الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2024

الطعن 4210 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 139 ص 977

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيـد القاضى/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ مجدى مصطفى، على جبريل، رفعت هيبة ومحمد راضي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(139)
الطعن رقم 4210 لسنة 82 القضائية
(1) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف لصدوره بناء على تفويض للغير فى الاختصاص غير مرخص به قانوناً " .
إسناد القانون لهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة مباشرة اختصاصات محددة دون ترخيصه لها في تفويض الغير . مؤداه . عدم جواز إنابة غيرها في مباشرتها . تفويضها لغيرها وتصرفه بناء عليه . اعتبارهما معدومي الأثر .
(3،2) بطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير " .
(2) الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . لها سلطات المالك في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع . التصرف فيها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . مخالفتها . أثره . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . المواد 2، 3، 10، 13 من ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ، م 2 ق 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
(3) خلو ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ، ق 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة من النص على جواز تفويض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية غيرها في التصرف في الأراضى الخاضعة لولايتها . أثره . بطلان التفويض الصادر منها لمحافظ القاهرة والصادر من الأخير للمطعون ضده الرابع في مباشرة اختصاصها بالتصرف في الأراضى الخاضعة لولايتها . مؤداه . بطلان عقد بيع أرض النزاع الصادر من الأخير للمطعون ضده الثانى بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام . أثره . صحة عقد البيع بين طرفيه وعدم نفاذه في حق المالك الحقيقي وفقًا لأحكام بيع ملك الغير . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظــر . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها فى تقويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها فى مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها، فإن هى فوضت غيرها فى تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانونًا.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 2، 3، 10، 13 من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1991 أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك، وحظر التصرف فى هذه الأراضي إلَّا وفقًا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة ۱۹۸۱ بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، لكل ذي شأن التمسك به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
3- إذ خلت نصوص هذا القانون (143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية) والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ (بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة) من نص يجيز للهيئة المذكورة (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) أن تفوض غيرها فى مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف فى الأراضي الخاضعة لولايتها، فإن التفويض الصادر منها إلى محافظ القاهرة فى التصرف فى هذه الأراضي التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضًا باطلًا معدوم الأثر قانونًا بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع - مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة - فى التصرف فى تلك الأراضي، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 10/10/2000 المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أي أثرٍ سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع فى عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادرًا من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحًا بين طرفيه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة فى الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا الحكم ببطلان ذلك العقد إلَّا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد فى صحيح القانون طلبًا بتقرير عدم نفاذه فى حقهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم - وآخرين غير مختصمين فى الطعن - الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخین 10/10/2000، 1/5/2001، وقالت بيانًا لذلك: إنه بموجب العقد الثانى اشترت من المطعون ضده الثانى قطعة الأرض الصحراوية المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها ۱۰س ۲۱ط ۲ف لقاء ثمن قدره ۹۱۷۰۰۰ جنيه، والتى اشتراها الأخير - ضمن مساحة أكبر - بموجب العقد الأول من المطعون ضده الرابع بصفته بموجب التفويض الصادر له من محافظ القاهرة الذى فوضته الهيئة المطعون ضدها الثالثة - بالتصرف فى المساحات الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ التابعة لولايتها فى نطاق محافظة القاهرة - ووافق عليه وزير الزراعة بموجب القرار رقم 514 لسنة 1994، وإذ تقاعس المطعون ضده الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعـوى . حكمت المحكمة بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 7/8/2010 - المقدم من المطعون ضدهما الأولى والثانى - بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/10/2000 فى حدود المساحة المبيعة بالعقد المؤرخ 1/5/2001. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، كما استأنفه المطعون ضده الرابع ووزير الزراعة بصفتيهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، كما استأنفته أمامها الهيئة المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق أمام ذات المحكمة، والتى ضمت الاستئنافين الثانى والثالث للأول وقضت بتاريخ 17/1/2012 برفض الاستئنافات الثلاث وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/10/2000 - المتضمن بيع المطعون ضده الرابع – مدير مديرية الزراعة بالقاهرة - للمطعون ضده الثانى أرض النزاع - رغم بطلانه لصدوره بناء على تفويض باطل، كما أغفل الحكم الرد على ما تمسكا به من بطلان عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 الصادر من الأخير للشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى العقد الأول، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعى سديدٌ، ذلك بأنه إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها فى تفويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها فى مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها، فإن هى فوضت غيرها فى تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانونًا. وكان مؤدی نصوص المواد ۲، ۳، ۱۰، ۱۳ من القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضي الصحراوية والمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك، وحظر التصرف فى هذه الأراضي إلَّا وفقًا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة ۱۹۸۱ بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، لكل ذي شأن التمسك به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإذ خلت نصوص هذا القانون والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ من نص يجيز للهيئة المذكورة أن تفوض غيرها فى مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف فى الأراضي الخاضعة لولايتها . فإن التفويض الصادر منها إلى محافظ القاهرة فى التصرف فى هذه الأراضى التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضًا باطلًا معدوم الأثر قانونًا بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابـع - مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة - فى التصرف فى تلك الأراضي، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 10/10/2000 المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير . وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع فى عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادرًا من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحًا بين طرفيه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة فى الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا الحكم ببطلان ذلك العقد إلَّا أنَّ حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يُعدُّ فى صحيح القانون طلبًا بتقرير عدم نفاذه في حقهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِمَا تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/10/2000 المبرم بين المطعون ضدهما الرابع والثانى وبعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين الأخير والشركة المطعون ضدها الأولى فى حق الطاعنين.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِمَا تقدم، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 15 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق