الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 13028 لسنة 87 ق جلسة 15 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 151 ص 1049

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ وائل صلاح الدين قنديل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وليد أحمد مقلد، د/ محمد علي سويلم نائبي رئيس المحكمة، وحمدي سيد حسن طاهر وأسامة علي أنور.
---------------
(151)
الطعن رقم 13028 لسنة 87 القضائية.

(1 - 4) نقض" أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض".
(1) نقض الحكم والإحالة. لازمه. التزام المحكمة المحال إليها بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها فقط. م269/2 مرافعات.

(2) المسألة القانونية المطروحة على محكمة النقض لبحثها والإدلاء برأيها بشأنها. مقصودها. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن بصر وبصيرة. اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم في حدود هذه المسألة أو المسائل التي قامت بالبت فيها. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية.

(3) نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض التي كان أساسا لها بقوة القانون. اقتصار ذلك على نطاق الحكم المرفوع عنه الطعن بالنقض. الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعيا ولم يتم الطعن عليها. اكتسابها لقوة الشيء المحكوم فيه وامتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بها والإخلال بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه ممن ارتبط مركزه بالدعوى. م271/1 مرافعات.

(4) نقض الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص خلو الأوراق من الدليل على إعالة المتوفي للمطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني والإحالة. لازمه. التزام محكمة الإحالة بالفصل في تلك المسألة فقط. إعادتها القضاء بالتعويض عن الضررين الأدبي والموروث الحائز لحجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات إنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال (أي المسائل القانونية التي عرضت على محكمة النقض لبحثها) أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساسا لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض، أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعيا ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما أنه يمتنع عليها أن تخل بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني.

4 - إذ كان الثابت من الحكم الاستئنافي السابق أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضررين الأدبي والموروث ولم يتم الطعن عليه بالنقض فحاز حجية الأمر المقضي، كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن بصفته كان في خصوص خلو الأوراق من دليل على قيام المتوفي بإعالة المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني وقد نقض في هذا الخصوص جزئيا دون أن يمس التعويض عن الضررين الأدبي والموروث ولم يكونا مطروحين على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتبا عليهما نقض الحكم فإنه ما كان لمحكمة الإحالة أن تقضي بتعويض عن الضررين الأدبي والموروث بعد أن قضي فيهما بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر الصحيح في القانون وقضى على خلافه بإعادة القضاء بالتعويض عن الضررين الأدبي والموروث بقضاء لم يلتزم فيه حجية الأمر المقضي وأضر به الطاعن بصفته في الطعن الماثل كأثر من آثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض جزئيا لمصلحته لا للإضرار به ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2005 محكمة الزقازيق الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية فضلا عما هو مستحق من تعويض موروث بسبب قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبت خطأ قائدها- المطعون ضده الرابع- بحكم نهائي وبات بتاريخ 26/ 3/ 2007. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الرابع بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية يوزع بالسوية بينهم ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا جابرا للأضرار الأدبية يوزع بالسوية بينهم ومبلغ عشرون ألف جنيه تعويضا موروثا يوزع على ورثة المرحوم/ ...... طبقا للفريضة الشرعية على أن يخصم ما عسى أن يكون قد صرف لهم كتعويض مؤقت. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- كما استأنفته الشركة الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 50ق، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 20/ 4/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 80ق وبتاريخ 21/ 2/ 2016 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضت به من تعويض مادي للمطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني وأحيلت القضية لمحكمة استئناف المنصورة، وبعد أن عجلت الشركة الطاعنة الاستئنافين حكمت بتاريخ 13/ 6/ 2017 في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 50ق بتعديله بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضا موروثا يوزع بينهم طبقا للأنصبة الشرعية ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا يوزع بالسوية بينهم ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا ماديا يوزع بينهم على نحو ما ورد بالحكم. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض أدبي وموروث. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضررين الأدبي والموروث وقضت محكمة الاستئناف بتأييده ونقض هذا الحكم جزئيا في خصوص ما قضي به من تعويض مادي وبعد التعجيل قضت المحكمة المطعون في حكمها بتعويض عن الضررين الأدبي والموروث رغم سبق القضاء فيهما بحكم صار نهائيا وباتا في ذات الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات إنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساسا لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض، أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعيا ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. كما أنه يمتنع عليها أن تخل بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الاستئنافي السابق أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضررين الأدبي والموروث ولم يتم الطعن عليه بالنقض فحاز حجية الأمر المقضي كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن بصفته كان في خصوص خلو الأوراق من دليل على قيام المتوفي بإعالة المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني وقد نقض في هذا الخصوص جزئيا دون أن يمس التعويض عن الضررين الأدبي والموروث ولم يكونا مطروحين على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتبا عليهما نقض الحكم، فإنه ما كان لمحكمة الإحالة أن تقضي بتعويض عن الضررين الأدبي والموروث بعد أن قضي فيهما بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر الصحيح في القانون وقضى على خلافه بإعادة القضاء بالتعويض عن الضررين الأدبي والموروث بقضاء لم يلتزم فيه حجية الأمر المقضي وأضر به الطاعن بصفته في الطعن الماثل كأثر من آثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض جزئيا لمصلحته لا للإضرار به ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي والموروث.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق