وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 13
بتاريخ 25/ 8 / 2021
إلى مكاتب الشهر
العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة
بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،
ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 على انه :
" 8 - عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص
ذوي الإعاقة بالشهر العقاري ".
ومفاد هذا النص انه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم
تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة حتى
لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط .
وحيث إن تحرير التوكيلات المتعلقة بإدارة
السيارات بصفة عامة تتم بدون الاطلاع على الرخصة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرير
توكيلات بإدارة السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
بالمخالفة لنص المادة 75 سابقة البيان .
بناء عليه
ثانيا : عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة ،
يلزم الاطلاع على رخصة السيارة للتأكد من أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص
ذي الإعاقة .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء
المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق
مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق