الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 26652 لسنة 85 ق جلسة 2 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 1 ص 5

جلسة 2 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر، محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد سليمان
---------------
( 1 )
الطعن رقم 26652 لسنة 85 القضائية
مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " .
كتابة أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . غير لازم . ما دام أنه ينفذه باسم النيابة الآمرة التي أجازت له ندب غيره لإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه ببراءة المطعون ضده . خطأ يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده استنادًا إلى أن ضابط الأمن الوطني المأذون له بالتفتيش كتابة ما كان له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجراء التفتيش إلا كتابة ، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه متى كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة العامة للتفتيش قد أجازت له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة ، إذ ما دام أمر النيابة بالندب ثابتًا بالكتابة فلا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي ؛ لأن من أجرى التفتيش في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة ببطلان التفتيش قد بُني على أساس عدم إثبات ندب المندوب للضابط كتابة ، وهو أساس خاطئ ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
أولًا : انضم إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقًا لأغراضهم .
ثانيًا : أحرز جهاز كمبيوتر يحتوي صورًا تتضمن ترويجًا لجرائم الجماعة المذكورة من تظاهرات وتخريب تحث على إثارة العنف والشغب بقصد اطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقًا لأغراضهم .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءته مما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة جهاز كمبيوتر يحتوي على صور تتضمن ترويجًا لجرائم الجماعة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان التفتيش لخلو الأوراق مما يفيد ندب الضابط الذي أجراه كتابة من مأمور الضبط الأصيل الذي صدر له إذن التفتيش من النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده استنادًا إلى أن ضابط الأمن الوطني المأذون له بالتفتيش كتابة ما كان له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجراء التفتيش إلا كتابة ، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه متى كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة العامة للتفتيش قد أجازت له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة ، إذ ما دام أمر النيابة بالندب ثابتًا بالكتابة فلا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي ؛ لأن من أجرى التفتيش في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة ببطلان التفتيش قد بُني على أساس عدم إثبات ندب المندوب للضابط كتابة ، وهو أساس خاطئ ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق