جلسة 16 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب
رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
---------
(162)
الطعن رقم 2957 لسنة 57
القضائية
(1) غش. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديريها". أغذية.
متى تعد الأغذية ضارة
بالصحة في مفهوم المادة الرابعة من القانون 10 لسنة 1966؟
العقوبة المقررة لجريمة
غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون 48 لسنة 41
المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ماهيتها؟
نزول الحكم عن الحد
الأدنى المقرر للعقوبة. خطأ في القانون.
(2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن".
متى تحكم محكمة النقض
وتصحح الخطأ؟ م 39، ق 57 لسنة 1959.
(3)غش أغذية. وصف التهمة. ظروف مشددة. حكم "قوة الأمر
المقضي". نقض "أثر الطعن".
لمحكمة الموضوع تغيير
الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد
ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
فصل المحكمة في الدعوى
قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد. خطأ في القانون علة ذلك؟
(4) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل
وصف التهمة". غش. أغذية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تعديل المحكمة لتهمة
إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه كان ضاراً بصحة
الإنسان. تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل. أثر ذلك؟
--------------
1 - لما كانت المادة
الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها نصت على
أن "تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية "1".......
"2"...... "3"....... "4" إذا كانت عبواتها أو
لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة" وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48
لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 تنص على أنه
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "1"....... "2".......
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو
الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة
الإنسان.." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الغلاف الخارجي للعينة
المضبوطة يحتوي على صبغات ضارة بالصحة نزل بعقوبة الغرامة إلى أقل من حدها الأدنى
المقرر قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان العيب الذي
شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار
إثباتها في الحكم مما يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن
تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
3 - لما كانت النيابة
العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان
"بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وكان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل
الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها، ذلك أنها مختصة بالنظر
في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوضاعه القانونية إذ تنص المادة 308/ 1 من
قانون الإجراءات الجنائية على أن "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني
للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من
التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف
بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد
وهو ما أن عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك
أيضاً قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد
من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقرنة بذلك الظرف لأن قوام هذه
الجريمة هو الواقعة عينها، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا
يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة
أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
4 - لما كان تعديل التهمة
بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى
المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من
قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن
وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذي يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك
التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد،
ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (بنبون) مغشوشاً مع علمه بذلك.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون
رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم
المتهم مائتي جنيه والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه والنيابة
العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إنتاج وعرض أغذية
مغشوشة للبيع مع علمه بذلك وقضى بتغريمه مائتي جنيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأن ما أنتجه وعرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان
والعقوبة المقررة لذلك هي الحبس أو الغرامة التي لا يجوز أن تقل عن خمسمائة جنيه -
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من
الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية
الإنسان "بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وجاء بالحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تقرير معامل وزارة الصحة أبان أن الغلاف الخارجي
غير مطابق لقرار الأوعية لاحتوائه على صبغات ضارة بالصحة وغير مصرح باستعمالها.
لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة
الأغذية وتنظيم تداولها نصت على أن "تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال
الآتية 1 -...... 2 -...... 3 -...... 4 -...... إذا كانت عبواتها أو لفائفها
تحتوي على مواد ضارة بالصحة" وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة
1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 تنص على أنه
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 1 -...... 2 -...... وتكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة
أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان....." وكان الحكم
المطعون فيه بعد أن أورد أن الغلاف الخارجي للعينة المضبوطة يحتوي على صبغات ضارة
بالصحة نزل بعقوبة الغرامة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانوناً، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، ولئن كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه
مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما كان
يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في
الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، غير أنه لما كانت النيابة العامة قد
أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان
"بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وكان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل
الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها، ذلك أنها مختصة بالنظر
في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية إذ تنص المادة 308/ 1 من
قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل
المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو
من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن
المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه
المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك أيضاً قد أخطأت في
القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول
دون محاكمة المطعون ضده عنها مقترنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة
عينها، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا يجوز
الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو
ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" ولما كان تعديل التهمة
بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى
المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من
قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن
وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذي يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك
التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد،
ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق