الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2024

الطعن 1614 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 69 ص 329

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.

-----------------

(69)
الطعن رقم 1614 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) جواز أن يكون المحرر رسميا. إبتداء. أو عرفيا أول الأمر. ثم تحول إلى محرر رسمى بتداخل موظف مختص. فيه.
العبرة بما يؤول إليه المحرر. لا بما كان عليه. أول الأمر.
صيرورة صحيفة الدعوى محررا رسميا بتداخل الموظف المختص لتحصيل الرسوم عليها.
توقيع المتهم صحيفة الدعوى، بدلا من المحامى اللازم توقيعه عليها قانونا. تزوير.
(2) مجرد تغيير الحقيقة فى المحرر الرسمى. بطريق الغش. بوسيلة مما نص عليه القانون تتحقق به جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمى. تتوافر به جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. ولو ثبت أن الغير فوضه فى التوقيع باسمه. علة ذلك؟
الدفاع الظاهر البطلان. لا يستلزم ردا.
(3) عقوبة. "العقوبة المقررة". نقض. "المصلحة فى الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم فى شأن جريمة استعمال المحرر المزور. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير. التى ثبتت فى حقه.

-----------------
1 - من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - إذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته ففى هذه الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف، وتنسحب رسميته على ما سبق فى الاجراءات، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر. فإن عريضة الدعوى رقم... مدنى كلى ... وقد آلت إلى ورقة رسمية بتدخل الموظف المختص بقلم الكتاب بتحصيل رسمها والتوقيع عليها، تنسحب رسميتها على الإجراءات السابقة، لما كان ذلك، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو نسبته التوقيع الذى جرت به يده إلى المحامى الذى استلزم توقيعه على عريضة الدعوى، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة القانونية التى كان يتعين إثباتها كما تطلبها القانون فى المحرر الرسمى، ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.
2 - من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير فى بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بقيام التفويض من المحامى بالتوقيع باسمه على عريضة الدعوى، وكذا التفاته عن طلب مناقشة بعض الشهود إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام التفويض ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليه.
3 - لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة استعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 مارس سنة 1971 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية (أولا) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 كلى طنطا وكان ذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسب صدوره إلى الاستاذ ...... المحامى. (ثانيا) استعمل العريضة المزورة سالفة الذكر وهو عالم بتزويرها بأن قدمها إلى محكمة طنطا الكلية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1974 عملا بالمواد 211 و212 و214 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تزوير فى محرر رسمى (عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 كلى طنطا) واستعمالها مع علمه بتزويرها - قد شابه خطأ فى تطبيق القانون، وقصور فى التسبيب، وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن عريضة الدعوى وقت توقيعه عليها كانت ورقة عرفية وقبل أن تصبح ورقة رسمية بسداد رسمها واعلانها الذى باشره صاحب الدعوى بنفسه بما لا يسوغ معه إسناد تهمة الاستعمال إليه واعتبارها مرتبطه بجريمه التزوير وأخذه بالعقوبة الأشد، هذا إلى التفات المحكمة تمحيص ما دفع به من وجود تفويض ضمنى له من المحامى المجنى عليه بالتوقيع باسمه على عرائض الدعاوى، ولم تستجب إلى طلب مناقشة الشهود فى هذا الشأن.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن ارتكابه تزويرا فى محرر رسمى هو عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 مدنى كلى طنطا بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسب صدوره إلى الاستاذ ...... المحامى واستعمالها - وهو عالم بتزويرها - بأن قدمها إلى قلم كتاب محكمة طنطا الكلية. وخلص الحكم إلى اعتبار هاتين الجريمتين مرتبطتين إرتباطا لا يقبل التجزئة وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد - التزوير - إعمالا لأحكام المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن - لا ينازع فى أسباب طعنه أنه وقع على العريضة سالفة الذكر بإمضاء نسب صدوره إلى الاستاذ ..... المحامى قبل أن تصبح رسمية بسداد الرسم عليها بقلم الكتاب وإعلانها، وذلك إستنادا إلى تفويض ضمنى سابق من المحامى المذكور وعلى ما جرى عليه العمل بينهما منذ وقت طويل بصفته وكيلا لمكتبه - وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - إذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته، ففى هذه الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف، وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات،إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر. فإن عريضة الدعوى رقم 772 سنة 1972 مدنى كلى طنطا وقد آلت إلى ورقة رسمية بتدخل الموظف المختص بقلم الكتاب بتحصيل رسمها والتوقيع عليها، تنسحب رسميتها على الإجراءات السابقة، لما كان ذلك، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو نسبته التوقيع الذى جرت به يده إلى المحامى الذى استلزم توقيعه على عريضة الدعوى، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة القانونية التى كان يتعين إثباتها كما تطلبها القانون فى المحرر الرسمى، ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه. وذلك لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بقيام التفويض من المحامى بالتوقيع باسمه على عريضة الدعوى، وكذا التفاته عن طلب مناقشة بعض الشهود إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام التفويض ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة استعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق