الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 609 لسنة 74 ق جلسة 9 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 161 ص 1111

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، محمود محمد توفيق وياسر قبيصي أبو دهب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(161)
الطعن رقم 609 لسنة 74 القضائية

(1) حكم" حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به".
حجية الأحكام. ثبوتها لما فصلت فيه من حقوق بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعا وسببا. م101 إثبات.

(2) دعوى" نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته.

(3 ، 4) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
(3) الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة لبطلان التكليف بالوفاء دون الفصل في موضوعها. حجيته مؤقتة. جواز معاودة طرح النزاع ما لم تكن الحالة التي انتهت بالحكم لم تتغير. عله ذلك.

(4) القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن السابقة بالإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء دون الفصل في موضوعها. حجيته مؤقتة. جواز طرح النزاع من جديد بتكليف صحيح. إقامة الطاعن دعواه الماثلة بمدة مطالبة أخرى لاحقة على مدة المطالبة في الدعوى السابقة بتكليف جديد. اختلاف الدعويين سببا فيما بينهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة. خطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعا وسببا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة عن فترة معينة لبطلان التكليف بالوفاء هو قضاء لا يتضمن فصلا في موضوع النزاع وليس له بهذه المثابة غير حجية مؤقتة تقتضيها الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ولا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إلا إذا كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق لم تتغير بخلو الدعوى من مسوغ عدم القبول.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع لعدم سداده أجرتها البالغ مقدارها مائة جنيه شهريا عن الفترة من 1/7/2000 حتى 30/4/2001، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 12/5/2001 لتضمنه المطالبة بأجرة سبق وأن عرضها المطعون ضده على الطاعن لقيامه بعرض القيمة الإيجارية الشهرية خلال تلك الفترة قبل رفع الدعوى وعدم استنزال الطاعن تلك المبالغ المعروضة في التكليف، فإن هذا القضاء تكون حجيته مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى آنذاك بشأن مدى صحة التكليف بالوفاء فيها ودون أن يتطرق للفصل في موضوع النزاع، فأضحى ذلك القضاء لا يحول دون معاودة الطاعن طرح النزاع من جديد بتكليف صحيح، وإذ كانت الدعوى الماثلة تتعلق بمدة مطالبة أخرى لاحقة على مدة المطالبة في الدعوى السابقة وبتكليف جديد قائم بذاته، فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا فيما بينهما سببا، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز أية حجية في الدعوى المطروحة ولا يمنع من معاودة طرح النزاع فيها أمام القضاء مره أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع النزاع في الدعوى الماثلة.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من عين التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1993/1/1 يستأجر المطعون ضده شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها مائة جنيه شهريا بالإضافة إلى ملحقات الأجرة، وإذ قام المطعون ضده بسداد نصف القيمة الإيجارية فقط عن الفترة من 1/7/2000 حتى 31/12/2002 وامتنع عن سداد باقي الأجرة عن ذات الفترة سالفة الذكر بواقع 50 جنيه شهريا والبالغ جملتها 1500 جنيه رغم تكليفه بالوفاء قانونا لذا أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 120 قضائية القاهرة، وبتاريخ 6/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده يستأجر منه شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها مائة جنيه شهريا على أن تسدد ابتداء من 1/1/1993 بواقع نصف قيمة الأجرة لحين نفاد مقدم الإيجار المدفوع منه ومقداره 2400 جنيه، وقد استمر في سداد نصف القيمة الإيجارية وامتنع عن سداد النصف الباقي من الأجرة عن مدة المطالبة في الدعوى رغم نفاد مقدم الإيجار المشار إليه، وكان الحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية المحاج بها- التي رفعها على المطعون ضده- قد قضى بعدم قبول تلك الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء فيها لعدم استنزاله المبالغ التي سددها المطعون ضده بموجب إنذارات العرض الموجهة إليه من المطعون ضده قبل إعلانه بهذا التكليف من سالف الذكر، وإذ كانت دعوى الإخلاء المطروحة تتعلق بمدة مطالبة عن الفترة من 1/7/2000 حتى 31/12/2002 والتي استنزل الطاعن من التكليف بالوفاء الخاص بها- أيضا- المبالغ التي سبق وأن سددها المطعون ضده بواقع 50 جنيه شهريا عن مدة المطالبة، فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا سببا بما لا يحول دون نظر الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في تلك الدعوى السابقة، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعا وسببا، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكان الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة عن فترة معينة لبطلان التكليف بالوفاء هو قضاء لا يتضمن فصلا في موضوع النزاع وليس له بهذه المثابة غير حجية مؤقتة تقتضيها الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ولا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إلا إذا كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق لم تتغير بخلو الدعوى من مسوغ عدم القبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع لعدم سداده أجرتها البالغ مقدارها مائة جنيه شهريا عن الفترة من 1/7/2000 حتى 30/4/2001، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 12/5/2001 لتضمنه المطالبة بأجرة سبق وأن عرضها المطعون ضده على الطاعن لقيامه بعرض القيمة الإيجارية الشهرية خلال تلك الفترة قبل رفع الدعوى وعدم استنزال الطاعن تلك المبالغ المعروضة في التكليف، فإن هذا القضاء تكون حجيته مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى آنذاك بشأن مدى صحة التكليف بالوفاء فيها ودون أن يتطرق للفصل في موضوع النزاع، فأضحى ذلك القضاء لا يحول دون معاودة الطاعن طرح النزاع من جديد بتكليف صحيح، وإذ كانت الدعوى الماثلة تتعلق بمدة مطالبة أخرى لاحقة على مدة المطالبة في الدعوى السابقة وبتكليف جديد قائم بذاته، فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا فيما بينهما سببا، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز أية حجية في الدعوى المطروحة ولا يمنع من معاودة طرح النزاع فيها أمام القضاء مره أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع النزاع في الدعوى الماثلة بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق