جلسة 9 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة
وإبراهيم عيسى.
-----------------
(162)
الطعن رقم 3903 لسنة 79 القضائية
(1) شركات "اندماج الشركات".
الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة.
اعتبارها خلفا عاما للشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
أثره. زوال شخصية الشركة المندمجة وأيلولتها للشركة الدامجة.
(2) شركات "شركات قطاع الأعمال العام:
الشركة القابضة خلف عام لشركات قطاع الأعمال العام".
هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وإحلال الشركات
القابضة محلها. أثره. اعتبار هذه الشركات خلفا عاما لها. مؤداه. مسئوليتها مسئولية
كاملة عن جميع التزاماتها. عله ذلك. م2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991.
(3) التزام "انتقال الالتزام".
التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف. شرطه.
(4) ملكية "حق الملكية بوجه عام".
الملكية. الأصل فيها الإباحة والتحريم استثناء. من يدعى وجود قيد
عليها. عليه عبء إثبات ذلك القيد واستمراريته. م 805/1 مدني.
(5 ، 6) شركات "شركات قطاع الأعمال
العام: الشركة القابضة خلف عام لشركات قطاع الأعمال العام".
(5) انتقال الأموال من شركات القطاع العام
إلى الشركات التابعة محملة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات طبقا لقوانين
شركات القطاع العام المتعاقبة.
(6) تحول الشركة من شركة
قطاع عام إلى شركة مساهمة. أثره. عدم التزامها بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات
حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي. عدم تنظيم القانون للتصرف في الحصة
السابق تجنيبها من الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام. مؤداه. عدم
اعتبار ذلك حظرا على حقها في استرداد تلك الحصة. التزام الحكم المطعون فيه هذا
النظر. صحيح.
-------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة
الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا
فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية
الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة
بالشركة الأولى بعد انقضائها.
2 - مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم
203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك
التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاته خلافة عامة وتحل محلها حلولا
قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من
مستلزماتها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق
والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق
مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له.
4 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة (805)
من القانون المدني أن الأصل في الملكية الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد في
الاستثناء من نص، ولا يكلف المالك إلا بإثبات ملكه طبقا للطرق المقررة قانونا ومن
يدعي أن هناك قيدا تقرر على الملكية لمصلحته فعليه إثبات وجود ذلك القيد
واستمراريته.
5 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن
المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966
حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي
أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك
المركزي ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي
خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
6 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها حال كونها
شركة قطاع عام كانت مقيدة بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو للإيداع
بحساب خاص بالبنك المركزي إلا أنها وبتحولها إلى شركة مساهمة تكون قد تحللت من ذلك
القيد ويكون قد ترصد لها في ذمة الطاعن بصفته المبالغ السابق سدادها لذلك الغرض.
وإذ خلا القانون من تنظيم لكيفية التصرف في تلك الأموال فإن ذلك لا يعد حظرا على
ردها فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة المطعون ضدها كأصل عام وأحقيتها في طلب
استردادها، سيما وأن الخبير قد انتهى إلى أدائها للمبلغ محل المطالبة وأن الطاعن
بصفته لم ينازع في سبق سدادها لتلك المبالغ أو في مقدارها أو في ملكيتها ابتداء
لها وهو ما تتوافر معه صفتها في المطالبة وأحقيتها في استرداد المبلغ المطالب به.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته برد المبالغ
المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة
الأصلية لها على سند من أن استمرار احتجاز الطاعن بصفته لتلك المبالغ لا يقوم على
سند من القانون فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ..... لسنة
2003 كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأداء مبلغ 4128896.59 (أربعة
ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وستة وتسعين جنيها وتسعة وخمسين قرشا)
قيمة ما جنبته من صافي أرباحها لشراء سندات حكومية مودعة لديه. وقالت بيانا لذلك
إنها كانت شركة قطاع عام- قبل تحولها إلى شركة قطاع أعمال ثم تخصيصها وتحولها إلى
شركة مساهمة- وأنها كانت مقيدة وفقا للقانون بتجنيب نسبة من أرباحها لشراء سندات
حكومية تمثلت في المبلغ المطالب به إلا أنها وبتحولها لشركة مساهمة تحللت من ذلك
القيد مما يحق لها استرداد المبلغ محل المطالبة والمودع طرف الطاعن بصفته. وبتاريخ
24/ 4/ 2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 121ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 1/ 2009 قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء
الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ محل المطالبة
والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعن الطاعن بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه برد المبلغ المودع
لديه على الرغم من أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أن ذلك المبلغ من أصول
ومستحقات الشركة عند تحويلها إلى شركة مساهمة مما يخول لها الحق في استرداده
وتنتفي معه صفتها في المطالبة، وأن القرار الجمهوري الذي تم بموجبه تجنيب تلك
المبالغ لصالح شراء سندات حكومية ما زال قائما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات
المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات،
ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة
وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وكان القانون
رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية
منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام
القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها
هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر
وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات
القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل
جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ..." بما مفاده أن الشركات القابضة
وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاته خلافة عامة وتحل محلها
حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من
مستلزماتها، وأن المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية
فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له، وأن
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة (805) من القانون المدني أنه "لا يجوز أن
يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها
...". ذلك أن الأصل في الملكية الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد في
الاستثناء من نص، ولا يكلف المالك إلا بإثبات ملكه طبقا للطرق المقررة قانونا ومن
يدعي أن هناك قيدا تقرر على الملكية لمصلحته فعليه إثبات وجود ذلك القيد
واستمراريته. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع
العام وشركاته بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد
ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء
سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل
مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة
فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها
حال كونها شركة قطاع عام كانت مقيدة بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو
للإيداع بحساب خاص بالبنك المركزي إلا أنها وبتحولها إلى شركة مساهمة تكون قد
تحللت من ذلك القيد ويكون قد ترصد لها في ذمة الطاعن بصفته المبالغ السابق سدادها
لذلك الغرض. وإذ خلا القانون من تنظيم لكيفية التصرف في تلك الأموال فإن ذلك لا
يعد حظرا على ردها فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة المطعون ضدها كأصل عام وأحقيتها
في طلب استردادها، سيما وأن الخبير قد انتهى إلى أدائها للمبلغ محل المطالبة وأن
الطاعن بصفته لم ينازع في سبق سدادها لتلك المبالغ أو في مقدارها أو في ملكيتها
ابتداء لها وهو ما تتوافر معه صفتها في المطالبة وأحقيتها في استرداد المبلغ
المطالب به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته برد
المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام
المالكة الأصلية لها على سند من أن استمرار احتجاز الطاعن بصفته لتلك المبالغ لا
يقوم على سند من القانون فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى الطعن عليه بما
ورد بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق