الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2024

الطعن 5829 لسنة 88 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 108 ص 870

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة، محمد خالد ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة والسيد جابر .
----------------
( 108 )
الطعن رقم 5829 لسنة 88 القضائية
عقوبة " تطبيقها " . غرامة . شروع . سرقة .
شرعية العقاب . مقتضاها : لا عقوبة بغير نص .
عدم قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة عن جريمة الشروع في سرقة الكابلات المستعملة في شبكات الاتصالات . صحيح . نعي النيابة العامة في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المسلم به أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص ، وهو ما نصت عليه المادة 95 من الدستور . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أعلن صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، ولو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة التي يقضى بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 46 – سالفة الذكر – لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) من قانون العقوبات قد قصرت عقوبة الغرامة على الجريمة التامة دون الشروع فيها – التي دين المطعون ضده بها – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعقوبة الغرامة يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخرين سبق الحكم عليهما :
- شرعوا في سرقة الكابلات المستعملة في شبكات الاتصالات المرخص بها مستخدمين في ذلك الأسلحة والأدوات التي تم ضبطها بحوزتهم إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين بالأوراق .
- أحرزوا أسلحة بيضاء " منشار حديدي ، مطواة ، كتر " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وعلى النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وقضت المحكمة المذكورة عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 316 مكرراً ثانياً ب /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً أ/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، والبندين رقمي " 5 ، 7 " من الجدول رقم "1" والملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات ، حضورياً بتوكيل بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دان المطعون ضده بجناية الشروع في سرقة كابلات معدة للاستعمال في شبكة الاتصالات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المسلم به أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص ، وهو ما نصت عليه المادة 95 من الدستور . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أعلن صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، ولو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة التي يقضى بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 46 – سالفة الذكر – لما كان ذلك، وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) من قانون العقوبات قد قصرت عقوبة الغرامة على الجريمة التامة دون الشروع فيها – التي دين المطعون ضده بها – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعقوبة الغرامة يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق