وزارة العدل
مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة
العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 15 بتاريخ 27 / 9 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا للمنشور الفني 5 لسنة 2019 الصادر بناء على ما ورد إلى المصلحة بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 مرفقا به كتاب رئاسة الوزراء هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار / وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ 6 / 3 / 2019 بشأن اجتماع السيد رئيس الجمهورية يوم 8 / 10 / 2018 مع السيد وزير قطاع الأعمال والمتضمن عدة تكليفات من بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على سيادته ".
فقد ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 3216 بتاريخ 27 /9 / 2021 مرفقا به صورة كتاب السيد اللواء م / مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والذي تضمن التوجيه بإصدار منشور فني توضيحي بقبول وشهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى للشروط والإجراءات المقررة في المنشور المذكور
بناء عليه
يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما قبول شهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى للشروط والإجراءات المقررة في المنشور المذكور .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق