الوقائع المصرية - العدد 204 في 13سبتمبر سنة 2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى
للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 23/6/2021
بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ (7%) من الأجر الأساسي المنصوص
عليها في قانون العمل وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه (ألفين وأربعمائة
جنيه مصري فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر
المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
مادة رقم 2
حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى
للأجر ، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى
من خلال الاتحادات التابعة لها ، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا
بالمستندات الدالة ، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021
مادة رقم 3
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص
اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ، بما لا
يقل عن (3?) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات ، وبحد أدنى ستون جنيهًا .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره ، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارًا من 1/1/2022 صدر في 1/9/2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور
أ.د/ هالة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق