الوقائع المصرية - العدد 204 في 13سبتمبر سنة 2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى
للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021
بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ (7?) من الأجر الأساسى المنصوص
عليها في قانون العمل وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه (ألفين وأربعمائة
جنيه مصري فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر
المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
مادة رقم 2
حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى
للأجر ، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى
من خلال الاتحادات التابعة لها ، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا
بالمستندات الدالة ، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021
مادة رقم 3
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص
اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ، بما لا
يقل عن (3?) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات ، وبحد أدنى ستون جنيهًا .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره ، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارًا من 1/1/2022 صدر في 1/9/2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور
أ.د/ هالة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق