جلسة 12 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ونصر ياسين نواب رئيس المحكمة.
--------------
(110)
الطعن رقم 3392 لسنة 87 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على الآخر . خضوعها في تكييفها لهذا الفهم وتطبيقها أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .
(2) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . انطوائه على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتنائه على فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو مناقض لما أثبته .
(4،3) صورية " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة والصورية النسبية " .
(3) الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً آخر . ثبوت صحتها . أثره . انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدافه إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر . مؤداه . اختلافهما أساساً وحكماً .
(4) تمسك الطاعن باعتبار العقد سند ملكية البائعين له يستر هبة أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع الصادر له فيما جاوز نصف العقار بعد أيلولته للبائعين ميراثاً حال نظر الاستئناف معتبراً سبق القضاء بصورية ذلك العقد صورية مطلقة وليست نسبية مرتباً على ذلك الفهم الخاطئ لأحكام الصورية عودة المبيع بالكامل لملكية البائعين متحجباً الرد على ذلك الدفاع . خطأ وفساد وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي عليه في أحكام القانون.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفاً آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده، والدفع فيها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساساً وحكماً.
4- إذ كان الثابت بالأوراق وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة أنه قضى في منطوقه بصورية عقد البيع المؤرخ 13/7/2000 – سند ملكية البائعين للطاعن – صورية نسبية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى على اعتبار أنها صورية مطلقة ورتب على هذا الفهم الخاطئ لأحكام هذه الصورية – رغم اختلافهما أساساً وحكماً – من عودة المبيع بالكامل إلى ملكية البائعين، ثم قضى في الدعوى بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعن والمؤرخ 27/9/2004 فيما يجاوز نصف العقار – بعد أيلولته للبائعين ميراثاً حال نظر الاستئناف – وهو ما حجبه عن بحث ما تمسك به الطاعن من اعتبار هذا العقد في حقيقته يستر هبة أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد عاره الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول ومورث الباقين بالبند أولاً أقاموا على المطعون ضدها الأولى بالبند ثانياً ومورث الباقين بذات البند ومورثتهما المرحومة ... – والطاعن في الدعوى التي صار قيدها برقم ... /2006 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – بطلب الحكم - بحسب طلباتهم الختامية – بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 27/9/2004 وبطرد الطاعن من عقار النزاع مع التسليم، وقالوا بياناً لذلك إنهم والمرحومة مورثة المطعون ضدهم بالبند ثانياً – سالفة الذكر – يمتلكون عقار النزاع شيوعاً بينهم بالميراث الشرعى عن المرحوم ...، وإذ ادعت المطعون ضدها الأولى بالبند ثانياً هي ومورث باقى المطعون ضدهم بذات البند قيام مورثهم ببيع ذلك العقار لهم بموجب عقد البيع المؤرخ 13/7/2000 إلا أنهم تحصلوا على حكم نهائي بصورية هذا العقد صورية نسبية ومحو وشطب تسجيله وما ترتب عليه من آثار، ورغم ذلك قاموا ببيع ذات العقار مرة أخرى للطاعن بالعقد المطعون فيه – المؤرخ 27/9/2004 – بما يكون هذا البيع غير نافذ في حقهم ومن ثم أقاموا الدعوى، وجه الطاعن عن نفسه دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المطعون فيه والمشار إليه آنفا، كما تدخل بصفته الممثل القانوني للجمعية الشرعية بمسجد ... منضماً للبائعين على سند من أن العقار تم ضمه للمسجد وتقام به الشعائر الدينية، قضت المحكمة في موضوع التدخل برفضه وفي الدعوى الأصلية بعدم نفاذ عقد البيع في حق رافعى الدعوى وبطرد الطاعن من عقار النزاع وبرفض طلب التسليم، وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن عن نفسه هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق أمام محكمة استئنـاف القاهرة، كما استأنفه بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق واستأنفه المطعون ضدهم بالبند ثانياً بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، واستأنفه المطعون ضدهم بالبند أولاً بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق جميعهم أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافات، وبتاريخ 26/12/2016 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 27/9/2004 فيما يجاوز نصف العقار وإلغاء ما قضى به من طرد الطاعن وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أخطأ في فهم الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة والذى قضى " في منطوقه " بصورية عقد البيع المؤرخ 13/7/2000 - سند ملكية البائعين له – صورية نسبية إذ اعتبرها صورية مطلقة ورتب على ذلك أثارها من عودة المبيع إلى ملكية البائعين بالكامل وقضى في الدعوى بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعن والمؤرخ 27/9/2004 فيما يجاوز نصف العقار رغم اختلاف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية أساساً وحكماً، ملتفتاً عما تمسك به من اعتبار هذا العقد هبة أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي عليه في أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته ... وأن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفاً آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده، والدفع فيها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقى المستتر دون آثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساساً وحكماً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة أنه قضى في منطوقه بصورية عقد البيع المؤرخ 13/7/2000 – سند ملكية البائعين للطاعن – صورية نسبية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى على اعتبار أنها صورية مطلقة ورتب على هذا الفهم الخاطئ لأحكام هذه الصورية – رغم اختلافهما أساساً وحكماً – من عودة المبيع بالكامل إلى ملكية البائعين، ثم قضى في الدعوى بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعن والمؤرخ 27/9/2004 فيما يجاوز نصف العقار – بعد أيلولته للبائعين ميراثاً حال نظر الاستئناف – وهو ما حجبه عن بحث ما تمسك به الطاعن من اعتبار هذا العقد في حقيقته يستر هبة أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد عاره الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق