الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 فبراير 2024

الطعنان 7034 ، 7120 لسنة 81 ق جلسة 23 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 137 ص 959

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فراج عباس نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، فيصل حرحش، أحمد الغايش ومصطفى عبداللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------
(137)
الطعنان رقما 7034، 7120 لسنة 81 القضائية
(1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على الصحيفة ".
ثبوت تذييل صحيفة الطعن بتوقيع وكيل هيئة قضايا الدولة . النعى ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها . على غير أساس .
(2) حكم " إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل فى بعض الطلبات : ما يعد طلباً قضائياً "
إغفال المحكمة بعض الطلبات . مقتضاه . طلباً قضائياً . م 193 مرافعات . طلب المطعون ضدهما احتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة . عدم اعتباره طلباً قضائياً . علة ذلك . ادراجه ضمن طلب التعويض . النعي بإغفال محكمة أول درجة له . على غير أساس .
(4،3) نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
(3) الطعن بالنقض . مقصوده . محاكمة الحكم المطعون فيه . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلوه من ذلك العيب . مؤداه . ورود النعي على غير محل . أثره . عدم قبوله .
(4) ثبوت قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه على التعويض للمطعون ضدهما دون أية فوائد . نعي الطاعن عليه قضاؤه بالفوائد مجاوزةً لرأس المال. على غير محل . أثره . عدم قبوله .
(5- 8) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " .
(5) الملكية الخاصة مصونة . عدم جواز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى . عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . المصادرة . ماهيتها . عقوبة توقع بمقتضى حكم جنائى .
(6) الانتقاص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه. شرطه. معاصرة ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. المعاصرة جزء من العدل. علة ذلك. م 805 مدنى ومذكرته الإيضاحية وحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961.
(7) التأخر في صرف التعويض للمنزوع ملكيته أو بخسه. وجوب مراعاة القاضى له عند تقدير قيمة التعويض. علة ذلك.
(8) صدور قرار الاستيلاء على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد وفق المادتين 4 من القرار بق 127 لسنة 1961، 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 قبل القضاء بعدم دستوريتهما وتحديده قيمة التعويض عنها على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض المستحق للطاعنين على أساس قيمة الأطيان الزراعية المستولى عليها وقت الاستيلاء دون الاعتداد بما صار إليه الضرر. قصور وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن الأول فهو غير صحيح إذ إن الثابت أن صحيفة الطعن مذيلة بتوقيع المستشار / ... وكيل هيئة قضايا الدولة وبالتالي يكون الدفع على غير أساس
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – إغفال المحكمة لبعض الطلبات طبقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يقصد به الطلب القضائى، وكان طلب المطعون ضدهما باحتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء الاسـتيلاء على أرضهم وأخذها عنوة ما هو إلا عنصر من عناصر الضرر ولا يعد طلباً قضائياً بل هو يندرج تحت طلب واحد وهو التعويض الذى عرضت له المحكمة وفصلت فيه، فإن ما تثيره النيابة (بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في طلب المطعون ضدهما بالتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة عن الأرض المستولى عليها رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل في هـذا الطلب) يكون على غــير أساس .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على القضاء بالتعويض للمطعون ضدهما ولم يقض بأية فوائد على ذلك المبلغ على نحو ما يثيره الطاعن بصفته وبالتالي فإن النعى فى سبب الطــــعن ( قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد متجاوزةً لرأس المال عند قضاؤه بالتعويض ) يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون، وأن المصادرة العامة للأموال محـظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى وأن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يـــــــضمن حماية الفلاح والعامل الزراعــــــى من الاستغلال .
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961والمادة 805 من القانون المدنى ومذكرته الإيضاحية يدل على أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه .
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – إن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه ( من نزعت ملكيته ) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها .
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كان قرار الاستيلاء ( على القدر الزائد من الأراضى الزراعية وفق أحكام الإصلاح الزراعى ) قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته وهو ما أكده حكم الدستورية سالف الذكر (بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961) فبات من الواجب التعويض عما يحدثاه من ضرر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها باعتبار قيمتها وقت الاستيلاء دون أن يعنى بفحص وتمحيص ذلك الدفاع ( أن العبرة في تقدير التعويض عن الأرض المستولى عليها بما صار إليه الضرر وليس بوقت وقوعه ) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المطعون ضدهما فى الطعن الأول أقاما على الطاعن بصفته وآخرين غير ممثلين فى خصومة الطعن الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليهما مبلغ أربعة ملايين جنيه قيمة التعويض المستحق لهما عن الأطيان المستولى عليها وقت رفع الدعوى والتعويض عما عليها من منشآت وآلات وملحقات والفوائد القانونية وما فاتهما من كسب وما لحق بهما من خسارة حتى تاريخ الصرف الفعلى للتعويض، وقالا بياناً لها إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولت على الأرض المملوكة لمورثتهما وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وقدرت التعويض المستحق لها وفق أحكام المادتين 5، 6 من المرســوم بقانون 178 لسنة 1952 وإذ قضى بعدم دستورية هاتين المادتين وكان التعويض المحدد وفقاً لهما غير عادل فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ 1,615,972 جنيهاً . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 23/2/2011 فى الاستئناف الأول بتعديل المبلغ المقضى به بالحكم المستأنف إلى مبلغ 14375 جنيهاً وفى الثانى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 216000 جنيهاً. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7034 لسنة 81 ق، كما طعن عليه المطعون ضدهما فى الطعن الأول بالطعن رقم 7120 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة مذكرة بالرأى فى كل من الطعنين دفعت فيها ببطلان الطعن الأول لعدم توقيع صحيفته وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأبدت الرأى فى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن الأول فهو غير صحيح إذ إن الثابت أن صحيفة الطعن مذيلة بتوقيع المستشار / ... وكيل هيئة قضايا الدولة وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 7034 لسنة 81 ق:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لفصله فى طلب المطعون ضدهما بالتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة عن الأرض المستولى عليها رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل فى هذا الطلب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ إن إغفال المحكمة لبعض الطلبات طبقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يقصد به الطلب القضائى، وكان طلب المطعون ضدهما باحتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء الاستيلاء على أرضهم وأخذها عنوة ما هو إلا عنصر من عناصر الضرر ولا يعد طلباً قضائياً بل هو يندرج تحت طلب واحد وهو التعويض الذى عرضت له المحكمة وفصلت فيه، فإن ما تثيره النيابة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما بتعويض عن الأضرار التي لحقتهما من عدم صرف التعويض المستحق لهما عن قيمة الأرض المستولى عليها رغم أن المبلغ المقضى به كتعويض هو فى حقيقته وتكييفه القانونى الصحيح فوائد مقابل التأخير فى الوفاء بهذا المبلغ وبالتالي فإنه يتعين عدم تجاوز الفوائد لرأس المال وفقاً لنص المادتين 226، 232 من القانون المدنى وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بتعويض يجاوز قيمة رأس المال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على القضاء بالتعويض للمطعون ضدهما ولم يقض بأية فوائد على ذلك المبلغ على نحو ما يثيره الطاعن بصفته وبالتالي فإن النعى فى سبب الطعن يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 7120 لسنة 81 ق:
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض يمثل قيمة الأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء دون أن يراعى ما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب إذ إن العبرة بما صار إليه الضرر وليس بوقت وقوعه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون وأن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى وأن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وأن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على ذلك هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وفى مقابل تعويض عادل فى ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية والقاضى بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن "كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض .... والتعويض عن الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضارً دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها" فلا يجابهها إلا تعويض يكون جابراً لها، مفاد ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى– لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته وهو ما أكده حكم الدستورية سالف الذكر فبات من الواجب التعويض عما يحدثاه من ضرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها باعتبار قيمتها وقت الاستيلاء دون أن يعنى بفحص وتمحيص ذلك الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق