الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021

الطعن 6596 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 151 ص 870

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(151)
الطعن رقم 6596 لسنة 58 القضائية

 (1)ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. قانون "تفسيره" محاكم أمن الدولة. طوارئ.
الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه في مفهوم نص المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 ؟
 (2)أحداث. قانون "تفسيره". محكمة الأحداث. عقوبة "تطبيقها" استئناف "ما لا يجوز استئنافه من أحكام".
الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث. تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة قانوناً. حد ذلك ؟
 (3)أحداث. معارضه. استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". محكمة ثانى درجة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تأويل القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر من محكمة الأحداث بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية عن جريمة بيع سلعة مسعره بأزيد من السعر المقرر.
- الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأحداث بعدم جواز المعارضة. يقتضى من المحكمة ثاني درجة الفصل أولاً في شكل الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك. وإلا قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وأعادت الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والإحالة.

----------------
1 - لما كان نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ.
2 - لما كان قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 31 سنة 1974 ينص في المادة 31 منه على أن "يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك" وتنص المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية" بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة لذلك قانونا عدا ما كان منها صادراً بالتوبيخ أو بالتسليم للوالديين أو لمن له الولاية على الحدث فلا يجوز استئنافها إلا للأسباب آنفة الذكر.
3 - لما كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانة الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وإبداعه أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد صدر من محكمة الأحداث المشكلة وفقاً لقانون الأحداث ولم يصدر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، ومن ثم فان الطعن عليه بطريق المعارضة وفقاً للقواعد العامة يكون جائزاً ويكون من مقتضى الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أن تنظر محكمة الدرجة الثانية أولاً في شكل هذا الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك، وأما إذا تحققت من استيفائه للشكل المقرر في القانون قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وبإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وسار على درب الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز المعارضة فقضى بدوره بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - وهو صاحب عربه يد عرض للبيع وباع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1 - 4، 20/ 1 من المرسوم بالقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 سنة 1980 والجدول الملحق والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 سنة 1974. ومحكمة الأحداث بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 7 وحذف المادة 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بإيداع المتهم في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعاً عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه للحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الجريمة التي دانه الحكم الابتدائي الغيابي بها ليست من الجرائم التي توصد دون المحكوم عليه فيها أبواب الطعن المقرر قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى محكمة الأحداث بوصف أنه عرض للبيع وباع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 و 9/ 1 - 4 و 20/ 1 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 سنة 1980 والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 سنة 1974، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبالمصادرة، فعارض وقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة وتضمن حكمها سندا لذلك قوله: وحيث أن الثابت من طيات الأوراق أن المتهم يعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده لارتكاب جريمة تسعيرة المؤثمة بقانون 163 سنة 1950، وحيث أنه إعمالاً للأمر الجمهوري رقم 1 سنة 1981 فان جرائم التموين تحال إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" ومن ثم وإعمالاً للقرار الجمهوري رقم 560 سنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والأمر الجمهوري سالف البيان فان الأحكام الصادرة في جرائم التموين والتسعيرة تخرج من دائرة الطعن في الأحكام بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومنها سلوك الطعن بطريق المعارضة الماثلة والمشرع قد اختط الطريق القانوني الواجب الاتباع في هذه الأحكام. وإذا استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الدرجة الثانية حضوريا بعدم جواز الاستئناف وبرر الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والقاضي بعدم جواز المعارضة ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف". لما كان ذلك، وكان نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ. وكان قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 31 سنة 1974 ينص في المادة 31 منه على أن يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك وتنص المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر فيه. ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية" بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة لذلك قانونا عدا ما كان منها صادراً بالتوبيخ أو بالتسليم للوالديين أو لمن له الولاية على الحدث فلا يجوز استئنافها إلا للأسباب آنفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانة الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وبإيداعه أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد صدر من محكمة الأحداث المشكلة وفقاً لقانون الأحداث ولم يصدر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق المعارضة وفقاً للقواعد العامة يكون جائزاً ويكون من مقتضى الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أن تنظر محكمة الدرجة الثانية أولاً في شكل هذا الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك، وأما إذا تحققت من استيفائه للشكل المقرر في القانون قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وبإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وسار على درب الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز المعارضة فقضى بدوره بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق