الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 سبتمبر 2021

الطعن 3959 لسنة 57 ق جلسة 27/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 148 ص 969

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(148)
الطعن رقم 3959 لسنة 57 القضائية

ارتباط. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة. أساس ذلك؟
لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم ولو كانت جناية.

--------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم - ولو كانت جناية - كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعامل وآخرين في النقد الأجنبي المبين قدراً بالمحضر وذلك عن غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طرق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه والمصادرة لجميع أوراق النقد المضبوط. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المختصة، قد أخطأ في القانون ذلك بأنه سبق القضاء ببراءته من تهمة جناية مرتبطة بالجريمة محل الاتهام في الدعوى المطروحة، مما كان لازمه التبرئة منها.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم - ولو كانت جناية - كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق