الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

منشور فني رقم 41 بتاريخ 8 / 12 / 2022 بشأن توكيلات سيارات ذوي الاعاقة

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 41 بتاريخ 8 / 12 / 2022

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا للمنشور الفني ١٣ لسنه ۲۰۲۱ بشأن حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة او الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة على النحو الوارد به. 

فقد تلاحظ لرئاسة المصلحة في الآونة الأخيرة من سوء استخدام التوكيلات العامة - الخاصة بالتصرف في السيارات - واستغلال ضعاف النفوس للتسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لرعاية ذوي الهمم . ومن شأن ذلك أنه في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات إضافة عبارة " ولا يسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بذوي الإعاقة ".

بناء عليه

أولا / تؤكد رئاسة المصلحة على الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني ١٣ لسنة ٢٠٢١ . 

ثانياً / في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات إضافة عبارة " ولا يسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بذوي الإعاقة " 

ثالثاً / علي الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق