهم أجاب عن بياناته كالوارد بالتحقيقات لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم لكونه خارج عن موضوع استدلاله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
23– لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن ذكر قيمة المبلغ النقدي الذي قضى بمصادرته إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها وتعد جزء لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، ذلك أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً بها ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد قيمة الأموال التي قضى بمصادرتها – خلافاً لقول الطاعن – وأوردها بمدوناته ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
24– لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التعامل في النقد الاجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك وعاقبه بالمواد 21/1، 2، 111/1، 118، 119/1، 126/1، 4، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وكانت المادة 126 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 قد نصت على أنه "وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها " وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة تنصب على النقد الاجنبي المضبوط الذي كان محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقد الاجنبي محل الجريمة هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى وأربعة وعشرون ألف وستمائة ريال سعودي كما أسفر تفتيش سيارة الطاعن عن ضبط مبالغ من العملة المصرية والعملات الأجنبية المختلفة لم يكن لها صلة بالجريمة التي أُخذ الطاعن بها ، وكانت مجرد حيازة النقد الاجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الذكر غير معاقب عليها ، فإنه إذ قضى بمصادرتها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما يتعين التعرض لموضوع الدعوى الجنائية ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة المصادرة المقضي بها على أوراق النقد الاجنبي البالغة عشرة آلاف دولار أمريكي وأربعة وعشرون ألف وستمائة ريال سعودي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر قضى الحكم المطعون فيه ببراءته - بوصف أنه فى يوم .... وبتاريخ سابق عليه :
أولاً: تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عملية بيع للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية يفوق الأسعار المُعلنة من الجهات المختصة ودون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً: قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية نظير أسعار أعلى من الأسعار المعلنة من الجهات المختصة وحال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 31/ 1، 2، 111/ 1، 2، 118، 119 /1، 126 /1، 4، 129، 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مليوني جنيه ، ومصادرة المبالغ النقدية والسيارة التي تحمل لوحات رقم .... ماركة .... المضبوطين بحوزته ، وأمرت بنشر ملخص الحكم فى جريدتي .... و.... على نفقة المحكوم عليه وببراءة المتهم .... مما أُسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الاجنبي عن طريق غير البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك ومباشرة عملاً من أعمال البنوك حال كونه غير مسجل قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه جاء مجهلاً لأدلة الثبوت في الدعوى ولم يبين أركان الجريمة التي دانه بها ، وعول على أقوال الضابطين .... و .... دون أن يورد لمضمونها ، كما دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة لعدم صدور إذن بذلك من السلطة المختصة وفى غير حالة التلبس ولتلقي نبأ الجريمة من مرشد سري ، ولوقوع الجريمة بتحريض من الضابط وبالمخالفة لنص المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 ، إلا أن الحكم أطرح دفعه بما لا يسوغ ، إذ من غير المتصور أن يقف بالطريق العام عارضاً بيع العملات الأجنبية ، مما يؤكد دفعه بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه لأفراد القوة ومصدره السري عن أدائها ، فضلاً عن خلو الأوراق من العملات التي كانت بحوزة المصدر السري ، ولم يعرض لدفوعه بعدم الاعتداد بشهادة الضابط .... لكونها مستمدة من إجراء باطل ، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال محرر المحضر بمحضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات وبطلان أدلة الثبوت ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إقراره بمحضر الضبط ، وأغفل أقوال شاهدي النفي وحصلها على خلاف الثابت بالأوراق ، ولم تسمع المحكمة لأقوال المبلغ ، وأورد الحكم وقوع الجريمة بناء على اتفاق مزعوم بين الطاعن وآخرين دون تقديم الدليل على ذلك ، وخلت الأوراق من دليل يفيد ارتكابه للواقعة ، إذ عول الحكم على أقوال الضابطين .... و.... رغم أنهما لم يشاهدا واقعة الضبط ، وعول في إدانته على أقوال الضابط .... وأطرحها بالنسبة للمتهم الآخر الذى قُضى ببراءته ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها وعدم الإفصاح عن مصدرها ، ومن ثم يكون الحكم قد بنى قضاءه على عقيدة لم يحصلها بنفسه ، وخلت الأوراق من تحديد سن الطاعن بوجه رسمي سيما وأنه لم يُسأل بالتحقيقات خلافاً لما أثبته الحكم ، وقضى بمصادرة المبالغ النقدية دون بيان قيمتها ودون تمييز بين النقد الاجنبي محل التعامل وبين النقد الاجنبي والمصرى المضبوط بسيارته . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وقد أورد الحكم بياناً كافياً بمؤداها بما لا محل معه لما يثيره الطاعن من تجهيلها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون بنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن عرض على الضابط ومصدره السري أن يبيع لهما نقداً أجنبياً – دولارات أمريكية ، وريالات سعودية – وحدد سعر بيعها مقابل مبالغ محددة من النقد المصري وأخرج ذلك الكم من النقد الاجنبي من السيارة التي كان يستقلها بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الشاهدين .... و.... في بيان مفصل خلافاً لما إدعاه الطاعن بأسباب طعنه ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها بما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش قد أثبت أن الطاعن هو الذى قبل بيع النقد الأجنبي للضابط ومصدره السري وقدمه بإرادته واختياره ليشتريه بالسعر الذي حدده ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجناية التعامل بالنقد الاجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً المؤثمة بالمادتين 111، 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن لها وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ، ولا ينال من ذلك تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء النقد الأجنبي ، إذ لم يكن ذلك من الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن يتعامل في النقد الاجنبي في السوق السوداء ، بما مفاده أن الجريمة كانت واقعة وأن الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم يحرضه عليها ، فلا يستنتج أن يُعاقب على ذلك التظاهر ما دامت غايته لم تتعد الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها ، ذلك أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية للكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها وكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ، وكان لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها أن يتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ولم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أن الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاتها دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولىة التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل في الاطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها ، ولما كانت الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت في حالة التعامل بالنقد الأجنبي على ما أثبته الحكم في مدوناته ، فإنها تكون قد حصلت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائي مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب ، وكان الطاعن لا يجادل في أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي ، وأن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه في القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لقيام جريمة التعامل بالنقد الأجنبي وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن يكون ذلك عند قيام البطلان وثبوته ، وكان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط .... ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أقواله بمحضر جمع الاستدلالات بأنها كانت بناء على استجواب باطل ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الطاعن في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود نفيه لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض شأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور محضر جمع الاستدلال وعدم سؤال النيابة العامة للمُبلغ لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتُليت ولم يعترض الطاعن على ذلك ولم يطلب سماع شهادة المُبلغ فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم أو قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن الجريمة وقعت بناء على اتفاق الطاعن وآخرين – خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – وأن الحكم دان الطاعن بمفرده عن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير متعلق بقضاء الحكم ، ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر عقلاً مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بمقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضى ببراءة متهم آخر استناداً إلى عدم اطمئنانه لتلك الأدلة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وتحرياته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات والإجراءات التي قاموا بها ولم يبن حكمه على رأى لسواه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالحداثة المثار من الطاعن فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر إدعاء الطاعن بأنه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمة ولم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فليس به من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام . فضلاً عن أن الثابت بالتوكيل المرفق أن الطاعن من مواليد شهر مايو سنة 1998 فإنه لا يكون حدثاً وقت ارتكابه للجريمة ، ويضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، كما لم يبين أوجه التناقض بين ما أثبته الضابط بمحضر جمع الاستدلالات وما شهد به في التحقيقات ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما أُثبت بمحضر الجلسة أن كل متهم أجاب عن بياناته كالوارد بالتحقيقات لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم لكونه خارج عن موضوع استدلاله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن ذكر قيمة المبلغ النقدي الذي قضى بمصادرته إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها وتعد جزء لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، ذلك أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً بها ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد قيمة الأموال التي قضى بمصادرتها – خلافاً لقول الطاعن – وأوردها بمدوناته ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التعامل في النقد الاجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك وعاقبه بالمواد 21/1، 2، 111/1، 118، 119/1، 126/1، 4، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وكانت المادة 126 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 قد نصت على أنه "وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها " وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة تنصب على النقد الاجنبي المضبوط الذي كان محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقد الاجنبي محل الجريمة هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى وأربعة وعشرون ألف وستمائة ريال سعودي كما أسفر تفتيش سيارة الطاعن عن ضبط مبالغ من العملة المصرية والعملات الأجنبية المختلفة لم يكن لها صلة بالجريمة التي أُخذ الطاعن بها ، وكانت مجرد حيازة النقد الاجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الذكر غير معاقب عليها ، فإنه إذ قضى بمصادرتها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما يتعين التعرض لموضوع الدعوى الجنائية ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة المصادرة المقضي بها على أوراق النقد الاجنبي البالغة عشرة آلاف دولار أمريكي وأربعة وعشرون ألف وستمائة ريال سعودي ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق