الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 129 لسنة 1988 باتفاقية المساعدة القضائية في المواد الجنائية بين مصر والمجر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 129 لسنة 1988
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 13/ 12/ 1987
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر الشعبية بشأن المساعدة
القضائية في المواد الجنائية، ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم
المجرمين

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قــــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 13/ 12/ 1987 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر الشعبية بشأن المساعدة القضائية في المواد الجنائية، ونقل المحكوم عليهم المحبوسين، وتسليم المجرمين، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 من شعبان سنة 1408 (26 مارس سنة 1988)


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 من ذي العقدة سنة 1408 الموافق 22 يونيه سنة 1988

 

مادة رقم 1 اتفاقية

1- تتعهد الدولتان بموجب أحكام هذا الجزء, تحقيق أكبر قدر من التعاون المتبادل. بالنسبة لأي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في الدولة الطالبة وقت طلب المساعدة.
2- التعاون القضائي في المسائل الجنائية, يشمل بصفة خاصة, تنفيذ ما يستلزمه التحقيق الابتدائي, وسماع أقوال المتهمين, وشهادة الشهود والخبراء, والتفتيش وضبط الأشياء, وتسليم المستندات وكل ما يتعلق بالدعوى الجنائية, ومع ذلك فإن هذا الجزء من الاتفاقية لا يسري على تنفيذ أوامر القبض أو الإدانة. ولا الجرائم التي لا تشكل إلا خوفاً للواجبات العسكرية.



مادة رقم 2 اتفاقية

يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
1ــ إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها, إما جرائم سياسية, أو جرائم متصلة بجرائم سياسية, وكذلك جرائم الضرائب والرسوم والجمارك والنقد.
2ــ إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.



مادة رقم 3 اتفاقية

الإنابات القضائية
1ــ تتولى الدولة المطلوب إليها طبقاً لتشريعها, تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية, والتي تتطلبها منها الجهات القضائية في الدولة الطالبة. ويكون موضوعها استكمال الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى.
2ــ إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يميناً قبل الإدلاء بأقوالهم, فعليها أن توضح ذلك صراحةً. وتتولى الدولة المطلوب إليها تنفيذ ذلك, إذا لم يكن متعارضاً مع تشريعها.
3ــ يجوز للدولة المطلوب إليها ألا ترسل إلا نسخاً أو صوراً ضوئية معتمدة من الملفات التي يطلب منها إرسالها ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحةً رغبتها في الحصول على الأصول, تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4ــ لا يجوز للجهات القضائية استعمال المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.



مادة رقم 4 اتفاقية

تحيط الدولة المطلوب إليها الإنابة القضائية, الدولة الطالبة بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا طلبت هذه الدولة صراحة ذلك ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها حضورهم.



مادة رقم 5 اتفاقية

1ــ يجوز للدولة المطلوب إليها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديها.
2ــ يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها نفاذاً للإنابة القضائية إلا إذا تنازلت الدولة المطلوب إليها عنها صراحة.



مادة رقم 6 اتفاقية

1ــ تقوم الدولة المطلوب إليها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بالطريق العادي بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه ويكون التسليم طبقاً لتشريع الدولة المطلوب إليها.
2ــ يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه, بإفادة من الدولة المطلوب إليها تتضمن واقعة وشكل وتاريخ التسليم, ويرسل مثل هذا الإيصال أو الإفادة فوراً إلى الدولة الطالبة. وإذا لم يتم التسليم, فإن الدولة المطلوب إليها تحيط الدولة الطالبة فوراً بأسباب ذلك.
3ــ يجب إرسال أوراق التكليف بالحضور إلى الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لمثول المكلفين بالحضور, بشهرين على الأقل.
4ــ تحتفظ الدولتان المتعاقدتان, بحق إعلان رعاياهما بالأوراق القضائية دون إجبار, وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.



مادة رقم 7 اتفاقية

1ــ إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية له أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور.
2ــ تقوم الدولة المطلوب إليها بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير, وفي الحالة المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة يتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور, على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجب الأداء.



مادة رقم 8 اتفاقية

1ـ كل شخص محبوس ترى الدولة الطالبة ضرورة مثوله كشاهد, ينقل مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها, وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها, ويجوز رفض النقل:
(أ) إذا رفض شخص المحبوس.
(ب) إذا كان وجوده ضرورياً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في أرض الدولة المطلوب منها.
(جـ) إذا كان نقله من شأنه إطالة حبسه.
(د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2ــ يظل الشخص المنقول محبوساً على أرض الدولة الطالبة ما لم تطلب الدولة المطلوب منها إطلاق حريته.



مادة رقم 9 اتفاقية

لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف, ما لم يذهب طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة على أن يعاد تكليفه بالحضور بعد ذلك مرة أخرى.



مادة رقم 10 اتفاقية

التعويضات, ومصاريف السفر والإقامة للشاهد أو الخبير, التي تدفعها الدولة الطالبة تحتسب من محل إقامة كل منهم, ووفقاً لمعدل لا يقل عما تقضي به اللوائح النافذة في الدولة التي تسمع فيها أقوالهم.



مادة رقم 11 اتفاقية

1ــ لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب إليها, وذلك أيا كانت جنسيته طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناءً على تكليف بالحضور.
2ــ لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شخص ــ أيا كانت جنسيته ـــ يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها.
3ــ تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في إقليم الدولة الطالبة 15 يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية, أو إذا عاد إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها.



مادة رقم 12 اتفاقية

1ــ تقوم الدولة المطلوب إليها, وفي حدود سلطات الجهات القضائية بها, في مثل الحالة محل الطلب بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2ــ وفي الحالات الأخرى غير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة, تكون تلبية مثل هذا الطلب, طبقاً للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب إليها أو ما جرى عليه العمل فيها.
3ــ تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية. وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كل سنتين.



مادة رقم 13 اتفاقية

1ــ يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:
(أ‌) الجهة الصادر عنها الطلب.
(ب‌) موضوع الطلب وسببه.
(جـ) تحديد شخصية وجنسية الشخص المعني كلما أمكن ذلك.
(د) في حالة تسليم أوراق الدعوى, اسم وعنوان المرسل إليه, أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بالتعرف عليه, وكذلك نوع الأوراق الواجب إعلانها.
2ــ وتشمل طلبات الإنابة القضائية على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.



مادة رقم 14 اتفاقية

يتم الاتصال فيما بين الدولتين المتعاقدتين, عن طريق وزارة العدل فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية, ووزارة العدل أو النيابة العامة. فيما يتعلق بجمهورية المجر الشعبية.



مادة رقم 15 اتفاقية

تحرر طلبات التعاون القضائي بلغة الدولة الطالبة, ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة 4 من المادة السادسة ترفق بالطلبات والأوراق المتعلقة بها ترجمة رسمية لها بلغة الدولة المطلوب إليها أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.



مادة رقم 16 اتفاقية

يتعين أن تكون طلبات المساعدة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية.



مادة رقم 17 اتفاقية

إذا لم تستطع الدولة المطلوب إليها تنفيذ طلب المساعدة القضائية أو رفضت استكمالها فيجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك دون تأخير, مع الإشارة إلى سبب عدم التنفيذ.



مادة رقم 18 اتفاقية

مع مراعاة أحكام المادة (10), لا يترتب على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في اقتضاء أية مصروفات, فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في إقليم الدولة المطلوب إليها.



مادة رقم 19 اتفاقية

1ــ تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تباشرا طبقاً لتشريعهما الداخلي وبناء على طلب الدولة الأخرى الدعوى الجنائية ضد أي من رعاياها الذي ارتكب جريمة في إقليم الدولة الطالبة.
2ــ يجب أن يرفق طلب السير في الدعوى الجنائية بالأوراق الخاصة بالجريمة المرتكبة.
3ــ تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بما آلت إليه الدعوى الجنائية, وعند صدور الحكم فيها تسلم صورة منه إلى الدولة الأخرى.



مادة رقم 20 اتفاقية

1ــ يتعين على السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين, في حالة القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى, أو تقييد حريته بأية صورة كانت, إخطار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة الأخرى بذلك في أسرع وقت ممكن في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ القبض أو تقييد الحرية.
2ــ ويحق للموظفين القنصليين زيارة هذا المواطن والتحدث معه ومكاتبته, وتوفير وكيل عنه إلا إذا رفض هذا المواطن ذلك صراحة في حضور الموظف القنصلي.



مادة رقم 21 اتفاقية

تتعهد الدولتان المتعاقدتان، بأن متبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين، بغرض تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية، الصادرة من محاكم إحدى الدولتين ضد أحد مواطني الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا الجزء، وبناء على طلب.



مادة رقم 22 اتفاقية

في تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية، تعني المصطلحات الآتية ما يلي:
(أ) دولة الإدانة: الدولة التي أدين المتهم فيها والتي ينقل منها.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدانة في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين ويكون متعينا عليه بموجبه أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون محبوسا.



مادة رقم 23 اتفاقية

يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
(جـ) من المحكوم عليه أو من ممثله القانوني الذي له أن يقدم الطلب إلى أي من الدولتين وفقا لاختياره.



مادة رقم 24 اتفاقية

تسري أحكام هذا الجزء من الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية.
(ب) أن يكون الحكم القضائي بالإدانة باتا وواجب التنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه على النقل.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن 6 أشهر. ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.



مادة رقم 25 اتفاقية

1 - يجب على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس، ممن تسري عليه أحكام هذا الجزء بالأحكام الجوهرية فيه.
2 - ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.



مادة رقم 26 اتفاقية

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها، أو نظامها العام.
(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بالتقادم.
(جـ) إذا كانت الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
(د) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة، تعتبر لدى دولة التنفيذ فقط جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.



مادة رقم 27 اتفاقية

يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا برأت السلطات المختصة في دولة التنفيذ، المحكوم عليه المحبوس، عن نفس الأفعال، سواء كان ذلك بقرار حفظ، أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(ب) إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كانت من جرائم الضرائب أو الجمارك أو النقد.
(جـ) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(هـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة التنفيذ. وتتحدد الجنسية في تاريخ الوقائع التي كانت محلا للإدانة.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.



مادة رقم 28 اتفاقية

يتعين أن يعطي المحكوم عليه موافقته على النقل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ، ب) من المادة 23، وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
وفي حالة عدم قدرة المحكوم عليه عن التعبير تعبيرا صحيحا عن إرادته فتصدر هذه الموافقة عن ممثله القانوني.



مادة رقم 29 اتفاقية

1 - يقدم الطلب المشار إليه في هذا الجزء كتابة.
2 - ويكون هذا الطلب مصحوبا بالآتي:
(أ) النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صور رسمية منه مصحوبة بشهادة دالة على صيرورته حائزا لقوة الشئ المقضى فيه وقابليته للتنفيذ.
(ب) نص التشريعات الواجب تطبيقها وتكييف الجريمة.
(جـ) أدق المعلومات الممكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه، وجنسيته، وسكنه، ومحل إقامته العادية.
(د) المدة المتبقية الواجب التنفيذ من العقوبة.
(هـ) مذكرة شفوية تتضمن رضاء المحكوم عليه، إذا كان لذلك محلا.
(و) وأي مستندات أخرى تكون لها أهمية عند نظر الطلب.
3 - وإذا رأت الدولة المطلوب إليها أن المعلومات الواردة إليها غير كافية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية. ويجوز لها تحديد موعد لتسلم هذه المعلومات التكميلية، ويمكن مده بناء على طلب مبرر:
وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية، فإن الدولة المطلوب إليها تتخذ قرارها على أساس المعلومات والمستندات التي زودت بها.
4 - تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر في تشريعها عن الأفعال ذاتها.



مادة رقم 30 اتفاقية

تحيط الدولة المطلوب إليها، الدولة الطالبة عن مدى استعدادها لقبول الطلب، وفي حالة قبولها، فوفقا لأية إجراءات يكون هذا القبول، وإذا كان ردها بالرفض وسواء كان الرفض كليا أو جزئيا، فيجب تسبيبه، وذلك كله على أساس الطلب الذي يقدم وفقا لحكم المادة (23) من هذه الاتفاقية، والمصحوب بالمستندات المبينة في المادة (29).



مادة رقم 31 اتفاقية

ترسل طلبات النقل من وزارة العدل في إحدى البلدين إلى وزارة العدل في البلد الآخر.



مادة رقم 32 اتفاقية

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا لأحكام هذا الجزء من أي إجراءات شكلية، وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.



مادة رقم 33 اتفاقية

طلبات النقل والأوراق والمستندات المرفقة بها وجميع المعلومات المتبادلة وفقا لهذا الجزء، تحرر بلغة الدولة الطالبة مصحوبة بترجمة رسمية للغة الدولة المطلوب إليها، أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.



مادة رقم 34 اتفاقية

1 - في حالة قبول الطلب، فإن السلطة المختصة في دولة التنفيذ تستبدل العقوبة سالبة الحرية، المحكوم بها في دولة الإدانة بالعقوبة المناظرة لها في تشريعها، فيما يتعلق بطبيعتها ومدتها.
فإذا كانت العقوبة الأولى (المحكوم بها في دولة الإدانة) من حيث طبيعتها أو مدتها لا تتوافق مع تشريع دولة التنفيذ، فإن السلطة المختصة في هذه الدولة، تأخذ بالعقوبة المقررة في تشريعها لجريمة مناظرة، بحيث تكون هذه العقوبة، مناظرة بقدر الامكان فيما يتعلق بطبيعتها ومدتها، بتلك المزمع تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، فإن دولة التنفيذ، تلتزم، بتحصيل الوقائع التي كانت أساسا للحكم الصادر في دولة الإدانة.
2 - لا يجوز أن يترتب على النقل أن يسوء مركز المحكوم عليه.
3 - تتحدد كيفية تنفيذ العقوبة، بما في ذلك الإفراج تحت شرط، وفقا لتشريع دولة التنفيذ.
4 - يجب خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه مسلوب الحرية في دولة الإدانة، من مدة العقوبة المقرر تنفيذها في دولة التنفيذ.



مادة رقم 35 اتفاقية

1- في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة, فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة, تتكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد العقابية.
2- في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة, في دولة التنفيذ, فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه جزء العقوبة الواجب عليه تنفيذ.
3- ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ, إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه, أو أعفى منها نهائيا.
4- إذا كانت الجريمة التي اتخذت أساسا لطلب النقل وتم قبول الطلب, تجرى بشأنها محاكمة في دولة التنفيذ, فإنه على هذه الدولة أن توقفت مؤقتا إجراءات المحاكمة وتستعيد دولة التنفيذ حقها في متابعة إجراءات المحاكمة إذا تهرب المحكوم عليه من التنفيذ.
وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة, إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها ضده, أي أعفى منها نهائيا.



مادة رقم 36 اتفاقية

يجوز لكل من الدولتين العفو عن العقوبة أو تخفيضها طبقا لقوانينها الجنائية.



مادة رقم 37 اتفاقية

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.



مادة رقم 38 اتفاقية

تحيط دولة الإدانة دون إبطاء, دولة التنفيذ بأي قرار او إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها كليا أو جزئيا.



مادة رقم 39 اتفاقية

1- لا يجوز القبض على المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى دولة التنفيذ, تطبيقا لأحكام هذا الجزء أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة, أو تسليمه لدولة أخرى, بسبب أي أفعال ارتكبها قبل نقله ولم بطلب نقله من أجلها, أو لأية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
2- ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة, في الحالتين الآتيتين:
(أ‌) إذا وافقت دولة الإدانة على اتخاذ إجراءات المحاكمة, أو التسليم, تنفيذ العقوبة.
(ب‌) إذا تم النقل بطريقة قانونية, ولا يغادر المحكوم عليه إقليم دولة التنفيذ بعد مضي 30 يوما التالية لإخلاء سبيله, أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.



مادة رقم 40 اتفاقية

تكون المصاريف الناشئة عن تطبيق هذا الباب على عاتق دولة التنفيذ وتستثنى المصاريف التي أنفقت بالكامل في إقليم دولة الإدانة.



مادة رقم 41 اتفاقية

تطبق أحكام هذا الجزء, وفقا للإجراءات الصادرة من السلطات القضائية المختصة في الدولتين, في شأن العلاج الطبي الإجباري, على المذنبين المرضى عقليا.



مادة رقم 42 اتفاقية

تتعهد الدولتان بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما, والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى, وذلك وفقا للقواعد والشروط الورادة في المواد التالية.



مادة رقم 43 اتفاقية

يكون التسليم جائزا:
(أ‌) عن أفعال تشكل طبقا لتشريع الدولتين جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد.
(ب‌) عن أحكام الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لمدة 6 أشهر على الأقل, الصادرة من محاكم الدولة الطالبة في جرائم من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون العقوبة المقررة في تشريع الدولة الطالب أو العقوبة المقضي بها واردة في مدارج العقوبات المقررة في الدولة المطلوب إليها.



مادة رقم 44 اتفاقية

لا يجوز التسليم:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها، وتكون العبرة في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة من أجلها التسليم.
وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها بناء على طلب الدولة الطالبة بإحالة الموضوع إلى السلطات المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية بها ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في خرق الالتزامات العسكرية.
4- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب إليها التسليم أو مكان يخضع لولايتها القضائية.
5- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم أو حكم بعدم تحريك الدعوى، أو وقف سير إجراءات الدعوى.
6- إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريع أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها عند تلقي طلب التسليم.
7- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم.



مادة رقم 45 اتفاقية

يجوز رفض طلب التسليم:
1- إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.
2- إذا كانت الجريمة التي قدمت من أجلها الطالب، محلا للاتهام في الدولة المطلوبة إليها، أو صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة.



مادة رقم 46 اتفاقية

لا يجوز التسليم إذا كانت الدولة المطلوب إليها التسليم لديها أسباب جدية للاعتقاد بأن التسليم وأن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إلا أنه لم يقصد منه إلا محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات احتمال أن يزداد مركز هذا الشخص سوءا.



مادة رقم 47 اتفاقية

1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.
2- يكون الطلب مصحوبا بما يلي:
(أ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من هذه المواد.
(ج) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة وأي بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.



مادة رقم 48 اتفاقية

1- في أحوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب حبس الشخص المطلوب ومكان تواجده.
2- يجب أن يستند طلب الحبس الاحتياطي إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند 3 فقرة (أ) من المادة 47 مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد الشخص المطلوب ومكان تواجده.
3- يبلغ طلب الحبس الاحتياطي إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها أما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة أخرى تحقق امكان الاستدلال على هذا الطلب عن طريق الكتابة.
4- إذا تبينت سلامة الطلب، تتولى السلطات القضائية المطلوب إليها تنفيذه طبقا لتشريعها.
وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما أتخذ بشأن طلبها.



مادة رقم 49 اتفاقية

1- إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم، إحدى الوثائق المبينة في الفقرة (2) من المادة 47، خلال 20 يوما من تاريخ القبض، جاز لها الإفراج عن الشخص المقبوض عليه على ذمة الحبس الاحتياطي.
2- في جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 40 يوما من تاريخ القبض.
3- يجوز الإفراج المؤقت في أي وقت، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
4- لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.



مادة رقم 50 اتفاقية

إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأت امكان استكمال هذه الإيضاحات، أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي، وللدولة المطلوب منها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.



مادة رقم 51 اتفاقية

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة أما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.



مادة رقم 52 اتفاقية

1- دون الإخلال بحقوق الدولة المطلوب إليها أو بحقوق الغير، وبناء على طلب الدولة الطالبة تقوم الدولة المطلوب إليها وفقا للإجراءات المقررة في تشريعها الجنائي بضبط وتسليم الأشياء:
(أ) التي تصلح أدلة إثبات.
(ب) المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(ج) التي تم اكتسابها في مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.
2- ويمكن أن يتم تسليم الأشياء حتى وأن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هربه أو وفاته.
3- إذا كانت الدولة المطلوب إليها أو الغير قد اكتسبت حقوقا على هذه الأشياء، فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصروفات إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.



مادة رقم 53 اتفاقية

1- تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم.
2- يحب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي.
3- في حالة الموافقة، تحدد الدولة المطلوب إليها أكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
4- مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشرة يوما من التاريخ المحدد للتسليم، وفي جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، يجوز للدولة المطلوب إليها رفض طلب التسليم عن ذات الفعل.
5- على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الميعاد وتتفق الدولتان على تاريخ ومكان آخر - إذا اقتضى الحال ذلك - للتسليم وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.



مادة رقم 54 اتفاقية

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه منهما او محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة غير تلك التي يقوم عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفضل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبند 1 , 2 من المادة 53 .
في حال القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة 53 بند 3 وتطبق أحكام البندين 4 , 5 من المادة المشار إليها .
2- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب على سبيل التأقيت للمئول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة وذلك بشرط أن يستمر حسبه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات .



مادة رقم 55 اتفاقية

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي تم تسليمه ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته وذلك على جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية :



مادة رقم 56 اتفاقية

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم .



مادة رقم 57 اتفاقية

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (55) فقرة (ب) تشترط موافقة الدولة المطلوب إليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة .



مادة رقم 58 اتفاقية

1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم .
ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب إليها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور .
2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة من المادة 47 وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاخطار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة 48 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور .
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند (1) من هذه المادة .
(ج) في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره .



مادة رقم 59 اتفاقية

1- تتحمل الدولة المطلوب إليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.
2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب إليها المرور.



مادة رقم 60 اتفاقية

تحرر طلبات التسليم وكذلك المستندات المقدمة تطبيقاً لأحكام هذا الباب الدولة الطالبة مصحوبة بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوب إليها, أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.



مادة رقم 61 اتفاقية

الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية.



مادة رقم 62 اتفاقية

تقوم كل دولة بإبلاغ الطرف الآخر باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستورها لسريان هذه الاتفاقية والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الستين التالي لآخر إبلاغ.



مادة رقم 63 اتفاقية

يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الدولة الأخرى كتابة بالطريق الدبلوماسي ويسري هذا الإنهاء بانقضاء سنة من تاريخ في الدولة الأخرى بذلك.
إشهادا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الحكومتين والمفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في .......... بتاريخ ......... سنة 1987 من ثلاثة أصول باللغات العربية والمجرية والفرنسية وفي حالة الخلاف تكون للنسخة الفرنسية قوة إلزامية.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق