باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـار/ منصور العشري نـائــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـد خلـف ، بهاء صالح ، وليـد رستـم نواب رئـيس المحكمة ومحمد عبد الجواد حمزة
ورئيس النيابة السيد / حسن عبده .
وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى
النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1439هـ الموافق 6 من مايو
سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 17316 لسنة 80 قضائية
عمال .
المرفـوع من :
- السيد/ ............. . المقيم / .... ، محافظة
القاهرة . حضر عنه الأستاذ /..... المحامي .
ضــــــــــــــــــــد
1- السيد/
رئيس مجلس إدارة شركة النيـل للتعدين بصفته .
2- السيد/
المدير المالى المسئول عن شركة النيـل للتعدين بصفته. والمقيمان ..... ، مصر
الجديدة ، محافظة القاهرة . لم يحضر عنهما أحد.
--------------
الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 13/11/2010 طعــــــن بطريـــــــــــق
النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/9/2010
فى الاستئناف رقم 1569 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
وفى 4/12/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثـــم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن
شكلاً للمطعون ضده الثانى وقبوله للأول وفى الموضوع بنقضه .
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت
أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 6 / 5 / 2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة ومحامى
الطاعن كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضي المقرر / محمد عبد
الجواد حمزة ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت أخيراً برقم ۳۱۹۱ لسنة ۲۰۰۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة النيل للتعدين ، والمدير المالي بها - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 347390 جنيها مستحقات مورثه المرحوم حشمت السيد حسن والمتمثلة فيما يعادل أجر شهرين لمواجهة مصاريف الجنازة وأجر الشهرين التاليين للوفاه وأجر شهر الوفاه ومنحة شهر ونصف مع راتب شهر أكتوبر ۲۰۰۳ ونصف المنحة المنصرفة للعاملين مع راتب شهر نوفمبر ۲۰۰۳ متضمنة منحة العيد ونصيب المورث في الأرباح عن عام ۲۰۰۳ والبدل النقدي لرصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وفارق الأجر الفعلي الذي تسلمه المورث حال حياته والأجر المقرر بموجب القانون ۲۷ لسنة 1981 وتعديلاته يضاف إلى ذلك مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض جراء عدم تطبيقهما لأحكام القانون الأخير على حالة مورثه وقال بيانا لدعواه أن مورثه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتهت خدمته بالوفاة وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المشار إليها فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . قضت بسقوط حق الطاعن في عرض النزاع على المحكمة بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق ، وبتاريخ 22/9/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن باعتباره ممثلا لتركه شقيقه المتوفى مبلغ ۳۱۰۰ جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام وذلك لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة العامة هو عدم
قبول الطعن لرفعه على غير ذی صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان للطاعن
أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع
السابق اختصامهم به ، ولما كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني في درجتي
التقاضي فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون في غير محله متعينا رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة المتعلقة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ،
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة
إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم القضائي ويتعلق
بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم تفصل
في طلبات الطاعن المار بيانها بل قضت بسقوط حقه في الطلب لتقديمه بعد الميعاد
المنصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وهو
قضاء لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع . فإن محكمة الاستئناف إذ ألغت
هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى
إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ،
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف
القانون بما يوجب نقضه في شأن الطلبات المرفوضة وبشأن المبلغ المحكوم به ومقداره
۳۱۰۰ جنيه فإنه لا محل لنقض الحكم في خصوصه حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وذلك دون
حاجة لبحث أسباب الطعن .
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1569 لسنة
۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضـة .
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بشأن طلبات الطاعن المرفوضة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما نقض من الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق