الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 سبتمبر 2021

قرار وزير المالية 430 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

الوقائع المصرية - العدد 193 (تابع) - في 31 أغسطس سنة 2021

وزير الماليـة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن الصناديق الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ؛
وعلى قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض الموانئ السياحية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 بشأن تنظيم وإدارة وتشغيل الموانئ السياحية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات (ACI) المُعدل بالقرار رقم 328 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 76 لسنة 2020 بإصدار قواعد وإجراءات العمل بالنظام الجمركى الخاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة .
قـــــــرر :


المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة بشأن قانون الجمارك المشار إليه .



المـادة رقم 2 إصدار

فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية ، تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ، كما يُلغى كل نص يُخالف أحكام اللائحة المرافقة .

المـادة رقم 3 إصدار

تُحدد بقرار من وزير المالية النماذج المستخدمة بمصلحة الجمارك ، ويكون تداولها إلكترونيًا .


المـادة رقم 4 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وذلك دون الإخلال بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 المشار إليه .
صدر في 31/8/2021
وزير المالية
د. محمد معيط

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون الجمارك المشار إليه المعنى ذاته المقصود فيه ، كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- القانون : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 .
2- قائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى .
3- مستخرجات قائمة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة الشحن ( المانيفست ) وفقاً للتخصص النوعي ، تشمل الاسم العلمي والتجاري إن وجد ، وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .
4- البريد : الهيئة القومية للبريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد.
5- الإرساليات البريدية : مجموعة من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام الاتحاد البريدي العالمى يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن.
6- الطرد البريدي : البضاعة التي تنقل وفقاً لاتفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم .
7- الحاوية : وحدة من معدات نقل البضائع صالحة للاستخدام المتكرر ذات متانة تكفي للمناولة في الموانئ مصمّمة خصيصاً لنقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل ودون عملية إعادة تحميل وسيطة لكي تجري رصرصتها و/أو مناولتها بسرعة ، بحيث تكون مزودة بتجهيزات ركينة لهذه الأغراض وذات حجم تكون فيه المساحة المحصورة بالأركان السفلية الخارجية الأربعة.
8- الجرد : حصر طرود الرسالة عدداً أو وزنا ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التي تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات في كل عبوة وكل لفة ، بما في ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقا للنموذج المعد لذلك.
9- التحـقــق :
( أ ) التحقق الظاهري : التأكد من سلامة الأختام والسلامة الظاهرية للطرود أو الحاويات أو عنابر السفينة.
( ب ) التحقق النوعي : التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها وفقاً لبنود التعريفة وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .
10- المعاينة والكشف : حصر طرود الرسالة عدداً أو وزناً ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .
11- المطـابقـة : مطابقة الأصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركي الواجب التطبيق.
12- مسارات الإفراج الجمركي :
( أ ) المسار الأخضر : يقصد به الإفراج مباشرة عن البضائع منخفضة المخاطر الواردة أو المصدرة دون الفتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء النواحي الاستيرادية أو التصديرية ، وجهات العرض إن وجدت.
( ب ) الخط الأصفر : يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للإفراج وذلك لتحديد مسار الإفراج إلكترونياً ، وهو خط انتظار ولا يُعد مسارا للإفراج النهائي ، ويتم من خلاله إخطار صاحب الشأن أو وكيله إلكترونياً لاستكمال المستندات ، وفى حال تقديمها يعرض البيان على تطبيق المخاطر لتحديد مسار الإفراج إلكترونياً (أخضر أو أحمر ) ، وفى حالة عدم تقديم المستندات يتم رفع المسار إلى المسار الأحمر إلكترونياً.
( ج ) المسار الأحمر : يقصد به الإفراج وفقاً للإجراءات المعتادة من الكشف والتحقق والمعاينة طبقاً للنسب المقررة.
13- الترانزيت المباشر (الأقطرمة) : البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلى الميناء لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى إلى دولة أجنبية تحت مسئولية الناقل دون استلامها في ميناء العبور أي دون توسيط القطاع المخزنى في التسليم والتسلم ، ومنها البضائع التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنها على سفينة أو طائرة أخرى.
14- الترانزيت غير المباشر :
1- البضائع التي ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
2- البضائع التي ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنها إلى ميناء أو موانئ أخرى أو إلى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام في المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة .
15- قيمة الصفقة : الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع (إجمالي ما دفعه أو سيدفعه المشترى للبائع أو لمصلحته) عن بيع البضائع للتصدير إلى جمهورية مصر العربية.
16- السلع المطابقة : البضائع المستوردة التي سبق قبول قيمتها التعاقدية والتي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والجودة ، ولا يؤثر في ذلك الاختلافات الطفيفة في المظهر .
17- السلع المماثلة : البضائع المستوردة التي سبق قبول قيمتها التعاقدية ولها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف وتكون قابلة للتبــادل فيما بينها تجارياً، مع مراعاة الجــودة والســمعة التجاريــة وما إذا كانت تحمل أو لا تحمل علامة تجارية حتى ولو لم تكن متشابهة في جميع النواحي .
18- القيمة الخصمية : أسلوب لتقييم البضائع المستوردة على أساس سعر بيع الوحدة عند أكبر كمية إجمالية من واقع سجلات المستورد من البضائع محل التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة في السوق المحلى بعد استقطاع إجمالي الربح والمصروفات العامة أو العمولة التي تدفع عادة أو التي أتفق على دفعها من المورد إلي المستورد وكذا تكاليف النقل والتأمين الداخلي والضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية.
19- القيمة المحسوبة : أسلوب لتقييم البضائع المستوردة علي أساس إجمالي تكاليف السلعة في بلد الإنتاج بغرض بيعها للتصدير إلى جمهورية مصر العربية من حيث تكلفة المواد والتصنيع الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة ومقدار الربح والمصروفات العامة وتكلفة النقل والتأميــن والشحن والتفريــغ والمناولة حتى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية.
20- المناطق اللوجيستية : هي مراكز لخدمة المتعاملين مع المصلحة وتشتمل على مراكز الإدراج والبنوك والجهات الرقابية ومكاتب الاستعلامات وشبابيك الجمارك.
21- الإدارة الالكترونية : اللجان الجمركية المنوط بها مراجعة الإقرارات الجمركية والقيمة والتعريفة والقيود الاستيرادية والتصديرية إلكترونياً.
22- مناطق الفحص والمعاينة :
أماكن تقع بمناطق التخزين تتم فيها عمليات الفحص والمعاينة ، وتتواجد بها الجهات الرقابية بجانب اللجان الجمركية.
23- المشغل الاقتصادي المعتمد : أى طرف مشارك في سلسلة إمداد التجارة الدولية سواء كان ( مستورد - مصدر - مستخلص - مستودع - ناقل دولي - ميناء .... الخ ) ، وكان نشاطه صناعياً أو تجارياً أو خدمياً ، وتم اعتماده لدى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في المصلحة .
24- الملاءة المالية : هى القدرة على الوفاء بالديون طويلة الأجل والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك أي فائدة مرتبطة بها مما يعبر عن قدرتها على مواصلة عملياتها في المستقبل وتحقيق التوسع والنمو في الأجل الطويل مما يعد مؤشراً هاماً للقدرة على المحافظة على تدابير تأمين سلسلة التزويد وتحسينها .
25- عملية التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي : هو مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للتأكد من استيفاء أنظمة الشركة مقدمة طلب الاعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة للاعتماد في البرنامج.
26- إعادة التقييم ببرنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد : مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري أو عند الاقتضاء للتأكد من استمرار استيفاء الشركات للمعايير والمتطلبات المقررة بهدف التقييم لبيان إما تجديد الصفة بنفس القائمة أو الترقية للقائمة الأعلى أو الإيقاف أو إلغاء الاعتماد.
27- نموذج التقييم الذاتي ببرنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد : هو استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد في البرنامج ، تتولي الشركات مقدمة طلب الاعتماد استيفاء هذه الشروط من واقع الأنظمة والعمليات المطبقة داخل الشركة حتى يتمكن البرنامج من إجراء عملية التحقق وتحديد نسبة استيفاء معايير الاعتماد في البرنامج.
28- اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد : اتفاق يبرم بين برنامجين للمشغل الاقتصادي المعتمد أو أكثر يتم بمقتضاه الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين من قبل ذلك البرنامج في إطار مبدأ المعاملة بالمثل .
29- البضائع الباهظة : البضائع عالية القيمة أو الخاضعة لفئات ضرائب عالية في التعريفة الجمركية .
30- نظام تسجيل البيانات المسبق للشحنات ACI : نظام يستقبل بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا من المستورد والمصدر والناقل قبل شحن البضائع من الخارج وذلك للموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية.
31- منصة نافذة : منصة معلوماتية لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والمجتمع التجاري.
32- التوقيع الإلكتروني : التوقيع الذي يوضع علي المحرر الإلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد الشخص الموقع ويميزه عن غيره.
33- الرقم التعريفي ACID : رقم القيد الجمركي المبدئي الذي يتم منحه للمستورد للموافقة علي إتمام الشحن .



مادة رقم 2

تتولي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية .



مادة رقم 3

يحق لمالك حق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن يتقدم بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى موانئ جمهورية مصر العربية، والتي تحمل الصفة التجارية ، متى قدم ما يثبت وقوع تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)



مادة رقم 4

يجب أن تشتمل الشكوى المقدمة لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة على البيانات والمستندات الآتية :
أ- اسم مقدم الشكوى ومهنته أو وظيفته وصفته .
ب- وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ بوليصة الشحن ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة .
ج- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية .
د- المستند الدال على ملكية حق الملكية الفكرية محل التعدي ، أو تقرير حق الانتفاع به أو استغلاله أو الترخيص بحق استعماله ، وإقرار بعدم نقل ملكية الحق أو ترتيب أي حق عليه .
هـ- إقرار من الشاكى بأنه لم يسبق له طلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية بشأن الحق محل الشكوى ، وتم رفض الطلب .



مادة رقم 5

يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة ، أن يودع لدي الجمرك المختص تأميناً نقدياً بإحدى الوسائل الإلكترونية أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى وفقاً لتثمين المصلحة ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ولا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمصلحة مبلغ يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى أية معارضة من الشاكي .



مادة رقم 6

تقبل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة الشكوى إذا استوفـت البيانات والمستندات والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) ، و(5) من هذه اللائحة ، ولا يمنع هذا القبول من إتمام الإجراءات الجمركية التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .



مادة رقم 7

يجب على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على وقوع تعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج عنها ، أن تخطر المصلحة بهذه المعلومات .
وعلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة اتخاذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات ، وإخطار مالك الحق في اليوم التالى لاتخاذ الإجراءات المبينة بهذه المادة .



مادة رقم 8

تخطر إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة خلال اليوم التالي علي الأكثر من تاريخ وقف الإفراج بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو رسالة إلكترونية أو بأي وسيلة أخري الشاكي والمشكو في حقه والجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .
ويجب ألا تزيد مدة الوقف عن الإفراج النهائي علي عشرة أيام عمل.



مادة رقم 9

للمشكو في حقه أو من يمثله أن يتظلم إلى رئيس المصلحة من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ولا يترتب على تقديم التظلم الإفراج عن الرسالة.



مادة رقم 10

يرجأ البت في التظلم إذا قام الشاكي بعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة لاستصدار الأمر بالتحفظ على الرسالة خلال المهلة المقررة ، وتم إخطار الإدارة المختصة بما يفيد ذلك .
وفى حالة انقضاء هذه المهلة وعدم تقديم ما يفيد عرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ، يتم البت في التظلم ويخطر الجمرك المختص بنتيجة البت فيه.



مادة رقم 11

يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذه اللائحة .
فإذا لم يقم الشاكي بإبلاغ إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية والجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدار الأمر على عريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، يتم السير في إجراءات الإفراج النهائي عن الرسالة بعد استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية ، مع خصم النفقات التي تحملتها البضاعة داخل الدائرة الجمركية نتيجة احتجازها وفقا لما تحدده الجهات المختصة والتي تقوم المصلحة أو الجهات المعنية بالموانئ بتحصيلها من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .



مادة رقم 12

مع عدم الإخلال بحماية البيانات السرية تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة بمنح الشاكي والمشكو في حقه فرصة كافية وعادلة لمعاينة البضائع التي تم وقف الإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة.



مادة رقم 13

مع مراعاة حكم المادة (11) من هذه اللائحة ، يتعين على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي حال صدور أمر قضائى بوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوى . الفصل الثاني نطاق الرقابة الجمركية



مادة رقم 14

فيما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية ، يحدد نطاق الرقابة الجمركية البري على النحو الآتي:
أ : الحدود الشـماليـة : عشرون كيلو متراً من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا (المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط) .
ب : الحدود الجنوبية : المنطقة الواقعة بين جنوبى مدينة الشلال وعلى امتداد خط عرض 24 درجة وبين الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
ج : الحدود الشرقية :
1 - عشرون كيلو متراً إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس .
2- القنطرة غرب.
3- شبه جزيرة سيناء .
4- المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وإلى الغرب حتى حدود محافظات الوجه القبلي حتى أسوان ثم على امتداد مجرى النيل جنوباً حتى الحدود السياسية.
د : الحدود الغربية : المنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الليبية وحتى خط طول 28 درجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شـمالاً وعلـى امتداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبيـة مع السـودان.



مادة رقم 15

يجوز للوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع ومنع تهريبها طبقاً لأحكام المادة (2) من القانون.



مادة رقم 16

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها وفقاً لما هو مقرر بقانون التجارة ، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها .



مادة رقم 17

يقصد بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادة (16) من هذه اللائحة السجلات المحاسبية والقانونية التي حددها قانون التجارة وفقاً للشكل القانوني لكل جهة ، والتي تطلبها مصلحة الضرائب المصرية لدي فحصها الجهة ، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة والمصدرة مثل كشوف حسابات البنوك والاعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج ، والمراسلات مع الموردين الخارجيين ، وكافة القيود المحاسبية الدالة على قيد الصفقات التجارية ، وكافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية والمتعلقة بالنشاط والتي تمسكها الشركة ، والقوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة.



مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه من رؤساء الإدارات المركزية محدد فيه اسم وصفة المأذون له ، الحق في دخول مقار المذكورين في المادة ( 16 ) من هذه اللائحة بعد تقديم هذا الأذن عند الطلب دون التفتيش بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج وإتمام التخليص الجمركي وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما يجوز معاينة البضائع ذاتها - في حالة وجودها - عند الاقتضاء ، مع تحرير محضر بالإجراءات يثبت فيه كافة الأعمال التي تمت ومواجهة صاحب الشأن أو من يمثله وذكر تحفظاته مع إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً ونتائج الفحص ، وتقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلى في ميعاد غايته أسبوع من تاريخ الضبط .
ولرئيس المصلحة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار منه برئاسة رئيس إدارة مركزية ، لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفة .
ويحدد القرار آلية عمل اللجنة، وإجراءات التظلم من قرارها.



مادة رقم 19

يكون إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج عن البضائع بموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بناءً علي أسباب موضوعية. وفيما عدا الحالات المؤكدة بوجود غش أو تدليس يتم إخطار الجهة المُزمع إخضاعها لأعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة بثلاثة أيام عمل قبل الانتقال لمقر الجهة حتى يتسنى لها تجهيز المستندات اللازمة لذلك.
ولموظفي المصلحة مراجعة عينة من البيانات والمستندات الخاصة بالرسائل المستوردة أو المصدرة خلال فترة المراجعة اللاحقة المحددة بالتكليف ، كما يجوز أن تشمل المراجعة كافة الرسائل المستوردة أو المصدرة خلال السنوات الخمس السابقة حال ثبوت مخالفات بالعينة محل المراجعة .



مادة رقم 20

يتم إعداد تقرير بنتائج أعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الانتهاء من هذه الأعمال ، مع إرفاق المستندات المؤيدة المتحصل عليها من الجهة الخاضعة ان وجدت على أن يتم إخطار إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة بنتيجة تلك التقارير لتحديث معاييرها. ودون الإخلال بحق صاحب الشأن في التظلم من تقرير التدقيق والمراجعة اللاحقة وفقاً لأحكام المادة (63) من القانون ، للمصلحة الحق في إعادة حساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناء على غش أو تدليس من المستورد أو وكيله .



مادة رقم 21

دون الإخلال بحق صاحب الشأن في التظلم وفقاً لأحكام المادة (63) من القانون تتم المطالبة بالضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وكافة مستحقات الخزانة العامة التي أثبتها تقرير أعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة ، وفى حالة الامتناع عن السداد يتم إخطار إدارة الشئون القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجهة التي خضعت لأعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة لتحصيل مستحقات المصلحة وغيرها من المستحقات المقررة.



مادة رقم 22

علي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في غير حالات التفتيش والضبط داخل الدوائر الجمركية وفي غير حالات تتبع البضائع المشتبه في تهريبها ومطاردتها الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .



مادة رقم 23

تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع مستوردة برسم الوارد النهائي قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



مادة رقم 24

تُؤدى الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تحصل بمعرفة المصلحة بإحدى وسائل التحصيل غير النقدي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك .



مادة رقم 25

تُؤدى الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة نوعية وفقاً لوزنها على أساس الوزن الصافي الفعلي لها ، وتحصل الضريبة الجمركية على الحاويات والاسطوانات التي يعاد استخدامها بحالتها حال الرغبة في الإفراج عنها برسم الوارد النهائي.



مادة رقم 26

يجوز قبول طلبات تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، بحد أقصى ستة أشهر للمشروعات القائمة واثني عشر شهراً للمشروعات تحت الإنشاء ، وذلك مقابل سداد ضريبة إضافية طبقاً للمادة (15) من القانون مع قسط الضريبة ، وذلك طبقاً للشروط الآتية :
أ- تقديم خطاب من الجهة مانحة ترخيص النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو خطوط الإنتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به .
ب- تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة يضمن سداد قيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط ، على أن يكون التعهد موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه .
ج- عدم وجود أية مديونيات مستحقة للمصلحة على طالب التقسيط.
د- عدم سبق إدانة طالب التقسيط في جريمة تهريب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويختص مدير عام الجمرك المختص بقبول التعهدات والضمانات ، والموافقة على طلبات التقسيط وفقاً لتلك الشروط .
وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.



مادة رقم 27

إذا تأخر طالب التقسيط عن سداد أحد الأقساط تُستحق باقي الضريبة الجمركية والضريبة الإضافية ، وتُتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ ، ويحرم من يتقاعس دون عذر مقبول عن سداد الأقساط في مواعيدها من التمتع بميزة التقسيط لمدة سنة .



مادة رقم 28

إذا تقدم المستورد أو وكيله بطلب إنهاء التقسيط أثناء سريان مدته تُحصل قيمة الضريبة الجمركية والضريبة الإضافية حتى نهاية الشهر الذي تم السداد فيه وفى هذه الحالة يتم رد الضمان المشار اليه بالمادة ( 26 ) من هذه اللائحة .



مادة رقم 29

لا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة لسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية وسعر العملة وقت الإفراج عنها.



مادة رقم 30

دون الإخلال بأحكام اتفاق تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) ، ومع مراعاة أحكام المادتين (38) و (50) من هذه اللائحة ، للمصلحة عدم الاعتداد بأي بيان أو مستند أو وثيقة أو إعلان يقدم لها لأغراض التقييم إذا كان لديها أسباب موضوعية تدعو إلى الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية .



مادة رقم 31

تكون القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية ، ويكون الأساس الأول لتحديد هذه القيمة هي القيمة التعاقدية للصفقة (قيمة الصفقة) بعد إضافه التكاليف والمصروفات الفعلية بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن البضائع الواردة.
وتشمل التكاليف والمصروفات الفعلية المُشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة ما يأتي :
أ - البنود التالية بالقدر الذي تحمله المشترى ولم يدرج في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع الواردة :
1- العمولات والسمسرة بإستثناء عمولات الشراء .
2- تكلفة الأوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي.
3- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع :
(1) المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة الواردة .
(2) الأدوات واللقم والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع الواردة .
(3) المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع الواردة .
(4) أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسومات التي تم إعدادها في بلد آخر غير جمهورية مصر العربية واللازمة لإنتاج البضائع الواردة .
5- العوائد ورسوم التراخيص والمدفوعات المتعلقة بالبراءات والعلامات المسجلة وحقوق النشر والإتاوات المتعلقة بالبضائع الواردة والتي يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق غير مباشر كشرط لبيع البضائع حيثما لا تكون هذه العناصر مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق .
ب - قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التوزيع أو التصرف أو الاستخدام للبضائع الواردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة متى كانت شرطاً من شروط البيع.
ج - تكلفة نقل البضائع الواردة والمناولة وتكاليف الشحن والتأمين والتفريغ ، وسائر الخدمات المتعلقة بنقل البضائع ، حتى تفريغها في ميناء الوصول ، ويعتد بالنسبة للنولون والتأمين في حالة عدم تقديم مستند فعلى بالأسعار المثيلة في تاريخ معاصر .



مادة رقم 32

يراعي عند إضافة التكاليف والمصروفات الفعلية المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة أن تكون علي أساس بيانات موضوعية وكمية .
ولا تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية إلا وفقاً لأحكام المادة (31) المشار إليها ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.



مادة رقم 33

لا تشمل القيمة للأغراض الجمركية الأعباء والتكاليف التالية بشرط أن تكون مميزة ومنفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع الواردة :
‌أ - تكلفة النقل بعد الاستيراد .
‌ب- الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية مصر العربية.
‌ج- مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على البضائع المستوردة .
‌د- عمولة الشــراء .
هـ- تكلفة الأنشطة التسويقية داخل جمهورية مصر العربية التي تتعلق بتسويق البضائع الواردة .
و- تكلفة الأعمال الهندسية والخطط والرسوم والأعمال الفنية التي تم إعدادها في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بالبضائع الواردة محل التقييم.
ز- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع الواردة في جمهورية مصر العربية.
ح - الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة من المشترى .
ط - عوائد الأسهم المقدمة من المشتري إلى البائع .



مادة رقم 34

يشترط لقبول قيمة الصفقة وفقاً للمادة (31) من هذه اللائحة توافر الشروط الآتية :
أ - ألا تكون هناك قيود على تصرف المشترى في البضائع أو استخدامه لها، ولا تعد قيداً الحالات الآتية :
1- القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في جمهورية مصر العربية.
2- القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع.
3- القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها.
ب - ألا يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع محل التقييم.
ج - ألا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو توزيعها أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن تحديد قيمته و إضافته للقيمة .
د - ألا يكون بين البائع والمشترى علاقة ارتباط تؤثر في قيمة الصفقة سواء كانا شخصين طبيعيين أو معنوييـن.



مادة رقم 35

في تطبيق حكم البند (د) من المادة (34) من هذه اللائحة يكون بين البائع والمشترى علاقة إرتباط في أي من الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان أحدهما موظف أو مدير يعمل لدى الآخر.
ب - إذا كانوا معترف بهما قانوناً كشركاء في العمل.
ج - إذا كان أحدهما صاحب عمل والآخر من مستخدميه .
د - إذا تملك أو سيطر أحدهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 5 % أو أكثر من الحصص أو الأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر أو كليهما .
هـ - إذا كان أحدهما يشرف على الآخر ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
و - إذا كان كلاهما خاضعاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لإشراف شخص ثالث.
ز - إذا كانا يشرفان معاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على شخص ثالث.
ح - إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ويعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.



مادة رقم 36

إذا توافرت إحدى حالات الارتباط المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة فعلي المصلحة بحث الظروف والملابسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه العلاقة على ثمن السلعة محل التقييم ، وللمصلحة أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات ويمنح المستورد مهلة للرد لا تجاوز خمسة عشر يوماً .
فإن ظلت المصلحة عند رأيها بأن علاقة الارتباط قد أثرت علي الثمن جاز للمستورد أو وكيله خلال خمسة عشر يوماً إثبات أن علاقة الارتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة المقر عنها لا تقل عما هو في حدود 10% من أحد القيم الآتية :
أ - القيمة التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى جمهورية مصر العربية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب - القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لأحكام المادتين (39) و (40) من هذه اللائحة. ويراعى عند تطبيق الاختبارات السابقة الآتي :
1 - الاختلافات في مستويات التجارة ومستويات الكميات.
2 - التكاليف والمصروفات الفعلية المنصوص عليها في المادة ( 31 ) من هذه اللائحة.
ويكون استخدام الاختبارات السابقة بناءً علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ، ولا يجوز إحلال القيم الإختبارية محل القيم المقر عنها.
وتقبل قيمة الصفقة إذا لم تكن العلاقة قد أثرت علي الثمن ، ولم تكن لدى المصلحة شكوك موضوعية في قبول هذا الثمن. مادة ( 37 ) لا تطبق قيمة الصفقة للبضائع طبقاً للمادة ( 31 ) من هذه اللائحة في الحالات الآتية:
أ - الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي .
ب - وجود بعض الأصناف في الفاتورة لا تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.
ج - البضائع الواردة على سبيل الهدايا أو الهبات أو العينات أو الدعاية والإعلان .
د - البضائع الواردة على سبيل الإيجار أو الأمانة .
هـ - الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلى الفرع .



مادة رقم 37

في حالة وجود شك في صحة القيمة المقر عنها يراعى الآتي :
أ - إذا كان لدى المصلحة أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة أو القيمة المقر عنها من صاحب الشأن أو وكيله فعلى الجمرك المختص إخطار صاحب الشأن أو وكيله بهذه الأسباب مع طلب تقديم إيضاحات أو مستندات إضافية لإثبات صحة القيمة المقر عنها على ان يمنح صاحب الشأن أو وكيله مهلة للرد بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ب - إذا كانت المستندات والبيانات المقدمة والمبررات الدالة علي صحة القيمة خلال المهلة المبينة مقنعة للجمرك المختص يتم قبول قيمة الصفقة ،أما إذا كانت غير مقنعة أو انتهت المهلة الممنوحة دون رد ، يصدر من الجمرك المختص قراراً بتحديد القيمة المقبولة جمركياً.



مادة رقم 38

إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع محل التقييم وفقاً لأحكام المواد السابقة تكون قيمتها هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى جمهورية مصر العربية وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضائع محل التقييم، على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريباً .
فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لسلع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى ذلك إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة مع مراعاة الاختلافات في التكاليف والأعباء الواردة في البند (هـ) من الفقرة الثانية من المادة ( 31 ) من هذه اللائحة من حيث المسافات ووسائل النقل على أن يراعى الآتي :
أ - في حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة محل التقييم .
ب - لا تشمل السلع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي لم تضاف لقيمة البضائع الواردة بسبب أن هذه العناصر قد تم إعدادها في جمهورية مصر العربية .
ج - لا تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج البضائع محل التقييم ، ولا تؤخذ البضائع التى ينتجها منتج آخر في نفس بلد إنتاج البضائع محل التقييم في الاعتبار إلا في حالة عدم وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذى ينتج البضاعة محل التقييم .



مادة رقم 39

إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع محل التقييم وفقاً لأحكام المواد السابقة تكون قيمتها هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى جمهورية مصر العربية وتطبق بشأنها ذات الأحكام الواردة بالمادة (39) من هذه اللائحة.



مادة رقم 40

في حاله تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة وفقاً لأحكام المواد السابقة تحدد قيمتها بمقتضى أحكام المادتين (42) ، و (43) من هذه اللائحة ، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب ، فإذا إتضح للمصلحة أنه من المستحيل تحديد القيمة للأغراض الجمركية بمقتضي أحكام المادة (43) من هذه اللائحة يتم تحديد القيمة وفق أحكام المادة (42) منها إن كان هذا ممكناً.



مادة رقم 41

دون الإخلال بحكم المادة (41) من هذه اللائحة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة الخصمية طبقاً للأتي :
أ- إذا كانت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة تُباع بالحالة التي وردت عليها عند الاستيراد تحدد القيمة للأغراض الجمركية بإتباع الآتي :
1- سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الاستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلى جمهورية مصر العربية لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع بعد إجراء الاستقطاعات الآتية :
- العمولات التي تُدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تُدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لبضائع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في جمهورية مصر العربية.
- الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بإستيراد البضائع أو بيعها.
2- في حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى للبضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار إليهــا بالبند (أ / 1) من هذه المادة يُعتد بسعر بيع الوحدة في السوق المحلى خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى وردت بالبند (أ / 1) من هذه المادة.
ب - إذا بيعت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة بعد تجهيزها ولم تكن قد بيعت بالحالة التي وردت عليها في السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، على أساس سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين ، بعد مراعاة استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (أ / 1) من هذه المادة .
ويشترط أن تستند الاستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز البضائع الواردة علي بيانات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
ج - يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتي : لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أياً من العناصر المحددة في البند (ب) من الفقرة الثانية من المـادة ( 31 ) من هذه اللائحة لاستخدامها في إنتاج البضائع الواردة.
ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للبضائع الواردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .
ويتعين أن تكون الاستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية .
ويحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة إجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو وكيله ، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات بضائع من نفس الفئة أو النـوع .
وتشمل البضائع من نفس الفئة أو النوع البضائع الواردة من نفس البلد الذي استوردت منه البضائع التي يجري تقييمها فضلاً عن البضائع الواردة من بلدان أخري ، وتشمل عبارة (المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع محل التقييم .
وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يُسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة في جمهورية مصر العربية.



مادة رقم 42

دون الإخلال بحكم المادة (41) من هذه اللائحة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة الخصمية طبقاً للأتي :
أ- إذا كانت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة تُباع بالحالة التي وردت عليها عند الاستيراد تحدد القيمة للأغراض الجمركية بإتباع الآتي :
1- سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الاستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلى جمهورية مصر العربية لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع بعد إجراء الاستقطاعات الآتية :
- العمولات التي تُدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تُدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لبضائع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في جمهورية مصر العربية.
- الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بإستيراد البضائع أو بيعها.
2- في حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى للبضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار إليهــا بالبند (أ / 1) من هذه المادة يُعتد بسعر بيع الوحدة في السوق المحلى خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى وردت بالبند (أ / 1) من هذه المادة.
ب - إذا بيعت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة بعد تجهيزها ولم تكن قد بيعت بالحالة التي وردت عليها في السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، على أساس سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين ، بعد مراعاة استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (أ / 1) من هذه المادة .
ويشترط أن تستند الاستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز البضائع الواردة علي بيانات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
ج - يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتي : لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أياً من العناصر المحددة في البند (ب) من الفقرة الثانية من المـادة ( 31 ) من هذه اللائحة لاستخدامها في إنتاج البضائع الواردة.
ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للبضائع الواردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .
ويتعين أن تكون الاستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية .
ويحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة إجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو وكيله ، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات بضائع من نفس الفئة أو النـوع .
وتشمل البضائع من نفس الفئة أو النوع البضائع الواردة من نفس البلد الذي استوردت منه البضائع التي يجري تقييمها فضلاً عن البضائع الواردة من بلدان أخري ، وتشمل عبارة (المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع محل التقييم .
وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يُسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة في جمهورية مصر العربية.



مادة رقم 43

دون الإخلال بحكم المادة (41) من هذه اللائحة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقاً للعناصر الآتية:
أ - تكلفة أو قيمة المواد الداخلة في التصنيع وتكلفة التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التى دخلت في إنتاج البضائع الواردة.
ب - مقدار الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من ذات الفئة والنوع للبضائع محل التقييم والمصنعة في بلد الإنتاج لتصديرها إلى جمهورية مصر العربية .
ج - تكلفة أو قيمة المصروفات الأخرى المتعلقة بالنقل والمناولة والشحن والتأمين والتفريغ. وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يُسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها في بلد الإنتاج ويُستدل على ذلك بأي من مصادر المعلومات المتاحة .
ويقتصر استخدام أسلوب القيمة المحسوبة عموماً علي الحالات التي يكون المنتج علي استعداد لأن يقدم التكلفة الضرورية ، ويوفر التسهيلات لأي تحقق قد يلزم فيما بعد.



مادة رقم 44

إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة طبقاً لأحكام المواد السابقة يتم تحديد القيمة باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها في تلك المواد باستخدام قدر من المرونة ووسائل مناسبة تتفق مع المبادئ والأحكام العامة الواردة باتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وعلى أساس البيانات المتاحة في جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابــط الآتية :
أ - إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي جمهورية مصر العربية خلال المواعيد المحددة بالمواد السابقة تستند القيمة للأغراض الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى جمهورية مصر العربية خلال 120 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضائع محل التقييم .
ب - إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة من نفس المنتج للبضائع محل التقييم يُعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة من منتج آخر من ذات دولة المنشأ فإذا لم يوجد يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة من منشأ أخر.
ج - يجوز الاعتداد بالقيمة للأغراض الجمركية التى تم تحديدها لسلع مطابقة أو مماثلة طبقاً لأحكام المادتين (42) و (43) من هذه اللائحة.
د - في حالة عدم وجود سعر بيع للبضائع الواردة محل التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة بالسوق المحلي خلال التوقيتات المحددة بالمادة ( 42 ) من هذه اللائحة ، يجوز أن تستند القيمة للأغراض الجمركية لسعر بيع الوحدة في السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الاستيراد . ويتم إبلاغ المستورد بناءً علي طلبه بالقيمة للأغراض الجمركية وبالأسلوب المستخدم لتحديدها.



مادة رقم 45

لا يجوز تحديد القيمة للأغراض الجمركية بمقتضى أحكام المادة (44) من هذه اللائحة على أساس:
أ - سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً في السوق المحلي .
ب- أي نظام يقضى بقبول أعلى القيمتين البديلتين للأغراض الجمركية.
ج - سعر بيع البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد الإنتاج .
د - تكلفة إنتاج أخرى بخلاف القيمة المحسوبة التى حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام المادة (43) من هذه اللائحة .
هـ - سعر التصدير إلى دولة غير جمهورية مصر العربية .
و - القيم الجمركية الدنيا.
ز - القيم الجزافية أو الصورية .



مادة رقم 46

تُمنح السيارات المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يُسمح باستيرادها بقصد الاتجار بدءاً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وتُمنـح السيارات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة التي ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوباً بدءاً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة .
ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقين على 50% من القيمة (فوب).



مادة رقم 47

يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات التالية الكترونياً :
أ - إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته وفاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات الفعلية المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول. ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى ، وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد .
ب - العقود ، والمراسلات ، والمستندات الخاصة بأي من طرق الدفع المعترف بها بنكياً ، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها المصلحة إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .



مادة رقم 48

يجوز بناء على طلب المستورد الإفراج عن البضائع مع تقديم كفالة تقبلها المصلحة بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا كان تحديد القيمة كوعاء لهذه الضريبة يستغرق وقتاً لتقديم مستندات أو إيضاحات لأغراض التقييم.



مادة رقم 49

تعامل المصلحة كل معلومات سرية بطبيعتها أو التي قدمت على أساس السرية لأغراض التقييم الجمركي باعتبارها سرية تماماً ، ولا تقوم بالإعلان عنها دون تصريح محدد من الشخص أو الجهة التى قدمت هذه المعلومات إلا بقدر ما قد يطلب الإفصاح عنها في سياق إجراءات قضائية.



مادة رقم 50

للمستورد بناء على طلب مكتوب يقدم لمدير الجمرك الحصول علي تفسير مكتوب من المصلحة عن الكيفية التي تم بها تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع محل التقييم .



مادة رقم 51

للمستورد أو وكيله الحق في التظلم من قرار لجنة التقييم بالجمرك المختص أمام مدير عام الجمرك المختص أو مدير الجمرك أو رئيس الإدارة المركزية المختص وذلك قبل التظلم أمام لجان التظلمات أو طلب العرض على التحكيم.



مادة رقم 52

إذا كانت قيمة البضائع الواردة محددة بالعملة الأجنبية فيتعين تحويلها إلى العملة المصرية وفقاً لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.



مادة رقم 53

تكون القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية للمدفوعات الفعلية لهذه البضائع مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير بالقدر الذي لم تتضمنه تلك المدفوعات من هذه التكاليف والمصروفات الفعلية وذلك في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق بالبضائع المصدرة.



مادة رقم 54

إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية أثناء السير في الإجراءات وقبل سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها يتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومقدم عنها شهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .
وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بالكامل.



مادة رقم 55

يجب الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير في شأن شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها ، وقواعد الاستثناء من ذلك. ويكون التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة وفقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك المبلغة للمصلحة في هذا الشأن من جهات الاختصاص.



مادة رقم 56

لا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور للعمل إضافية لقاء العمل الذى يقوم به العاملون بالمصلحة لحساب ذوي الشأن داخـل الدوائر الجمركيـة في أوقات العمل الرسمية .
وتكون أجور العمل الذى يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية وفقاً للمُبين بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.



مادة رقم 57

يُحصل مقابل خدمة فحص الحاويات بالأشعة على النحو الوارد بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
وتُحصل رسوم استخراج وتجديد رخص المخلصين والمندوبين ومقابل الانتقال لمعاينة مكاتب المستخلصين داخل المدينة أو خارجها علي النحو المُبين بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.



مادة رقم 58

تُحصل الرسوم المُبينة بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة وذلك عن كل شهادة رسمية تصدرها المصلحة أو صورة مستند أو بيان جمركي عـلاوة علي ضريبة الدمغة المستحقة .



مادة رقم 59

تُحصل رسوم تخزين البضائع بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.



مادة رقم 60

يُخفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة في الحالات الآتية :
أ - البضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية مقررين لصالح المصلحة طيلة بقاء الحراسة أو الحجز .
ب - البضائع التي أوقفت إجراءات التخليص عليها في انتظار نتائج تحليلها أو التحكيم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيم عندما تكون النتيجة لصالح مقدم البيان.
ج - الهبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد نسب الخفض.



مادة رقم 61

لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز رسوم تخزين البضائع بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة نصف القيمة المقبولة جمركياً للبضاعة.



مادة رقم 62

تُحصل أثمان النماذج والمطبوعات وفقاً للمُبين بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.



مادة رقم 63

يجوز الاستعلام المسبق عن بند التعريفة الجمركية ، والاتفاقيات الدولية ، وقواعد المنشأ ، والقواعد الرقابية ، والقواعد الاستيرادية أو التصديرية ، والنظام الجمركي الواجب التطبيق للبضائع الواردة والصادرة ، وذلك بالشروط الآتية :
أ- عدم قيد بيان جمركي عن البضائع المستعلم عنها .
ب- تقديم طلب رسمي على النموذج المعد لذلك الغرض إلى إدارة الاستعلام المسبق إلكترونياً أو يدوياً.
ج- تقديم تعهد معتمد بأن الصنف المستعلم عنه ليس محل منازعة جمركية أو قضائية .
د- تقديم بيانات الصنف أو المستندات الداعمة له أو عينة أو غيرها مما يساعد في تحديد التصنيف السليم للبضائع .
هـ- سداد المقابل طبقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة عن كل عملية مُستعلم عنها .



مادة رقم 64

تقوم إدارة الاستعلام المسبق باستلام الطلب المنصوص عليه في المادة (63) من هذه اللائحة ومراجعته ، واستلام ما يفيد السداد ، ويجوز أداء الخدمة إلكترونيا ، مع الاحتفاظ بالعينة أو الكتالوج والمستندات المقدمة من طالب الاستعلام لمدة ستة أشهر يتم الرجوع إليها عند ورود الصنف المستعلم عنه ووجود خلاف بشأنه.



مادة رقم 65

مع عدم الإخلال بالقوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي تصدر نتيجة الاستعلام المسبق خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قسيمة السداد وفى حالة عدم كفاية المعلومات المقدمة يحق لإدارة الاستعلام المسبق طلب المزيد من المعلومات مع تحديد إطار زمني آخر لتقديم المعلومات المطلوبة ونتيجة الاستعلام .
وفى حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات يحق لإدارة الاستعلام المسبق رفض طلب الاستعلام المسبق وإخطار المتعامل رسميا بسبب الرفض .



مادة رقم 66

دون الإخلال بالقوانين والقرارات ذات الصلة تسري نتيجة الاستعلام المسبق لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها وتلتزم المصلحة بها في غير الحالات الآتية:
أ- تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة بطريق الغش أو التدليس.
ب- اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقديم طلب الاستعلام بشأنها .
ج- إذا كانت الأصناف محل منازعة جمركية أو قضائية.



مادة رقم 67

يُحصل مقابل خدمة نظير استخدام القفل الجمركي في نقل البضائع بنظام البضائع العابرة (الترانزيت) وفقاً للفئات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.



مادة رقم 68

يُحصل المقابل المُقرر لخدمات النافذة علي النحو الوارد بالملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة .



مادة رقم 69

يراعي في شأن مقابل الخدمات المنصوص عليه في أحكام هذا الفصل أن يُزاد بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة (18) من القانون .



مادة رقم 70

يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ما يأتي :
أ- بالنسبة لما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي :
1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو أجهزتها أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أو لحساب أي منها ، مع تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ، بالنسبة للرسائل الواردة لوزارة الدفاع أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة للرسائل الواردة للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .
وبالنسبة لسيارات الركوب الخاصة فيقتصر إعفاؤها على ما تستورده وزارة الدفاع للاستعمال الرسمي .
2- أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد بأن هذه الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .
ب- بالنسبة لما يستورده جهاز المخابرات العامة :
1- أن تكون الرسالة واردة برسم جهاز المخابرات العامة أو لحسابه مع تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الجهاز أو من يفوضه .
2- تقديم خطاب معتمد من رئيس جهاز المخابرات العامة أو من يفوضه بأن هذه الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن. ج- بالنسبة لما تستورده وزارة الداخلية :
1 - أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الداخلية أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2 - تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية أو من يفوضه يُفيد بأن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .



مادة رقم 71

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبنود ( 2، و3، و4، و5، و6 ) من المادة ( 19 ) من القانون ما يأتي : أن تكون الرسالة واردة برسم إحدى الجهات المنصوص عليها بتلك البنود أو لحسابها مع تقديم ما يفيد أنها لازمة للاستعمال الرسمي لها وفى حدوده من رئيس ديوان رئيس جمهورية مصر العربية أو من يفوضه ، أو وزير الخارجية أو من يفوضه ، أو أمين عام مجلس الدفاع الوطني أو من يفوضه ، أو أمين عام مجلس الأمن القومي أو من يفوضه ، أو رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو من يفوضه .



مادة رقم 72

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :
أ - أن تتحقق المصلحة من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 والقواعد والقرارات المنظمة الصادرة في هذا الشأن .
ب - تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة لمزاولة نشاطها .



مادة رقم 73

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :-
أ - بالنسبة للسياح والعابرين : ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتي :-
1- الملابس الشخصية المستعملة .
2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه ، بشرط ألا تكون بقصد الاتجار .
3 - الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي وطبقا لما تقدره الجهة الرقابية المختصة .
4 - الأشياء الجديدة في حدود عشرة ألاف جنيه ، وبشرط ألا تكون بقصد الاتجار ، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء.
5- عدد واحد خرطوشة سجاير ( 200 سيجارة ) أو 25 سيجاراً أو 200 جرام دخان ، ولتر مشروبات روحية.
6 - ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي ، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن لتر و(2) خرطوشة سجائر ، ويسمح له باستبدال لتر المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونه من البيرة ، ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة علي أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالبند يُمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
ويمنح الإعفاء المشار إليه في البند (أ) حال تكرار القدوم بما لا يجاوز (4) مرات في العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر أو إدراجه إلكترونياً علي منظومة المصلحة الخاصة بذلك ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً في جميع الأحوال، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على مبلغ الإعفاء المشار إليه .
ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بتحديد شروط وضوابط الإعفاء بالنسبة للسجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية والبيرة المسموح ورودها ضمن الأمتعة الشخصية للسياح القادمين باليخــوت الخاصة بهم.
ب - بالنسبة للمقيمين : أن يثبت المغادر الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته في إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك ، وأن لا تتجاوز الأمتعة الشخصية للمغادر عند عودته ما يأتي :
(1) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند أ .
(2) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود عشرة ألاف جنيه وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفاء.
(3) عدد واحد خرطوشة سجاير ( 200 سيجارة ) أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية .
(4) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن لتر و 2 خرطوشة سجاير والدخان والكولونيا ويسمح له باستبدال لتر المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونه من البيرة ، و بشرط عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في البند (ب/3) من هذه المادة ، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وفقاً للبند ذات الفئة الأعلى من البنود المشتراة .
ويمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة للعائد بما لا يجاوز مرتين في العام ، مع إثبات ذلك على جواز السفر أو إدراجه إلكترونياً علي منظومة المصلحة الخاصة بذلك ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً في جميع الأحوال، علي أن يعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين ، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.



مادة رقم 74

يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه في البند (3) من المادة ( 20 ) من القانون أن تكون هذه الأشياء شخصية، سواء كانت برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها من الجهة المختصة .



مادة رقم 75

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة المنصوص عليه في البند ( 4 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي:
أ- أن يحرر عنها عند التصدير استمارة ( 126 ك م ) يثبت فيها البيانات الشخصية للمسافر والبيانات التفصيلية الكافية لإثبات شرط العينية للأشياء المصدرة من أصل يحفظ لدى المصلحة وتقيد بالسجل المعد لذلك، وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .
ب - أن يتحقق الجمرك المختص من أن الأشياء ، الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها من خلال الاستمارة 126 ك م وشهادة الصادر إذا لزم الأمر .
ج - التحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقأ لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .



مادة رقم 76

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للبضائع التي ترد من الخارج دون قيمة ، المنصوص عليه في البند (5) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :
أ - أن تكون الرسالة واردة برسم المستورد الأصلي الثابت اسمه في البيان الجمركي الذي وردت به الرسالة الأصلية وأن تكون الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قد سددت عنها ، وأن يرفق مع البيان الجمركي الفاتورة التي يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق توريدها أو رفض قبولها .
ب - أن ترد الرسالة من نفس المورد وأن تكون واردة بدون قيمة ، وأن تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى لا تجاوز السنة ولأسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه.
ج - مطابقة الصنف الوارد ( بدل تالف أو ناقص) على مستندات البيان الجمركي الوارد به الرسالة الأصلية من حيث ( الماركة ، والمنشأ ، والكمية ) وتحديد الضريبة الجمركية المسددة عن الصنف التالف أو الناقص ، وفى حالة إعدام الرسالة الأصلية يجب التحقق من العينية من خلال بيانات محضر الإعدام، وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق سدادها عن الرسالة الأصلية محل إعادة التصدير أو الإعدام.
د - أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة الأصلية أو إعدامها تحت الملاحظة الجمركية ، قبل تطبيق الإعفاء المقرر بالنسبة لبدل التالف ، ويجوز أن تتم إعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن الرسالة الواردة ( بدل تالف أو بديل عن رسالة سبق رفضها ) لأسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقررة بمبلغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم محل الإعفاء .
هـ - أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.



مادة رقم 77

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في البند ( 6 ) من المادة ( 20) من القانون ما يأتي :
أ - الرسائل التي لا تحمل الصفة التجارية : أن يحرر عنها استمارة (126 ك .م ) عند التصدير من أصل يحفظ لدى المصلحة وتقيد بالسجل المعد لذلك ،وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة ، وبالنسبة للآثار المصرية يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة السياحة والآثار تفيد بأنها آثار مصرية ، وعند العودة يجب تقديم شهادة من الجهة المشار إليها تفيد بان الآثار المعادة هي بعينها التي سبق تصديرها .
ب - الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ، ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها :
(1) أن يتم إعادتها خلال سنتين من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمدة أخرى لأسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه.
(2) أن يتحقق الجمرك المختص من أن الأصناف المعادة هي ذات الأصناف السابق تصديرها بعينها، من واقع مستندات شهادة الصادر ، وأنها معادة بالحالة التي تم تصديرها بها .
(3) أن يتحقق الجمرك المختص من عدم رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو الضريبة على القيمة المضافة المستحقة أو صرف مبالغ مساندة تصديرية عليها عند التصدير ، فإذا تبين أياً من ذلك فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .
ج - السيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها للخارج عند إعادة استيرادها :
( 1 ) ألا يكون قد تم رد أي ضرائب أو رسوم عند التصدير، فإذا تبين ردها فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .
(2) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من المصلحة عند التصدير، على أن يكون شاملاً لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة.



مادة رقم 78

يكون تمتع المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالإعفاء المنصوص عليه في البند (7) من المادة (20) من القانون وفقا للنظم المقررة، وتحت رقابة المصلحة.
ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين في رحلاتها الخارجية المشار إليها في تطبيق حكم هذه المادة :
أ -المؤن : المأكولات والمشروبات والأصناف التي تدخل في صناعتها ، اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على سفن أعالي البحار والطائرات.
ب - مواد الوقود :السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن أعالي البحار والطائرات ومولدات الطاقة بها
ج - المهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار :
( 1 ) العدد والآلات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل سفن أعالي البحار أو الطائرة والمبينة فيما يأتي: - العدد اليدوية والآلية .
-الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين .
- وحدات الإدارة الهوائية .
- وحدات الإدارة الكهربائية .
- الآلات الرافعة الآلية واليدوية التي تستخدم في عمليات رفع وتحميل الحقائب والحاويات .
- الباليتات والأقفال الخاصة بها والحاويات وطبالي التحميل والشبك ومستلزماتها .
- أجهزة قياس واختبار الطائرات .
- نظم وأجهزة العلامات الإرشادية المصممة والمضيئة لإرشاد الطائرات على المهبط والممرات ولوازمها .
- المواد المستخدمة في الإصلاح .
- الأجهزة والمعدات والمساعدات والاتصالات الملاحية اللازمة للرصد والمراقبة ولوازمها .
- وحدات التكيف المتحركة لخدمة الطائرات على المهبط. - معدات خدمة الطائرات على المهبط أثناء الطوارئ .
- أوناش ، وسائد هوائية ، سلالم كهربائية ، رافعات تحميل فوركلفت .
- نظم وأجهزة ومعدات تناول حقائب الركاب ( نظم سيور الحقائب ولوازمها ) - كباري نقل الركاب والملاحين من مبنى المطار الى الطائرات ولوازمها .
(2) السيارات التالية تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصاً لإعداد الطائرات للإقلاع:
- سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤن والإمداد بالمياه .
- السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المجهزة لنقل الركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات .
- وحدات تموين الطائرات بالوقود ( سيارات مجهزة لتموين الطائرات ) .
- سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية .
- سيارات مجهزة بوحدات إدارة هوائية .
- سيارات مجهزة ومعده كورش للصيانة .
- سيارات نقل الركاب المعاقين داخل المطارات والمجهزة بمجاري ومسارات لتثبيت المقاعد ذات العجلات الخاصة بالركاب المعاقين .
- سيارات ( دوبل كابينة - فان ) مجهزه بمعدات إرشاد للطائرات عند الهبوط والإقلاع.
- سيارات ذات استعمالات خاصه مجهزة لإزالة المطاط من الممرات لتأمين هبوط وإقلاع الطائرات .
- سيارات ذات استعمالات خاصه مجهزه لقياس الاحتكاك لتأمين حركة الطائرات في المهبط.
- سيارات فرش الرغوي لحالات الطوارئ والهبوط الاضطراري للطائرات - سيارات الإطفاء المجهزة خصيصاً لإنقاذ الطائرات والتعامل معها أثناء الطوارئ غير المسموح بحركتها على الطرق الإسفلتية المعتادة .
( 3 ) جرارات قطر الطائرات وسفن أعالي البحار والمبينة فيما يأتي :
- جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات شحن العفش .
- جرارات ( قاطرات ) قطر سفن أعالي البحار لإعدادها للإبحار أو إنقاذها .
( 4 ) قطع الغيار الخاصة بالأصناف السابقة وكذلك قطع غيار الطائرات وسفن أعالي البحار عدا المحركات والأجزاء الرئيسية .
د - مواد الدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التي تستخدم على الطائرة أو السفينة .
هـ - ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين :
( 1 ) الأدوات والأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها لاستهلاكها على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .
(2) الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التي تستخدم على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .
(3) المعدات والأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها.
(4) كراسي وأجهزة المعوقين وقطع غيارها .
ويقتصر الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على ما يستخدم منها في الرحلات الخارجية للسفن والطائرات ، ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التي تكون نقطة بدايتها أو نهايتها في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائرة أو السفينة .
و - أن ترد الأصناف السابق الإشارة إليها برسم شركات الخطوط الملاحية ( البحرية أو الجوية) ، أو الشركات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية .
ز - تقديم موافقة الجهة المشرفة ( وزارة النقل أو وزارة الطيران المدني ) حسب الاختصاص، تفيد أن الأصناف المستوردة مشمول الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة منها لازمه لنشاط الشركة.
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات المستوردة للأصناف المعفاة طبقا لهذه المادة تقديم شهادة جمركية وفق القواعد العامة لأحكام القانون.



مادة رقم 79

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 8 ) من المادة ( 20 ) من القانون لأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقاً لما يأتي :
أ - ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضريبة الجمركية على أربعين ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة ، وفى حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم المبعوث أو أسرته بسداد ما يزيد على ذلك .
ب - تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وفقا للنموذج المعد لذلك تفيد الانتهاء من البعثة وحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها او ما يفيد وفاته قبل انتهاء دراسته بالخارج .
ج - في حاله الشراء من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة يتعين تقديم شهادة من جمرك الإفراج للأشياء الواردة من الخارج بمبلغ الضريبة الجمركية التي تم الإعفاء منها، أو ما يفيد عدم حصوله على الإعفاء.
د - في حالة استحقاق كلا الزوجين للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاءين في صنف واحد .
ويكون منح هذا الإعفاء المُشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة للمبعوث للأشياء الواردة معه من الخارج أو المشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حصول المبعوث على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو تاريخ وفاته، ويجوز للوزير أو من يفوضه التجاوز عن شرط المدة إذا وجد أسباب تبرر ذلك.



مادة رقم 80

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 9 ) من المادة ( 20 ) من القانون وفقا لما يأتي :
أ - بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات :
( 1 ) أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل لوظيفة داخل البلاد ، أو إنهاء الخدمة ، أو الإحالة إلى التقاعد ، أو عودة أسرته في حالة الوفاة .
( 2 ) تقديم خطاب من إدارة المراسم بوزارة الخارجية مرفقاً به بيان بالأمتعة الشخصية والأثاث معتمد من رئيس البعثة الدبلوماسية التابع له ، أو الوكالة ، أو المنظمة المعار إليها وترسل صورة منه بعد الإفراج الى إدارة المراسم بوزارة الخارجية.
ب - بالنسبة للمعارين إلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريين العاملين في الخارج بجامعه الدول العربية والاتحاد الأفريقي .
( 1 ) يجب ألا تقل مدة الإعارة أو العمل في الخارج عن سنة ميلادية حتى تاريخ العودة النهائية
( 2 ) تقديم شهادة من الجهة المختصة بإجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة ، على ألا تجاوز قيمة الأمتعة الشخصية محل الإعفاء نسبة 30% من إجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة الموضح بالشهادة المقدمة ، وتسدد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عما يزيد على قيمة هذه النسبة.
ج - أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء خلال ستة أشهر من تاريخ الوصول.



مادة رقم 81

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 10 ) من المادة ( 20 ) من القانون أن ترد الرسالة برسم الجهات المحددة بالبند المشار إليه أو لحسابها مع تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع تفيد بأن الأشياء المستوردة لازمة للاستعمال الشخصي لأفراد تلك الجهات أو لازمة لأداء مهمتها طبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة ، وفى حدود المعاملة بالمثل.



مادة رقم 82

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 11 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي:
أ - أن ترد الأصناف برسم وزارة الصحة والسكان ، أو المستشفيات الحكومية ، أو الجامعية ، أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك.
ب - تقديم شهادة من الوزير المختص بأن الأصناف المستوردة لازمة للجهات المحددة بالبند (11) المشار إليه .



مادة رقم 83

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند رقم ( 12 ) من المادة ( 20 ) من القانون أن ترد الرسالة برسم الجهة على أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة للوزير موضحاً به الأصناف المطلوب إعفاؤها ومبررات الإعفاء ومدى لزومه لنشاط الجهة.
وتتولى وزارة المالية في حالة الموافقة إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار الإعفاء محدداً به الأصناف المعفاة وكمياتها.
وفى حالة عدم صدور قرار الإعفاء خلال سنة من تاريخ الإفراج المؤقت تصبح الضريبة الجمركية واجبة التحصيل .



مادة رقم 84

يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 21) من القانون وفقا لما يأتي :
أ - بالنسبة للإعفاء المقرر بالبند (1 ) :
1- أن يكون اسم المستفيد بالإعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) مقيد في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية.
2- تقديم الاستمارة رقم ( 4 ك . م ) المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحدداً بها المعاملة الجمركية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
3- الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .
ب - بالنسبة للإعفاء المقرر بالبند ( 2 ) : تقديم شهادة من وزارة الخارجية ( إدارة المراسم ) تفيد بأن الأشياء الواردة لازمة للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية أو القنصلية وأن الإعفاء المطلوب مطابق لمبدأ المعاملة بالمثل.
ج - بالنسبة للإعفاء المقرر للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (21) من القانون :
1- تقديم بيان معتمد بالأصناف المعفاة من رئيس البعثة أو القنصلية ومصدق عليه من وزارة الخارجية ( إدارة المراسم ) .
2- تقديم موافقة من إدارة إعفاءات الدبلوماسيين بالإفراج عن السيارة .
3- أن ترد الأشياء المعفاة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز بطلب من وزارة الخارجية وموافقة الوزير أو من يفوضه مد المهلة لأسباب مبررة .



مادة رقم 85

يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من القانون بفئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة ما يأتي:
أ- تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقية الجهة في التمتع بالفئة الموحدة (5%) بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها طبقاً لأحكام المادة (22) من القانون.
ب- معاينة المصلحة للأصناف الواردة للمشروع أو المنشأة كماً ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية بعد التركيب والمعاينة .
ويجب للتمتع بالإعفاء في حالة ورود الأصناف الواردة مفككة أو على شحنات مجزأة تقديم أمانة نقدية أو بخطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة الجمركية المعفاة ، وذلك لحين التركيب والمعاينة والتشغيل .



مادة رقم 86

يشترط لتطبيق الفئة المقررة بالمادة ( 23 ) من القانون ما يأتي :
أ- تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط بوزارة السياحة بأن السيارات الواردة لازمة للإنشاء أو التوسع للشركة المرخص لها وفى حدود الطاقة الإنشائية أو التوسعية المصرح بها .
ب- أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المنصوص عليها في البند (أ) على النشاط المرخص من أجله .
ج - تسدد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا تم التصرف في السيارة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ، وتسدد بنسبة 40% من تلك الضرائب إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة ، وتسدد بنسبة 20% منها إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة .
وذلك بشرط التحقق من استعمال السيارة الاستعمال الفعلي الدارج في المجال المرخص به والذي يتناسب مع حجم حركة العمل بالشركة المؤيدة بالمستندات .



مادة رقم 87

يسري شرط القيمة المنصوص عليه في المادة (23) من القانون على سيارات الركوب الخاصة فقط.



مادة رقم 88

يعتبر استعمال البضائع المعفاة كلياً أو جزئياً أو المتمتعة بتخفيضات جمركية خلال مدة الحظر المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون بواسطة نفس الشخص الذي تقرر له الإعفاء أو التيسير ولكن في غير الغرض المعفاة من أجله أو بواسطة أشخاص أو جهات غير التي تقرر لها الإعفاء أو التيسير ، من قبيل مخالفة الضوابط المقررة للإعفاءات المنصوص عليها بالمادة (74 ) من القانون.



مادة رقم 89

للوزير أو من يفوضه لأسباب مبررة وقف حساب مدة الحظر المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون إذا حال مانع دون استعمال البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.



مادة رقم 90

يحظر التصرف الناقل للملكية في البضائع المعفاة وفقًا لأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئياً أًو بتخفيضات في التعريفة الجمركية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها ، إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم حال استحقاقها.
ويعتبر التصرف الناقل للملكية بدون إخطار المصلحة تهرباً جمركياً . ولا يدخل في مفهوم التصرف الناقل للملكية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ، أو التأجير التمويلي لشخص يتمتع بذات الإعفاء ويعمل في ذات النشاط المعفى .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تحصل بسبب التصرف أو الاستعمال في غير الأغراض عن قيمة الضرائب التي سبق الإعفاء منها .



مادة رقم 91

يُحدد بقرار من رئيس المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية تصميم طابع البندرول أو العلامة المميزة الدالة على الإعفاء للصق على السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المفرج عنها معفاة من الضريبة الجمركية .



مادة رقم 92

تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومرقمة تعتمد من المصلحة وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة، ورقم وتاريخ قسيمة السداد، ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها.
ويسرى الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة على الشركات والجهات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية .
وعلى الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي إمساك سجلات ودفاتر منتظمة معتمدة من كل من وزارة السياحة والمصلحة تقيد بها تحركات السيارات المفرج عنها طبقا للمادة ( 23) من القانون.
وتتولي المصلحة بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة السياحة استحداث نظام إلكتروني تدرج عليه شركات النقل السياحي تحركات السيارات ، وذلك بدلاً من النظام الدفتري المُشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة.



مادة رقم 93

على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى القانون أو القوانين والقرارات الأخرى إخطار المصلحة عند تغيير محل مزاولة النشاط وذلك خلال شهر من إجراء التغيير وكذا بصورة من توقيعات المختصين باعتماد طلبات الإعفاء أو التخفيض .



مادة رقم 94

على المصلحة إمساك سجلات دفترية أو إلكترونية للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليها في القانون، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفتراً عاماً للإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها ، والجهات المقرر لها التيسير ونوع التيسير الممنوح، كما تخصص المصلحة دفتراً خاصاً لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي أعفيت منها .



مادة رقم 95

يجوز عبور البضائع الأجنبية المنشأ خلال أراضى جمهورية مصر العربية لخروجها إلى خارج البلاد دون أن تأخذ طريق البحر بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلي منفذ الخروج وبعد تقديم أحد الضمانات الآتية:
(أ) أمانة نقدية .
(ب) ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء.
(ج) تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه ، من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات القابضة لجميع الأنظمة الجمركية على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس المصلحة أو رئيس الهيئة أو رئيس الشركة أو من يفوضه كل منهم.
ويجوز للمصلحة قبول ضمان أصول المنشأة علي أن تكون مملوكة وخالية من الحقوق العينية التبعية طبقاً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقاً لتقرير أحد مراقبي الحسابات المُقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المُعد لهذا الغرض.
ويتعين أن تغطى الضمانات المقدمة قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.



مادة رقم 96

يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلي المستودعات المقامة خارج المواني أو إلي المناطق الحرة أو الأسواق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي مواني أخرى طبقاً لنظام البضائع العابرة (الترانزيت) وفق الضمانات المنصوص عليها في المادة (95) من هذه اللائحة.
ولا يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي التي يرغب أصحابها في إعادة شحنها إلي الخارج أو تقرر رفضها رقابياً من ميناء الوصول إلي ميناء آخر داخل البلاد ، ويجب شحنها مباشرة من ميناء الوصول ما لم يكن الشحن إلي وجهه ليس لديها خط ملاحي بهذا الميناء شريطة تقديم إفادة من غرفة الملاحة المختصة بذلك وتنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية والحراسة الشرطية.
ودون الإخلال بحق المستورد أو وكيله في التظلم من القيمة وفقا لنص المادة (285) من هذه اللائحة تقدر القيمة للأغراض الجمركية بجمرك الإرسال وفقا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة.
ويجوز للجمرك المختص بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة ، أن يُعتد بالقيمة المُقر عنها لأغراض النقل فقط على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية.



مادة رقم 97

يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين (95) ، و (96) من هذه اللائحة بياناً جمركياً إلكترونياً أو يدوياً في ميناء الإرسال يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالكشف والمعاينة ووضع الأقفال الجمركية الإلكترونية عليها ، ولجمرك الوصول الاكتفاء بالتحقق الظاهري في حالة وصول الطرود سليمة وعليها أقفالها أو إعادة المعاينة وكشف الجميع في حالة الاشتباه مع تحرير محضر بذلك يوضح به أسباب الاشتباه.



مادة رقم 98

يكون ناقل البضائع طبقاً لنظام البضائع العابرة (الترانزيت) مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو عدم وصولها لوجهتها النهائية أو تلف الأختام أو الأقفال الجمركية الإلكترونية أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة في الحالات التي تتحقق فيها مسئوليتهم.



مادة رقم 99

يجب عند نقل البضائع الممنوعة أو المرفوضة أن يتم النقل تحت الرقابة الجمركية وحراسة الشرطة.



مادة رقم 100

اذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أجنبية يتوقف رد الضمان أو إبراء التعهد على وصول كعب طلب الإرسال موقعاً من جمرك الوصول الكترونياً أو يدوياً بما يفيد وصول البضاعة سليمة.
وللمصلحة أن تقبل تقديم شهادة إلكترونية أو يدوية من جمارك بلد المقصد تثبت تسليم البضاعة مشفوعة بما يفيد تمام الشحن كبديل عن وصول كعب طلب الإرسال .



مادة رقم 101

يقوم جمرك الإرسال بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية وذلك تحت إشراف لجنة الكشف والمعاينة ، وعلي الجمرك أن يقوم بتوضيح أرقام الأقفال الجمركية الإلكترونية التي تم وضعها على كل من طلب الإرسال والبوليصة والبيان الجمركي ، وفي حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة.
وعلى جمرك الوصول التأكد من سلامة الحاويات و الأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة ، فإذا تبين أن هناك عبث بالرسالة أو الأقفال الجمركية الإلكترونية ، يتم كشف الجميع مع خصم قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن العجز - إن وجد - من الضمان ، وذلك دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .
ويجب عند تحرير محضر فض الأقفال توضيح نوع القفل الموضوع على الحاويات ، وبيان ما إذا كان :
أ- قفل المورد بالخارج .
ب- قفل صاحب الشأن فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته.
ج- قفل الجمرك الإلكتروني. د- قفل الشركة أو التوكيل الملاحي .



مادة رقم 102

تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو وكيله ببيان جمركي الكترونياً أو يدوياً إلى جمرك الوصول للبدء في تنفيذ إجراءات نقل البضائع لوجهتها النهائية ، على أن يرفق بالبيان ما يأتي:
1- إذن التسليم وبوليصة الشحن .
2- الفاتورة التجارية إن وجدت.
3- بيان العبوة ، ويكتفي بالفاتورة إذا كانت تتضمن محتويات الطرود .
4 - طلب الإرسال من أصل وصورتين .
5 - الضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بعد مرحلة التثمين .
ب - يقوم جمرك الإرسال بإدراج البيانات الجمركية بالحاسب الآلي وفحص المستندات وتحديد مسار الإفراج عن البضائع إلكترونياً واتخاذ الإجراءات الآتية :
1- في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر تتم مراجعة المستندات والتأكد من تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت بالإضافة إلى المعاينة والمطابقة للتأكد من الصنف والكميات في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأحمر على أن يتم كشف الجميع لرسائل الترانزيت المنقولة للمناطق الحرة الخاصة .
2- الاكتفاء بتمرير الرسائل الواردة علي جهـاز ( X-RAY ) التي سبق إتمام الإجراءات عنها بالمسار الأخضر بشرط سلامة الأقفال على الحاويات وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة .
3- ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك يومياً لقيدها في سجل خاص مميكن وترسل ملفات البيانات إلى إدارة حفظ البيانات .
4- يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع على أصل وصورتي طلب الإرسال بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية ويتم تحديد الاختلاف في المشمول والمستندات المقدمة إن وجد على طلب الإرسال ، ويراعى ذلك في قيمة الضمانات المقدمة .
5- تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية وتسجيل أرقامها علي طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك .
6- يحال الملف إلي الحسابات لتحصيل قيمة الأقفال الجمركية الإلكترونية وغيرها من مقابل الخدمات ، وختم طلب الإرسال وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيان العبوة .
7- لمدير جمرك الإرسال تعيين مندوب توصيل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك .
8- يسلم لصاحب الشأن أو وكيله أصل طلب الإرسال ومرفقاته .
9- ترسل صورة طلب الإرسال مرفقاً بها صورة طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف ويحتفظ بالصورة الثانية بملف البيان الجمركي.
10- متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
ج - إجراءات باب الصرف :-
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الصرف الذي يقوم باستدعاء البيان الجمركي بالنهاية الطرفية - إن وجدت - والتأكد من صحة بيانات طلب الإرسال وسلامة الأقفال والطرود ومطابقة أصل وصورتي طلب الإرسال .
2- يقيد بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوي طلب الإرسال ووقت الصرف وأسماء المصاحبين للرسالة من مندوبي الجمرك والشرطة المعينون على الرسالة ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق .
3- يسمح بالصرف بعد مراجعة أرقام الحاويات والتأكد من سلامة الأقفال والطرود وماركاتها دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود .
4- تعاد صورة طلب الإرسال وكارتة الصرف إلي الجمرك المختص الذي يقوم بدوره بإرسالها إلي إدارة حفظ البيانات حيث تحفظ في ملفات البيانات الجمركية الخاصة بها د - تتبع الإجراءات التالية بجمرك الوصول :
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الدخول حيث يتم التأكد من سلامة أقفال الحاويات والطرود وماركاتها والتأشير على أصل طلب الإرسال بذلك و تسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوي وأرقام الحاويات ووسيلة النقل.
2- في حالة سلامة الأقفال والطرود يوقع مأمور الحركة المختص علي كعب طلب الإرسال بذلك ويرسل إلكترونياً أو بالفاكس لجمرك الإرسال ويرسل أصل طلب الإرسال إلي مانيفستو جمرك الوصول للقيد ، ويرسل مانيفستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلي جمرك الإرسال خلال يومى عمل ، ويجوز إرساله بالفاكس أو بأي طريقة إليكترونية معتمده أو عن طريق البريد السريع بناءً على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته .
3- في حالة عدم سلامة الأقفال والحاويات والشاحنات أو وصول الطرود بحاله ظاهرية غير سليمة ، يتم كشف الجميع باستمارة جرد تفصيلية تقيد أرقامها على طلب الإرسال وترفق الاستمارات بأصل طلب الإرسال وترسل إلي مانيفستو جمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوارد الفعلي ، وإخطار الإدارة القانونية بالجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإستيداء حقوق الخزانة العامة بعد استدعاء البيان الجمركي من جمرك الإرسال .
هـ - يكون حفظ ضمانات الترانزيت غير المباشر وقيدها وردها وفقاً لما يأتي:
1 - تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال وتسلم آخر اليوم للإدارة المختصة بحفظها.
2 - تقوم حسابات جمرك الإرسال بقيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات.
3 - بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلي جمرك الإرسال بأي طريقه بما يؤكد وصول الرسالة بدون أي ملاحظات يتم إخطار حسابات جمرك الإرسال برد الضمان.



مادة رقم 103

تتم إجراءات الترانزيت المباشر (الأقطرمة) وفقاً لما يأتي:
أ - يقدم الناقل أو الوكيل الملاحي صورتين من مستخرج قائمة الشحن للبضائع إلى إدارة المانيفست لمراجعتها ومطابقتها على النسخة الأصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها واردة برسم الترانزيت المباشر .
ب - ترسل إدارة المانيفست صورة من المستخرج إلى إدارة الحركة المختصة والتي تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين تقدم الوكيل الملاحي بإذن الشحن لإعادة شحن الرسالة تحت الملاحظة الجمركية .
ج - يتم إعادة الشحن تحت الملاحظة الجمركية بعد تحصيل مقابل الخدمات والرسوم المستحقة في غير أوقات العمل الرسمية .
د - تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسدد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى إدارة المانيفست لتسديد قيوداتها .



مادة رقم 104

مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة ، ويعتبر الترانزيت استيراداً مباشراً وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم إجراء أى تعديل عليها يغير من صفتها ، وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية لها جمهورية مصر العربية .



مادة رقم 105

تنقسم المستودعات الجمركية إلى نوعيـن :
أ‌مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير.
ب‌مستودع خاص وهو الذي يخزن فيه المرخص له باستغلال المستودع وارداته من البضائع المرخص له بتخزينها.
وتنشأ المستودعات العامة والخاصة خارج الموانئ.



مادة رقم 106

يراعي عدم البدء في إجراءات الترخيص بإنشاء أي مستودع عام أو خاص إلا بعد العرض علي رئيس المصلحة ببيان مدي الجدوى الاقتصادية لاعتماد السير في إجراءات الترخيص. وتتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب المستودع بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص الخاص بإنشاء المستودع مبيناً فيه علي وجه الخصوص نوع المستودع المطلوب الترخيص به.
ب - يتم إجراء المعاينة وتحديد الاشتراطات اللازمة وعلي الأخص موافقة الجهة الرقابية المختصة وفقاً لنوعية البضائع المراد تخزينها وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .



مادة رقم 107

يشترط لاصدار الترخيص المشار اليه بالمادة 106 من هذه اللائحة تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات صاحب المستودع الناشئة عن القانون وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات علي الوجه الآتي :
أ- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 10% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع التى يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهري للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، وتكون هذه الأمانة أو خطاب الضمان المصرفي ضامنة أيضا للجعالة المستحقة للمصلحة.
ب - تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
ويجوز للوزير أو من يفوضه ، بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الأعمال العام ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من الضمان المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة .



مادة رقم 108

يصدر الترخيص من وزير المالية أو من يفوضه بعد استيفاء جميع الاشتراطات المقررة ويحدد في الترخيص نوع المستودع ، ومكانه ، والجعالة الواجب أداؤها سنوياً وفقاً للمادة ( 110 ) من هذه اللائحة ، وعدد الورديات التى يعمل بها المستودع ، ونوع البضائع المراد تخزينها ، ونظام العمل به ، ويوقع الترخيص من المرخص له للالتزام بما ورد به ويحرر من أصل وثلاث صور يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة بالادارة المالية المختصة ، وتسلم صورة لإدارة الشئون الجمركية والإيداعات المختصة ، وتسلم صورة الى صاحب الشأن. ويعتبر المستودع العام او الخاص المقام خارج الموانئ دائرة جمركية بعد استيفاء جميع الاشتراطات والقواعد والضمانات المقررة بمقتضى قرار يصدر من الوزير او من يفوضه.



مادة رقم 109

يلتزم المرخص له باستغلال المستودع، عاماً كان أو خاصاً ، بربطه الكترونياً مع المصلحة.



مادة رقم 110

يلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي :
أ - المستودع العام : 10% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنية في السنة .
ب - المستودع الخاص : 1% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والأدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاته 1% من قيمتها ، على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في السنة .
ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات من النسب الموضحة بالبندين (أ) ، و (ب) بما لا يجاوز الحد الأقصى. مادة ( 111 ) يتعين على المرخص له باستغلال المستودع ، عاماً كان او خاصة ، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً ، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع الالتزام بتزويد العاملين بالمستودع بالدورات اللازمة للحماية ورفع الوعي واستخدام تلك الأجهزة.
وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين ، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع المخزنة في المستودع.



مادة رقم 111

يلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي :
أ - المستودع العام : 10% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنية في السنة .
ب - المستودع الخاص : 1% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والأدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاته 1% من قيمتها ، على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في السنة .
ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات من النسب الموضحة بالبندين (أ) ، و (ب) بما لا يجاوز الحد الأقصى. مادة ( 111 ) يتعين على المرخص له باستغلال المستودع ، عاماً كان او خاصة ، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً ، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع الالتزام بتزويد العاملين بالمستودع بالدورات اللازمة للحماية ورفع الوعي واستخدام تلك الأجهزة.
وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين ، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع المخزنة في المستودع.



مادة رقم 112

يسمح بالتخزين في المستودعات الجمركية جميع أنواع البضائع المستوردة الخاضعة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وذلك فيما عدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد ، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك وفي هذه الحالة لا يجوز تخزين أي بضائع أخرى خلافها بتلك الأماكن.



مادة رقم 113

تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تزيد على تسعة أشهر، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءاً من تاريخ التخزين عند الورود .
ويجوز في الأحوال التى يقتضيها الصالح العام إطالة هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.



مادة رقم 114

يجوز تجزئة الإفراج عن البضائع المودعة في المستودعات في حدود ثلاث مرات يجوز زيادتها لأسباب مبررة بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص بما لا يجاوز ثلاث مرات أخري وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين .



مادة رقم 115

تخزن البضائع داخل المستودعات الجمركية بموجب طلبات تخزين أو طلبات إرسال وفقاً لطبيعة الحال ، ويتم معاينة هذه البضائع ونقلها طبقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها في شأن البضائع العابرة (الترانزيت ) والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة ووفقا للنظام المعمول به في إدارة المخاطر.



مادة رقم 116

يلتزم المرخص له باستغلال المستودع ، إمساك دفاتر الكترونية ، أو يدوية عند الضرورة ، خاصة بدخول وخروج البضائع المودعة لديه ، وعليه أن يضع السجلات والمستندات المتعلقة بالبضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك وأن يقدم كل المعلومات التى تطلب منه.



مادة رقم 117

يجوز بعد الحصول علي ترخيص من الجمرك المختص إجراء العمليات التالية بالمستودع العام ، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية:
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع ووضع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
ولا يجوز إجراء العمليات المنصوص عليها بالبندين (أ) ، و(ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة على المنتجات الغذائية إلا بموافقة الجهة الرقابية المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على أي من العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة تغيير في فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عنها لداخل البلاد .
وتخضع المواد المحلية اللازمة لتلك العمليات للإجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، وتخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة لهذه العمليات للإجراءات المقررة في شأن البضائع الواردة .



مادة رقم 118

للجمرك المختص أن يرخص كتابةً أو إلكترونياً في الحالات العاجلة في إجراء العمليات المنصوص عليها في المادة (117) من هذه اللائحة في غير مواعيد العمل الرسمية نظير سداد المرخص باستغلال المستودع لمقابل الخدمة المقرر لتلك العمليات .



مادة رقم 119

يحظر دخول المستودع علي غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال المصلحة والسلطات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع المخزنة بالمستودع ، ومع ذلك يجوز للمرخص له باستغلال المستودع أن يسمح بموجب ترخيص من الجمرك المختص لغير هؤلاء في معاينة البضائع المودعة وأخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على هذه العينات .



مادة رقم 120

تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما في الجمرك المختص ، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك والمرخص له باستغلال المستودع أو من يمثله طبقا لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .



مادة رقم 121

يجوز بترخيص من المصلحة وموافقة صاحب المستودع أو من يمثله نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظام الإيداع إذا طلب مالك البضاعة أو من يمثله ، ولا يجوز إدخال أية بضائع في المستودع أو إخراجها منه إلا بترخيص من المصلحة.
ويسمح بنقل ملكية البضائع المودعة في المستودعات وفقا للإجراءات المتبعة للتنازل عن البضائع داخل الدوائر الجمركية في هذا الشأن .



مادة رقم 122

يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية بعد تقديم ضمانات تغطى التزامات المرخص له باستغلال المستودع الناشئة عن القانون على أن تكون كالآتي :
أ- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطى 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتي يحددها صاحب المستودع أو من الطاقة الفعلية للتخزين في السنة السابقة عند التجديد ، وتكون هذه الأمانة أو خطاب الضمان المصرفي ضامنة أيضاً للجعالة المستحقة للمصلحة .
ب- تقديم وثيقة تأمين تغطى 20% من باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بالآتي :
1 - أداء أية مستحقات مالية ناتجة عن مخالفة نظام الإفراج خلال فترة التخزين .
2 - تطهير السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن النواقص بواسطة صاحب الشأن قبل الموافقة علي التخزين.
3 - مدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد الإفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويتولي الجمرك المختص المشرف على المستودع المرخص له بتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية إخطار كل من جمرك الإفراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين السيارات .



مادة رقم 123

لا تستحق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن النقص أو التغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة في المستودعات إذا كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر أو التسرب أو الجفاف أو قوة قاهرة ، وذلك في حدود نسبة 5% تحسب من مشمول كل طرد على حده أو وفقا لما تقرره الجهات المختصة ، ولا تخضع هذه النسبة لأي غرامات .
ويجوز للوزير أو من يفوضه في حالة إدانة المرخص له باستغلال المستودع في جريمة تهرب جمركي أو الاشتراك فيها ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، أو فقد أحد الشروط اللازمة لاستمرار الترخيص أن تقوم بإلغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطاره بذلك .



مادة رقم 124

تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاث صور الى المانيفست المركزي موضحاً به بيانات الرسالة وقيمة الضرائب والرسوم التقديرية ومؤشر عليه بموافقة المستودع علي نقل الرسالة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل الى مستودع واحد .
ب - يقوم المانيفست المركزي باستيفاء الآتي :
1- المراجعة والمطابقة علي المانيفست الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين .
2- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسله لكل مستودع علي حده.
3- التأشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمركي من قبل.
4- حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الصورتين بالرقم المسلسل وختمها بخاتم الإدارة والموافقة علي النقل وتوزع كالآتي :
- أًصل إلي اللجنة الجمركية المشرفة على المستودع.
- صورة إلى إدارة المستودع المنقول إليه مشمول طلب التخزين.
- صورة لصاحب الشأن .
5- يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين بعد استيفاء الإجراءات المُشار إليها إلى الجمرك المختص مرفقا به صور الفواتير وبيان العبوة وتتم عليه الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت .



مادة رقم 125

يتم إجراء جرد جزئي للبضائع المودعة بالمستودعات كل ثلاث شهور بمعرفة لجنة جمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة ومدى مواءمتها واتخاذ اللازم قانوناً حيال العجز والزيادة .
و تشكل لجان جرد مفاجئ كلما اقتضت الحاجة ذلك بمعرفة مدير الجمرك التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية وإدارة مكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر اللجنة الجمركية بالمستودع وتعد مذكرة بالعجز والزيادة إن وجدت تعرض على المدير العام المختص لاتخاذ اللازم قانوناً.



مادة رقم 126

للمصلحة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها ، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إخطار المرخص له باستغلال المستودع على العنوان الوارد بالترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني ، وتودع حصيلة البيع بعد خصم الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والنفقات في حساب أمانة لدى المصلحة لتسليمه لأصحاب الشأن ويسقط الحق في المطالبة بها بعد خمس سنوات من تاريخ البيع .
وعلى المرخص لهم باستغلال المستودعات إرسال بيان تفصيلي عن الطرود التي يظهر عليها علامات الفساد أو تلك التي انتهت المدة القانونية لبقائها بالمستودع خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء على أن يشتمل على ( رقم البوليصة - رقم التخزين - رقم الطريق - الوزن - العدد- المشمول- اسم صاحب الشأن) مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص الأصلية.
وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصلاحية البضاعة من تاريخ التخزين .
ويقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود في وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركي. ويتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفى حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين التخزين المستودع بعد تجنيبها في المخازن الخاصة بالمستودع ، وتكون تحت مسئولية أمين التخزين بالمستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .



مادة رقم 127

عند تصفية المستودع أو انتهاء مدة الترخيص الممنوحة له أو إلغاء الترخيص لفقد أحد الشروط المقررة له ، يجوز لأصحاب البضائع الإفراج نهائيا عنها او نقلها إلى مستودع أخر أو إعادة تصديرها ، وفى هذه الحالة يتم استكمال باقي مدة التخزين المصرح بها .



مادة رقم 128

يجوز الترخيص في إنشاء المخازن الجمركية المؤقتة داخل الموانئ ، وتسرى في شأن إجراءات استخراج الترخيص ذات الأحكام المنصوص عليها بالمادة ( 106 ) و ( 108 ) من هذه اللائحة عدا الفقرة الأخيرة من المادة (108).



مادة رقم 129

يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخص بها من المصلحة في الساحات ومحطات الحاويات والأماكن الأخرى لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية بشأنها . ويسمح بنقل البضائع من مخزن جمركي مؤقت إلى مخزن جمركي أخر مؤقت أو مستودع جمركي بترخيص من المصلحة وتحت رقابتها .



مادة رقم 130

يحدد بالترخيص المشار إليه بالمادة ( 128 ) نوع المخزن سواء صادر أو وارد ، والبضائع المرخص بتخزينها فيه ، ولا يجوز تخزين بضائع بخلاف المرخص بها إلا لأسباب مبررة تقبلها المصلحة قبل التخزين.



مادة رقم 131

يسمح بالتخزين المؤقت لكافة أنواع البضائع ، وذلك فيما عدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المخزن الجمركي المؤقت لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المخزن مخصصا لذلك وفي هذه الحالة لا يجوز تخزين أي بضائع أخرى خلافها بتلك الأماكن.



مادة رقم 132

يجوز الترخيص بمخازن جمركية مؤقتة لتخزين السلع اللازمة لتموين السفن وما تحتاج إليه من مواد غذائية ومشروبات وسجائر بمخازن تموين السفن والترانزيت المقامة داخل الموانئ طوال مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك ، وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف المصلحة على نفقة المرخص له على أن يتم سحبها وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها.



مادة رقم 133

يجوز بترخيص من الجمرك المختص إجراء العمليات العادية اللازمة للحفاظ على البضائع داخل المخازن المؤقتة وتسهيل إخراجها منها ، دون تغيير في حالتها أو التأثير على الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .



مادة رقم 134

يشترط لإصدار الترخيص المشار إليه بالمادة ( 128 ) تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات المرخص له الناشئة عن القانون وأحكام هذه اللائحة ، وتحدد هذه الضمانات بنسبة 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمخزن التي يحددها المرخص له أو من المتوسط الشهري للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة ، على أن تغطي باقي التزامات المرخص له بوثيقة تأمين .
ويجوز الوزير أو من يفوضه بالنسبة للمخازن التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطي الضمانات بنسبة 100%.



مادة رقم 135

يلتزم المرخص له بأداء الجعالة للمصلحة قدرها 10 % من إجمالي إيرادات المخزن خلال العام على الا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه في السنة .
ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات من النسبة الموضحة بالفقرة الأولي من هذه المادة بما لا يجاوز الحد الأقصى.



مادة رقم 136

تلتزم الجهة الطالبة قبل الحصول على الترخيص بربط المخزن الجمركي المؤقت الكترونيا مع المصلحة.



مادة رقم 137

تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهرين أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها .
ويجوز في الاحوال التى يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.



مادة رقم 138

تطبق أحكام المواد 111 ، 116 ، 117 ، 119 ، 120 ، 122 ، 125 من هذه اللائحة على المخازن الجمركية المؤقتة .



مادة رقم 139

تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أحكام قانون الاستثمار المُشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.



مادة رقم 140

للمصلحة الاطلاع على جميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات وإجراء الجرد الدوري والمفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وإتمام المطابقات الدفترية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من صحة الأرصدة.
وتخطر المصلحة إدارة المنطقة الحرة المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة ، وتحصل المصلحة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالات العجز والزيادة غير المبررة دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .



مادة رقم 141

فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسالة من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة ، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن او من ينيبه داخل مقر المشروع ، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة ، وتسلم الرسالة الى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها .
وعلى مدير الجمرك إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتويتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب).



مادة رقم 142

مع مراعاة الإجراءات الواردة بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، تخضع البضائع المنقولة من الدوائر الجمركية الى المناطق الحرة أو منها أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض للأحكام الخاصة بالبضائع العابرة ( ترانزيت ).



مادة رقم 143

يجوز بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التصريح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات الأجنبية المملوكة للمشروع المقام بنظام المناطق الحرة من المنطقة الحرة الى داخل البلاد ، وذلك بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها على أن يتم إعادتها للمنطقة الحرة خلال سنة من تاريخ التصريح ، ويجوز مدها لمدة مماثلة بقرار يصدر من رئيس المصلحة لأسباب مبررة ، وذلك بعد تقديم ضمانات مقبولة جمركياً .



مادة رقم 144

يعتبر المشروع المرخص له بالعمل بنظام المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ويلتزم بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي العجز والزيادة غير المبررة ودون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .



مادة رقم 145

يجوز تداول البضائع بين المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها لهذه للمشروعات . ويتم التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة بموافقة إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحت الملاحظة الجمركية علي أن يلتزم كل من البائع والمشتري بإخطار جمرك المنطقة الحرة بتمام التداول .



مادة رقم 146

يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص أو تصريح المزاولة الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة علي أن يوضح بقرار المزاولة طبيعة وغرض النشاط تفصيلياً.
وللمصلحة الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها وإجراء الجرد المفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بواسطة لجنة من المصلحة والهيئة المختصة بإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع ، وتتم المطابقة اللازمة على الأرصدة ، ويخطر المشروع بنتيجة الجرد والمطابقة ، وتطبق أحكام القانون حيال العجز والزيادة غير المبررة .



مادة رقم 147

تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .



مادة رقم 148

للوزير أو من يفوضه الترخيص بإنشاء الأسواق الحرة الجديدة داخل صالات الركاب بالموانئ وتجديد تراخيصها .
ولا يجوز الترخيص بإنشاء أسواق حرة جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد القائم من التراخيص وقت العمل بالقانون إلا بقرار من الوزير بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.



مادة رقم 149

تتم إجراءات إنشاء الأسواق الحرة على النحو الآتي :
أ - يتقدم صاحب الشأن بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص بإنشاء السوق الحرة داخل الميناء ( معرض - مخزن ) حيث يتم إجراء المعاينة وتحديد ما يلزم استيفاؤه من الاشتراطات المقررة وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .
ب - يصدر الترخيص بإنشاء السوق الحرة بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ، ويوقع الترخيص من صاحب الشأن المرخص له الالتزام بما ورد به ويحرر الترخيص من أصل وثلاث صور يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة بالإدارة المالية وصورة بالإدارة الجمركية المختصة ، وتسلم صورة إلى صاحب الشأن .



مادة رقم 150

يجب ألا تزيد مدة بقاء البضائع غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المودعة بمعارض أو بمخازن الأسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك ، أو ظهور عيوب في البضاعة على نحو يجعلها غير ملائمة للعرض أو البيع في معارض الأسواق الحرة.
وفى حالة انتهاء الصلاحية أو صدور قرار من الجهة الرقابية المختصة بعدم صلاحية العرض أو البيع بالأسواق الحرة ، يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمرك المختص على نفقة الجهة المستغلة للسوق الحرة.
ويجوز داخل مخازن الأسواق الحرة لصق أو تعديل وضع العلامات الدالة على الإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم (البندرول) بما يتفق مع الغرض من الإعفاء ومع مستندات الاستيراد الأصلية وذلك تحت إشراف اللجنة الجمركية المختصة.



مادة رقم 151

يحظر الإفراج عن أصناف السجائر والسيجار والمشروبات الروحية التي تباع لجهات أو أشخاص معفاة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب .



مادة رقم 152

يسمح بتموين السفن الأجنبية في الموانئ من خلال شراء السلع محلية الصنع والسلع غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها السجائر والسيجار والمشروبات الروحية وغيرها ، من الأسواق الحرة وذلك بناء على طلب من ربان السفينة أو التوكيل الملاحي أو متعهدي السفن مع استيفاء القواعد النقدية المقررة .



مادة رقم 153

يسمح لربابنة السفن التقدم بطلب مجمع لرغبات أفراد الطاقم في الشراء من الأسواق الحرة لسلع محلية الصنع وسلع أجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها السجائر والسيجار والمشروبات الروحية وغيرها اللازمة لهم ، ويجب مراعاة تناسب الكميات المطلوبة للشراء مع عدد أفراد الطاقم ومدة الرحلة لأقرب ميناء وصول وفقا للضوابط الإجرائية الخاصة بتوصيلها للسفينة.



مادة رقم 154

تطبق أحكام المواد (107 ،109 ، 110(ب) ، 111 ، 115، 116، 119 ،120، 125) من هذه اللائحة على الأسواق الحرة.



مادة رقم 155

تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة ، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنه ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمده أو مدد أخرى بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء.



مادة رقم 156

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (155) من هذه اللائحة ما يأتي :
(أولاً) إيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، بأي من الصور الآتية :
أ- ضمان نقدي.
ب - ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء وغير مشروط ومعزز وساري المفعول لمدة سنة على الأقل.
ج- ضمان أصول منشأة بواقع (80%) من متوسط صافي حقوق الملكية للمنشأة عن الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة طبقاً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقاً لتقرير أحد مراقبي الحسابات المُقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المُعد لهذا الغرض.
د- تعهد شخصي من المنشآت التى تعمل بالتصدير بنظامي السماح المؤقت أو رد الضريبة بما لا يجاوز (50%) من متوسط إجمالي قيمة ما تم تصديره بهذين النظامين بمعرفة المنشأة خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة ، ويشترط لقبول هذا التعهد ما يأتي:
1- أن تكون المنشأة من المشروعات الإنتاجية المقيدة بالسجل الصناعي ، وشركات الإنتاج الزراعي، والتي سبق قيامها بالتصدير وفقاً لنظام السماح المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط وبتقديم ميزانية عمومية للشركة عن آخر ثلاث سنوات يثبت منها قيمة الصادرات عن المنتجات المستوردة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد الضريبة وبعد مطابقتها بالقيود الجمركية.
‌- ألا يكون قد سبق إدانة المشروع أو ممثله القانوني بحكم قضائي نهائي في جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون أو تم التصالح فيها خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم هذا الطلب .
3- أن يقدم المشروع تعهداً من ممثله القانوني موقعاً عليه من الموظف المختص بالمصلحة وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة .
4- ألا يقل رأس مال المنشأة عن خمسة ملايين جنيه. ويشترط للمنشآت والمشروعات التي تتعامل بضمانات أصول المنشأة أو التعهد الشخصي أن تكون مالكة للآلات والمعدات خالية من الحقوق العينية التبعية وألا يتم الجمع بين ميزتي التعامل بضمان أصول المنشأة والتعهدات الشخصية.
(ثانيا) التزام المنشآت والمشروعات بالآتي :
أ- إمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف التي يتم استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت هذا النظام .
ب- إخطار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة لتحديد معدلات الاستخدام ونسب الهالك .
ج- تقديم مستند إثبات الملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد الإيجار الموثق والمقيد بالسجل التجاري وكذا المخازن والملحقات.
(ثالثا) أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك بمعرفة المستورد أو عن طريق الغير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو وكيله قبل نهاية المدة الأصلية ، فإذا انقضت المدة دون إتمام التصدير أو التجديد أصبحت الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة الإضافية واجبة الأداء مع استيفاء القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .



مادة رقم 157

يتعين أن تغطى الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام كامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت.
ويجوز بعد انتهاء هذه المدة تقديم ضمانات لا تقل عن نسبة (30%) من تلك القيمة ، وذلك بناء على طلب يقدمه المشروع أو المنشأة ويوافق عليه الوزير أو من يفوضه بشرط:
أ- ألا تقل الصادرات التي تمت تسويتها عن نسبة (50%) من إجمالي المواد والسلع والأصناف السابق استيرادها بهذا النظام خلال تلك المدة.
ب- عدم سبق الإدانة في جريمة تهريب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التخفيض ما لم يكن قد تم رد الاعتبار.



مادة رقم 158

استثناء من حكم المادة (157) من هذه اللائحة يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التى تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطة ومعززة لمدة سنة علي الأقل وغير قابلة للإلغاء وسارية المفعول وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الأصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابع الألبسة وكذلك الأصناف والمواد اللازمة لمنتجات الشركة ولا تدخل في تصنيع أحد المنتجات الموضحة بالسجل الصناعي للمشروع أو المنشأة .
ب-الأصناف والمواد المستوردة التي تحتاج إلى عمليات تشغيل لدى الغير والتي تخرج عن نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعي .
ج- إذا ارتكب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون التي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث السنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المُشار إليه .



مادة رقم 159

تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة عند قيد البضائع بنظام الوارد النهائي بالنسبة للمواد والسلع والاصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة الآتي :
أ- تقوم اللجنة الجمركية المختصة بإجراء عمليات الكشف والمعاينة ، وسحب وتحريز ثلاث عينات قانونية أو أكثر من الصنف الوارد موقعة من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص وتحتفظ إدارة الوارد المختصة بإحداها وترسل الثانية للجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة وتسلم الثالثة لصاحب الشأن أو وكيله ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ.
وفى حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أو شهادة مكونات للصنف الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج تمكن من المطابقة عليها عند التصدير.
ب- يقوم مأمور التعريفة المختص بتحديد القيمة للأغراض الجمركية طبقا لأحكام المادة (16) من القانون ومواد هذه اللائحة.
ج- بعد إيداع الضمان يتم تسليم صاحب الشأن نسخة إذن الإفراج الخاصة به وأصل أذن التسليم الملاحي وعدد ثلاث صور ضوئية من شهادة الوارد بعد اعتماد الجميع بخاتم شعار جمهورية مصر العربية.



مادة رقم 160

تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة على الصادر النهائي بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المصدرة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة حكم المادة (17) من القانون ، وعلى أن يتم الالتزام بالآتي :
أ- أن يقوم صاحب الشأن أو وكيله بإثبات أرقام شهادات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بالمواد والسلع والأصناف التى استخدمت في إنتاج السلع المصدرة الكترونياً أو يدوياً على أصل شهادة الصادر مع إرفاق صورة ضوئية من إذن إفراج الوارد .
ب- تقوم اللجنة المختصة باستبعاد أرقام شهادات الوارد التي انتهت المدة القانونية لإعادة تصديرها ، ويجوز لصاحب الشأن تصديرها بنظام الصادر النهائي ، أما باقي الشهادات المستوفاة فيتم التأشير بالموافقة على القيد والإدراج .
ج- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بمطابقة الأصناف المصدرة مع الفاتورة وبيان العبوة التفصيلي ، وعلى اللجنة مطابقة العينات المحرزة لدى المصلحة باعتبارها الأصل في المطابقة وفى حالة عدم وجودها أو ضياعها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب ، فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزة لدى المصلحة فيتم المطابقة على العينة المحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صلاحيتها للمطابقة مع حجز عينة قانونية من الأصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع إثبات أرقام شهادات الوارد التى تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السماح بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مره أخرى والتوقيع عليها من اللجنة .
د- في حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صلاحيتها للمطابقة وعدم صلاحية العينة المحرزة الموجودة مع صاحب الشأن يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير بعد سحب عينات قانونية ثلاثية من الأصناف المصدرة توقع من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص ، علي أن يتم بعد ذلك الرجوع إلى خطاب الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة للأصناف المصدرة أو إرسال العينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن ولا يُمنح المصدر الصور الضوئية المعتمدة إلا بعد المطابقة .
هـ- إذا ثبت قبل التصدير أن البضاعة المصدرة غير مطابقة لعينات الوارد يتم وقف التصدير بنظام السماح المؤقت وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
و- في حالة التصدير من جمرك آخر خلاف جمرك إتمام الإجراءات يجوز لجمرك التصدير التأكد من مطابقة الأصناف المصدرة على المستندات المعتمدة الواردة إليه من جمرك الإرسال ، وبعد تمام الشحن يقوم بإثبات ذلك على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للسماح المؤقت، مع إرسال أصل إذن الإفراج وبوصلة التوصيل إلى جمرك إتمام الإجراءات وذلك بالبريد على نفقة أصحاب الشأن أو صحبة مندوب المصلحة.
ز- في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارات المعنية بالمصلحة وقبل إتمام التسوية بمطابقة العينات التى تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية .
ح- بعد ورود إفادة بتمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عدد (3) صور ضوئية طبق الأصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها أمام الجهات المعنية والإدارة المختصة بالتسويات لرد ما سبق إيداعه من ضمانات ويكتب على كل صورة الغرض منها. ط- إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد والأصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .
ي- يعتبر تصدير الأصناف والمواد السابق استيرادها بهذا النظام بحالتها الأصلية تصرف في الغرض المصرح به.



مادة رقم 161

تتبع الإجراءات الجمركية التالية بالنسبة للأصناف والمواد والمنتجات المباعة لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسبق ورودها بنظام السماح المؤقت:
أ- يقوم صاحب الشأن أو وكيله باستيفاء نموذج البيع المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة يرفق به:
1. فاتورة بيع تفصيلية توضح الأصناف والمراقيم والأعداد والأوزان والقيمة للأغراض الجمركية الواردة بشهادة الوارد سماح مؤقت لهذه المواد والسلع والأصناف .
2. أمر التوريد الصادر من الجهة المعفاة .
3. شهادة من الجهة المشرفة على الجهة المعفاة التي سيتم البيع لها وسند هذا الإعفاء . ويجب إدراج بيانات النموذج بدفتر 46 ك.م وإدخال بياناته على الحاسب الآلي بعد مراجعته بمعرفة اللجنة المختصة .
ب - تقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاينة ومطابقة الأصناف علي كل من الشهادة الصادرة من الجهة المشرفة و فاتورة البيع وأمر التوريد و كذلك مطابقة العينة المحرزة طرف المصلحة أو صاحب الشأن مع إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الواردة في البنود (أ ) ، و (ب) ، و (ج) ، و (د) من المادة ( 160 ) من هذه اللائحة .
ج - تقوم إدارة الإعفاءات المختصة بمراجعة مستندات الإعفاء وسندها والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة على ضوء المعاينة الفعلية لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم للإدارة المختصة لإتمام الإجراءات وإخطار إدارة متابعة الإعفاءات بما تم لأعمال شئونها.
د - تقوم الإدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق الأصل من نموذج البيع وشهادة معتمدة بخاتم شعار جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات التسوية ورد الضمان.



مادة رقم 162

تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند التسوية على الرسائل المستوردة بنظام السماح المؤقت والمصدرة إلى الخارج أو التي يتم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو يتم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئي من الضرائب والرسوم وفقاً لهذا النظام:
أ- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب التسوية للإدارة المختصة على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1- الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الوارد محل التسوية بما فيها أصل إذون الإفراج .
2- الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الصادر وبما يفيد إتمام التصدير.
3- شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الجهة المختصة بعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
4- صور خطابات الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة الكترونياً أو يدوياً الخاصة بتحديد معدل التصنيع ونسب الهالك والفاقد الخاصة بالأصناف محل التسوية بعد التأكد من صحة البيانات الواردة بها من خلال الأصل المحتفظ به في الإدارة المختصة.
ب- تقوم الإدارة المختصة بمراجعة البيانات الواردة بطلب التسوية ومطابقتها على الصور الضوئية وإدراج كافة البيانات بالحاسب الآلي في ضوء خطاب الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التي يتعين ردها.
ج- تلتزم الإدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بألا يتم الرد إلا في حدود شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتي تمت المطابقة عليها .
د- تقوم الإدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب الآلي (إشعار) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التى سيتم ردها أو تسويتها وتسليم الكشف (الإشعار) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته.



مادة رقم 163

يتم اتخاذ الإجراءات الجمركية التالية وفقاً لطبيعة الحالة بالنسبة للبضائع والسيارات المنتجة محلياً السابق تصديرها للخارج بنظام السماح المؤقت والمُعاد استيرادها مرة أخرى خلال سنة من تاريخ تصديرها (مرتجع صادر سماح مؤقت) :
أ - في حالة رغبة صاحب الشأن في الإفراج عن البضاعة الواردة بصفة نهائية تتبع الإجراءات الآتية:
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى الإدارة المختصة بطلب يوضح فيه رغبته في الإفراج بصفة نهائية عن البضاعة المرتجعة من الخارج على أن يوضح في الطلب أرقام شهادات الصادر التى تم التصدير على قوتها وصورة منها.
2- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ، تحقيق شرط العينية ، وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التى تم استدعائها بناء على طلب صاحب الشأن .
3- إذا كانت البيانات مطابقة فيتم تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التى تم استخدامها في تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة بالإضافة إلى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ ورود شهادة الوارد وحتى تاريخ شهادة المرتجع والتي حددتها إدارة السماح المؤقت المختصة من واقع شهادة الوارد وشهادة الصادر وقامت بإثباتها على شهادة المرتجع وتستكمل باقي إجراءات الإفراج النهائي بعد استيفاء القواعد الاستيرادية .
ب- في حالة رغبة صاحب الشأن في الإفراج عن البضاعة المرتجعة بنظام السماح المؤقت مرة أخرى تتبع الإجراءات التالية :
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى إدارة السماح المؤقت المختصة بطلب يوضح فيه رغبته في ذلك ويذكر رقم شهادة الصادر التي تم التصدير بموجبها ، وتقديم صورة منها ،موضحاً به العمليات التي سيتم إجراؤها على الصنف المرتجع .
2- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ، تحقيق شرط العينية ، وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التي تم استدعاءها بناء على طلب صاحب الشأن ، وإذا كانت البيانات مطابقة يقوم صاحب الشأن بإيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التى تم استخدامها في تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة إذا كان قد تم ردها وتستكمل باقي إجراءات الإفراج بنظام السماح المؤقت ، وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق تحصيله من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها .
3- تتخذ باقي إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على شهادة الوارد المرتجع .
4- يجب إعادة التصدير خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الإفراج ولا يجوز تجديدها .
ويجوز لأسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة أخري مماثلة.



مادة رقم 164

يحظر التصرف في المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من اجلها إلا بعد موافقة المصلحة ، على أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي مع استيفاء القواعد والقيود الاستيرادية ، ويحدد صاحب الشأن الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه المواد ، والسلع ، والأصناف ، على أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تقديرها علي الأصناف والكميات المراد التصرف فيها بالإضافة الى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ الورود وحتى تاريخ السداد.



مادة رقم 165

يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك في الأحوال والشروط الآتية :
أ - الآلات والمعدات والأجهزة الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها ، ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
ب - الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة ( 34 ) من القانون .
ج - البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة الحكومية المختصة.
د - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة .
هـ - الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها ، وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التى تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .
و - آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسـلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائي.
ز - الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلي جمهورية مصر العربية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
ح - الأمتعة الشخصية غير الاستهلاكية لكل من :
1 - ذوى المكانة .
2 - اللاجئين السياسيين .
3 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
4 - المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء إجازاتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد .
5- الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
6- أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي جمهورية مصر العربية إلي الأراضي المقدسة.
7- الخبراء المرخص لهم بالعمل في البلاد .
ط - الأصناف التي ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء .
ى - البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها خلال ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.



مادة رقم 166

يشترط للإفراج المؤقت عن البضائع ما يأتي:
أ - تقديم إحدى الضمانات بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله وهى كالتالي:
1- تأمين نقدي .
2- ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء .
ب - أن يتم إعادة تصدير تلك البضائع خلال سنة من تاريخ الإفراج المؤقت عنها عدا الفقرة (7) من البند (ح) من المادة (165) من هذه اللائحة ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ج - يتم إعادة تصدير الحاويات خلال شهر من تاريخ الإفراج عنها أو تخزينها في مكان مرخص له بذلك من المصلحة ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
د - يتم إعادة تصدير الأصناف الواردة بالفقرة ( 7) من البند ( ح ) من المادة (165) من هذه اللائحة فور انتهاء مدة الإقامة أو انتهاء المشروع أيهما أقرب.



مادة رقم 167

يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد تقديم تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه ، من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات أو الشركات القابضة على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه.



مادة رقم 168

يتم الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب واليخوت) الواردة للعمل أو التأجير في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها وفقا لما يأتي :
أ - أن يسدد مقدماً عند الإفراج المؤقت نسبة 2% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصى 20% سنوياً ، مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .
ب - أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل ( عدا سيارات الركوب واليخوت ) داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .
ج - أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المشار إليها طوال مدة بقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل ( عدا سيارات الركوب واليخوت ) داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .
وفى حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الأصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام الإفراج المؤقت بعد خصم 2% نسبة الضريبة الجمركية المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي أو التصرف فيه واستيفاء القواعد الاستيرادية.



مادة رقم 169

يتم الإفراج مؤقتاً عن المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وفقاً لما يأتي :
أ - يسدد مقدما عند الإفراج المؤقت نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصى 10% سنويا مع تقديم أحد الضمانات المقررة بالبند (أ) من المادة (166) من هذه اللائحة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
ب - في حالة طلب إعادة التصدير أو مد المدة يتم تقديم طلب قبل انتهاء هذه المدة بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها.
ج - يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المحددة المشار إليها طوال مدة بقاء المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .
وفى حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الأصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررة وقت الإفراج المؤقت بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية خلال الشهر الذي تم التصرف فيه فقط .



مادة رقم 170

مع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون في حالة عدم إعادة التصدير تكون الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج المؤقت مستحقة فور انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل ، و يجوز تجزئة إعادة التصدير في عدة شحنات على أن يكون تمام التصدير لكامل الشحنات خلال شهر من انقضاء المدة ، و يتم الرد الجزئي للضمان وفقا للمصدر الفعلي علي أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأجزاء التي لم يتم تصديرها فور انقضاء المدد المقررة للإفراج المؤقت .
الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت وتحديد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم



مادة رقم 171

مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، وتكون مدة الإفراج للسيارات متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله .



مادة رقم 172

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن ستة أشهر أو جزء منها ، على النحو الآتي :
أ - 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولى أو جزء منها.
ب - 2000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها.
ج - 500 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهراً واحداً.
وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منها .



مادة رقم 173

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقاً للأحكام المبينة قرين كل منها:
أ - المستثمرون الأجانب ، في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات .
ب - الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .
ج - ذوى المكانة من الأجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.
د - شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني .
ويجب أن تكون مدة الإفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود ( ب) ، و(ج) ، و(د) متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله.
ويشترط للإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقاً للجدول الأتي:
البيان الستة أشهر الأولى أو جزء منها الستة أشهر الثانية أو جزء منها الستة أشهر الثالثة أو جزء منها الستة أشهر الرابعة أو جزء منها الستة أشهر الخامسة أو جزء منها الستة أشهر السادسة أو جزء منها
السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 1000جنيه 2000جنيه 2500جنيه 3000 جنيه 3500 جنيه 4000 جنيه
السيارات ذات السعة اللترية اكثر من 1600 سم3 وحتى 2000سم3 2000 جنيه 3000 جنيه 3500 جنيه 5000 جنيه 6000 جنيه 7000 جنيه
السيارة ذات السعة اللترية اكثر من 2000سم3 4000 جنيه 7000 جنيه 10000 جنيه 13000 جنيه 16000 جنيه 20000 جنيه
ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أيهما أقل .
وفى حالة زيادة مدة الإفراج المؤقت عن ثلاث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (ب) ، و(ج) ، و(د) يستمر تحصيل الفئة الأخيرة من الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو جزء منها وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منها .



مادة رقم 174

يتم الإفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل من:
أ - اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب .
ب - الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب ، بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم 3 مقابل تعليق أداء الضريبة .
ج - شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب .
وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله ، ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.
ويشترط للإفراج عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل ستة أشهر أو جزء منها كالآتي :
أ - السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 ( مائة دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها . ( مائة وخمسون دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .
ب - السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3. ( مائتا دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها ( ثلاثمائة دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .
ج - السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3: ( أربعمائة دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .
( ستمائة دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .
وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ ( مائتا دولار ) او ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها .
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.



مادة رقم 175

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :
أ - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة علي حد الإعفاء المقرر بالقانون وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .
ب - السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات.
وتكون مدة الإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع المصلحة .
ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، أو ثمانمائة جنيه أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) في حالة عدم الإعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل . وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.



مادة رقم 176

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري أو التجارب على النحو الآتي:
أ - سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما لا يجاوز أربع سيارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السيارات الأجنبية .
ب - سيارات الركوب الخاصة الواردة لأغراض التجارب بما لا يجاوز سيارتين مختلفتي الطراز واردتين برسم مصانع إنتاج السيارات ، وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .
وتكون مدة الإفراج عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه ولا يجوز ترخيصها بالمرور. ويشترط للإفراج عن سيارات الركوب المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على تلك السيارات على النحو الآتي :
أ - 5000 جنيه عن الستة أشهر الأولى أو جزء منها.
ب - 10000 جنيه عن الستة أشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.



مادة رقم 177

يتم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل و التريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ويشترط للإفراج المؤقت عن الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الآتي :
أ - 100 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه من الأسبوعين الأول والثاني .
ب - 500 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه من الأسبوعين الثالث والرابع .
وفى حالة الرغبة في إبقـاء أي مـن هـذه السـيارات أو التريـلات أو البرادات داخل البلاد للعمل بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة ( 34 ) من القانون .
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه .



مادة رقم 178

يتم الإفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي تسعة بخلاف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ويشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 500جنيه عن الشهر الأول أو جزء منه ، و 1000 جنيه عن الشهر الثاني أو جزء منه .
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.



مادة رقم 179

يتم الإفراج المؤقت عن اليخــوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد للإقامة المؤقتة في حدود فترة الإقامة وبحد أقصى اثني عشر شهراً .
ويشترط للإفراج عن اليخوت المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للموانئ السياحية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 ووفقاً لقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 وتحصل المصلحة ما يعادل ذات المبالغ في باقي موانئ الجمهورية.
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.



مادة رقم 180

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر يجوز مدها مدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة وبموافقة الوزير أو من يفوضه.
ويشترط للإفراج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع مائة جنية عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه . وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.



مادة رقم 181

يتم الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى المصلحة أو رخصة تسيير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية).
وبالنسبة لليخوت التي ترد للموانئ البحرية للسياحة الإقليمية فيكتفي بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه على أن يخطر قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عند الإفراج عن اليخت . وبالنسبة لراغبى السياحة الداخلية ( النيلية ) يشترط للإفراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة المصرية.



مادة رقم 182

يكون الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المنصوص عليها في المواد السابقة طبقاً للشروط الآتية :
أ - يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي ، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من احد الأندية التي أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .
ب - يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار ، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة .
ج - يجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتاً علي الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوى الإعاقات الذين تستدعى حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة الوزير أو من يفوضه.
د - يحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه. ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة وذلك لأسباب مبررة يقبلها .
ويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان. وفى حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون .



مادة رقم 183

يجوز قبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة ألا تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركي ، وأن يتم تطهير السيارة من الغرامات أو التعويضات ومقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الأجزاء الناقصة والمستبدلة واستيفاء القواعد الاستيرادية.



مادة رقم 184

تتم الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي:
أ - يقوم صاحب الشأن أو وكيله بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الالكتروني مع المصلحة مع تقديم المستندات المطلوبة للإفراج المؤقت الكترونياً أو يدوياً.
ب - تكون المستندات المطلوبة للإفراج هي :
1 - البيان المميكن بنظام الإفراج المؤقت .
2 - بيان الأصناف الواردة .
3 - إذن التسليم الملاحي .
4 - فاتورة الأصناف الواردة .
ج - تتم الإجراءات الجمركية مع مراعاة أن الأصناف المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت لا يفرج عنها بالمسار الأخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وحساب قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة والتأكد من العينية عند التصدير .
د - تحصيل الضمانات اللازمة ويسلم أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة إذن الإفراج مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف .
هـ - يقوم قسم الإجراءات بالجمرك المختص بإرسال البيانات الجمركية المفرج عنها إفراجا مؤقتا خلال 72 ساعة من تاريخ الإفراج أو إلكترونياً لإدارة المعلقات وتتم المتابعـة بإدارة الإفراج المؤقت (المعلقات) على أن يتم الآتي :
1- قيد هذه البيانات إليكترونياً أو يدوياً في سجل يوضح به رقم الإقرار وسبب الإفراج المؤقت وقيمة الضرائب والرسوم ونوع الضمان المقدم ومهلة الإفراج المؤقت .
2- استخراج تقارير بشكل دوري توضح موقف البيانات التي تنتهي مهلة الإفراج المؤقت عنها ومتابعتها لإنهاء موقفها.



مادة رقم 185

يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت طبقاً للإجراءات الآتية :
أ - يتقدم صاحب اليخت أو وكيله أو مندوب شركة السياحة إلى جمرك الوصول الكترونياً أو يدوياً بالنمـوذج المعد لذلك من أصل وصورة موضحاً به البيانات الأساسية مرفقاً به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت (خمور - سجائر - وغيرها ) .
وفى حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو وكيله بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم المصلحة بإخطار قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عند الإفراج المؤقت عن اليخت .
وبالنسبة لراغبي السياحة (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن اليخت في حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت .
ب - تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضريبة الجمركية وغيرها الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها بالنموذج الجمركي المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت .
ج - يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحاً عليه الموافقة على الإفراج المؤقت ويحتفظ بالصورة وصور المرفقات في جمرك الإفراج ويعد النموذج الجمركي بمثابة إفراجاً جمركياً مؤقتاً صالح للعمل به في الموانئ المصرية الأخرى التى يتردد عليها اليخت خلال فترة الإفراج المؤقت.
د - في حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقاً به قسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد في المكان المخصص لذلك في النموذج الجمركي ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التى قامت بالتجديد بإخطار اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة .
هـ - لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أي ميناء مصري غير الميناء الذي قام بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركي للإفراج المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .
و - يكون النموذج الجمركي هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة بخط السير خلال صلاحية مدة الإفراج المؤقت .
ز - تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة إدارة الإفراج المؤقت (إدارة المعلقات) على أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خلال مدة الإفراج المؤقت .



مادة رقم 186

في جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التي قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة أشهر بالنسبة لليخوت.
وتعتبر فترة التخزين داخل دائرة جمركية أو مارينا مخصصة لذلك بمثابة إعادة تصدير.



مادة رقم 187

تتم الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي :
أ - تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق الإفراج عنه تحت هذا النظام لإجراء عملية المطابقة قبل تمام إعادة تصدير الرسائل السابق الإفراج عنها برسم الإفراج المؤقت بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك الإفراج أو صورة طبق الأصل من بيان الصادر في حالة التصدير من جمرك غير جمرك الإفراج إلى وحدة متابعة الإفراج المؤقت (المعلقات) بالقطاع المختص ويتم إثبات تمام التصدير على البيان الجمركي للوارد ويختم بخاتم جمرك الصادر.
ب - تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم الإفراج عنه بما تم تصديره وبعد التأكد من عمليات المطابقة وعدم وجود أي ملاحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على إقرار الوارد والصادر بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير في إجراءات رد الضمان.
ج - ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيودها في سجل البيانات الجمركية
د - تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات ، حيث تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن في حالة ما إذا كانت الضمانات تعهدات من جهات معينة وتأخر أصحاب الشأن في التقدم للتسوية خلال شهر من التصدير ولا توجد أية ملاحظات يتم تسوية البيانات بقسيمة سايره ويخطر أصحاب الشأن بذلك .
هـ - في حالة وجود ملاحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بفروق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن ولا يتم رد الضمان إلا بعد سداد الضرائب والرسوم نتيجة هذا الاختلاف ، واستيفاء القواعد الاستيرادية أو تقديم المبررات المقبولة جمركياً.
و - في حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الجزء الذي تم تصديره لاتخاذ إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .
ز - تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عند التصدير إلى المناطق الحرة موضحاً بها الكميات المصدرة اليها .



مادة رقم 188

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي أو الجزئي خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى قبل البدء في إجراءات التصدير وذلك وفقاً للشروط التالية :
أ- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بمستندات البيان الجمركي ويقر عليه بطلب الإفراج بنظام رد الضريبة ويقر بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة ، ويقر كذلك بإخطار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة واستخراج قرار بمعدلات التصنيع ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة قبل إعادة التصدير.
ب- تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة بشأن البضائع المستوردة بنظام الوارد النهائي مع الالتزام بأحكام البندين (أ) ، و (ب) من المادة ( 159 ) من هذه اللائحة.



مادة رقم 189

تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة بالصادر النهائي الواردة بهذه اللائحة، وكذا الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 159 ) من هذه اللائحة .



مادة رقم 190

يتم تسوية البيان الجمركي بعد تمام تصدير البضائع المصدرة مع إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 162 ) من هذه اللائحة.



مادة رقم 191

في حالة نقل البضائع إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة تصديرها ، وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة والذي يحدد معدلات التصنيع ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة .



مادة رقم 192

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة المفرج عنها برسم الوارد النهائي والتي ليس لها مثيل من المنتجات المحلية أو التي يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية :
أ - أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى مدير الجمرك بطلب موضح به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته في إعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها، وعلى أن يكون المصدر هو ذات المستورد.
ب - يقوم جمرك الصادر بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما سبق استيراده لإثبات العينية.
ج - أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
د - ألا تكون البضاعة قد استعملت داخل البلاد ويستثنى من ذلك الآلات والأجهزة والمعدات التي تستعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
هـ - بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكون موضحاً على البيان الجمركي عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير .



مادة رقم 193

يشترط لرد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند إعادة تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق الإفراج عنها برسم الوارد النهائي ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الأسباب ، تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة يدوياً أو الكترونياً، والتأكد من عينيتها ، وأن يتم إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .



مادة رقم 194

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عن البضائع والمواد المحلية المصدرة للخارج أو التى تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من المنطقة بالشروط الآتية:
أ - أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلي الجمرك المختص بطلب موضح به رقم شهادة الصادر ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته في الإفراج عن البضائع السابق تصديرها واسترداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق سدادها ، ويجوز إرفاق خطاب من الجهة المختصة يفيد أن البضائع المعاد استيرادها محلية الصنع .
ب - يقوم الجمرك المختص بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة والمطابقة على ما سبق تصديره من واقع شهادة الصادر لإثبات العينية على أن يكون المستورد هو ذات المصدر.
ج - أن تكون البضاعة واردة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير.
د - أن يتم إعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
هـ - يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق وقام بالتحصل عليه من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها .



مادة رقم 195

في جميع حالات رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل لا يجوز أن تزيد المدة المقررة لرد الضريبة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال الإجراءات اللازمة لذلك من قبل صاحب الشأن أو وكيله.



مادة رقم 196

دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، يلتزم المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بما يأتي :
أ- تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة ، الموضحة بالبندين (أ) ، و(ب) من المادة (198) من هذه اللائحة ، إلي المصلحة من خلال منصة نافذة قبل شحنها إلي البلاد ، لتتولي المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID).
ب- إخطار الشاحن بالرقم التعريفي (ACID) المشار إليه في البند السابق لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة .
ج‌استخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الالكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة ، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة ( نافذة ) .



مادة رقم 197

يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بما يأتي :
أ‌تقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلي الموانئ داخل البلاد الكترونياً إلي المصلحة من خلال منصة نافذة.
ب‌التأكد من إدراج الرقم التعريفي(ACID) المشار إليه في المادة ( 196 ) من هذه اللائحة بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وكذلك أرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن .



مادة رقم 198

تحدد الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) علي النحو الأتي :
أ‌يعتمد نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو مالك البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين إنشاء حساب علي منظومة نافذة ، ويشترط أن يكون له حق التوقيع الإلكتروني .
ب‌يقوم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بتسجيل بيانات المصدر الأجنبي "فى بلد التصدير" من خلال منصة نافذة علي أن تشتمل البيانات علي (الدولة المسجل بها المصدر ، ورقم التسجيل للمصدر ، والاسم التجاري للمصدر ، ونوع المصدر "منتج ، فرع للشركة ، أخري" ، والعنوان التفصيلي ، والبريد الالكتروني للمصدر ، وغيرها من بيانات المصدر ) .
ج‌يقوم المستورد ، أو صاحب البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة المزمع استيرادها بصورة إلكترونية ، علي أن تتضمن هذه البيانات (رقم تسجيل المصدر الأجنبي ، وكود بلد التصدير ، وبيانات السلعة ، وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE ، متضمناً التفريعة المحلية ، وبيانات الفاتورة) .
د‌بعد انتهاء المستورد ، أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البندين السابقين ، تقوم المنظومة بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة ، ثم استيفاء القيودات الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف ، وتقوم المصلحة بالرد إما بالقبول وإصدار الرقم التعريفي للشحنة(ACID) ، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض وذلك بحد أقصي ثماني وأربعون ساعة ، ثم يتم إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار هذا الرقم إلي كافة الجهات الرقابية المختصة (طبقاً للبند والصنف) لإعمال شئونها .
ه‌يجوز للمستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض مدعماً تظلمه بالمستندات المؤيدة لذلك وتقوم المصلحة بدراسة التظلم خلال يومي عمل والانتهاء إما بقبول التظلم وإصدار الرقم التعريفي للشحنة(ACID) ، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض.
و‌يتم إرسال الرقم التعريفي(ACID) للشحنة إلي كل من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين - بحسب الأحوال - والمصدر الأجنبي عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إرسال الكترونية لها ذات الحجية .
ز‌يشترط للقيد الجمركي للشحنات الواردة إلي البلاد بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) أن يتقدم المستورد ، أو صاحب البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بالفاتورة الخاصة بالبضاعة بشكل إلكتروني متضمنة التوقيع الإلكتروني ، كما يشترط أن تكون هذه الفاتورة مسجل بها رقم التسجيل الضريبي للمستورد ورقم تسجيل المصدر الأجنبي " المورد" و الرقم التعريفي للشحنة(ACID) وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE والكود القياسي للصنف / الأصناف .
ح‌يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعريفي (ACID) فيما عدا بيانات طرفي التعامل التجاري ( المستورد أو صاحب البضاعة - المصدر الأجنبي ) وذلك قبل الشحن ، مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات الملف وفقاً لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة ، والقيودات الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية .
ط‌تمتد صلاحية الرقم التعريفي ACID لمدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل على أن يلتزم المصدر الأجنبي بإخطار الناقل به لإدراجه على مستندات الشحن (قائمة الشحن - بوليصة الشحن) الخاصة بالبضائع.
ويجوز لأسباب مبررة مد صلاحية الرقم التعريفي المُشار إليه لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ي‌يقوم المُصدر الأجنبي أو المُنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونياً (الفاتورة التجارية - قائمة التعبئة - بوليصة الشحن - غيرها ... ) المُثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة (ACID) إلي منصة نافذة من خلال الآلية التي تحددها المصلحة.
ك‌يتولي الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المُزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت مغادرة وسيلة النقل ميناء التصدير ، علي أن تتضمن بيانات كل شحنة (رقم بوليصة الشحن - رقم تعريف الشحنة (ACID) - رقم تعريف المُصدر - رقم تعريف المستورد).
ل‌يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المُزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية علي منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها.
م‌يتم إخطار المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين ألياً من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة من خلال الآلية التي تحددها المصلحة.
ن‌يقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول علي منصة نافذة والإطلاع علي ملف الشحنة بالرقم التعريفي (ACID) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني. س‌يتم الالتزام بإرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية موضحاً بها مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصناف ، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف (نظام الترقيم القياسي (GS1) أو أي نظام ترقيم دولي قياسي أخر) ، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي (GS1) لأي صنف ، يتم تحديد رقم القطعة (Part Number) وفقاً لطبيعة الصنف الوارد.
ويجوز للناقل أو من يمثله الاستعلام من خلال منصة نافذة للتأكد من صحة الرقم التعريفي ACID الذي أدلي به المُصدر الأجنبي قبل الشحن. كما يجوز للمستورد أو صاحب البضاعة أو كيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام (التخليص المسبق) من خلال منصة نافذة. وتستكمل باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصة نافذة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.



مادة رقم 199

يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص المُسبق عن البضاعة ، وسداد النسبة التي يحددها الوزير بقرار منه من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً تحت التسوية وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، علي أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتها واستيفاء القواعد الرقابية والاستيرادية المقررة ووفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج. ودون الإخلال بالمزايا الممنوحة للمُشغل الاقتصادي المُعتمد تمنح البيانات الجمركية وفقاً لنظام التخليص المُسبق أولوية الدور في إنهاء الإجراءات الجمركية عليها للإفراج النهائي عنها.



مادة رقم 200

يقوم للمستورد أو وكيله بالقيد الإلكتروني للبيان الجمركي وفقا لإجراءات التخليص المُسبق في اى موقع جمركي بخلاف جمرك الإفراج ، وتتم الإجراءات الجمركية بجمرك الوصول مع مراعاة الآتي :
أ- يجب أن تكون البضائع جديدة فيما عدا السلع المسموح استيرادها مستعملة وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ، وأن تكون واضحة الوصف والمراقيم بالمستندات الرقمية المقدمة (غير مجهلة).
ب- أن تكون البضائع قد تم شحنها فعلاً .
ج- تقديم صور المستندات الخاصة بالرسالة في حالة عدم توافر أصول المستندات على أن تقدم أصول المستندات وأذن التسليم الملاحي بجمرك الوصول .
د- تقديم أصل بوليصة الشحن أو صورة منها .



مادة رقم 201

تتبع الإجراءات الجمركية التالية في حالة التخليص المسبق :
أ : بعد الشحن وقبل وصول البضاعة:
1- يتقدم المستورد أو وكيله لقيد البيان الجمركي وفقا لإجراءات التخليص المسبق مرفقا به ما يثبت شحن البضاعة من الخارج بتقديم أصل بوليصة الشحن أو صورة منها وذلك بعد التأكد من وجود رقم القيد الجمركي المبدئي والمثبت بمستندات الشحن قبل شحن البضاعة .
2- بعد قيد البيان الجمركي تتم المراجعة المستندية والإجراءات ويتم إخفاء مسار الإفراج لحين ربط بوليصة الشحن بجمرك الوصول ، ويسلم للمستورد أو وكيله بعد أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة إذن الإفراج ونسخة إلى جهات العرض وصورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة.
ب : بعد وصول البضاعة :
1- في حالة التأكد من وجود رقم القيد الجمركي المبدئي ومستندات البضاعة يتم السير في الإجراءات ، وفى حالة عدم وجود هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضائع للخارج علي نفقة الناقل أو من يمثله.
2- يتقدم المستورد أو وكيله إلى جمرك الوصول بمستندات الإفراج بالإضافة إلى إذن التسليم الملاحي وصورة ضوئية منه وأصول المستندات في حالة عدم تقديمها عند إتمام الإجراءات الأولية .
3- يقوم جمرك الوصول بمطابقة رقم القيد الجمركي المبدئي على كل من المستندات الخاصة بالبضاعة وعلى مستندات الشحن (قائمة الشحن وبوالص الشحن) وذلك من خلال إدارة المانيفست المركزي التابع لها الجمرك .
4- يتم استدعاء البيان الجمركي على النهاية الطرفية وربط المانيفست بالإقرار الجمركي (تسديد رقم البوليصة بدفتر 46 ك م ) ، ويتم تحديد مسار الإفراج طبقا لمعايير إدارة المخاطر.
5- في حالة الإفراج بالمسار الأخضر : يسلم المستورد او وكيله بعد استيفاء جهات العرض أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفواتير و بيان العبوه وإذن التسليم ليتوجه لصرف الرسالة ، وترسل صورة من إذن الإفراج ومرفقاته لباب الصرف ويختم أصل وصورة أذن الإفراج بـ "لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائياً .
6- في حالة الإفراج بالمسار الأحمر : يسلم المستورد أو وكيله مستندات الإفراج للجنة المعاينة، لإتمام الإجراءات الجمركية والرقابية والأمنية في آن واحد، وفى حالة المطابقة وموافقة هذه الجهات يسلم لصاحب الشأن أو وكيله أصل إذن الإفراج بمرفقاته ليتوجه لصرف الرسالة بعد ختمه بـ "لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائياً ويخطر باب الصرف بصورة إذن الإفراج الموضح عليها ( لا مانع من الصرف )
7- في حالة وجود اختلاف في الكميات أو الأصناف يسحب أصل إذن الإفراج ويتم جرد الرسالة بالكامل، ويعاد حساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
8- في حالة رفض الجهات الرقابية أو الأمنية الإفراج عن الرسالة يسحب أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة جهات العرض موضحا بها الرفض وتتخذ الإجراءات المقررة سواء بإعادة التصدير أو الإعدام ، وتلتزم المصلحة برد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فور إعادة التصدير أو الإعدام بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليها ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأية مبالغ تخص بضائع أخرى.
9- يقوم جمرك الإفراج بإرسال أصل المستندات ونسخ إذن الإفراج إلى الجمرك الذي تم به قيد البيان الجمركي لإجراء المراجعة وتسديد قيوداته.
ويراعي فور استكمال المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) لأي من المواقع الجمركية ، أن يتم العمل بالإجراءات الآتية :
أ‌يتم السير في الإجراءات الجمركية بنظام (التخليص المسبق) بناءً علي طلب يتقدم به المستورد أو وكيله علي المنظومة (منصة نافذة).
ب‌لدي طلب المستورد أو وكيله البدء في الإجراءات الجمركية ، يتم إصدار رقم التسجيل 46 ك.م للبيان الجمركي ومن ثم إتاحة البيانات لكافة الجهات المعنية لإعمال شئونها.
ج‌يتم تسليم المستورد أو وكيله نسخة إذن إفراج مذيلة بعبارة (يتم استيفاء الإجراءات الجمركية والنواحي الاستيرادية وجهات العرض فور وصول البضاعة).
د‌يتعين علي الناقل بميناء التصدير إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (24ساعة) من زمن مغادرة السفينة ميناء التصدير ، علي أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن ، والرقم التعريفي للشحنة (ACID) ، ورقم تعريف المصدر ، ورقم تعريف المستورد).
ه‌يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية علي منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها.
و‌في حالة التأكد من وجود الرقم التعريفي للشحنة علي جميع مستندات الشحنة يتم السير في الإجراءات ، وفي حالة عدم وجود هذا الرقم بمستندات البضاعة يتم إعادة شحن البضاعة للخارج علي نفقة الناقل أو من يمثله.
ز‌يقوم جمرك الوصول بمطابقة الرقم التعريفي للشحنة (ACID) علي كل المستندات الخاصة بالبضاعة وعلي مستندات الشحن.
ح‌يتم استقبال بيانات إذن التسليم إلكترونيا علي منصة نافذة. ط‌يتم استدعاء البيان الجمركي وربط البوليصة بالإقرار الجمركي ويتم تحديد مسار الإفراج طبقاً لمعايير إدارة المخاطر.
ي‌في حالة الإفراج مسار أخضر يتم استيفاء جهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية أن وجدت ويتم تذييل الإفراج بـ (لا مانع من الصرف) ويصبح السداد نهائي ويتوجه صاحب الشأن أو وكيله لصرف رسالته.
ك‌في حالة الإفراج مسار أحمر يتم استيفاء الكشف والمعاينة وجهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية إن وجدت ويتم تذييل الإفراج بـ (لا مانع من الصرف) ويصبح السداد نهائياً ويتوجه صاحب الشأن أو وكيله لصرف رسالته.
وتتبع الإجراءات التالية في حالة رغبة صاحب الشأن الانتظار حتى وصول البضاعة:
أ‌فور وصول البضاعة للميناء يتم أولاً التأكد من وجود الرقم التعريفي للشحنة علي جميع مستندات الشحن ، وفي حالة وجود الرقم التعريفي يتم السير في الإجراءات ، وفي حالة عدم وجود هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن البضاعة للخارج على نفقة الناقل أو من يمثله.
ب‌يقوم جمرك الوصول الأول بمطابقة الرقم التعريفي للشحنة (ACID) علي كل المستندات الخاصة بالبضاعة وعلي مستندات الشحن.
ج‌يتم استقبال بيانات أذن التسليم إلكترونياً علي منصة نافذة.
د‌يقوم الموظف المختص بالمصلحة فور طلب صاحب الشأن أو وكيله بمراجعة المستندات الإلكترونية المرفقة بالملف التعريفي للشحنة ويقوم بإصدار رقم 46 ك.م للبيان الجمركي ، ومن ثم تقوم منظومة نافذة بإرسال ملف الشحنة كاملاً للجهات ذات الصلة طبقاً لتذييلات بنود التعريفة المتكاملة.
ه‌في حالة الإفراج مسار أخضر يتم استيفاء جهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية إلكترونياً علي منظومة نافذة إن وجدت وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ويتم تذييل الإفراج بـ (لا مانع من الصرف) ويتوجه صاحب الشأن أو وكيله لصرف رسالته.
و‌في حالة الإفراج مسار أحمر يتم استيفاء الكشف والمعاينة وجهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية إلكترونياً علي منظومة نافذة إن وجدت وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ويتم تذيل الإفراج بـ (لا مانع من الصرف) ويتوجه صاحب الشأن أو وكيله لصرف رسالته.



مادة رقم 202

لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التى تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى جمهورية مصر العربية أو منها بضائع ممنوعة ، أو نقل البضائع الخاضعة لضرائب باهظة كالتبغ ومصنوعاته بما فيها السجائر والسيجار و السوائل والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها إلا في حدود استخدام طاقمها كما لا يجوز للسفن المُشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة أن تتجـــول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ، وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريراً بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة.



مادة رقم 203

يتبع الأتي بشأن إجراءات الشحن والتفريغ والنقل بالموانئ البحرية والنهرية :
أ‌يلتزم الوكيل الملاحي بإخطار الجمرك المختص الذي تتراكى به السفينة أو الناقلة أو الزورق أو غيرها من وسائل النقل البحري أو النهري بدائرته بموعد شحن أو تفريغ البضائع موضحا به اسم وسيلة النقل وجهة تراكيها.
ب‌يتم شحن أو تفريغ البضائع تحت الملاحظة الجمركية وللجمرك المختص الحق في الاطلاع على دفاتر قيد المشحون أو المفرغ أولاً بأول .
ج‌بعد تمام شحن أو تفريغ البضائع يتقدم الوكيل الملاحي بيانات البضائع المشحونة أو المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه / أليه مصحوبة بصور من بطاقات النقل الداخلية والموقعة من أمين المخزن أو الساحة ويتم التسوية بمجرد الانتهاء من الشحن أو التفريغ بمقارنة الوارد بالمانيفست والمشحون أو المفرغ الفعلي بإدارة الجمرك المختص إلكترونياً.



مادة رقم 204

يتم شحن وتفريغ ونقل البضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو غيرها من وسائل النقل البحري أو النهري باستخدام المخازن والساحات المخصصة لذلك.



مادة رقم 205

يتبع ما يلي بشأن إجراءات الشحن والتفريغ والنقل من الطائرات :
أ‌تلتزم شركات الطيران أو وكلاء الشحن الجوى بإخطار الجمرك المختص الذي تهبط الطائرات بدائرته بموعد شحن أو تفريغ البضائع.
ب‌يتم شحن أو تفريغ البضائع تحت الملاحظة الجمركية .
ج‌بعد تمام شحن أو تفريغ البضائع تتقدم شركات الطيران أو وكلاء الشحن الجوى بيانات البضائع التي تم تفريغها بالمخازن الجمركية أو شحنها ، وتتم التسوية بمجرد الانتهاء من الشحن أو التفريغ بمقارنة الوارد بالمانيفست والمفرغ الفعلي .



مادة رقم 206

يتبع ما يلي بشأن إجراءات شحن وتفريغ ونقل البضائع بوسائل النقل البرى أو السكك الحديدية :
أ‌يلتزم أصحاب البضائع المشحونة براً أو بالسكك الحديدية بإخطار أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود بقائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل البرى ، وبالنسبة إلى البضائع المنقولة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار.
ب‌تتبع نفس الإجراءات الواردة في المادة ( 203 ) من هذه اللائحة إذا تم شحن أو تفريغ البضائع بالدائرة الجمركية.



مادة رقم 207

يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أو وكيله تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النقل بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في الحالات الآتية :
أ - رسائل المشارطة البحرية .
ب - البضائع بحكم طبيعتها من النوعيات الآتية :
1 - سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات .
2 - البضائع التي تتسبب في تلويث الأرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق الأعلاف. 3 - البضائع التي تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البلاستيك .
4 - البضائع الخطرة مثل الكيماويات والمفرقعات .
ج - البضائع المنفرطة ( الصب ) .
د - البضائع العارية الواردة دون عبوات .
هـ - الرسائل ذات العدد الكبير التي ترد في عبوات يمكن معاينة مشمولها بالعين المجردة بشرط:
1 - تماثل العبوات .
2 - تجانس المشمول أو خضوعه لبند جمركي واحد .
و - بضائع تسليم صاحبه التي ترد في جوالات أو براميل بأعداد كبيرة .



مادة رقم 208

لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر على وسائل النقل (من تحت الشكة) على الرسائل الواردة من أصناف الفرز الثاني وما دونها ، أو بواقي الأصناف والموديلات.
كما لا يجوز تطبيق هذا النظام على الأصناف التي ترد بأسعار متعددة إلا إذا أقر المستورد أو وكيله بقبوله حساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السعر الأعلى .



مادة رقم 209

تتبع الإجراءات الجمركية التالية لتطبيق نظام التفريغ المباشر على وسائل النقل (من تحت الشكة):
أ- أن يطلب المستورد أو وكيله ذلك ، وأن يبين في طلبه مبررات سحب الرسالة طبقا لهذا النظام وفقا للبيان الجمركي ، ويؤشر بذلك على إذن الإفراج .
ب - أن يتعهد المستورد أو وكيله ، كتابة على البيان الجمركي بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالكامل وعدم المطالبة برد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن أي عجز يظهر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز) .
ج - أن يوافق مدير الجمرك المختص على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إليه.
د - أن تقدم المستندات اللازمة لتثمين الرسالة وإتمام الإجراءات الأولية عليها وصدور إذن الإفراج عنها .
هـ - استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل الإفراج في حالة لزومها .
وتخضع البضائع التي يتقرر الإفراج عنها تحت هذا النظام لإجراءات الكشف والمعاينة والتحقق والوزن أولا بأول على ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد التي تحكم هذه الإجراءات .
وتتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من مأمور تعريفة ورئيس قسم تعريفة، على أن يتم إثبات نتيجة المعاينة على البيان الجمركي ، ويعتمد رأى اللجنة من مدير الجمرك المختص.



مادة رقم 210

يشترط لإتمام الإجراءات الجمركية والإفراج عن الرسائل المستوردة أو المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك ، ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي .
ولمدير عام خدمة المتعاملين السماح عند الاقتضاء بإجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة أو نموذج تحديد الموقف من التسجيل بالضريبة علي القيمة المضافة (نموذج 8).



مادة رقم 211

يشترط للقيد في سجل المتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات الآتية :
أ- الاستيراد بقصد الاتجار
1- البطاقة الضريبية .
2- بطاقة القيد بسجل مستوردين .
3- شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو نموذج (8).
4- السجل التجاري .
ب- الاستيراد بقصد الإنتاج
1- البطاقة الضريبية .
2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الإنتاجي الصناعي أو الخدمي أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
3- شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو نموذج (8).
4- السجل التجاري .
ج - الاستيراد للاستخدام الخاص
1- البطاقة الضريبية .
2- شهادة تسجيل قيمة مضافة أو نموذج (8).
3- السجل التجاري أو مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط .
د- التصدير
1 - البطاقة الضريبية .
2- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص
‌- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو نموذج (8).
4- السجل التجاري .
هـ - التوكيلات الملاحية
1- البطاقة الضريبية .
‌- ترخيص وزارة النقل أو أجهزتها
3- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو نموذج (8)
4- مستند سداد التامين النقدي ( عشرة ألاف جنيه ) لدى المانيفست المركزي.
5- السجل التجاري .
و - الوكلاء والوسطاء التجاريون
1- بطاقة القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.
2- البطاقة الضريبية.
3- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو نموذج (8).
4- السجل التجاري .
ز - مكاتب الخدمات العلمية
1- بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات العلمية.
‌- البطاقة الضريبية .
3- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو نموذج (8).
4- السجل التجاري .
ح - المتعاملون داخل نطاق الميناء ( متعهدو التموينات - تجار مخلفات السفن - متعهدو التوريدات البحرية - خدمات إصلاح السفن - وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء )
1- البطاقة الضريبية .
2- شهادة تسجيل الضريبة علي القيمة المضافة أو نموذج (8).
3- ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط من الجهة المختصة .
4- السجل التجاري .
ط - الاستيراد بنظام الحصص للمدينة الحرة ببورسعيد
1- البطاقة الضريبية .
2- مستند صادر من الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة ببورسعيد بالحصة الاستيرادية المقررة.
3- السجل التجاري .



مادة رقم 212

يجب على كل متعامل إخطار المصلحة كتابة بأي تغييرات تطرأ على بيانات القيد في سجل المتعاملين بالمصلحة وبصفة خاصة عنوانه والمستندات المدرجة بالسجل وذلك خلال حد أقصي شهر من حدوث التغيير.



مادة رقم 213

يتم وقف القيد بسجل المتعاملين مع المصلحة في الحالتين الآتيتين :
أ‌إذا فقد المتعامل أي شرط من شروط القيد في السجل ، وذلك لحين زوال سبب الوقف ، بناء على طلب من الإدارات الجمركية أو أي جهة رسمية مختصة.
ب‌لم يقم المتعامل بإخطار المصلحة بالتغييرات التي طرأت علي بياناته ومستنداته المدرجة بالسجل خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (212) من هذه اللائحة.



مادة رقم 214

يُلغى قيد المتعامل بسجل المتعاملين مع المصلحة في الحالات الآتية : أ‌إذا فقد أي شرط من شروط القيد في السجل بصفة نهائية بناء على قرار صادر من جهة رسمية مختصة. ب‌إذا طلب المتعامل مع المصلحة إلغاء القيد بالسجل.



مادة رقم 215

تقوم الجهة مصدرة قرار الإيقاف أو الإلغاء بإخطار المتعامل مع المصلحة بأسباب وقف أو إلغاء القيد بسجل المتعاملين بالبريد الإلكتروني أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح بسجل المتعاملين.



مادة رقم 216

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بوقف أو إلغاء القيد بسجل المتعاملين مع المصلحة وذلك بطلب يقدم لمدير عام الجمرك المختص بالوقف أو الإلغاء أو رئيسه المباشر خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتعامل. وعلي المصلحة دراسة هذه التظلمات وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه وذلك في موعد غايته ستون يوماً من استيفاء المتعامل للأوراق اللازمة لبحث التظلم.



مادة رقم 217

يجب أن تكون قوائم شحن البضائع واضحة وموقع على كل منها من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وموضح بها اسم وسيلة النقل ، وجنسيتها ، ورقم الرحلة ، وتاريخها ، وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية وان كانت ممنوعة ، ومقاديرها ، وعدد طرودها وأرقامها ، وأرقام الحاويات وعلاماتها ، ومشمول كل حاوية ، وعدد الطرود ، وأرقام الأختام المضروبة عليها ، واسم الشاحن ، والمستفيد ، والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها ، ورقم سجل المتعاملين مع المصلحة ، والرقم التعريفي ACID وكود المواد الخطرة .



مادة رقم 218

تقبل ملاحق لقائمة الشحن يدوياً عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن دون أن يعتبر ذلك من قبيل حالات الإغفال ، وذلك وفقاً للشرطين الآتيين :
أ‌أن يقدم الملحق خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل وقبل تفريغ البضائع من الباخرة مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.
ب‌أن تكون بوالص الشحن الأصلية محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.
ويجوز قبول هذه الملاحق الكترونياً بشرط أن يستوفى الملحق الشرطين السابقين وأن يكون الكترونياً ومعتمداً بالتوقيع الالكتروني من المسئول بالتوكيل الملاحي .
وفى حالة قبول ملحق قائمة الشحن بعد التأكد من وجود الرقم التعريفيACID تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على القائمة.



مادة رقم 219

على المصلحة الاحتفاظ بقوائم الشحن والأوراق المنصوص عليها في المادتين (217) ، و(218) من هذه اللائحة لمدة خمس سنوات ، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق الالكترونية .



مادة رقم 220

يجوز تقديم قائمة الشحن الواردة إلكترونياً قبل مغادرة وسيلة النقل الدولة القادمة منها وذلك بالنسبة فقط للسفن المصرية والأجنبية التي تعمل بين الموانئ المصرية والموانئ الساحلية القريبة منها والتي تستغرق الرحلة لها يوماً أو يومان ، والطائرات ، ووسائل النقل البري .
كما يجوز للمصلحة الموافقة على خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ جمهورية مصر العربية مشحونة أو فارغة بشرط تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديم تلك القائمة إلكترونياً خلال ثمان وأربعين ساعة من خروج وسيلة النقل ، على أن يطبق حكم البند (6) من المادة (71) من القانون حال تعدي المدة الموضحة دون تقديم قائمة الشحن. وتتولي إدارات المانيفست استلام ومراجعة إخطارات بيانات قوائم الشحن والمستندات المرفقة والملاحق وتحديد ما يقع في الإجراءات من مخالفات والغرامات المترتبة عليها وإحالتها للشئون القانونية المختصة لإعمال شئونها.



مادة رقم 221

يلتزم الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه بقوائم الشحن وعدم تقدم صاحب الشأن أو وكيله خلال المهلة المحددة بالمادة (231) من هذه اللائحة لإتمام الإجراءات الجمركية، فإذا لم يقم الناقل أو من يمثله بإعادة الشحن للمصلحة بيعها بشرط إعادة التصدير أو إعدامها بالتنسيق مع الجهة المختصة على نفقته.



مادة رقم 222

يختص مدير المانيفست بإجراء أي تعديل للأخطاء الواردة في قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 46 ك.م ، فإذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر كان الاختصاص في إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المانيفست إذا لزم الأمر.



مادة رقم 223

يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقوائم الشحن بناءً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها. ويجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه ، في الحالتين الآتيتين :
أ‌إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى المصلحة أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .
ب- إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order) بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .
وإذا تضمن تعديل اسم المستورد في قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كلاهما معفى من هذه الضريبة.



مادة رقم 224

يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن طبقاً للشروط الآتية :
أ‌أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى المصلحة وشركات النقل الأخرى مصحوبا بفاكس أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ك.م أيهما أسبق.
ب‌أن يرفق بطلب التعديل بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أي مستند آخر يثبت ذلك. ويصدر قرار التعديل من مدير المانيفست مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذه اللائحة .



مادة رقم 225

يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى مرحلة الوجهة النهائية ، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه ، في الأحوال الآتية :
أ‌إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المختصة بحسب الأحوال.
ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء علي طلب أصحابها تحويلها إلي رسـم الوارد النهائي أو احد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلي الخارج عن طريق الجمرك مباشرة .
ب‌إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي وارد نهائي مع تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المختصة بحسب الأحوال .
ج‌إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزيت إلي وارد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات المصلحة.
وفى جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات المصلحة يجب إلغـاء البيان السابق .



مادة رقم 226

علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين من يمثلونهم تفريغ البضـائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة الى البضائع المنفرطة (الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10% ، ولا تخضع هذه النسبة لأي غرامات، ولا يجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.



مادة رقم 227

تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي في البضائع المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات وانسياب محتوياتها أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول، وذلك في حدود 5% تحسب من مشمول كل طرد على حده .



مادة رقم 228

تنتفي المسئولية عن ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين أو من يمثلونهم في الحالات الآتية :
أ‌إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن .
ب‌إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا إنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .
ج- إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
د- إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .
هـ - إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .
وفى جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة .
ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ) ، و(ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ اكتشاف النقص.



مادة رقم 229

دون الإخلال بأحكام المادة (228) من هذه اللائحة يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين أو من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن النقص غير المبرر ، ولا يجوز البدء في اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (228) من هذه اللائحة.



مادة رقم 230

يجب تقديم نموذج البيان الجمركي الموحد (SAD) إلكترونياً عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجـراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يكون موضحاً به كافة البيانات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب في حالة استحقاقها .



مادة رقم 231

يجب أن يقدم بيان جمركي إلكترونياً عن كل بضاعة واردة خلال أسبوعين من تاريخ تفريغها ، وتكون مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ القيد بدفتر 46 جمارك ، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التظلمات أو التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة أو كانت محل منازعة مع إحدى الجهات ذات الصلة بالبيان الجمركي ، ففي هذه الحالات تنتهي صلاحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء التحكيم أو الدراسة أو الفصل في النزاع .



مادة رقم 232

مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونياً ، يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية :
أ‌إذن التسليم ونسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونياً أو يدوياً.
ب‌الفاتورة التجارية التفصيلية ، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها علي بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
ج‌مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .



مادة رقم 233

مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونياً ، يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة المستندات الآتية:
أ‌الفاتورة التجارية التفصيلية و تغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها علي بيانات العبوة التفضيلية للبضائع المصدرة
ب‌موافقة الجهة الرقابية المختصة حسب الأحوال .
ج‌إذن الشحن حال توافره إلكترونياً أو يدوياً.



مادة رقم 234

يتم تسجيل البيان الجمركي الكترونياً لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين،ومن استيفائه للبيانات المقررة، ويتبع الآتي:
أ - يتم تخصيص دفتر 46 ك.م لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر .
ب - يمسك بكل جمرك مختص دفتر طوارئ يستخدم في حاله تعطل الحاسب الآلي ، تدرج به البيانات برقم مسلسل طوارئ خاص بكل جمرك ، وتتم الإجراءات يدويا بعد القيد بدفتر حوادث الجمرك وصدور تعليمات مدير الجمرك بذلك.
ويجب بعد عودة العمل بالحاسب الآلي إدراج بيانات دفتر الطوارئ بالحاسب الآلي ، ويقفل دفتر الطوارئ برقم مسلسل 46 ك.م الأصلي .
ويراعي فور استكمال المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) لأي من المواقع الجمركية ، أن يتم تسجيل البيان الجمركي آليا علي منصة نافذة باستخدام التوقيع الإلكتروني لمالك البضاعة أو وكيله ، بعد التحقق من استيفائه للبيانات المقررة ، ويتبع الآتي :
أ - يتم تخصيص دفتر 46 ك.م ألي لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر.
ب - يتم العمل بنظام الطوارئ المناسب في حالة الأعطال.



مادة رقم 235

يتعين على الموظف المختص عند استلام ملف البيـان الجمركي التأكد من التوقيع الإلكتروني أو اليدوي ، لمالك البضاعة أو من يوكله علي منصة نافذة من المخلصين الجمركيين أو بموجب توكيل رسمي أو تفويض الكترونى على المنصة من صاحب الشأن المسجل على المنصة أو الحاصل على التوقيع الالكترونى، على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.



مادة رقم 236

يعتبر صاحب التوقيع الإلكتروني أو اليدوي علي البيان الجمركي مسئولاً عن صحة ما يرد فيه دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ، وذلك في الحدود التي تتحقق فيها المسئولية.



مادة رقم 237

يجوز للمصلحة الإفراج عن البضائع محل البيانات الجمركية غير مكتملة المستندات إذا تضمنت المستندات المقدمة للإفراج تفاصيل كافية يقبلها مدير الجمرك المختص بشرط تقديم مالك البضاعة أو وكيله ضمان قبل الإفراج ، على أن يتم استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإفراج.
ويكون الضمان المقدم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء ، معادلاً للأتي :
أ‌مثل قيمة البضاعة المفرج عنها حسب تثمين المصلحة لحساب وزارة التجارة والصناعة فيما يخص المستندات غير المكتملة وفقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المُشار إليه والقرارات المنفذة له.
ب‌قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم حسب تثمين المصلحة فيما يخص المستندات غير المكتملة بالنسبة للبضائع المطلوب تطبيق اتفاقية أو إعفاء جمركي بشأنها.
ويتم وضع البيان الجمركي في حالة الحفظ المؤقت ، ولا تتم التسوية وتسديد البيان ورد الضمان إلا بعد استيفاء تلك المستندات ، أو اتخاذ اللازم حيال تسييل الضمان فور انقضاء المدة المحددة بالفقرة الأولي من هذه المادة.



مادة رقم 238

يتعين قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك.م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقا لقوائم الشحن الواردة له ، ويستثنى من ذلك نظام التخليص المسبق أو أية أنظمة جمركية أخري تحددها المصلحة ، وتتم الإجراءات الآلية وفقاً لما يأتي :
أ‌يقوم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني وبصفة خاصة النهاية الطرفية بمكتب المستورد ، أو وكيله ، أو الشاحن ، أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للمصلحة ، ويراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة ، وإدراج البيانات السعريه طبقا للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية .
وفى جميع الأحوال يكون إدراج البيانات مسئولية المستورد أو وكيله ، وفى حالة تقديم الإقرار بمعرفة مندوب المستورد فيجب أن يكون من المخلصين المعتمدين من المصلحة .
ب‌تحديد جهات العرض الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض علي هذه الجهات .
ج‌تجهيز ملف الإقرار الجمركي إلكترونيا أو يدوياً بمعرفة المستورد أو وكيله ، بعد طباعة الإقرار المميكن ، وذلك بإرفاق هذا الإقرار مع المستندات المطلوبة ، وصورتين ضوئيتين من كل مستند. د‌تقديم ملف الإقرار إلكترونيا أو يدوياً ( الإقرار المميكن - المستندات المطلوبة ) إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج ، مقابل إيصال استلام. ويراعي فور استكمال المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) لأي من المواقع الجمركية ، أن يتم العمل بالإجراءات التالية :
أ‌إدراج بيانات الإقرار الجمركي مباشرة علي منصة نافذة بمعرفة مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين باستخدام التوقيع الإلكتروني بشرط أن يكون له حساب مستوفي الشروط علي منصة نافذة .
ب‌جهات العرض الرقابية والأمنية تحدد وفقاً لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة.



مادة رقم 239

فيما عدا المواقع الجمركية التي تم تطبيق المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) بها ، يتم إثبات رقم القيد بدفتر 46 ك.م والجمرك والتاريخ إليكترونياً أو يدوياً في مكانه بغلاف الملف وعلى جميع مستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتير وقوائم التعبئة التي تقدم من مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين مقابل إيصال استلام.
وعلى الجمرك ختم جميع المستندات المرفقة بالبيان ، ويراعى عدم تسليم ملف البيان الجمركي لصاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بأي حال من الأحوال.



مادة رقم 240

يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي التي تمكن من تطبيق النظام الجمركي المقيد به البيان واستيفاء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند الاقتضاء بعد تقديمه للجمارك وقيده إليكترونياً أو يدوياً بدفتر (46ك.م) إذا تقدم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية والحسابية الواردة في هذا البيان في أي مرحلة ولو بعد الإفراج.
ويجوز تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية لرسائل الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيرة ويتم دخولها على مراحل ، أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات ويطلب التعديل عند آخر شحن قبل الدخول ، قبل تحديد الطرود للمعاينة عند أخر شحن (المُصدر الفعلي).
وفى جميع الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في البيان الجمركي إلا بناء على موافقة كتابية أو إلكترونية من مدير الجمرك المختص .
كما يجوز لأسباب مبررة يقبلها مدير عام الجمرك المختص تعديل أي من الإيضاحات التالية الواردة بالنسبة للبيانات الجمركية الصادر:
أ‌اسم وسيلة النقل الوارد بإذن الشحن الصادر.
ب‌وجهة الرسالة المصدرة وذلك إلي ما قبل الوصول إلي الوجهة النهائية بناءً على طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن وشركات النقل الأخرى المعتمدين لدي المصلحة بناءً على طلب الشاحن. وبالنسبة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يجوز تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية لرسائل الصادر، طبقاً لما تنتهي إليه معاينة الرسالة من قبل لجنة الجمارك وإدارة المنطقة الحرة المختصة في حضور مندوب المشروع ، ويؤيده الإقرار الصادر في ذلك الشأن من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المُصدر الفعلي) ، وذلك كله إلى ما قبل تمام الشحن.



مادة رقم 241

يجوز لمالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين طلب العدول عن النظام الجمركي المقيد به البيان الجمركي وذلك قبل الإفراج عن البضائع وتحويله إلى احد الأنظمة الجمركية الأخرى وذلك وفقا للشروط الآتية :
أ‌توافر الشروط الخاصة بالنظام الجمركي المراد التحويل إليه .
ب‌تطهير البيان الجمركي من كافة الغرامات أو التعويضات أو أية مستحقات مالية أخرى.
ج‌إلغاء البيان الجمركي السابق وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه ، ولا يُعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام الدروباك لنفس المستورد عدولاً شريطة استيفاء أحكام وقواعد نظام الدروباك.


مادة رقم 242

يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية ما يأتي :
أ- في حالة القيد في سجل المتعاملين مع المصلحة لا تطلب المستندات المقيدة به.
ب- يجوز قبول صور المستندات المقدمة للمصلحة والسير في الإجراءات الجمركية المقررة على إلا يتم الإفراج عن البضاعة إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات ولو بالطرق الإلكترونية المستحدثة .
ج- عدم تقديم بيان العبوة عدا حالة التخليص المسبق والإفراج من المراكز الجمركية المتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة.
د- عدم وزن الأصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن إلا في الحالات التي يكون إجراء الوزن فيها استرشاديا لأغراض تحديد القيمة الجمركية على أن يتم الوزن إثناء الإجراءات الجمركية وقبل الصرف أخذاً في الاعتبار العناصر التي تؤثر على تحديد القيمة للأغراض الجمركية كمنشأ البضاعة والمستوى التجاري .
هـ - عدم الكتابة يدوياً إلا في حالة الضرورة وفي المكان المخصص لذلك.
و- عدم تكرار ما تم إنجازه إلكترونيا بالطريقة اليدوية .
ز- يدون الاسم ثلاثياً بجانب التوقيع الإلكتروني أو اليدوي للموظفين الجمركيين المعنيين بإنهاء الإجراءات على البيان الجمركي .
ح- عدم الإفراج وفقاً لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد .
ط - إذا طلب مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب قبل إدراج البيانات بالحاسب الآلي وترقيمه بدفتر 46 ك.م التقدم للمانيفست المركزي بطلب تجزئة البوليصة ، ويتم الإفراج عن مشمول كل نظام ببيان جمركي منفصل.
ي - يجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الإفراج بنظام رد الضريبة.
ك - يجوز لصاحب الشأن أو وكيله قبل القيد بدفتر (46 ك م) طلب ضم أكثر من بوليصة شحن إذا كانت واردة له على وسيلة النقل ذاتها ، ومخزنة في نطاق جمركي واحد ، ويجب أن يتم توضيح أرقام هذه البوالص ببيان الوارد المقدم للجمرك المختص .
ل - يجوز للمصلحة ضم أكثر من بوليصة شحن لصاحب شأن واحد ، أو أكثر من صاحب شأن حال ثبوت وجود علاقة ارتباط بينهم ، إذا تبين لها أن الأصناف الواردة أو التي تم الإفراج عنها بحد أقصى ستة أشهر ، تتوافر فيها الصفة الأساسية للصنف الكامل ، وفقاً للقاعدة (2/أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق ، وفى مجال تطبيق أحكام هذه الفقرة يعتبر الأشخاص مرتبطين في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان أحدهم يعمل لدى الآخر أو يعملون لدى شخص آخر.
2- إذا كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل.
3- إذا كان أحدهم متملكاً بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.
4- إذا كان أحدهم مديراً مسئولاً أو عضواً أو رئيس مجلس إدارة في مؤسسة تابعة للآخر.
5- إذا كان أحدهم يقوم بالتصنيع لدى الآخر أو لحسابه.
6- إذا كان أحدهم يقوم بالاستيراد لحساب الآخر.
7- إذا كانت الرسائل الواردة لأكثر من شخص داخل الدائرة الجمركية تحوى منتج كامل مفكك أو منتج ناقص في حكم الكامل تخص علامة تجارية واحدة للصنف.
8- إذا كانت الرسائل الواردة لأكثر من شخص داخل الدائرة الجمركية بموجب فواتير تجارية من ذات المورد بالخارج ، وتحمل أرقام مسلسلة ، وتشكل منتج كامل أو منتج ناقص في حكم الكامل. الفصل السادس المخلص الجمركي المادة ( 243 ) لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحة ، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد وفقا للقواعد الموضحة بهذه اللائحة .
ويودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المكتب أو الشخص الاعتباري بذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني. ويجوز بناءً علي طلب يقدم بذلك تقسيط مبلغ التأمين النقدي على خمس سنوات بأقساط متساوية تسدد سنوياً.


مادة رقم 243

لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحة ، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد وفقا للقواعد الموضحة بهذه اللائحة .
ويودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المكتب أو الشخص الاعتباري بذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني. ويجوز بناءً علي طلب يقدم بذلك تقسيط مبلغ التأمين النقدي على خمس سنوات بأقساط متساوية تسدد سنوياً.

مادة رقم 244

ينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ، ويجوز بناء على طلب المخلص إعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها في هذه اللائحة .
ويشترط لتجديد الترخيص بمزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع ما يأتي :
أ‌تقديم صحيفة الحالة الجنائية .
ب‌عدم فقد شروط منح الترخيص الواردة في المادة ( 52 ) من القانون .



مادة رقم 245

يلتزم المخلص الجمركي بالآتي:
أ - إمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به الرسائل التي يتولي التخليص عليها بأرقام مسلسلة مع إثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة ، ويلتزم بتقديمها للمصلحة عند طلب مراجعتها .
ب - تسليم عميله بيانا تفصيليا موقعا عليه ومختوما بخاتم المكتب بالمصاريف وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة.
ج - الاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة ، وبالمستندات لمدة خمس سنوات.
د- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات التي قدمت للحصول على الترخيص وبصفة خاصة عنوان مقر ممارسة نشاط التخليص .
وتلتزم الإدارات الجمركية المختصة بشئون المخلصين بالمصلحة بمتابعة مكاتب وشركات التخليص للتحقق مما سبق ومن بينها شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة (52) من القانون .
وفى حالة مخالفة المخلص الجمركي لأحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يتم إحالته إلي اللجنة التأديبية الواقع بدائرتها المخالفة لإعمال شئونها ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخلص الجمركي.



مادة رقم 246

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات ، اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها وذلك بناء علي تفويض كتابي منها ، مع مراعاة الأتي :
أ‌ألا يكون التخليص الجمركي من ضمن أنشطة أي من الجهات الموضحة سلفاً.
ب‌حصول العاملين بهذه الجهات على الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة .
ج‌ألا يمثل المندوب أكثر من جهة من الجهات المُشار إليها بهذه المادة ، ويثبت ذلك بموجب كتاب معتمد من الجهة أو الشركة ، وشهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية ويستثني من تقديم هذه الشهادة السفارات والقنصليات.



مادة رقم 247

يشترط لاستخراج بطاقات المندوبين العاملين بالجهات المنصوص عليها بالمادة (246) من هذه اللائحة تقديم المستندات الآتية :
أ‌المؤهل الدراسي علي أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل .
ب‌تفويض معتمد من الجهة أو الشركة التابع لها.
ج‌ما يفيد قيده بالتأمينات الاجتماعية على الجهة أو الشركة التابع لها ويستثني من ذلك السفارات والقنصليات.
د‌شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
ه‌صحيفة الحالة الجنائية .
و‌شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي تعدها المصلحة .



مادة رقم 248

يلغى ترخيص التخليص الجمركي بقوة القانون في الحالات الآتية :
أ- صدور حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ب- فقد أحد شروط الترخيص بمزاولة المهنة .
ج- وفاة المخلص .
د- إساءة استخدام الترخيص عن طريق التنازل عنه للغير أو تأجيره.



مادة رقم 249

يجوز استخراج تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي للفئات التالية طبقا للأحكام المبينة قرين كل منها :
أ‌المخلص التابع لمكتب : وتسرى عليه شروط استخراج رخصة المخلص العمومي عدا شرطي تأسيس مكتب وسداد التأمين النقدي ويعمل المخلص التابع لمكتب التخليص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط .
ب‌مساعد مخلص جمركي : تقدم طلبات استخراج تصاريح مساعد المخلص الجمركي بالعدد المناسب لحجم عملها، ويتم استخراجها بشرط تقديم المستندات الآتية :
1- المؤهل الدراسي علي أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل .
2- ما يفيد قيده بالتأمينات الاجتماعية على مكتب التخليص الذي يعمل به .
3- صحيفة الحالة الجنائية .
4- توكيل من صاحب مكتب التخليص .
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
6- صورة طبق الأصل من رخصة مكتب التخليص التابع له.
ويقتصر عمل المساعدين على الأعمال المساعدة للمكتب ولا يحق لهم التواجد في مراحل الكشف والتثمين .



مادة رقم 250

يكون إصدار تراخيص التخليص الجمركي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك والواردة بالملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة.



مادة رقم 251

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها ، ولها أيضا حق إعادة معاينتها طالما كانت البضائع تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية وذلك لأسباب مبررة يقبلها مدير الجمرك المختص .



مادة رقم 252

لا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أي من الجهات العاملة بالموانئ المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية وفي حضور موظفي المصلحة المختصين وتوقيعهم على نتائج المعاينة والفحص .
وفى حالة وجود إخباريات أو معلومات لدى أي جهة أمنية يتم التقدم بها للمصلحة على أن يتم التحقق منها خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص ، ويجوز للجهة مقدمة الإخبارية أو المعلومات الحضور أثناء إتمام هذه الإجراءات.



مادة رقم 253

يتم تحديد معايير الانتقاء والمعاينة آلياً من خلال الإدارة المختصة بالمخاطر وإجراء التحديثات ومراجعتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة أو التعليمات الصادرة لذلك.



مادة رقم 254

يتم فحص المسـتندات آليا وتحديد مسـارات الإفراج وفقاً لمعايير قواعد المعلومات بالنظام الآلي ، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدوياً في حالة توقف النظام الآلي .



مادة رقم 255

يجوز بناء على طلب ذوى الشأن أو وكلائهم إجراء معاينة البضائع المستوردة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقاً للإجراءات الآتية :
أ - موافقة المدير العام المختص أو من ينوب عنه على هذا الإجراء .
ب - تشكيل لجنة جمركية بعد سداد مقابل الخدمات المقرر .
ج - تحرير بيان جمركي عن البضاعة وتقدير الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .
د - تنقل الحاويات المراد معاينة محتوياتها بعد وضع الأقفال الجمركية عليها في حالة فض السيل الملاحي داخل الدائرة الجمركية بموجب محضر فض أختام وغلق وموقع عليه من اللجنة المختصة تحت رقابة وإشراف الجمرك المختص إلى مقر الجهة أو المصنع لحين إجراء المعاينة .
هـ - تقوم اللجنة الجمركية في جهة الوصول بفض أختام الأقفال الجمركية ومعاينة ومطابقة الرسالة على المستندات وتسوية الأمانة إلى قطعي وتحصيل الفروق إن وجدت.



مادة رقم 256

في غير حالات الإفراج بالمسار الأخضر يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب الكشف والمعاينة للأغراض الجمركية :
أ - نسبة الكشف لأي رسالة بما في ذلك قطع غيار السيارات 5% من عدد طرود الرسالة من مشمول كل حاوية بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة وأن تشتمل على الأعداد والكميات الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التى تحدد الصنف .
ويجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة في حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة ، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات والمراقيم التى تحدد الأصناف ، كما يتم هذا الإجراء في حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط ، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
ب - نسبة الكشف للبضائع الواردة للجهات الحكومية وما في حكمها (1%) من المشمول بشرط تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المُشار إليها بالبند (أ).
ج - يكون فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا إلزامياً في الأحوال الآتية:
1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الرسالة .
2- ورود طرود خالية من الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد .
3- إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة في المستندات المقدمة .
4- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام بالمخازن .
5- الرسائل التي تحوي بضائع مستعملة والاستوكات والمرتجع والأمتعة الشخصية .
هـ - يكتفي بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التى تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.



مادة رقم 257

في حالة الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير تحت أي من النظم الجمركية الخاصة يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث يكون نافياً للجهالة .



مادة رقم 258

في غير حالات الاشتباه يكتفي بإخضاع الرسائل التالية لأجهزة الفحص بالأشعة :
أ- رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
ب- الرسائل التي تحوى صنفاً واحداً وطرودها متماثلة.



مادة رقم 259

يراعى في حالة إجراء تحليل بعض البضائع الواردة أو الصادرة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها بعد تقديم البيان الجمركي ما يأتي:
أ‌أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة رسميا بقرار من الوزير وذلك على نفقة ملاك هذه البضائع أو وكلائهم .
ب‌أن تؤخذ عينة ثلاثية من الأصناف المراد تحليلها بمعرفة الجهة الرقابية المختصة وتحرز بالشمع الأحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك.
ج‌أن ترسل العينة الأولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الإفراج بأرقام مسلسلة وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لمالك البضاعة أو وكيله ، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع إليها عند اللزوم .
د‌تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بصفة قطعية على فئة البند الجمركي الأدنى ويحصل الفرق بين فئة البند الجمركي الأدنى والأعلى أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء.
ه‌يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب إجراؤه.
و‌على الجمرك المختص إخطار ملاك البضائع أو وكلائهم بنتيجة التحليل إذا جاءت مغايرة لما ورد في البيان الجمركي بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني .
ز‌فى حالة اعتراض ملاك البضائع أو وكلائهم على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل ، ويعاد التحليل على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسمياً المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة ما لم تكن البضائع من الأصناف التى تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة وفى هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية .
ح‌فى حالة تعذر إرسال عينات من الصنف للتحليل بمعامل حكومية بسبب وزنها أو حجمها أو ورودها بشكل أطقم أو ما يماثل ذلك ، فإنه يؤخذ بالكتالوجات الأصلية للمنتج أو شهادات التحليل الواردة من المنتج من المعامل الأجنبية على أن تكون هذه الشهادات معتمدة من الجهات المختصة في بلد الإنتاج .
ط‌يجب عدم التصرف في العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله ، ويخطر ملاك البضائع أو وكلائهم لاستلام هذه العينات ، وفى حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ علمهم يحرر بها محضر متروكات وترسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لذلك أو إعدامها في حالة عدم الصلاحية أو غير ذات قيمة.
وفي جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط أن يكون الصنف وارداً من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي ( ARTICLE ) وذات المواصفات ، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك في طلب التحليل عند الشك في اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.



مادة رقم 260

يقصد بالبضائع الممنوعة الأصناف التى تمنع القوانين أو القرارات السارية استيرادها أو تصديرها أو مرورها لأي غرض من الأغراض وتلك التى يتم رفضها من الجهات الرقابية المختصة.
ولا يجوز التصرف فيما يرد للبلاد من البضائع الممنوعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة.
ولا يعتبر من البضائع الممنوعة الأصناف التى تسمح القوانين والقرارات السارية باستيرادها أو تصديرها بشروط خاصة أو موافقة الجهة المختصة، ويتعين للإفراج عن هذه الأصناف أو تصديرها استيفاء هذه الشروط أو موافقة الجهة المختصة. وتتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفى جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.
ودون الإخلال بالإجراءات التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير في حالة الأخطار برفض الرسالة ، تتبع الإجراءات الجمركية الآتية :
أ - اذا كانت الرسالة مخزنة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصديرها أو الإشراف على إعدام ما تم رفضه وفقاً للأحكام المنظمة في هذا الشأن .
ب- إذا كانت الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية وصدر قرار من الجهة الرقابية المختصة بإعادة تصديرها يتم نقلها إلى منفذ التصدير صحبة مندوب الجهة الرقابية ويتم المطابقة على الرسالة طبقاً لمستندات الإفراج قبل التصدير وإذا قررت الجهة الرافضة إعدامها يتم الإعدام بمعرفة الجهة وفي حضور مندوب الجمرك .
ويتم إخطار الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمصلحة لتتولي بدورها من خلال الإدارة العامة التابعة لها بكل منطقة جمركية طبقاً لموقع التخزين لمتابعه النتائج النهائية لفحص لهذه الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ لتسديد القيودات ومتابعة تسوية الأمانات في مدة لا تجاوز شهراً. ويقيد الكترونياً بسجل الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ بالمناطق اللوجستية لمتابعتها بالتنسيق مع فرع الجهة الرقابية المختصة بالمنطقة الجمركية .
وبالنسبة للبضائع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهة الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة قطعية ، ويحظر الإفراج النهائي عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك ، وتلتزم المصلحة - بحسب الأحوال - بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية حال رفض هذه السلع برد المبالغ التي سبق تحصيلها منه مع إلزام مالك البضاعة بإعادة تصديرها أو إعدامها طبقا للإجراءات المقررة في هذه اللائحة .
ويكون مالك البضاعة مسئولا عن تخزينها تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة.
وفى حالة صدور النتائج النهائية للفحص بعدم المطابقة تتخذ إجراءات إعادة التصدير خلال فترة لا تجاوز شهر وفقاً لما تقرره الجهة الرقابية على أن يتم النقل إلى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية الرافضة ، ويتم المطابقة على الرسالة طبقا لمستندات الإفراج قبل التصدير ( ما لم تقرر الجهة الرافضة إعدامها ).
ولا يتم إعدام البيانات الجمركية للسلع المفرج عنها تحت التحفظ إلا بعد انقضاء الفترة القانونية المقررة والتأكد من التأشير على البيان الجمركي بالموقف النهائي للمشمول



مادة رقم 261

تتم معاينة وتوصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة توصيفاً يمكن من التحقق من عينيتها عند إعادة استيرادها مع حجز عينات قانونية أو كتالوجات أو أي بيانات تفصيلية عن البضائع المصدرة أو وضع علامات مميزة عند الاقتضاء سواء كان الاستيراد من ميناء التصدير أم من أي ميناء أخر .



مادة رقم 262

تكون الإجراءات الجمركية على الوارد النهائي على النحو الأتي :
أولاً :الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية:
أ‌تستقبل اللجان الجمركية بالمناطق اللوجيستية البيانات الجمركية بواسطة الطرق الإلكترونية المختلفة مثل EDI أو XML وأيضاً الإدراج المباشر أو بالإنترنت من المكاتب الخارجية لأصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين أو من خلال مركز الإدراج المُعد لذلك بالمناطق اللوجيستية وذلك بمعرفة أصحاب الشأن أو وكلائهم برقم أولي فقط.
ب‌تقدم ملفات البيانات الجمركية بعد طباعة الإقرار وتوفير المستندات المطلوبة إلى شباك (1) جمارك حيث يقوم موظفو المصلحة بالآتي :
1- يقوم المسئول عن الاستلامات باستلام المستندات المطلوبة ومراجعتها ورقياً وبعد تمام استلام المستندات يتم القيد بسجل 46 ك.م من خلال الرقم الأولي مع طباعة إيصال استلام مستندات بعد استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان الجمركي .
2- تحديد مسار الإفراج إلكترونياً طبقاً لبرنامج إدارة المخاطر .
3- ختم المستندات المرفقة بملف البيان برقم 46 ك . م (الرقم المسلسل للبيان ) .
4- ضرورة التنبيه بإلزام القائمين بمسح المستندات بتسكين كل مستند في مكانه الصحيح ( الحقل المخصص له ) .
5- إرسال صور من الإقرار المميكن ، والفواتير ، وبيان العبوة إن وجد ، وشهادة المنشأ إلكترونياً إلى الإدارة الجمركية بمركز المعلومات .
6- إبلاغ مناطق الفحص بالبيانات الجمركية المفرج عنها بالمسار الأحمر أو المطلوب عرضها على الجهات الرقابية أو الأمنية إلكترونياً (في حالة المراكز غير المربوطة إلكترونياً بمناطق الفحص تسلم لصاحب الشأن أو وكيله صور طبق الأصل من بيان العبوة والفاتورة - الإقرار الجمركي) لتقديمها لمناطق الفحص والمعاينة .
7- عند العرض على الجهات الرقابية يتم طباعة نموذج جمركي خاص مكتوب عليه نسخه ( للعرض على الجهات الرقابية).
8- إرسال ملف الإقرار الجمركي إلى شباك (2) جمارك .
ثانياً :الإجراءات الجمركية بالإدارة الإلكترونية DATA CENTER :
أ - مراجعة البند طبقاً للنظام المنسق H.S CODE والقيمة طبقاً للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ومراجعة إقرار القيمة المرفق بالفواتير .
ب - التأكد من إدراج كافة الأصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوة بالحاسب الآلي وإظهارها بالإقرار المميكن.
ج - تحديد جهات العرض الرقابية المقررة علي السلع المستوردة .
د - إضافة أى ضرائب أو رسوم لم تضف عند تقديم الإقرار وتحديد الحسبة النهائية للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وإخطار شباك (2) جمارك والبنوك بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات العرض بالمناطق اللوجيستية ببيان الإقرارات الجمركية التي تمت عليها الإجراءات.
هـ - تقوم اللجنة الجمركية بمركز المعلومات بعد المراجعة المستندية لمستندات الإقرار والتأكد من تحديد الحسبة النهائية للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بإخطار كل من الآتي ذكرهم بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة :
1- أصحاب الشأن عن طريق الشاشات أو أي طريقة إلكترونية .
2- البنوك.
3- شباك (2) جمارك .
ثالثاً :الإجراءات الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة :
أ‌يتقدم أصحاب الشأن أو مندوبيهم المعتمدين من المصلحة (المخلصين الجمركيين) إلى مناطق الفحص والمعاينة بالإقرارات الآتية :
1- الإقرارات الجمركية المفرج عنها بالمسار الأحمر .
2- الإقرارات الجمركية التي تتطلب العرض على الجهات الرقابية .
ب‌يقوم موظف المصلحة بمناطق الفحص والمعاينة بإتمام إجراءات المعاينة والمطابقة ، وإخطار اللجنة الجمركية بالمناطق اللوجستية بنتائج المعاينة والمطابقة وإرسال استمارات الجرد في حالة كشف الرسالة إلى المنطقة اللوجيستية المحفوظ لديها ملف البيان الجمركي ، كما تبلغ نتائج الفحص الرقابي للجنة الجمركية بالمناطق اللوجستية .
ج‌يقوم موظف المصلحة المختص بتصنيف الملفات ـ ثم إرسالها إلي إدارة حفظ المستندات.
د‌يجوز لصاحب الشأن أو وكيله بناء علي طلبه سحب عينات للتحليل بمعرفته (غير ملزمة المصلحة) قبل أو إثناء الإجراءات تحت الملاحظة الجمركية وبعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
ه‌وفي حالة الإفراج بالمسار الأخضر تتم الإجراءات الرقابية والأمنية تحت الملاحظة الجمركية .
و‌التأكيد على الإخطارات التي تتم بين منطقة الفحص والمعاينة ومركز المعلومات دون توسيط أصحاب الشأن بطريقة آلية .
رابعاً : المناطق اللوجستية [شباك رقم (2) ] يراعى ما يلى:
أ‌عدم مسح اى مستند بعد مرحلة "معتمد وتحت السداد" إلا بموافقة مدير الجمرك المختص .
ب‌بعد الانتهاء من عمليه التثمين وتحويل الإقرار الى معتمد وتحت السداد ، يتم إضافة مرحله جديدة لمدير الدفع باللوجيستيه "يتم السداد" ولمدير الدفع بالتحويل من "معتمد وتحت السداد" إلى " يتم السداد" بعد المراجعة النهائية للبيان الجمركي .
ج‌تلقي إخطار اللجان الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة بالمطابقة واستمارات الجرد.
د‌تلقي ما يفيد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
ه‌تلقي موافقة الجهات الرقابية .
و‌يتم إضافة اسم مدير الدفع آلياً على الإقرارات الجمركية بدون ارتباطه بلجنة متخصصة.
ز‌يقتصر طباعة إذن الإفراج بعد مرحله " معتمد وتحت السداد" فقط .
ح‌التأكد من استيفاء النواحي الاستيرادية واستكمال أي مستندات مطلوبة ولم تقدم. ط‌التوقيع علي نسختي إذن الإفراج وتسليم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج بمرفقاته .
ي‌إخطار الإدارة الإلكترونية بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والموافقة على الصرف.
ك‌إبلاغ بوابات الصرف بيانات الرسائل المفرج عنها جمركياً .
ل‌إرسال الملفات إلى إدارة الحفظ .
خامسا ً: إجراءات صرف الرسالة :
أ‌بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يتسلم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة ضوئية طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن التسليم الملاحي .
ب‌ترسل صورة إذن الإفراج و مرفقاً بها صورة ضوئية طبق الأصل لباب الصرف الكترونياً أو صحبة مندوب جمرك مناسب.
ج‌وفي حالة ميكنة أبواب الصرف يكتفي باستدعاء بيانات إذن الإفراج علي النهاية الطرفية بباب الصرف بدلاً من إرسال صورة إذن الإفراج ورقياً أو إرسال إشارة اليكترونية بصرف الرسالة .
د‌يقوم مأمور الباب بمراجعة ومطابقة أصل إذن الإفراج وصورة إذن الإفراج المرسل إليه ورقياً أو إلكترونيا والتأكد من ختم أصل وصورة إذن الإفراج ، ويقوم بتسجيل بيانات إذن الإفراج في دفتر حوادث الباب ورقياً أو إلكترونيا.
ه‌في حالة المطابقة يأذن مأمور الباب بصرف الرسالة فوراً ويتولي معاون الباب مراجعة عدد الطرود والماركات وأرقام الحاويات وأرقام السيول وسلامتها (إن وجدت في حالة الإفراج بأحد النظم الجمركية الخاصة ).
و‌وتقتصر مسئولية باب الصرف علي مراجعة ماركة الطرود وعددها وفي حالة الصرف بالحاويات يتم مراجعة أرقام الحاويات وأرقام السيل الجمركي (إن وجدت).
و‌في حالة وجود اختلاف يعرض علي المجمع المختص إذا كان الصرف في مواعيد العمل الرسمية وإذا كان الصرف بعد مواعيد العمل الرسمية يعرض علي نوباتجي الرئاسة أو المأمور النوباتجي لاتخاذ اللازم.
ز‌وفى نهاية كل وردية يقوم معاون باب الصرف بتجميع صور أذون الإفراج مرفقا بها كارتات الصرف وتسلم للجمرك المختص حيث ترفق بالإقرارات الجمركية.
ح‌في حاله الصرف الجزئي إذا لم يتقدم صاحب الشأن أو وكيله للصرف أكثر من أسبوع يعاد إذن الإفراج إلى المنطقة اللوجستية المختصة .
ط -لا يتم الصرف من المنافذ الجمركية إلا بعد وصول صور إذن الإفراج من الجمرك المختص أو الإشارة الإليكترونية.
ي‌في حالة استخدام الأبواب الإليكترونية يقوم مأمور الباب بمتابعة الصرف من خلال النهايات الطرفية في الأماكن المخصصة لذلك .
ويراعي فور استكمال المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) لأى من المواقع الجمركية ، أن يتم العمل بالإجراءات التالية :
1- تقدم المستندات من خلال موظفي الشباك الأمامي.
2- يتم استلام المستندات.
3- يتم إدراج بيانات الشحنة.
4- يتم عمل مسح ضوئي لكافة المستندات
5- يتم إرسال الملف الجمركي بعد تحويله من مستند ورقى إلى مستند رقمي للجمرك المختص من خلال نموذج إرسال بواسطة منظومة نافذة
6- يتم استلام موظفي المصلحة للملف الجمركي من خلال نموذج الإرسال بواسطة منظومة نافذة
7- يتم مراجعة بيانات الملف الجمركي من خلال موظفي المصلحة / الجهات الرقابية إن وجدت
8- بعد المراجعة من قبل موظفي المصلحة يتم إعطاء الملف رقم 46 ك. م وتحديد نسبة الكشف والمعاينة
9- يتم توجه صاحب الشأن أو وكيله لإجراء عملية الكشف والمعاينة.
10- يتم إرسال البيان الجمركي بعد مرحلة الكشف والمعاينة آلياً للمثمن / مدير التعريفة المتواجد بالمركز اللوجيستى .
11- يتم إجراء عملية التثمين من قبل المثمن الجمركي ( مراجعة عملية الكشف والمعاينة / استيفاء كافة المستندات المطلوبة طبقاً للغرض الاستيرادي )
12- يتم مراجعة البيان الجمركي من خلال مدير التعريفة
13- يتم اعتماد الرسوم والضرائب
14- يتم توجه صاحب الشأن أو من وكيله لسداد الرسوم والضرائب
15- يتم توجه صاحب الشأن أو من وكيله لاستلام الإفراج الجمركي (SAD) موقعاً من قبل المراقب المالي ( موظف المصلحة ) .
16- يتم توجه صاحب الشأن للمنفذ المختص لصرف الشحنة.



مادة رقم 263

لصاحب الشأن أو وكيله طلب تجزئة صرف مشمول كل بوليصة على حده مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تجزئة الطرد الواحد .



مادة رقم 264

تتم الإجراءات الجمركية على الواردات في حالة تجزئة صرف مشمول البوليصة على النحو الآتي:
أ - يحـرر بيــان جـمركي بكامل المشمول تدرج به بيانات البوليصة بالكامل بالحاسب الآلي بدفتر 46 ك.م ، باسم المستورد الموضح اسمه بالمانيفست وتتم المعاينة والمطابقة واستيفاء تأشيرات الاتفاقيات وموافقة الجهات الرقابية والأمنية أن وجدت .
ب - يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب للسحب الجزئي لمشمول البوليصة يتضمن بيان عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفى حالة الموافقة يحرر بيان جمركي بالمشمول الجزئي على ألا تزيد التجزئة على ثلاث مرات، ولرئيس الإدارة المركزية المختص الاستثناء من ذلك لأسباب مبررة .
ج - تقوم اللجنة الجمركية بتحديد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي الكميات المطلوب سحبها ، وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ القيد بدفتر 46 ك.م على البيان الجمركي، والبند الجمركي المطبق عند الإفراج.
د - ترسل صورة الطلب إلي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلي قسم الأرصدة لخصمها من رصيد البوليصة .
هـ- يحرر أصل وصورة إذن الإفراج بالكميات المراد صرفها وتخصم من البيان الجمركي، ويتم ترقيم إذن الإفراج بأرقام جانبية من رقم 46 ك.م
و - بعد أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وخصم الكميات المنصرفة من مشمول البيان الجمركي الأصلي يسلم لصاحب الشأن أو وكيله إذن الإفراج الجزئي بمرفقاته وصورة طبق الأصل من طلب السحب موضحاً به عدد الطرود وأرقامها، وتحفظ هذه المستندات بقسم الإجراءات مع إثبات رقم قسيمة السداد وتاريخها على البيان الأصلي وصورة من إذن الإفراج .
على ان يراعى صرف الجزء الأخير على البيان الأصلي ، وترفق به كافة المستندات الأصلية.



مادة رقم 265

في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ يتم إتباع الآتي:
أ - يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب لمدير الجمرك بالنطاق الجغرافي لمكان البضاعة للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفى حالة الموافقة يقوم بتحرير بيان جمركي صادر وقيده بدفتر 46 ك.م .
ب - يقوم مدير الجمرك بتشكيل لجنة من (مأمور تعريفة ـ مأمور حركة) تحت إشراف رئيس قسم الحركة للانتقال للموقع بعد تحصيل مقابل الخدمة المستحقة.
ج - تقوم اللجنة الجمركية بحصر العدد والتأكد من الكميات ومطابقتها بمراجعة الأصناف على الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الوزن في حاله الأصناف التي تصدر بالوزن والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة إذن الإفراج ووضع السيل الجمركي على البضاعة المصدرة وتدوين رقم السيل الجمركي على أصل وصورة إذن الإفراج ، ويسلم أصل إذن إفراج الصادر لصاحب الشأن أو وكيله وتعاد صورة إذن إفراج الصادر لإدارة الحركة.
د - ترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشأن أو وكيله إلى جمرك الصادر النهائي وبصحبته أصل بوصلة التوصيل وإذن الإفراج (صادر) ، وعند وصول الرسالة يقوم مأمور المنفذ بمراجعة أرقام السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشحن، ويجوز فتح عينة عشوائية في أقل الحدود للتأكد من سلامة البضاعة وتتبع باقي الإجراءات السابقة للصادر، ويقوم مأمور الحركة بالتوقيع على البوصلة بتمام الوصول وسلامة البضاعة .
هـ - بعد تمام الشحن يختم إذن إفراج الصادر بما يفيد تمام الشحن ويرسل لجمرك الإرسال لتسديد قيوداته واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم في حالة طلب ذلك .



مادة رقم 266

مع مراعاة أحكام المادة (265) من هذه اللائحة يسمح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها على أن يتم مطابقتها علي مستندات الورود والتأكد من عينيتها في حالة طلب استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقيمتها.



مادة رقم 267

تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول على النحو الآتي :
أ - يقوم صاحب الشأن أو وكيله بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين سواء كان الوارد زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته.
ب - تقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية الى هذا الجمرك .
ج - تقوم إدارة الأرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب الآلي أو الدفاتر المعدة لذلك، على أن تشمل البيانات النوع والكمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لها .
د - يقوم صاحب الشأن أو وكيله عند الرغبة في الإفراج عن واردات البترول ومنتجاته بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة المحددة بهذه اللائحة وذلك قبل السحب، سواء كان الإفراج بنظام الوارد النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .
هـ-تتم مطابقة شهرية بين الأرصدة بإدارة الأرصدة وكشوف الحركة المرسلة من الشركات وفى حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية .



مادة رقم 268

تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن الدخان على النحو الآتي :
أ - يتم التخزين سواء بمخازن داخل الدوائر الجمركية بالموانئ أو بالإيداعات الخارجية وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية مسلسلة.
ب - عند التقدم للإفراج يتم التخصيم المبدئي على الطرود المراد الإفراج عنها بمعرفة قسم الأرصدة.
ج - يتم إتباع الإجراءات الجمركية المعتادة في الوارد النهائي للإفراج النهائي عن الطرود المراد الإفراج عنها.
د - تقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقا للأوزان الفعلية التي تجريها المصلحة عند الإفراج إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة، وفى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين الإفراج عنها يتم حساب الضريبة على أساس وزنها عند التخزين. وفى حالة ورود الحاويات أو الطرود بحالة غير سليمة ووجود نقص في الوزن فتحتسب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير النقص بمستندات جدية تقبلها المصلحة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (49) من القانون.
هـ- يعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب و الرسوم ويرسل إلى قسم الأرصدة التخصيم النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .
ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقاً للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة .



مادة رقم 269

تتبع الإجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :
أ - يتم وزنها أولا بأول والإشراف على تعبئتها وقيدها بالدفتر المعد لذلك بإدارة الحركة ويعرض الأمر على مدير الجمرك في الوقت المناسب حتى لا تتكدس المخازن بها.
ب - يشكل مدير الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسه والتحقق من الصنف.
ج - تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها للاستخدام الآدمي من عدمه .
د - إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة للاستخدام الآدمي يتم وزنها ، وتتخذ إجراءات بيعها وفقاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة لحساب المصلحة، فإذا ما تقرر أنها غير صالحة ، يتم إعدام الكنسه بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرك ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات الإعدام.



مادة رقم 270

تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائي على النحو الآتي :
أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو وكيله بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الاليكترونية بالنظام الآلي بالمصلحة ويتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
1- استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن .
2 - مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
3- تحديد مسار التصدير إلكترونياً وفقاً لمعايير إدارة المخاطر.
4 - يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
5- يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت ، ويحال الملف للإجراءات .
ب - يقوم قسم الإجراءات بالآتي :
1- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
2- إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة و إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت ، إلى شباك الاستقبال.
3- يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
4- إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلي إدارة حركة الصادر .
5- يسلم لصاحب الشأن أو وكيله أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن.
ج- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن.
د- عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي:
1- في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
2- في حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات ، وأعداد الطرود ، وإذن الشحن ، وساعة الدخول بدفتر الحوادث ، وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
هـ- تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن ، وفى حالة التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة ومأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة ، وفي حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكماً ، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة ، وفى حالة عدم المطابقة يجوز التجاوز عن النقص أو الزيادة سواء في الكميات أو الأعداد أو الأوزان بنسبة 10 % من المصدر الفعلي وتخضع الزيادة على تلك النسبة لأحكام الباب التاسع من القانون وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن.
ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركي من حفظ البيانات لإلغائه، وتسديده سايره ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .
ويراعي فور استكمال المنظومة الإلكترونية (منصة نافذة) لأى من المواقع الجمركية ، أن يتم العمل بالإجراءات الآتية :
أ- يتم إدراج بيانات الشحنة بمعرفة صاحب الشأن أو وكيله بأحد طرق الربط الاليكترونية بالمصلحة و يتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
1- استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان الجمركي
2- مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
3- عمل مسح ضوئي لكافة المستندات.
4- إرسال الملف الجمركي بعد تحويله من مستند ورقى إلى مستند رقمي للجمرك المختص من خلال نموذج إرسال.
5- مراجعة بيانات البيان الجمركي من خلال موظفي المصلحة / الجهات الرقابية إن وجد.
6- استلام ملف البيان الجمركي من قبل موظفي المصلحة وإعطائه رقم 46 ك . م.
7- يتوجه صاحب الشأن أو وكيله لإجراء عملية الكشف والمعاينة.
8- مراجعة البيان الجمركي من خلال مدير التعريفة.
9- اعتماد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
10- يتم سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إن وجدت.
11- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
12- إرسال صورة إذن إفراج الصادر إلكترونياً أو يدوياً مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلي إدارة حركة الصادر.
13- يسلم لصاحب الشأن أو وكيله أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن .
ب- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وإذن الشحن.
ج- عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي :
1- في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات إلكترونياً أو يدوياً بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
2- في حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث إلكترونياً أو يدوياً وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.
دـ- تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفى حاله التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة ومأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفي حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكماً ، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة ، وفى حالة عدم المطابقة يجوز التجاوز عن النقص أو الزيادة سواء في الكميات أو الأعداد أو الأوزان بنسبة 10 % من المصدر الفعلي وتخضع الزيادة على تلك النسبة لأحكام الباب التاسع من القانون وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن ، ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركي من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايره ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .



مادة رقم 271

يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي :
أ - يقوم التوكيل الملاحي بتقديم مانيفست الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوماً بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
ب - تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلي قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
ج - تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع مانيفست الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم .
د - تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
1- سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائي على إذن الإفراج بتمام التصدير.
2 - يسدد المانيفست برقم بيان الصادر.
هـ - ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.
علي أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سلفاً إلكترونياً في المواقع الجمركية التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.



مادة رقم 272

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية .



مادة رقم 273

يجوز استيراد البضائع في الإرساليات أو الطرود البريدية تحت جميع الأنظمة الجمركية والإعفاءات، ويتم الإفراج عنها وفقا للإجراءات الآتية:
أ‌يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية إلى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .
ب‌يقوم المختصون بالبريد بفرز الإرساليات والطرود البريدية يوميا تحت الملاحظة الجمركية وتصنيفها وقيدها إلكترونياً أو بالدفاتر.
ج- تقوم اللجنة الجمركية وفى حضور مندوب البريد فور تقديم البريد بيانات الطرود والإرساليات بإثبات الحالة الظاهرية للطرود ومعاينتها وتثمينها مع مراعاة الآتي :
1- إثبات نتيجة المعاينة وتحديد البند الجمركي والقيمة والضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على النموذج البريدي .
2- تحرير محضر إثبات حالة في حالة وجود نقص أو زيادة أو اختلاف في مشمول الطرود عما هو موضح بالإقرار على النموذج البريدي أو المستندات المرفقة بالطرود .
3- استيفاء موافقات الجهات الرقابية والأمنية إن وجدت .
4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية في حالة طلب الإفراج عن الطرود أو الإرساليات البريدية تحت أى من النظم الخاصة أو الإعفاءات أو كانت تمثل كميات تجارية أو تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .
5- اعتماد النموذج البريدي من رئيس قسم التعريفة ويعد ذلك بمثابة الإفراج الجمركي عن هذه الطرود .
د‌يرسل البريد نموذج مجمع عن الإرساليات أو الطرود التى تم تسليم مشمولها لأصحاب الشأن لقيده إلكترونياً أو بالدفاتر لحفظها بإدارة حفظ البيانات .
هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد في الإدراج الآلي أو دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة.



مادة رقم 274

يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يتم تحرير نموذج بريدي لكل طرد على حده ، ولا يجوز تجميع الطرود في نموذج أو بيان جمركي واحد لذات المتعامل أو بالنسبة للمستندات والخطابات.



مادة رقم 275

في حالة تظلم صاحب الشأن من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود والإرساليات البريدية وامتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لإعادة النظر في هذه الضرائب والرسوم ، وذلك بعد نقل الطرد البريدي إلى المركز الرئيسي إذا كان بمكتب البريد الفرعي ، فإذا انتهت اللجنة إلى تخفيض الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب والرسوم المستحقة بعد تعديلها ، وفي حالة رفض التظلم يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض والأسباب التى يقوم عليها ، فإذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد إعادة التصدير أو تسليم الطرد للجمارك لإحالته للمهمل في حالة التنازل عنه أو انقضاء المدة القانونية لاستلامه .



مادة رقم 276

يحظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أي منها عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية.



مادة رقم 277

على مكاتب وشركات البريد توريد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود البريدية إلى الجمرك طبقاً للاتفاق المبرم بين المصلحة والبريد.



مادة رقم 278

يجوز تصدير البضائع في طرود بريدية أو إرساليات تحت كافة الأنظمة الجمركية، وذلك وفقاً لما يأتي :
أ‌أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركي عن الإرساليــات أو الطرود البريدية ، وبحسب الأحوال .
ب‌أن يتولي البريد عرض الإرساليات والطرود البريدية علي الجمرك المختص لمعاينتها وتحديد الجهات الرقابية والأمنية التي يجب استيفاء موافقتها ، والضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة استحقاقها وإتمام إجراءات التصدير وذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوى لقيمة الإرساليات والطرود غير التجارية وفقاً للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
ج- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية في حالة إذا كانت الطرود أو الإرساليات البريدية تمثل كميات تجارية ويراعى الالتزام بجميع القواعد التصديرية والرقابية الواردة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وأي قرارات أخري منظمة للتصدير.
ويجوز بناء علي طلب المرسل رد الإرساليات أو الطرود التى رفض المرسل إليه استلامها في الخارج أو ارتدت لعدم الاستدلال علي عنوانه وذلك بعد التأكد من عدم فتحها.
وللمصلحة الحق في إحالة الطرود المرتدة التى تقاعس المُرسل إليه عن استلامها خلال شهر من تاريخ وصولها إلي المهمل بعد التأكد من إخطار المُرسل بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بإحالتها إلى المهمل حال عدم تقدمه لاستلامها.



مادة رقم 279

يتعين إتباع الإجراءات التالية للرسائل الواردة في حاويات مشتركة بنظام الوارد البحري :
أ‌أن يرد قرين كل بوليصة مجمعة العبارة الآتية : PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN CONTAINER TO BE DISTRIBUTED TO FINAL RECIVERS BY ( اسم الشركة )
ب‌أن يقوم المُرخص لهم بالعمل بهذا النظام بتقديم صور البوالص الفرعية رفق كشف تفصيلي عن الرسائل الواردة مشمول البوليصة المجمعة الى إدارة المانيفست المركزي لإرفاقها بقوائم الشحن الأصلية المقدمة من التوكيل الملاحي المختص.
ج‌أن يصرح للمُرخص لهم بالعمل بهذا النظام إصدار أذون التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على أن يوضح رقم إذن التسليم الكلى على كل منها ، ويجوز للمُرخص لهم بالعمل بهذا النظام طلب إجراء بعض التعديلات المقبولة جمركياً على بيانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد والتعليمات السارية بأحكام هذه اللائحة.
د‌يتم تفريغ مشمول الحاويات المشتركة بالمخازن بميناء الوصول أو بالمستودعات الجمركية المرخص لها بتخزين البوالص المجمعة خارج الميناء مع مراعاة البضائع الخاضعة للتخزين بالمخازن النوعية.
ه‌يتعين على كل من المُرخص لهم بالعمل بهذا النظام والتوكيلات الملاحية مراعاة استيفاء محضر فض الأختام بتوقيع ممثلي المصلحة والوكيل والشركة الخازنة.
وفى جميع الأحوال تطبق أحكام القانون وهذه اللائحة المنظمة لتحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة ، وتسأل الشركة في حال ثبوت مسئوليتها عن العجز الكلى أو الجزئي بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية.
ويراعى إنهاء الإجراءات الجمركية بمعرفة أصحاب البوالص الفرعية أو وكلائهم بتقديم إقرار جمركي لكل رسالة على حده واستيفاء أحكام الإفراج المقررة بهذه اللائحة.
علي أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إلكترونياً في المواقع الجمركية التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.



مادة رقم 280

يتبع بشأن الرسائل المصدرة في حاويات مشتركة إلى الخارج بنظام الصادر البحري الإجراءات الآتية :
أ- إصدار إذن شحن فرعى لكل إقرار صادر جمركي موضحاً به إذن الشحن الكلى.
ب- تقديم إقرار جمركي صادر لكل رسالة على حده باسم صاحب الشأن الأصلي.
ج- يتم تجميع مشمول الأذون الفرعية في حاويات مشتركة داخل الدائرة الجمركية.
علي أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إلكترونياً في المواقع الجمركية التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.



مادة رقم 281

تتبع الإجراءات الجمركية التالية للرسائل الواردة عن طريق الموانئ الجوية :
أ‌أن يرد قرين كل بوليصة مجمعة العبارة الآتية: PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN PLANES TO BE DISTRIBUTED TO FINAL RECEIVERS BY ( اسم الشركة )
ب‌أن يقدم المُرخص لهم بالعمل بهذا النظام كشف تفصيلي يرفق بقوائم الشحن معتمد من الشركة وخط الطيران الجوى موضحاً به رقم البوليصة ، وأسم الشاحن ، واسم المرسل إليه ، وعنوانه ، وعدد الطرود ، وصفة الطرود ، والماركات ، والأرقام ، والوزن.
ج- أن تقدم الشركات صور البوالص الفرعية مشمول البوليصة المجمعة إلى إدارة المانيفست بالميناء الجوى وفى حاله الإخلال بهذا الشرط يفرض على الشركة الغرامة المقررة طبقاً للقانون.
د- أن يصرح للمُرخص لهم بالعمل بهذا النظام بإصدار أذون التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على ان يوضح رقم إذن التسليم الكلى على كل منها ، ويجوز للمُرخص لهم بالعمل بهذا النظام إجراء بعض التعديلات المقبولة جمركياً على بيانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد الواردة بأحكام هذه اللائحة.
هـ - يراعى إنهاء الإجراءات الجمركية بمعرفة أصحاب البوالص الفرعية أو وكلائهم بتقديم إقرار جمركي لكل رسالة على حده واستيفاء أحكام الإفراج المقررة بهذه اللائحة.
وفى جميع الأحوال تطبق أحكام القانون المنظمة لتحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة وتسأل الشركة في حال ثبوت مسئوليتها عن العجز الكلى أو الجزئي بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية.
علي أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إلكترونياً في المواقع الجمركية التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.



مادة رقم 282

تتبع الإجراءات الجمركية التالية للرسائل المصدرة للخارج عن طريق الموانئ الجوية :
أ‌أن يتم إصدار إذن شحن فرعى موضح عليه رقم أذن الشحن الكلى. ب‌أن تتم إجراءات الصادر بمعرفة صاحب الشأن أو وكيله. ج‌أن يتم تجميع مشمول الأذون الفرعية داخل الدائرة الجمركية.



مادة رقم 283

يسمح بنقل الحاويات المشتركة من ميناء الوصول إلى الإيداعات العامة أو الخاصة بالشروط الآتية :
أ - أن ترد البوليصة الكلية موضحاً بها جهة الوصول النهائية الإيداع العام أو الخاص .
ب - أن يرد بجميع البوالص الفرعية الخاصة بالبوليصة الكلية جهة الوصول النهائية نفس الإيداع.
ج - موافقة المانيفست المركزي المختص.



مادة رقم 284

يتم الالتزام بالضوابط التالية عند العمل بنظام البوالص المجمعة :
أ‌ضرورة تحديد الوجهة النهائية بالبوليصة الكلية والبوالص الفرعية بشكل واضح.
ب‌بالنسبة للشحنات الواردة بالنظام البحري فإنه في حالة ورود البوليصة الكلية متضمنة البوالص الفرعية كلها باسم عميل واحد فلا يطبق بشأنها نظام البوالص المجمعة ، ولا يسرى هذا على شحنات النظام الجوى (وارد ، صادر) وذلك نظرا لطبيعة الشحن الجوى وظروف عمل هذه الشركات .
ج‌تقدم البوالص الفرعية مشمول البوليصة الكلية خلال المدة القانونية لتقديم قائمة الشحن والمنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة وبعد هذا التاريخ يتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالقانون .
د‌يطبق في شأن نقل الحاويات المشتركة إلى أحد الإيداعات العامة أو الخاصة المرخص بها جمركيا ، الأحكام المنصوص عليها في المادة (283) من هذه اللائحة ، على أن يتم تقدير القيمة وفقاً لقواعد التقييم الجمركي بالمادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وذلك بغرض تحديد الضمانات لأغراض النقل .
ه‌عدم السماح بنقل الحاويات المشتركة والمشتملة على المتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والمواد الخطرة والواردة بنظام البوالص المجمعة للتخزين خارج الميناء .
وفى جميع الأحوال تطبق أحكام القانون مع إخطار الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية في حالة تكرار المخالفات للنظر في إلغاء المنشور الصادر بالعمل بنظام البوالص المجمعة.



مادة رقم 285

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الجمرك المختص بتحديد البند الخاص بصنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، أمام لجان التظلمات التي تنشأ بقرار من الوزير أو من يفوضه في كل إدارة مركزية وبالإدارات العامة في المناطق النائية.
وتشكل لجان التظلمات برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ممن لم يشتركوا في إصدار القرار محل التظلم ، ويجوز لصاحب الشأن أو وكيله الحضور أمام تلك اللجان.
وتنشأ في كل إدارة مركزية أو بالإدارات العامة في المناطق النائية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الإدارة المركزية المختص تتولى تلقى التظلمات واستيفاء السجلات الخاصة بها وإعداد الدراسات الفنية الوافية على وجه السرعة .
وعلى الأمانة الفنية للجان التظلمات أن تعرض على رئيس الإدارة المركزية أو مديرو العموم بالمناطق النائية التظلم والمستندات المرفقة والبيان الجمركي والدراسة الفنية وعينات قانونية أو كتالوجات أصلية للأصناف محل التظلم موقع عليها من موظف الجمرك المختص وصاحب الشأن أو وكيله ليتولى تحديد اللجنة التي تنظر التظلم وميعاد اجتماعها.



مادة رقم 286

تنظر التظلمات التي تحال إلى لجان التظلمات المختصة وفقاً للإجراءات الآتية :
أ - تتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء اللجنة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ على هذا الميعاد .
ب - تجتمع اللجنة في الميعاد والمكان المحددين وتتولى فحص موضوع التظلم وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة والدراسة الفنية التي أجرتها اللجنة والعينات القانونية أو الكتالوجات .
ج - تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداه قبل ذلك يرى الجمرك المختص أو صاحب الشأن أو وكيله ضمها إلى التظلم بعد تقديمها إلى الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف .
د - تفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب بأغلبية الآراء خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم واستيفاء الأوراق المطلوبة.



مادة رقم 287

تتولى الأمانة الفنية إخطار كل من الجمرك المختص وصاحب الشأن أو وكيله بقرار لجنة التظلمات ، وفى حالة قبول صاحب الشأن أو وكيله قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به تحرر الأمانة الفنية محضراً بذلك وتلتزم المصلحة بتنفيذه ، فإذا لم يقبل قرار اللجنة يوقع بعدم الموافقة عليه ، ويرفق القرار بالبيان الجمركي محل التظلم.



مادة رقم 288

يجوز لرئيس الإدارة المركزية المختص قبول طلب الإفراج عن البضاعة محل التظلم بعد تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
ويكون أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ غير المتنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التظلم .



مادة رقم 289

إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن في الحالات المنصوص عليها بالقانون وطلب صاحب الشأن أو وكيله خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفضه قرار لجنة التظلمات إحالته إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه يتم عرض النزاع على إحدى هيئات التحكيم بعد سداد نفقات التحكيم بواقع 2000 جنيه بصفة أمانة.



مادة رقم 290

لا يجوز التظلم أو التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة المصلحة ، ومع ذلك يجوز لمالك البضاعة أو وكيله أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها أو الكتالوجات وأداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المـادة (289) من هذه اللائحة بالإضافـة إلي جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانونا.
ويكون أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ غير المتنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم.



مادة رقم 291

تتولى الأمانة الفنية للجنة التظلمات المختصة إثبات طلب صاحب البضائع أو وكيله بإحالة النزاع إلي التحكيم في محضــر من صــورتين علي النمــوذج المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر.
وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى علي أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر.
وعلي مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم في المحضر المشار إليه وبحضور مالك البضاعة أو وكيله أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات في أحراز تختم بخاتم الجمرك ويوقع عليها كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو وكيله ويثبت كل ذلك في المحضر المشار إليه.
أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضي الأمر عرضها بذاتها على هيئة التحكيم فيكتفي بأن يقدم عنها كتالوج أصلى ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر .
ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلي الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة في خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم.



مادة رقم 292

تنظر المنازعات المشار إليها على وجه الاستعجال هيئات تحكيم تشكل في الإدارات المركزية الجمركية على النحو الآتي :
أ - تشكل هيئة تحكيم أو أكثر في كل إدارة مركزية لنظر طلبات التحكيم برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن ، وتتولي الأمانة الفنية للتحكيم إخطار الهيئة بتاريخ انعقادها خلال أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمه في ميعاد انعقاد الهيئة يعـد ذلك عدولاً عن طلب التحكيم ولا ترد إليه أمانته ، وذلك ما لم يتقدم صاحب الشأن لتجديد طلبه في ميعاد غايته أسبوع من ذلك التاريخ لإعادة طرح النزاع أمام الهيئة ، وعلى الأمانة الفنية للتحكيم تحديد أقرب جلسة علي أن يوقع طالب التحكيم عليها بالعلـم ، فـإذا تغيب عن الحضور في المرة الثانية أعتبر ذلك عدولاً نهائياً عن التحكيم ، وفى هذه الحالة لا يجوز له المطالبة باسترداد نفقات التحكيم .
ب - تصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الآراء بعد الاستماع إلى الدفاع عن المحتكمين على أن يكون القرار مسبباً ، ويشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المُشار إليه.



مادة رقم 293

يحدد عدد هيئات التحكيم المنصوص عليها في المادة (292) من هذه اللائحة ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من الوزير ، ويصدر قرار من رئيس المصلحة بتشكيل أمانة فنية لكل هيئة أو أكثر من هيئات التحكيم من بين العاملين بالمصلحة تتولي شئون التحكيم الإدارية وإمساك السجلات الخاصة بها واستيفاء الدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوع .
وعلي الأمانة الفنية لهيئات التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض علي رئيس الإدارة المركزية المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد الهيئة التي تنظر التحكيم وميعاد اجتماعها علي أن يكون ذلك في المقر المخصص للتحكيم .



مادة رقم 294

تنظر هيئات التحكيم المنازعات التي تحال إليها وفقاً للإجراءات الآتية:
أ - تتولي الأمانة الفنية لهيئة التحكيم إخطار أعضاء الهيئة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك قبل الميعاد المحدد بأسبوع ، ما لم يطلب صاحب الشأن غير ذلك وذلك بكتاب موصي عليه أو بإخطار كتابي عن طريق الفاكس أو أي وسيلة الكترونية مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم.
ب - تجتمع هيئة التحكيم في الميعاد والمكان المحددين ، وتتولي فحص موضوع النزاع وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة وكذلك إحدى العينتين أو الكتالوجات مع بقاء العينة الثانية بالجمرك للرجوع إليها عند الحاجة .
ج - تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداه في المحضر أو مرفقة به يري ممثل أحد الطرفين ضمها إلي التحكيم بعد تقديمها إلي الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف .



مادة رقم 295

للمصلحة وصاحب الشأن أو من يمثلهما إبداء دفاعهما أمام هيئات التحكيم .



مادة رقم 296

تتولي الأمانة الفنية لهيئة التحكيم إخطار كل من رئيس الإدارة المركزية ومالك البضاعة أو وكيله بقرار التحكيم كتابة أو بالبريد الإلكتروني.
وعلي رئيس الإدارة المركزية إخطار الجمرك الموجود به البضاعة محل النزاع بقرار هيئة التحكيم لاتخاذ اللازم فوراً.



مادة رقم 297

تحدد مكافآت أعضاء هيئات التحكيم على النحو الآتي :
أ- مكافآت رئيس الهيئة 400 جنيه عن كل بيان جمركي .
ب- مكافآت محكم المصلحة 300 جنيه عن كل بيان جمركي.



مادة رقم 298

يجوز إجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة المصلحة عند مطالبتها لصاحب الشأن بفروق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في الحالات وبالشروط الآتية:
أ - إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجر عليها أي تغيير .
ب - إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة الجمركية عليهما .
ج - إذا كان لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع ما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته.



مادة رقم 299

يتم بيع البضائع التي آلت إلى المصلحة نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خلال شهر من تاريخ التصالح أو المصادرة أو التنازل .
أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضى شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة أو بالبريد الإلكتروني ، ويسرى هذا الحكم على البضائع الموجودة على الأرصفة في الموانئ أو البضائع المتروكة التى لم يعرف ملاكها .
أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضراً بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار ذوى الشأن ، علي أن يودع صافى حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية أو نزاع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شأن تلك البضائع.



مادة رقم 300

تقوم المصلحة بنفسها أو من خلال التعاقد مع الغير ببيع البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها للمصلحة، أو الأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.



مادة رقم 301

يجوز للمصلحة إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد ، وفقا لقيمتها وفئة التعريفة الجمركية المقررة عليها مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في تاريخ البيع مع مراعاة حالة البضائع وما آلت إليها ، لتتولي الهيئة اتخاذ إجراءات البيع بما يمنع حدوث تكدس بالموانئ وذلك خلال شهر من تاريخ استلام الهيئة لهذا البيان.



مادة رقم 302

تتولى المصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلى للبضائع والسيارات والأسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة ، فإذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمناً أساسياً للبيع ، أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة بحث أوجه الخلاف للاتفاق على الثمن الأساسي للبيع ، فإذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق تتولى الهيئة تحديد الثمن الأساسي للبيع وفقاً للقيمة السوقية في ضوء ظروف البيع وحالة البضائع وقت بيعها ، وبالنسبة للبضائع سريعة التلف أو النقصان أو الانسياب تتولي المصلحة أو الهيئة إتمام إجراءات البيع وفقاً لأعلي سعر أمكن التوصل إليه من خلال المزايدات التي تمت بشأنها ، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للأغراض الجمركية.



مادة رقم 303

على الجمرك أن يفرج نهائياً عن البضائع والسيارات التي تم بيعها بمجرد تقديم صورة معتمدة من عقد البيع ثابت به قيام المشترى بسداد قيمة المبيع بالكامل.
ويتم إجراء التسليم بواسطة لجنة من المصلحة تضم في عضويتها الجهة القائمة بالبيع في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اعتماد عقد البيع ، فإذا تقاعس المشترى عن سحب البضائع في موعد غايته 30 يوماً يتم إعادة البيع بالمزاد مرة أخرى وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المُشار إليه ولائحته التنفيذية .



مادة رقم 304

يودع تأمين دخول المزاد بخزينة المصلحة على أن يستكمل باقي ثمن البضائع المباعة بذات الخزينة في ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو المزاد فإذا لم يستكمل باقي الثمن خلال هذه المدة تتبع الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المُشار إليه.



مادة رقم 305

على الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقديم بيان كامل للمصلحة بأعمال المزاد مرفقاً به نسخة من كراسة الشروط وعقود البيع، ويحدد بهذا البيان البضائع التي تولت الهيئة بيعها وقيمة كل منها في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء جلسة البيع.
ويستحق للهيئة مقابلاً نقدياً لقاء قيامها بإجراءات بيع البضائع المنصوص عليها في هذه اللائحة على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير.



مادة رقم 306

تجري المصلحة توزيع حصيلة البيع وفقاً لترتيب الأسبقية الوارد بنص المادة (69) من القانون في ميعاد غايته شهر من تاريخ سداد كامل الثمن.



مادة رقم 307

لا يجوز بعد رسـو المزاد العلني واعتماد عقد البيع من السلطة المختصة أو التعاقد بالنسبة للبيع المباشر طلب سحب المبيع لتسليمه لمالكه الأصلي .



مادة رقم 308

إذا طلب صاحب الشأن أو وكيله استلام بضاعته قبل رسو المزاد، تتولي المصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعادها من البيع، مع تحمل صاحب الشأن النفقات الفعلية التي تكبدتها المصلحة أو الجهة التي تتولى البيع في سبيل ذلك.



مادة رقم 309

يجوز للمصلحة أن تتصرف في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل وفقاً لنص المادة (70) من القانون إذا توافرت الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد سبق عرض هذه البضائع للبيع بالمزاد العلني مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر ولم يتم بيعها.
ب - عدم قيام ذوى الشأن بسحب بضائعهم خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها.
ج - أن يكون قد سبق إخطار ذوى الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية ومضى ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.



مادة رقم 310

يتولى رئيس الإدارة المركزية المختص أو مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع المختص بالمصلحة عرض البضائع المنصوص عليها في المادة (309) من هذه اللائحة على الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العامة للاتفاق على مقابل التصرف عند إبداء رغبة أى منهم في شرائها .



مادة رقم 311

إذا تم الاتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (310) من هذه اللائحة على التصرف سواء بمقابل أو بدون مقابل ، يكون ذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات والضوابط الآتية:
أ‌التصرف بمقابل: يتم التصرف طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المُشار إليه.
ب- التصرف بدون مقابل:
1- يقدم طلب من الجهة معتمد من (الوزير المختص أو من يفوضه ، المحافظ ، رئيس الهيئة ، رئيس الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات ذات النفع العام ).
2- قبول رئيس المصلحة الطلب المشار إليه فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة الوزير.
3- تسليم هذه البضائع من الأماكن المتواجدة بها على حساب الجهة مقدمة الطلب وبعد سداد ما عليها من مصاريف ونفقات تخزين .



مادة رقم 312

يجوز لرئيس المصلحة التنازل بدون مقابل عن الأصناف التالية للجهات المبينة قرين كل منها ، وذلك فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة الوزير :
أ - وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية : - الأسلحة والذخائر وأجهزة وأدوات التصنت والتجسس والمراقبة والطائرات .
ب - وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - وزارة التعليم العالي البحث العلمي : - الأدوية والأجهزة الطبية .
ج - وزارة التضامن الاجتماعي أو جمعية الهلال الأحمر : - الأقمشة ومصنوعاتها والمصنوعات الجلدية .
د - وزارة الثقافة أو وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي : - الكتب والمجلات والحوامل المسجلة مرئية أو مسموعة .
هـ - الجهات الحكومية المتخصصة : - الكيماويات والمبيدات والأسمدة .
و - وزارة المالية ومصالحها أو وزارتي الدفاع والداخلية : - الأثاث والسيارات .



مادة رقم 313

يترتب على التصرف في البضائع التي تخلى عنها أصحابها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام ، بمقابل أو بدون مقابل ، الإعفاء من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وكذا الإعفاء من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهات المتصرف لها بالنفقات الفعلية التي تكبدتها المصلحة في سبيل تمكين هذه الجهات من استلام الأصناف محل التصرف.



مادة رقم 314

يراعى استيفاء القيود الرقابية قبل التصرف في البضائع على النحو الوارد بهذا الباب .



مادة رقم 315

تُشكل لجنة تضم عناصر فنية وجمركية وقانونية وأمنية يصدر بها قرار من الوزير تتولي دراسة طلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي وتصدر توصياتها في كل طلب تصالح علي حده وفق تقدير متوازن يعرض علي الوزير للنظر في اعتماد ما خلصت إليه التوصيات المُشار إليها ، وذلك بعد مراعاة الضوابط التالية :
أ‌درجة خطورة الفعل المؤثم المرتكب بجريمة التهريب الجمركي وتأثيره علي الأمن القومي.
ب‌ظروف الجناة من حيث :
- مرتكبيها.
- ما إذا كان لديهم نزوع إجرامية أصيلة في سلوكهم من عدمه.
- تكرار اعتياد أفعال التهريب.
ج‌تحقيق الردع العام بالاقتصاص للدولة عما نالها من أذي نتيجة التهريب الجمركي تحقيقاً للعدالة والردع الخاص الذي ينصرف أثره مباشرة إلي إصلاح الجاني تقويماً لسلوكه وضبطاً لنشاطه بما يتفق وأطر المشروعية.
د‌تقرير ما إذا كانت هناك عواقب يمكن أن تعود علي مصالح الدولة نتيجة رفع الدعوي الجنائية ضد المتهرب خاصةً إذا ما نسب اتهام التهريب إلي الممثل القانوني لأحد الأشخاص الاعتبارية وكان يترتب علي ذلك التأثير علي مجال النشاط الاقتصادي أو الاستثماري الذي يباشره الشخص الاعتباري.



مادة رقم 316

لا يتم السير في إجراءات تحريك الدعوي الجنائية في جرائم التهريب المنصوص عليها بالقانون ضد الوكلاء الملاحيين إلا في الحالات التي تتحقق فيها مسئوليتهم عن تلك الجرائم.



مادة رقم 317

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (67) من القانون ، يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص الإفراج عن البضائع محل جرائم التهريب والمخالفات أو التي تحفظ لدى المصلحة أثر نزاع أو ضبط بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى حسب تقدير المصلحة ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة .
ولا يجوز حجز البضائع الواردة ضماناً لإستيداء مبالغ الغرامات محل المخالفات التي تقع من ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم ، والتوكيلات الملاحية ، والمرخص لهم بالمستودعات العامة ، والمخلصين الجمركيين طالما كانت هذه البضائع معلوم ومحدد أصحابها ، ويتم مطالبة مرتكب المخالفة بالغرامة المستحقة طبقاً لأحكام المادة (76) من القانون.



مادة رقم 318

يعتبر إرشاداً البلاغ المكتوب والمقيد في سجل قيد الإخباريات السرية المعتمدة والسابقة على الضبط المحدد بأسماء أو أشياء أو وقائع تفصيلية معينة تؤدى بشكل مباشر إلى اكتشاف الجريمة ويحكم الإرشاد القواعد الآتية :
أ - أن يتم الإبلاغ بمعرفة المرشد ، كتابة أو بأية وسيلة أخري تقبلها المصلحة ، إلى الجهة المختصة بالمصلحة أو إلى الأجهزة المكلفة بمكافحة التهرب .
ب - أن يتضمن الإرشاد وقائع محددة وأشخاصاً معينين وأنواع المهربات وكمياتها ومكان إخفائها.
ج - أن يقيد البلاغ بالسجل المُعد لذلك المنصوص عليه في المادة (319) من هذه اللائحة قبل الضبط وأن يرسل أصل البلاغ للحفظ بعد التنفيذ أو قبله إلى الإدارة المركزية لمكافحة التهرب داخل مظروف مغلق ومختوم ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة أو من ينوب عنه حال خلو منصبة ، وتنسخ صورة منه خالية من توقيع المرشد أو ما يدل على شخصيته وترفق بالمحضر .
د - إذا تم الضبط بناء على إرشاد ينقصه شرط من الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة يجوز منح المرشد مبلغاً من نصيب الإرشاد يتناسب مع دور المرشد في الضبط .
هـ - لا يلتفت إلى الإرشاد الوارد بعبارات عامة .
و - لا يعتبر إرشاد البلاغات المقدمة من العاملين بالمصلحة أو المختصين بضبط الواقعة أو الإدارات المكلفة بمكافحة التهريب.
ز - لا تصرف مكافأة الإرشاد لوسيط وتصرف مباشرة باسم المرشد وتحاط إجراءات الصرف بسرية بالغة .
ح - إذا تعددت البلاغات عن واقعة واحدة فلا يعتد إلا بالإرشاد الذي قيد أولا بالسجل المنوه عنه بالبند رقم (ج) من هذه المادة .



مادة رقم 319

يُعد سجل سرى للغاية في كل منطقة جمركية بالمصلحة لقيد الإخباريات ويمسك بمعرفة رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص ، ويرقم الدفتر بخاتم ترقيم اوتوماتيكى ويوقع على كل صفحة منه مدير عام مكافحة التهرب المختص ، ويجوز بقرار من رئيس المصلحة إنشاء سجلات أخرى بالمناطق النائية ، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات المنظمة للقيد بسجلات الإخباريات .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإدلاء بأية معلومات أو بيانات مدونة بهذا السجل لغير العاملين المختصين بالتنفيذ وبمعرفة المدير العام المختص شخصياً على ألا يكون من بين هذه البيانات أو المعلومات اسم المرشد.



مادة رقم 320

تشكل لجنة لتوزيع حصيلة الغرامات والتعويضات بقرار من الوزير ، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير إذا تجاوزت المبالغ الموزعة عشرة آلاف جنيه في الحالة الواحدة .
ويجب عرض مشروع قرار التوزيع بالنسبة لقضايا الإرشاد على الوزير للاعتماد إذا جاوزت المبالغ الموزعة عشرة آلاف جنيه في الحالة الواحدة.
ويتم تقرير مكافآت أعضاء لجنة التوزيع بقرار من الوزير.



مادة رقم 321

يُعتبر ضابطاً للواقعة في حكم المادة (82) من القانون مكتشف الواقعة أو المشتبه الذي أدى اشتباهه إلى ضبط الواقعة ، وكذلك مؤيد الاشتباه ومن يقوم فعلا بضبط الواقعة ومحرر محضر الضبط.
ويُعد من الضابطين الرئيس أو الرؤساء المختصين الذين عرضت عليهم ظروف الواقعة فأصدروا الموافقة على اتخاذ إجراءات الضبط كتابة أو شفاهة أو من اعتمد الإخبارية السرية.



مادة رقم 322

يعتبر من المعاونين في حكم المادة (82) من القانون كل من ساعد الضابطين في عملية الضبط أو اكتشاف الجريمة في موقع العمل وقت الضبط طبقاً لكشوف توزيع العمل الرسمية ، على أن يكون جهده واسمه ثابت بمحضر الضبط .
ويعتبر مستوفياً للإجراءات في حكم ذات المادة كل من يؤدى أعمالا متصلة اتصالا مباشراً بموضوع الجريمة ويكون جهده واسمه ثابتاً بملف القضية وكذا لجنة التوزيع.



مادة رقم 323

يجوز تبادل المعلومات والبيانات والمستندات والمراسلات المؤمنة الكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك بالطرق الالكترونية الحديثة والمؤمنة مثل رسائل XML- EDI أو بالطرق الالكترونية الأحدث والتي يجب الاتفاق على آليتها وكذا البيانات المطلوب إرسالها أو استقبالها من خلال خدمات إلكترونية متفق عليها مصدقاً عليها ومؤمنة بالتوقيع الإلكتروني ليكون لها حجية الأصل في الإثبات .
وعلى المتعاملين مع المصلحة تقديم البيانات والمستندات الكترونيا مصدقا عليها بالتوقيع الالكتروني الخاص بهم بمجرد إعلان المصلحة عن بدء تفعيل الخدمة .
وتحتفظ المصلحة بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات والمراسلات وغيرها من الوثائق الالكترونية لمدة خمسة أعوام.



مادة رقم 324

يكون تاريخ استلام المستندات والمعلومات الالكترونية هو تاريخ قبول تلك المستندات على الوسيط الالكتروني شريطة ورود رسالة تأكيد استلام من خادم تلك الجهة وتسرى المواعيد وكافة الآثار القانونية منذ ذلك التاريخ.



مادة رقم 325

يُستمر العمل بشهادات المنشأ الورقية لحين اكتمال منظومة التبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ التي تكفل التحقق من هذه الشهادات.



مادة رقم 326

يكون تبادل البيانات من خلال إبرام بروتوكولات بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالمجتمع التجاري والمصلحة يتم الاتفاق بموجبه على البيانات التي يجوز تبادلها بين الجهات المختلفة (الحكومية - غير الحكومية) على أن تكون عملية الربط الآلي مع النظام المميكن للمصلحة من المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية والتنسيق في الربط الالكتروني لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية الخاص بالدولة ، وحال تعذر ذلك يتم الالتزام بطريقة الربط الشبكي المحددة من الإدارة المختصة بالمصلحة ، مع مراعاة بأن يضع رئيس المصلحة المدة الكافية للجهات غير الحكومية بالبدء في إعمال التحول الرقمي وذلك لكي يتم التفعيل الكامل لنظام تطبيق النافذة الجمركية الواحدة .
وتلتزم الجهات غير الحكومية بتفعيل التوقيع الالكتروني لاستخدامه للتصديق على البيانات المتبادلة مع المصلحة .
وتلتزم الجهات الحكومية التى تمتلك نظاماً إلكترونياً بتفعيل التوقيع الإلكتروني لموظفيها للتصديق على البيانات المتبادلة مع المصلحة وفق الآليات الإلكترونية المتفق عليها ، وفى حالة عدم وجود نظام إلكتروني يلتزم نظام النافذة الواحدة الخاص بالتخليص على البضائع الجمركية بتوفير أجهزة إلكترونية لإمداد المصلحة بالبيانات اللازمة على أن يتم استخدام التوقيع الإلكتروني لموظف الجهة من خلال تلك الواجهة.



مادة رقم 327

يشترط لاكتساب الصورة المأخوذة من الوسيط الإليكتروني الحجية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 83 ) من القانون أن تتوافر في النظام المأخوذة منه هذه الصورة الشروط والأحكام المنصوص عليها بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المُشار إليه وقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020.



مادة رقم 328

تتولي إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة تقييم مخاطر الشحنة المسجلة إلكترونياً وفقاً لنظام تسجيل البيانات المسبق للشحنات ACI ، كما تتولي التنسيق مع الجهات ذات الصلة للوصول إلي منظومة المخاطر الشاملة.



مادة رقم 329

تتولي إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة تحديد مسارات الإفراج إلكترونياً طبقا لمعايير مجردة تقوم بتغذيتها بالحواسب الآلية لتحديد مسارات الإفراج السابقة واللاحقة للإفراج الجمركي لكل عناصر سلسلة الإمداد ( الاستيراد والتصدير والعبور للبضائع والركاب ).



مادة رقم 330

تعتبر معلومات ومعايير نظام إدارة المخاطر بالمصلحة سرية تماما ، ولا يتم الإعلان عنها إلا بالقدر اللازم بالتنسيق مع إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة .



مادة رقم 331

تلتزم المواقع الجمركية التنفيذية بمسارات الإفراج السابق تحديدها إلكترونياً وفقا لمعايير نظم المخاطر. ولا يجوز رفع المسار إلا بموجب أسباب جدية ومبررة وبعد موافقة المدير العام للجمرك المختص ، وتسجل أسباب رفع المسار في الحقل المخصص لذلك وتخطر بها إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة لإعمال شئونها فيما يختص بالتغذية المرتدة .



مادة رقم 332

للمصلحة من خلال نظام إدارة المخاطر الحق في استحداث مسارات إفراج أو درجات أخرى داخل المسار الواحد بما يتفق مع التطورات المستقبلية التي تراها المصلحة .



مادة رقم 333

تتولى إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمصلحة تفعيل الربط الالكتروني مع :
أ‌جميع الإدارات الجمركية والمؤسسات والمنظمات الخارجية ذات الصلة بالعمل الجمركي مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية ودول الاتفاقيات بما فيها الاتفاقيات الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ب‌جميع الجهات والمصالح والوزارات الداخلية ذات الصلة بالعمل الجمركي ، وبصفة خاصة وزارة الداخلية ، ومصلحة الضرائب المصرية ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الطيران المدني ، وجهاز الكسب غير المشروع .
ج‌جميع الإدارات داخل المصلحة بصفة خاصة الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي ، والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ، والإدارة المركزية للشئون القانونية ، والإدارة المركزية للإحصاء ، والإدارة المركزية للتعاون الدولي ، والإدارة العامة للمراجعة اللاحقة.



مادة رقم 334

تلتزم جميع الإدارات المعنية داخل المصلحة بالربط الآلي مع نظم الإدارة بالمخاطر للاستفادة من نتائج أعمالها إلكترونياً أو يدويا في حالة تعذر ذلك ، مع الالتزام بذكر رقم التعامل ، أو الرقم القومي ، أو رقم جواز السفر (للمتعاملين أو الأفراد) ورقم البيان الجمركي والواقعة في الحالات التالية (على سبيل المثال لا الحصر) :
أ‌القضايا المتداولة التي ما زالت منظورة أمام المحاكم .
ب‌القضايا التي تم الفصل فيها نهائيا .
ج‌نتائج المعلومات الاستخباراتيه سلبية أو ايجابية فور التحقق منها .
د‌محاضر التهرب الجمركي والتصالحات فور تحريرها أو صدور قرار التصالح .
ه‌تقارير المراجعة اللاحقة موضحا بها الأثر على عدم الالتزام (تحرير محضر أو مناقضة أو عدم التزام أخر مع ذكره). و‌الإيقاف المؤقت أو النهائي لعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد.
ز‌مخالفات عملاء المشغل الاقتصادي المعتمد .
ح‌حالات الإيقاف المؤقت أو النهائي للمتعاملين مع الجمارك من الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري .
ط‌أسباب رفع المسار الأخضر إلى المسار الأحمر .
ك‌أي تقارير أخرى ذات الصلة بالعمل الجمركي مثل خرق حظر الإعفاءات



مادة رقم 335

تمنح المميزات المقررة لعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال نظم وتطبيقات إدارة المخاطر من خلال مسارات إفراج إلكترونية خاصة بعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد .



مادة رقم 336

يطبق على بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة (الترانزيت) الواردة بالقانون ، ويجب ألا تخضع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج ، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة ، ويجب في كل الأحوال تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة .



مادة رقم 337

يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط أن يقدم للمصلحة سند الشحن للبضاعة موضحا به القيمة الكاملة للبضائع ، وعلامتها الرئيسية ، ونوع البضاعة من حيث خطورتها ، والتي يجب كتابتها بأسمائها الحقيقية ، وعدد الطرود والوزن ، ووجهة الوصول النهائية للبضائع ، واسم متعهد النقل ومكان عمله وعنوانه ، وخط سير البضاعة ، واسم المرسل إليه ، ومكان تسليم وتسلم البضاعة ، ومكان وتاريخ إصدار سند النقل ، وتوقيع متعهد النقل متعدد الوسائط.



مادة رقم 338

فى حالة نقل بضائع خطرة بنظام النقل متعدد الوسائط لا يتم السماح لها بالمرور داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة ويتم نقلها في حراسة الشرطة مع الالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية على نفقة متعهد النقل .
وفى حالة كون جمهورية مصر العربية جهة الوصول إليها يتم اتخاذ كافة الاشتراطات الأمنية بمعرفة الجهات المختصة في هذا الشأن لتخزينها حتى يتم الإفراج عنها تحت أي نظام جمركي وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى المنظمة .



مادة رقم 339

في حالة عدم التزام متعهد النقل بخط السير المحدد له من قبل المصلحة يتم التحفظ على البضاعة من قبل المصلحة أو رجال الأمن ذوى الاختصاص ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد تقديم عذر يقبله الوزير أو من يفوضه. وفى جميع الأحوال لا يسمح للبضائع المنقولة بنظام النقل الدولي متعدد الوسائــــط بالمرور أو دخول البلاد إلا بعد التعهد بالالتزام بكافة القوانين المعمول بها في هذا الشأن .



مادة رقم 340

تمنح المصلحة صفة المشغل الاقتصادي المعتمد لأي طرف مشارك في سلسلة إمداد التجارة الدولية ، سواء كان نشاطه صناعيا أو تجاريا أو خدميا ، ويشارك في سياق عمله في أنشطة يغطيها التشريع الجمركي وذلك بناء على طلب يقدم منه ، وطبقا لنشاطه المدون برقم التسجيل الضريبي والكائن بجمهورية مصر العربية ، ويصدر بنموذج طلب الاعتماد قرار من رئيس المصلحة.



مادة رقم 341

يتم منح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد وفقا لأحد التصنيفين الآتيين :
أ‌القائمة الفضية (تبسيطات جمركية) : وتشمل كل مشغل اقتصادي مستوف للمعايير من (أ) حتى (ز) المنصوص عليها في المادة (342) من هذه اللائحة وشروطها ونموذج استبيان التقييم الذاتي ويتمتع بموجبها المُشغل الاقتصادي بالتيسيرات الجمركية الخاصة بتلك القائمة .
ب‌القائمة الذهبية (السلامة والأمن) : وتشمل كل مشغل اقتصادي مستوف للمعايير من (أ) حتى (ح) المنصوص عليها في المادة (342) من هذه اللائحة وشروطها ونموذج استبيان التقييم الذاتي ويتمتع بموجبها المُشغل الاقتصادي بالتيسيرات الخاصة بتلك القائمة .
ويصدر بنموذج استبيان التقييم الذاتي المُشار إليه قرار من رئيس المصلحة.



مادة رقم 342

يشترط لمنح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد أن يكون طالب الاعتماد مستوفيا الشروط الآتية: ‌أ. أن يتخذ طالب الاعتماد شكل شركة.
‌ب. أن يقر بالإطلاع علي التشريعات والنماذج والمستندات الخاصة ببرنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد الصادرة عن المصلحة.
‌ج. عدم وجود أي مخالفة جسيمة أو انتهاكات متكررة للتشريعات الجمركية والقواعد الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقدم بطلب الاعتماد.
‌د. عدم سبق إدانته في جريمة تهريب جمركي خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التقدم بطلب الاعتماد ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
‌ه. توفر الملاءة المالية للمشغل الاقتصادي ، بحسب طبيعة وخصائص النشاط ، وبما يحقق الوفاء بالالتزامات . ‌
و. أن يكون مطبق النظام رقابة داخلية يشمل إدارة السجلات التجارية ، والمحاسبية ، واللوجيستية وفقا للقواعد الجمركية المعمول بها ، وبما يحقق أحكام الرقابة الجمركية عليها.
‌ز. فيما يتعلق بالاعتماد في القائمة الفضية المُشار إليه في المادة (341) من هذه اللائحة ، توفر المعايير العملية للكفاءة أو المؤهلات المهنية المرتبطة مباشرة بالنشاط محل الاعتماد . ‌
ح. فيما يتعلق بالاعتماد في القائمة الذهبية المُشار إليه في المادة (341) من هذه اللائحة ، توفر معايير الأمن والسلامة المناسبة ، والتي تعتبر مستوفاة عندما يثبت مقدم الطلب أنه يحتفظ بالتدابير المناسبة لضمان أمن وسلامة سلسلة التوريد الدولية بما في ذلك مجالات السلامة المادية وضوابط الوصول والعمليات اللوجستية والتعامل مع أنواع معينة من السلع والموظفين وتحديد شركائه في العمل. ويتم التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في البنود من (أ) إلي (ح) من هذه المادة وفقا للضوابط والنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، على أن يؤخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمشغلين الاقتصاديين ، ولاسيما المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الناشئة وذلك عند فحص استيفاء تلك المعايير والشروط خاصة ما يتعلق بمدة مزاولة النشاط.



مادة رقم 343

يتمتع المشغل الاقتصادي المعتمد بالمزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالجدول التالي وفقا لنوع القائمة المدرج بها ، ونوع النشاط ، وعلى أساس نظم إدارة المخاطر :
م المزايــا القائمة الفضية القائمة الذهبية أ أولوية الدور في التسجيل وكافة مراحل الإجراءات الجمركية حتى الإفراج بشكل تلقائي علي النظام الآلي بالمراكز اللوجيستية وذلك من خلال قائمة خاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
? ? ب تخصيص لجنة جمركية بالمراكز اللوجستية لإنهاء الإجراءات الجمركية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لتسريع إجراءات الإفراج.
? ? ج التمتع بأكبر نسبة من المسار الأخضر من خلال تطبيق أقل نسبة فحص فعلى للرسائل ( المسار الأحمر ) وفقا لنوع القائمة وما تقرره نظم إدارة المخاطر.
? ? د في حالة خضوع الشحنة للفحص الفعلي التمتع بالأولوية في الفحص الفعلي (المعاينة الجمركية) .
? ? هـ أولوية إجراء الفحص الفعلي (المعاينة الجمركية) بمقر المشغل الاقتصادي المعتمد بالتنسيق مع جمرك الإفراج.
? ? و تخصيص منسق جمركي ( مدير حساب ) بالبرنامج للتعامل مع ملف المشغل الاقتصادي المعتمد ومتابعة تعاملاته ومده بالمنشورات.
? ? ز عقد دورات لتثقيف المُشغلين الاقتصاديين المعتمدين لإمدادهم بكافة التطورات والتغيرات ذات الصلة بالعمل الجمركي.
? ? ح تخصيص منسق عمليات تابع للبرنامج في المواقع الجمركية للتواصل لحل المشاكل ومتابعة تمتع المشغل الاقتصادي المعتمد بمزايا البرنامج.
? ? ط استكمال الإجراءات الجمركية للإفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية.
? ? ي الاستفادة من المزايا غير المباشرة مثل إمكانية استعمال شعار(المشغل الاقتصادي المعتمد)على مستندات المشغل المعتمد مما يضيف مصداقية وثقة في تعاملاته مع الشركاء التجاريين والجهات الحكومية الأخرى .
? ? ك تقليص عمليات المعاينة والفحوصات المادية حسب الاقتضاء والاكتفاء بالمراجعة المستندية في حالة تطبيق الاتفاقيات ما لم تشترط الاتفاقية التحقق من المنشأ على البضاعة.
? ? ل التمتع بمعاملة تفضيلية فيما يخص الإجراءات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى المعنية في ضوء بروتوكولات التعاون التي يتم إبرامها مع تلك الجهات .
? م التمتع بالمزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (ثنائية أو متعددة الأطراف) والتي يتم إبرامها مع الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في تلك الاتفاقيات وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
? وللمشغل الاقتصادي المعتمد وحده الحق في الاستفادة من المزايا التي يمنحها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تطبقه المصلحة .
ويتم منح المزايا الناتجة عن صفة المشغل الاقتصادي المعتمد في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين الذين تم اعتمادهم في بلدان أو أقاليم خارج الإقليم الجمركي لجمهورية مصر العربية ، والذين يستوفون الشروط ويلتزمون بالالتزامات المحددة في التشريعات ذات الصلة لتلك البلدان أو الأقاليم على أن تعادل تلك الشروط والالتزامات تلك المفروضة على نظرائهم المقيمين في الإقليم الجمركي لجمهورية مصر العربية ، وعلى أن تمنح المزايا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه منح مزايا إضافية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين وفقا للإمكانات المتاحة.



مادة رقم 344

يقدم طلب الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مرفقا به نموذج استبيان التقييم الذاتي وجميع البيانات والمستندات المؤيدة له وفقا لنوع الصفة وطبيعة النشاط .
وتتولى الإدارة المختصة في البرنامج فحص الطلب والمستندات المرفقة به ، والتحقق من استيفاء المعايير والضوابط والشروط المُشار إليها بالمادة (342) من هذه اللائحة ، وذلك وفقا لنوع الصفة والنشاط ، فإذا تبين أن الطلب غير مستوف للبيانات والمستندات المطلوبة ، يتم إخطار مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني لاستيفاء المطلوب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه ، وفي حالة تقاعس مقدم الطلب عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء تلك المدة يخطر بمنحه مدة مماثلة كمهلة نهائية لاستيفاء المطلوب وفي حال انتهاء المهلة دون تعاون منه يتم إخطار المُشغل برفض الطلب لعدم الجدية.
تتولى الإدارة المختصة في البرنامج إعداد تقرير بنتيجة فحص ودراسة الطلبات المقدمة ، وعرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة ، مع مراعاة الالتزام بالحفاظ على سرية أية معلومات يتم الحصول عليها بشأن إجراءات الطلب والتحقق والاعتماد ، ولا يجوز استخدامها إلا في الأغراض التى قدمت من اجلها .



مادة رقم 345

تشكل بالمصلحة لجنة لمنح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد ، وعضوية كل من :
أ- مدير عام العملاء بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
ب- مدير عام الالتزام بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد
ج- مدير عام العمليات بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
د- مدير عام المتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها ، دون أن يكون له حق التصويت ، ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة .
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنظر في طلبات الاعتماد في البرنامج ، وتوصيات الإيقاف المؤقت وإعادة التفعيل ، وكذلك توصيات الإلغاء التي تعرض عليها من الإدارة المختصة في البرنامج ، وتجتمع اللجنة بصفة شهرية ، وذلك بدعوة من رئيسها. ولغرض تطبيق مبدأ حق الاستماع ، يتم التواصل مع المشغل الاقتصادي في حال توفر أسباب تؤدي إلى إصدار قرار في غير صالحه من اللجنة وذلك لتحديد موعد معه لعرض مبرراته .
وتُصدر اللجنة قراراتها بمنح الصفة (الاعتماد) أو الرفض خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز للجنة مد هذه المدة لأسباب مبررة بما لا يجاوز ثلاثين يوما .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحضور ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويعتمد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه شهادات الاعتماد وفقا لنوع القائمة بموجب قرار الاعتماد الصادر من اللجنة. ويحرر عن كل اجتماع للجنة محضر تسجل فيه الإجراءات والقرارات الصادرة ، على أن يوقع من رئيسها والأعضاء الحضور ، ويبقى اعتماد المشغل الاقتصادي نافذا ما لم يتم إيقافه أو إلغاؤه .



مادة رقم 346

على الإدارة المختصة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بدءاً من تاريخ الاعتماد مراقبة مدى التزام المشغل الاقتصادي المعتمد بجميع المعايير التي تم اعتماده على أساسها وفق الضوابط التفصيلية المقررة لذلك ، وتقييمه للتأكد من عدم مخالفته لأي منها ، وذلك بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارات المختصة بالمصلحة ، وكذا الجهات والهيئات الحكومية الأخرى ، وذلك عن طريق قاعدة بيانات مميكنة ونظم إدارة المخاطر ، ويلتزم المشغل الاقتصادي المعتمد بتقديم بيان سنوي بتعاملاته مع الجمارك وإقراره الضريبي وتلتزم الجهات والهيئات التي يتم إبرام بروتوكولات تعاون بينها وبين المصلحة ، بإخطار البرنامج فورا بأية معلومات عن وجود مخالفات من جانب أي مشغل اقتصادي معتمد للمعايير والضوابط التي تم اعتماده على أساسها أو للقوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي في إطار منظومة لتبادل المعلومات .



مادة رقم 347

على الإدارة المختصة في برنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد إجراء عملية إعادة تقييم للمشغل الاقتصادي المُعتمد بشكل دوري كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة - بناء على تحليل المخاطر في البرنامج - للتحقق من توافر معايير منح الصفة ومستويات الامتثال للمشغل الاقتصادي المعتمد ، ويجوز عند الحاجة القيام بزيارة ميدانية أو أكثر لمقر أو مقرات المشغل الاقتصادي المعتمد للتحقق من استيفاء كل أو بعض هذه المعايير .
ويتم إعداد تقرير مسبب بنتائج عمليات إعادة التقييم للمشغل الاقتصادي المعتمد على ان تنتهي توصياته إلى :
أ‌تجديد الاعتماد بذات القائمة.
ب‌تعليق أو إلغاء الصفة في حالة وجود مخالفة أو أكثر لمعايير الاعتماد أو مستويات الامتثال ، حيث يتولى المدير العام المختص في البرنامج عرض توصيات نتائج إعادة التقييم مسببة على اللجنة المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة - بحسب كل مخالفة. .



مادة رقم 348

يتم تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد مؤقتا في الأحوال الآتية :
أ‌الإخلال بمعيار أو أكثر من معايير اعتماد صفة المشغل الاقتصادي المعتمد .
ب‌امتناع المشغل الاقتصادي المعتمد عن تقديم أية بيانات أو مستندات تطلبها لجنة المراجعة ( التدقيق ) ، أو لجنة إعادة التقييم ، أو المنسق الجمركي ( مدير الحساب ) بالإدارات المختصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالمصلحة بشأن عمليات التدقيق والتقييم ومتابعة النشاط أو ثبوت عدم تجاوبه أثناء مباشرة هذه الأعمال .
ج‌تقديم المشغل الاقتصادي المعتمد طلب تعليق للصفة لعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات ومعايير منح الصفة بشرط ألا تزيد مدة التعليق في هذه الحالة عن ثلاثة أشهر .
د‌تحرير محضر ضبط جمركي ضد المشغل الاقتصادي المعتمد ، وذلك لحين التصالح - حال توفر شروطه - أو صدور حكم قضائي بالبراءة .
ه‌اتهام المشغل الاقتصادي المعتمد في جريمة تهدد امن وسلامة المجتمع .
و‌اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة أو مسئول الجمارك بالشركة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ز‌إجراء أي تغيير في الشكل القانوني أو كيان المشغل الاقتصادي المعتمد أو تغيير من يمثله أو مجلس إدارته أو قياداته أو العنوان أو النشاط أو أية بيانات أخرى مدرجة في طلب الاعتماد دون إخطار الإدارة المختصة بتنفيذ البرنامج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء التغيير.
وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة قراراً مسببا بتعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد متضمنا مدة التعليق وفقا لنظم إدارة المخاطر ، ويسري قرار التعليق من تاريخ إخطار المشغل الاقتصادي المعتمد بالقرار .
ويكون إخطار المشغل الاقتصادي المعتمد بقرار تعليق صفته مؤقتا بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني.
ويتم إعادة تفعيل صفة المشغل الاقتصادي المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها في المادة (345) من هذا اللائحة من إزالة أسباب تعليق الصفة ، فإذا انقضت مدة التعليق المؤقت دون قيام الشركة بمعالجة تلك الأسباب ، يتم إنذار الشركة رسمياً بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بإلغاء الصفة وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار.



مادة رقم 349

يتم إلغاء صفة المشغل الاقتصادي المعتمد في الأحوال الآتية :
أ‌الإخلال الجوهري أو الجسيم بمعايير الاعتماد بالبرنامج .
ب‌صدور حكم قضائي بالإدانة في جريمة تهريب جمركي أو في جريمة تهدد امن وسلامة المجتمع .
ج‌إفلاس المشغل الاقتصادي المعتمد أو إنهاء نشاطه أو تصفيته أو إدماجه في كيان أخر .
د‌انقضاء مدة التعليق المؤقت دون إزالة أسباب المخالفة أو المخالفات أو تصحيح وتوفيق الأوضاع التي تم تعليق الصفة بسببها .
ه‌انقضاء مدة التعليق المؤقت بناء على طلب المشغل الاقتصادي المعتمد - بحد أقصى ثلاث شهور - دون التزامه بمعايير الاعتماد .
و‌صدور حكم نهائي بإدانة رئيس مجلس إدارة الشركة أو مسئول الجمارك بالشركة بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ز‌تقديم طلب رسمي من المشغل الاقتصادي المعتمد بإلغاء اعتماده بالبرنامج .
ويصدر رئيس البرنامج - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة قراراً مسببا بإلغاء الاعتماد .
ويتولي البرنامج إخطار المشغل الاقتصادي المعتمد بقرار الإلغاء بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني .
ويجوز للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي ألغيت صفته طلب إعادة الاعتماد في البرنامج بعد ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء اعتماده وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (342) من هذه اللائحة.



مادة رقم 350

تشكل بالمصلحة لجنة تظلمات خاصة ببرنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
أ - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة .
ب - رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية .
ج - رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها ، دون أن يكون له حق التصويت ، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس .
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنظر في التظلم من قرارات رفض الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أو قرارات تعليق الاعتماد أو إلغائه ، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ، على أن يتم تقديم التظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم تظلم يصبح القرار نهائيا .
ويتم إخطار صاحب الشأن - في حال تقدمه بالتظلم من أي من هذه القرارات خلال المدة المقررة لذلك - للحضور أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لسماع أقواله وتمكينه من تقديم ما يراه من مستندات خلال الأجل المناسب الذي تحدده اللجنة لذلك ، وعلى اللجنة استطلاع رأى الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل لتقديم المستندات - بحسب الأحوال - وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوع من انتهاء مدة العشر أيام المشار أليها ويكون قرار لجنة التظلمات في هذا الشأن نهائيا .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحرر عن كل اجتماع محضر يتضمن الإجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة يوقع من رئيسها والأعضاء الحاضرين .



مادة رقم 351

على المصلحة استخدام نظام الكتروني لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ) AEO مصر) ، وإمداده بالموارد البشرية اللازمة والقدرات والإمكانيات التقنية والمادية واللوجسيتية لمباشرة اختصاصاته ، وتمكينه من تخزين وتبادل المعلومات بشأن طلبات الحصول على صفة المشغل الاقتصادي المعتمد ، وكفالة التيسيرات الممنوحة من خلال البرنامج ، ومباشرة إعمال الرقابة والتقييم ومتابعة النشاط ، والتعليق المؤقت للصفة وإلغاء الاعتماد بالبرنامج ، وأية إجراءات أخرى يتطلبها البرنامج .
وعلى الإدارات الجمركية المختصة إتاحة جميع المعلومات اللازمة للبرنامج ، وربطه الكترونيا مع الجهات والهيئات الإدارية الأخرى ذات الصلة ، ونشر وتحديث الأخبار والنماذج والأنشطة الخاصة بالبرنامج على الموقع الالكتروني للمصلحة وعلى جميع وسائل الاتصال بشبكة المعلومات الدولية وغيرها ، وكذا تعزيز البرنامج فيما يتعلق بدعم أواصر الشراكة بين المصلحة والقطاع الخاص .



مادة رقم 352

تسرى كافة الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة بالموانئ البحرية أو الجوية أو البرية علي الميناء الجاف وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون وهذه اللائحة.



مادة رقم 353

يجوز معاملة البضائع الواردة بالموانئ الجافة وفقاً لأحكام التخليص المسبق الواردة بهذه اللائحة . وتُنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلي الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين الموانئ الجافة وبعضها وفقاً للشروط والأحكام والقواعد والإجراءات والضمانات الواردة بهذه اللائحة.



مادة رقم 354

فيما يخص نقل البضائع من والي الموانئ الجافة يكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو عدم وصولها لوجهتها النهائية أو تلف الأختام أو الأقفال الجمركية الإلكترونية أو السيول أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.



مادة رقم 355

يُكتفي بعرض البضائع الواردة برسم الموانئ الجافة علي أجهزة الفحص بالأشعةx-ray بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود بعد موافقة الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة على أن تتم باقي الإجراءات بالميناء الجاف.



مادة رقم 356

دون الإخلال بحكم المادة (355) من هذه اللائحة يعتبر الميناء الجاف هو ميناء الوصول الأول لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات.



مادة رقم 357

تخضع الساحات ومحطات الحاويات والمخازن المنشأة بالموانئ الجافة لأحكام التخزين المؤقت الواردة بالفصل الثالث من الباب الخامس من هذه اللائحة.
وتحدد مدة بقاء البضائع بهذه المخازن المؤقتة بشهرين أما بالنسبة للبضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، ويجوز لدواعي الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.



مادة رقم 358

استثناء من حكم المادة (357) من هذه اللائحة يجوز لإدارة الميناء الجاف إنشاء مستودعات جمركية داخل الميناء الجاف ويطبق بشأنها الأحكام والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالمستودعات الجمركية الواردة بالفصل الثاني من الباب الخامس من هذه اللائحة.
وتحدد مدة بقاء البضائع بهذه المستودعات بمدة لا تزيد على سنة ، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءاً من تاريخ التخزين عند الورود ، ويجوز في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.



مادة رقم 359

يشترط للترخيص بمزاولة نشاط التخزين للبضائع الواردة داخل الميناء الجاف تقديم الضمانات المقررة بهذه اللائحة.



مادة رقم 360

يحدد ترخيص إنشاء المستودع الجمركي بالميناء الجاف وفقاً لنوع البضائع المُزمع تخزينها فيه، ولايجوز تخزين بضائع بخلاف المُرخص بها إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحة.



مادة رقم 361

على الجهة المستغلة للمستودع أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة علي سلامة المستودع والبضائع المودعة به وتأمينه تأميناً كاملاً ، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع الالتزام بتزويد العاملين بالمستودع بالدورات اللازمة للحماية ورفع الوعي واستخدام تلك الأجهزة .
وعليها أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين ، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات ، وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع.



مادة رقم 362

يجب الحصول علي ترخيص من الجمرك المختص قبل إجراء العمليات التالية بالمستودعات العامة أو الخاصة المقامة داخل الموانئ الجافة وبشرط ألا يترتب على أي من ذلك تغيير في فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عنها لداخل البلاد :
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع ووضع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
ولا يجوز إجراء العمليات المنصوص عليها في البندين (أ)، و(ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة علي المنتجات الغذائية إلا بموافقة الجهة الرقابية المختصة.
ويجوز لإدارة الميناء الجاف بعد الحصول علي ترخيص من المصلحة السماح للمستودعات العامة بمزاولة نشاط إصلاح وتنظيف الحاويات والأوعية اللازمة لاحتواء البضائع.
وتخضع المواد المحلية اللازمة للعمليات المنصوص عليها في الفقرات السابقة للإجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير ، كما تخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة للعمليات المذكورة بهذه المادة للإجراءات المقررة في شأن البضائع الواردة .



مادة رقم 363

تؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي البضائع المودعة في المستودعات الجمركية بالميناء الجاف عند الإفراج النهائي عنها وفقاً للأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة.
ويجوز تجزئة الإفراج عن البضائع المودعة في المستودعات المقامة بالموانئ الجافة في حدود ست مرات يجوز زيادتها لأسباب مبررة بموافقة رئيــس الإدارة المركزيــة المختــص بما لايجاوز ثلاث مرات أخري وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين.



مادة رقم 364

للمصلحة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع المقام داخل الميناء الجاف إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها ، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إخطار المرخص له باستغلال المستودع على العنوان الوارد بالترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني ، وتودع حصيلة البيع بعد خصم الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة والنفقات في حساب أمانة لدى المصلحة لتسليمه لأصحاب الشأن ، ويسقط الحق في المطالبة به بعد خمس سنوات من تاريخ البيع .
وتلتزم الجهة المستغلة للمستودع المقام داخل الميناء الجاف بإرسال بيان تفصيلي للجمرك المختص عن الطرود التي يظهر عليها علامات الفساد أو تلك التي انتهت المدة القانونية لبقائها بالمستودع خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء ، ويجب أن يشتمل هذا البيان على رقم البوليصة ، ورقم التخزين ، ورقم الطريق ، والوزن ، والعدد ، والمشمول، واسم صاحب الشأن ، مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص الأصلية.
وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصلاحية البضاعة من تاريخ التخزين .
ويقوم جمرك الوارد المختص بكشف الطرود في وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركي.
ويتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفى حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين مستودع الشركة بعد تجنيبها في المخازن الخاصة بالمستودع بالمكان المخصص للمهامل وتكون تحت مسئولية أمين التخزين بالمستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



مادة رقم 365

تسري الأحكام والقواعد والشروط والإجراءات الخاصة ببيع البضائع المقررة بالقانون وهذه اللائحة علي البضائع المخزنة بالساحات والمخازن والمستودعات المقامة بالميناء الجاف.



مادة رقم 366

فيما عدا المواقع الجمركية التي لم يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية (نافذة) بها بعد، يتم الالتزام بتقديم المستندات الرقيمة والإلكترونية والتعامل عليها الكترونياً ما لم يكن هناك مانع يقبله الوزير أو من يفوضه.



ملحق رقم (1)

أجور العمل الذي يقوم به موظفوا المصلحة لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية
م الإجراء البند الأجر
1 الملاحظة الجمركية لعمليات الشحن وتفريغ ونقل البضائع وفتح المخازن لكل سفينة تجارية أو غيرها 50 جنيـها عـن كل سـاعة أو جـزء منهـا وبحد أدني100جنيها لكل عربة سكة حديد 25 جنيها عـن كل سـاعة أو جـزء منهـا بحـد أدنـي 100 جنيه كل عملية ملاحظة أو توصيل أو تفتيش للماعـونـــة أو حراسة عليها أو أي عملية أخري يرخص بإجرائها تحت الملاحظة أو الرقابة الجمركية 100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها علي ألا يقل المُحصل عن 100 جنيها لكل عملية قيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها في أيام العطلات وفى غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل باخرة. 100 جنيه مراقبة نقل بضائع تسليم صاحبه أو الترانزيت من الأرصفة إلي مخازن شركة الإيداع 100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها مراقبة تفريغ أو سحب أو نقل المواد البترولية ومشتقاتها المستوردة أو المستخرجة من خام أجنبي 100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها مراقبة تعبئة البضائع الواردة صبـاً التي تتم بناء علي طلب ذوي الشأن 50 جنيها عن كل ساعة أو جزء منها إجـراءات تراخيص السـفر لكل سفينة تجارية بما فيها شهادة التمكين 1000جنيه تسليم واستلام الأشـياء الثمينة التي تزيد قيمتها عن 50000 جنيه 500 جنيه
2 فتح جمرك الركاب بالموانئ البحرية لكل سفينة لدخول الركاب أو خروجهم 2000 جنيه
3 انتقال العاملين بالمصلحة انتقال العاملين من المستوي الوظيفي الأول فما فوقه داخل المدينة 500 جنيه انتقال المثمن أو مأمور الحركة داخل المدينة 400 جنيه انتقال أي من العاملين الآخرين داخل المدينة 300 جنيها انتقال العاملين من المستوي الوظيفي الأول فما فوقه خارج المدينة 1000 جنيه انتقال المثمن أو مأمور الحركة خارج المدينة 800 جنيه انتقال أي من العاملين الآخرين خارج المدينة 600 جنيه



ملحق رقم (2)

م الإجـــــراء المقابل
1 خدمة فحص حاوية بالأشعة الحاوية مقاس 20 قدم للوارد 500 جنيه الحاوية مقاس 20 قدم للصادر 100 جنيه الحاوية مقاس 40 قدم للوارد 800 جنيه الحاوية مقاس 40 قدم للصادر 200 جنيه
2 رسوم استخراج وتجديد رخص المخلصين والمندوبين طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لمخلص عمومي صاحب مكتب 3000 جنيه طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لمخلص تابع لمكتب 1500 جنيه طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لمساعد مخلص 600 جنيه طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للقطاع الخاص والاستثماري 500 جنيه طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للهيئات الدبلوماسية والسفارات 400 جنيه طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للقطاع العام وقطاع الأعمال 300 جنيه طلب (قيد /إعادة قيد) الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للحكومة 200 جنيه طلب التجديد الترخيص لمخلص عمومي صاحب مكتب 2000 جنيه طلب التجديد الترخيص لمخلص تابع لمكتب 1000 جنيه طلب التجديد الترخيص لمساعد مخلص 500 جنيه طلب التجديد الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للقطاع الخاص والاستثماري 300 جنيه طلب التجديد الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للهيئات الدبلوماسية والسفارات 200 جنيه طلب التجديد الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للقطاع العام وقطاع الأعمال 200 جنيه طلب التجديد الترخيص لبطاقات المندوبين التابعين للحكومة 100 جنيه
3 انتقال المعاينة لمكاتب التخليص داخل المدينة 300 جنيه
4 انتقال المعاينة لمكاتب التخليص خارج المدينة 600 جنيه
5 طباعة بيان جمركي موحد 50 جنيها
6 خدمة مميكنة 10 جنيها بحد أدنى 20 جنيها للإقرار الجمركي
7 محضر فض الأختام 50 جنيها
8 شهادة إدارية 50 جنيها
9 صورة طبق الأصل لكل مستند 50 جنيها
10 استخراج بيانات إحصائية من الحاسب الالى عن كل سنة أو جزء منها. 200 جنيه
11 استخراج شهادات براءة الذمة عن المديونية ( عدم وجود مديونية ) ويعفى من أداء المقابل الجهات الحكومية والقضائية 1000 جنيه
12 استعلام عن بند جمركي أو شرط استيرادي أو جهة عرض رقابية أو اتفاقية تفضيلية عن كل استعلام وبحد أقصى 10000 جنيه 50 جنيها



ملحق رقم (3)

نفقات تخزين البضائع بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة
م الوصف البند النفقات
1 البضائع العامة لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول.
50 جنيها لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية.
100 جنيه
2 سيارات الركوب الخاصة لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
30 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية 60 جنيها
3 سيارات نقل البضائع والأشخاص لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
45 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية 90 جنيها



ملحق رقم (4)

أثمان النماذج والمطبوعات
م النموذج أو المطبوع الثمن 1 إقرار جمركي عن بضائع مصدرة 30 جنيها 2 إقرار جمركي عن بضائع واردة 35 جنيها 3 إقرار جمركي عن بضائع عابرة ( ترانزيت ) 50 جنيها
4 إقرار جمركي عن بضائع واردة بنظام الدروباك 50 جنيها
5 ملف الإقرار الجمركي الآلي + استمارة تكويد SAD 50 جنيها
6 إقرار جمركي عن الأمتعة الشخصية 50 جنيها
7 نموذج طلب إرسال 50 جنيها
8 نموذج طلب تخزين 40 جنيها
9 نموذج طلب تفريغ 40 جنيها
10 نموذج تموين سفن 40 جنيها
11 نموذج تمكين سفر 20 جنيها
12 بيان جمركي عن سيارة برسم المنطقة الحرة 50 جنيها
13 كشف استخلاص صادر ( دفتر 100 ورقة ) 500 جنيه
14 دفتر كارتات صادر 500 جنيه



ملحق رقم (5)

مقابل خدمات النافذة
م الإجـــــراء المقابل
1 خدمات جمركية طرود بريدية 100 جنيه أمتعة شخصية 200 جنيه عينات سماح مؤقت 400 جنيه إقرارات صادر بدون أخري 250 جنيها
2 خدمات معلوماتية طرود بريدية 125 جنيها أمتعة شخصية 225 جنيها عينات سماح مؤقت 150 جنيها إقرارات صادر 150 جنيها أخري 800 جنيه



ملحق رقم (6)

نماذج التراخيص الخاصة بالتخليص الجمركي
نموذج رقم (1) مصلحة الجمارك قطاع الالتزام التجاري الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري الإدارة العامة لشئون المستخلصين ترخيص بمكتب تخليص جمركي رقم : يرخص لمكتب : اسـم صــــاحبه : الرقم القومي : المدير المسئول : عـــــنوانــــه : لـــمزاولــــــــــة مــــــهنـــــــــة التخلـــــــــيص الجمــــــــــركي اعتبارا من : / / 20 وتنتهي في : / / 20 مدة الصلاحية : يعتمد، المدير العام نموذج رقم (2) نموذج رقم (3) نموذج رقم (4) نموذج رقم (5) نموذج رقم (6) نموذج رقم ( 7)

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق