الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 سبتمبر 2021

الطعن 3391 لسنة 57 ق جلسة 13/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 158 ص 1048

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر، وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وسمير أنيس.

-----------------

(158)
الطعن رقم 3391 لسنة 57 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". قضاء عسكري. قانون "تفسيره". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن جريمة. أياً كان شخص مرتكبها.
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. خول القضاء العسكري بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. ليس فيه أو في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص.
 (2)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شيك بدون رصيد.
اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه. النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير في غير محله. علة ذلك؟
 (3)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
توقيع الساحب على الشيك على بياض لا ينال من سلامته. متى كان مستوفياً بياناته قبل تقديمه للصرف.
توقيع الشيك على بياض. مفاده؟
(4) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.

-------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص، وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336، 337 في قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد.
2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته.
4 - من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المطرية قيدت بجدولها برقم....... ضد الطاعن بوصف أنه..... أعطى لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 101 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً...... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 101 جـ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 2879 لسنة 1984. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


 المحكمة

لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص، وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته وأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق