الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الطعن 3463 لسنة 77 ق جلسة 23 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 114 ص 792

جلسة 23 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة حسام، قرني هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(114)
الطعن رقم 3463 لسنة 77 القضائية

(1 - 5) تأمينات اجتماعية "سريان قوانين التأمين الاجتماعي" "معاش: استحقاق المعاش".
(1) عمومية وإطلاق النص بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي. مؤداه. أحقية أصحاب المعاشات في تلك الزيادة دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل والمعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية. صحيح.

(2) التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. سريانه. من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش. حدوث واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما فى المعاش قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى. مؤداه. حقهما في المعاش بمنأى عن التقادم الخمسي. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

(3) أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل ولا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1، 2، 3، 51، 117 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977 - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

(4) عدم أحقية مستحق المعاش في صرف نصيب مغاير للوارد بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون. علة ذلك.

(5) عدم تضمين الطاعنة صحيفة الطعن ثمة طعن بنفقات الجنازة على الحكم المطعون فيه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. علة ذلك.

----------------

1 - نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي جاء عاما مطلقا بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التي تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذا بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

2 - مفاد النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة "140" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري إلا من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش، وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما في المعاش حدثت وعلى النحو الثابت بالأوراق بتاريخ 18/ 3/ 1999 قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى في 11/ 11/ 2002 فإن حقهما في المعاش يكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

3 - مفاد النص في المواد 1، 2، 3، 51، 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وإن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من مواليد 7/ 2/ 1982 وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 18/ 3/ 1999 قبل بلوغه سن الثامنة عشر، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من الباب الثالث من القانون سالف الذكر بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العمال رغم عدم خضوع المورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابة العمل على صرف منح عيد العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

4 - مفاد النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد 105، 106، 107، 108، 109 من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية هما والدي العامل المتوفي، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على وجود مستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المنصوص عليه بالبند العاشر من الجدول المرافق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومقداره نصف المعاش الإصابي المنصوص عليه بالمادة "51" من ذات القانون يقسم عليهما بالتساوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بكامل هذا المعاش فإنه يكون قد خالف القانون.

5 - إذ كانت الطاعنة لم تضمن صحيفة الطعن ثمة طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم باعتبار إصابة ووفاة مورثهما إصابة عمل، وبإلزام الطاعنة بصرف كافة المستحقات التأمينية المترتبة على ذلك، وقالا بيانا لها: إن مورثهما كان يعمل لدى المطعون ضده الثالث، وبتاريخ 18/ 3/ 1999 حدثت إصابته إثر سقوطه من أعلى إحدى السيارات المملوكة له والتي أودت بحياته، وإذ ثبتت علاقة العمل بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال دمنهور الابتدائية إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرف المستحقات التأمينية المستحقة لهما ورفضت لجنة فض المنازعات الطلب المقدم منهما، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية حكمت بتاريخ 28/ 2/ 2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما معاش إصابة العمل المستحق لهما وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق "مأمورية دمنهور" ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 2006 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية معاشا إصابيا بواقع 570 جنيه اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 2005، والفروق المالية المترتبة على ذلك بمقدار 31348.28 جنيه عن المدة من شهر مارس سنة 1999 حتى 31/ 10/ 2005، وتعويضا إضافيا قدره 14418 جنيه، ومنح سنوية قدرها 800 جنيه من تاريخ وفاة مورثهما في 18/ 3/ 1999 وحتى 31/ 10/ 2005، ونفقات جنازة قدرها 550 جنيه، ومكافأة قدرها 3000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك إنه قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في المعاش الإصابي والزيادات المقررة لهذا المعاش استنادا إلى تقرير الخبير اعتبارا من شهر مارس سنة 1999 حتى 31/ 10/ 2005 في حين أن هذه الزيادة تستحق في حالة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا تسري على تأمين إصابات العمل، ولما كان مورث المطعون ضدهما الأول والثانية يخضع للتأمين الأخير لكونه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته في 18/ 3/ 1999، ومن ثم فلا يستحقان هذه الزيادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي جاء عاما مطلقا بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التي تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذا بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية حدثت بتاريخ 18/ 3/ 1999 وأقاما دعواهما في 11/ 11/ 2002، ومن ثم يسقط حقهما في المعاش لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ..."، يدل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة "140" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري إلا من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش، وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما في المعاش حدثت وعلى النحو الثابت بالأوراق بتاريخ 18/ 3/ 1999 قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى في 11/ 11/ 2002 فإن حقهما في المعاش يكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في مكافأة نهاية الخدمة ومنح عيد العمال السنوية، رغم أن أحكام تأمين إصابات العمل لم تتضمن النص على صرف هذه الحقوق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: - 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- تأمين إصابات العمل. 3- تأمين المرض. 5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: - "أ" ...، "ب" العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: - "1" أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ..."، والنص في مادته الثالثة على أنه استثناء من أحكام المادة (2) ... تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ..."، والنص في المادة 51 من الفصل الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية"، والنص في المادة 117 من الباب العاشر من ذات القانون بشأن الحقوق الإضافية على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: - "(أ) ....، (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين"، يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وإن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من مواليد 7/ 2/ 1982 وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 18/ 3/ 1999 قبل بلوغه سن الثامنة عشر، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من الباب الثالث من القانون سالف الذكر بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العمال رغم عدم خضوع المورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابة العمل على صرف منح عيد العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضدهما الأول والثانية "والدي المورث" بكامل المعاش رغم إنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم "3" المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم "3" المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية"، يدل على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد 105، 106، 107، 108، 109 من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية هما والدي العامل المتوفي، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على وجود مستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المنصوص عليه بالبند العاشر من الجدول المرافق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومقداره نصف المعاش الإصابي المنصوص عليه بالمادة "51" من ذات القانون يقسم عليهما بالتساوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بكامل هذا المعاش فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، وكانت الطاعنة لم تضمن صحيفة الطعن ثمة طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.
ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض الإضافي ومصروفات الجنازة والقضاء للمطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض الإضافي ومقداره 14418 جنيها ومصروفات الجنازة ومقدارها 550 جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق