جلسة أوّل مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
------------------
(56)
القضية رقم 855 سنة 7 القضائية
استئناف.
حكم محكمة جزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى. استئنافه. اختصاص المحكمة الجزئية. وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية. تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى. إخلال بحق الدفاع.
---------------
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تتصدّى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، لأن في هذا التصدّي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.
فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم، ثم رأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جنحة، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الابتدائي مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل في موضوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق