الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2024

الطعن 13089 لسنة 84 ق جلسة 23 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 138 ص 967

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فراج عباس نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعى، فيصل حرحش، محمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمة ود. محمود عبدالفتاح محمد.
----------------
(138)
الطعن رقم 13089 لسنة 84 القضائية
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة " .
حرية المدعى في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها . شرطه . عدم إلزام القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
(2) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
وضع اليد المدة الطويلة . كفايته سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية . شرطه . استيفائه الشرائط القانونية .
(3) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروطها : ضم حيازة السلف لحيازة الخلف " .
للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . شرطه . استيفائها لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن خمس عشرة سنة . عدم اشتراط امتلاك السلف للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه .
(4) دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " .
تعديل مدعي الملكية سبب ملكيته من العقد إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . عدم جواز قضاء المحكمة له بها بناء على العقد .
(5) حيازة " شروطها : وضع اليد الفعلى : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
مدعي التملك بالتقادم الطويل . له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه .
(6) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
تكييف الدعوى أنها حيازة أو متعلقة بأصل الحق . العبرة فيه بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها . طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال . عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة بالحيازة . وجوب استناد المدعى في تلك الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية . استناده لأصل الحق . أثره. عدم اعتبارها دعوى حيازة .
(7) دعوى : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها سواء أبدى شفاهةً أو أثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى . إغفال ذلك . قصور .
(8) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على أموال الدولة العامة " .
الأموال العامة . عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته . م 87 مدنى . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص بالفعل . وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . م 88 مدنى . تحقق ذلك . أثره . دخول العقار الذى انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة . مؤداه . جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . اعتبار القانون الأخير منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
(9) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
إقامة الطاعنين دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع استناداً إلى عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . قيام الخصومة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها . استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تلقوا الملكية بالميراث وقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقى الورثة وأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة متحجباً الرد على دفاعهم الجوهرى بتملكهم لها بوضع اليد المكسب للملكية . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر متى استوفت شرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناءً على العقد مع تنازله عن التمسك به.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوي حيازة.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وأياً كانت الطريقة التي أبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدي شفاهةً، أو ثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مـدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها (إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره).
9- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض ومبانى النزاع استناداً على عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد أسلافهم البائعين لهم، ومن ثم فإن الخصومة بذلك تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وكان الثابت بالأوراق أيضاً أن الطاعنين أقاموا دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ...، وكان وضع اليد يعد بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية العبرة فيه بالواقع المطروح بالأوراق، وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقاً لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وفى سبيل تحقيق ذلك طلبوا إعادة الدعوى للخبراء أو إحالتها للتحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعنين تلقوا ملكية أرض النزاع بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / ... ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة مورثهم ممن تلقوا منه حق الملكية، وكذا التفت عن دفاعهم وطلباتهم وانتهى فى قضائه إلى رفض استئنافهم علي سند من أن أرض النزاع من أملاك الدولة، دون أن يواجه ذلك الدفاع الجوهرى المتعلق بتملكهم أرض ومبانى التداعى بوضع اليد المكسب للملكية والذى - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يكون معه الحكم قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور المبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا ضد المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن – محافظ الغربية بصفته - الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۳ مدنى كلى طنطا بطلب الحكم - ختامياً - بتثبيت ملكيتهم على الأرض والمبانى المبينة بالصحيفة شيوعاً فيما بينهم وكف منازعة المطعون ضدهم لهم فى حيازتها وملكيتها وتكليف المطعون ضدهما الأخيرين بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ومحو القيود السابقة، وذلك على سند من ملكيتهم لها بالشراء بعقود ابتدائية وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وإذ تعرض جهاز حماية أملاك الدولة لهم بزعم غصبهم لأرض النزاع فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ ۱۹/۱۱/۲۰۰۹ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى كامل صفة، استأنف الطاعنون ذلك القضاء لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق فندبت المحكمة لجنة من الخبراء وأوردت تقريرها، وبتاريخ 7/5/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 22/4/2018 لنظره وفيها مثل الطاعنين بوكيل عنهم وقدم سندى الوكالة رقمى ... لسنة ۲۰۰۸ توثيق الفشن، ... لسنة ۲۰۰۹ توثيق شياخات حلوان، والتزمت فيها النيابة رأيها فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 24/6/2018 ثم مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى فهم الواقع والقصور فى التسبيب، إذ أنهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم على أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ... ومن ثم فلا تلازم بين إقامتهم للدعوى وبين اختصام باقي ورثة المرحوم / ...، وكذا البائعين لهم، إذ أن التقادم المكسب يعتبر سبباً مستقلا لكسب الملكية، إلا أن الحكم الابتدائي خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى كامل صفة على سند من أن الطاعنين استندوا فى طلبهم إلى ملكتيهم لأرض النزاع بالميراث الشرعى من مورثهم بما كان يتعين عليهم معه اختصام باقى الورثة، وكذا كان يجب عليهم اختصام البائعين لهم، فضلاً عن أنه لم يقف عند ذلك الحد من قضائه وإنما فصل فى الموضوع بأن قضى برفض الاستئناف على سند من أن الطاعنين جمعوا فى دعواهم بين أصل الحق والحيازة، فى حين أن طلبات الطاعنين قد تحددت فى تثبيت ملكتيهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ولم تنصرف طلباتهم إلى إحدى دعاوى الحيازة المنصوص عليها بالمادة 958 من ذات القانون، كما أن محكمة الموضوع تصدت أيضاً للموضوع حينما قررت بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم كونها مملوكة للدولة، رغم أن لجنة الخبراء المنتدبة اكتفت فى تقريرها بالقول بأن العقود المقدمة من الطاعنين سواء المسجلة أو الابتدائية لا تنطبق على أرض النزاع، وأنها أملاك الدولة ( منافع عامة - جرن روك أهالى ) ولا صلة للبائعين للطاعنين بها، ولم تتعرض إلى دفاع الطاعنين باكتسابهم ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لحيازتهم لها خلفاً عن سلفهم البائعين لهم منذ مائة عام سابقة على رفع الدعوى، ورغم أن شهود الطاعنين قد قرروا بأقوالهم أمام تلك اللجنة أن الطاعنين هم واضعوا اليد على أرض النزاع خلفاً عن البائعين لهم وأجدادهم من قبلهم، وإذ تمسك الطاعنون بإعادة الدعوى للخبراء لبحث ملكيتهم بالتقادم المكسب وضم مدة أسلافهم باعتبار أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب مستقل من أسباب الملكية ولا علاقة له بالعقود المقدمة وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقا لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، كما طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم كل ما سلف التفت عن طلباتهم ودفاعهم الجوهرى بشأن توافر شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى حقهم، والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها، وأنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر متى استوفت شرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، وأنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناءً على العقد مع تنازله عن التمسك به، وأنه من المقرر طبقا لنص المادة 968 من القانون المدنى أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه، وأن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع و ما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوي حيازة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وأياً كانت الطريقة التي أبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدي شفاهةً، أو ثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه من المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالا للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها (إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره) . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض ومبانى النزاع استناداً على عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد أسلافهم البائعين لهم، ومن ثم فإن الخصومة بذلك تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وكان الثابت بالأوراق أيضا أن الطاعنين أقاموا دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ...، وكان وضع اليد يعد بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية العبرة فيه بالواقع المطروح بالأوراق، وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقا لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وفى سبيل تحقيق ذلك طلبوا إعادة الدعوى للخبراء أو إحالتها للحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعنين تلقوا ملكية أرض النزاع بالميراث الشرعي عن والدهم المرحوم/ ... ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة مورثهم ممن تلقوا منه حق الملكية، وكذا التفت عن دفاعهم وطلباتهم وانتهى فى قضائه إلى رفض استئنافهم علي سند من أن أرض النزاع من أملاك الدولة، دون أن يواجه ذلك الدفاع الجوهرى المتعلق بتملكهم أرض ومبانى التداعى بوضع اليد المكسب للملكية والذي - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يكون معه الحكم قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور المبطل، بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق