جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين
عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
----------------
(284)
الطعن رقم 1182 لسنة 39
القضائية
عمل. عقوبة.
"تطبيقها". "تعددها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
متى تتعدد العقوبة في
جرائم قانون العمل، ومتى لا تتعدد. أساس ذلك؟.
عقوبة جريمة عدم تقديم
صاحب العمل ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لا تعدد فيها بقدر عدد العمال. قضاء
الحكم بتعدد العقوبة عنها. خطأ في القانون موجب لنقضه.
---------------
إن المستفاد من مجموع
نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي
فرضها القانون على صاحب العمل. (الأولى) وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن
علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات تمس مصالح أفراد العمال
وحقوقهم مباشرة وبالذات، وهذه الحقوق هي التي حرص المشروع على أن يكفلها للعمال
بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن
الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع
الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل، فهي في واقع الأمر أحكام
تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة
السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا
تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور في
المادتين 47 و49 منه ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر
تنفيذاً لهما، من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل المعد
لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمل، مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى
المطعون ضده - وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ لا
يمسها إلا عدم حصول العمال على أجورهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 6/ 12/ 1967 بدائرة قسم باب الشعرية: 1 - لم يقدم ما يفيد
حصول العمال المبينة بالمحضر على أجورهم. 2 - لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة
النظام الأساسي للعمل حالة كونه يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر. 3 - لم ينشئ ملفات
للعمال سالفي الذكر مستوفياً جميع البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 47 و49
و98 و69 و70 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار رقم 141 لسنة 1959، ومحكمة
باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن
كل تهمة على أن تتعدد العقوبة بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بقدر عدد العمال
الذين وقعت بشأنهم المخالفة وعددهم اثنين وثلاثين عاملاً. فاستأنف المتهم هذا
الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم تقديم ما يثبت حصول
العمال المبينين بالمحضر على أجورهم وقضى بتغريمه عنها مع تعدد الغرامة بقدر عدد
العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن
التزام رب العمل بتقديم ما يثبت حصول العمال على أجورهم هو من قبيل الأحكام
التنظيمية ولا يتصل الإخلال به بمصالح العمال وحقوقهم مباشرة مما لا يصح معه
القضاء بتعدد الغرامة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المطعون ضده مائتي قرش تتعدد
بقدر عدد العمال لعدم تقديمه ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لما كان ذلك، وكان
القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد فرض في نصوصه التزامات متعددة على
صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته ونص في المادة 221 منه على
معاقبة من يخالف أحكام الفصل الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة
تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألف قرش. ثم أورد في الفقرة
الأخيرة من هذه المادة.. "وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في
شأنهم المخالفة"، وكان المستفاد من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على
نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل. (الأولى) وهي تتناول حقوق العمال
الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات تمس مصالح أفراد
العمال وحقوقهم مباشرة، وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكلفها
للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في
أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع
الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل فهي في واقع الأمر أحكام
تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة
السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا
تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون رقم 91 لسنة
1959 في المادتين 47 و49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959
الصادر تنفيذاً لهما من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل
المعد لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمل، مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة
إلى المطعون ضده. وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ
لا يمسها إلا عدم حصول العمال على أجورهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة
بالنسبة للتهمة الأولى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق