الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 سبتمبر 2021

الطعن 3877 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 7

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وأحمد أمين حسان ويحيى عبد الرحمن يوسف وعبد الله عامر إبراهيم و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد . مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - النظر في كافة المنازعات المتصلة بشئون موظفي الدرجة الثالثة فما دونها.

المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم ، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستويين الثاني والثالث ، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء – تطبيق.

------------

الوقائع

تتلخص وقائع النزاع المطروح حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/2/2001 أقيمت دعوى برقم 3520 لسنة 55 من محمد محمود محمد مختصماً محافظ القاهرة ، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها المدعي :-

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة روض الفرج التعليمية رقم 77 لسنة 2000 والمقرر به إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه :-

أنه يعمل مدرس عملي أعمال صحية بمدرسة مكارم الأخلاق المعمارية الثانوية الصناعية ولم تستخرج له الإدارة بطاقة علاج بالتأمين الصحي وأنه كان يحتاج التردد على استشاري أمراض نفسية وعصبية وكذلك مستشفيات جامعة القاهرة للعلاج من وسواس واكتئاب لذلك كان يتغيب عن عمله اعتمادا على وجود رصيد إجازات اعتيادية وعارضة له حتى فوجئ في 24/12/2000 بصدور القرار المطعون عليه .

أضاف المدعي قائلاً أنه تقدم بتظلم إلى وزير التعليم ولم يتلق رد من جهة الإدارة ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفة القانون والتعسف فى استخدام السلطة ، وخلص المدعي إلى توافر ركني الجدية والاستعجال فى دعواه وأنهى عريضة الدعوى بطلباته آنفة الذكر .

وقد جرى نظر الدعوى فى شقها العاجل بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين وفى خلال هذا الأجل المضروب أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعي ومذكرة دفاع طلب فى ختامها " الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية مع إبقاء الفصل فى المصروفات ".

ونظرت الدعوى بجلسة 24/12/2001 حيث أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بعدم اختصاصها نوعياً وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص .

وقد شيدت المحكمة قضاؤها على :- أن مفاد أحكام المواد 10 و 13 و 14 من القانون رقم 47 لسنة 72 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع ومرد ذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين هو درجة الوظيفة التى يشغلها العامل فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول ( الدرجة الثانية وما يعلوها ) بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث ( الدرجة الثالثة فما دونها ) ولما كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة فمن ثم يكون الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الإدارية . وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور آنفا .

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق.ع استخداما لحقه المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 72 وقد أسس الطعن على :-

أن من المقرر فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 أن محكمة القضاء الإدارى هي صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 72 فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأن موضوع التداعي ليس من المسائل المنصوص عليها فى اختصاص المحاكم الإدارية ومن ثم تدخل فى ولاية القضاء الإداري صاحب الولاية العامة .

وأنهى المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر .

وقد جرى إعداد تقرير بالرأي القانوني بمعرفة هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (بالدائرة الثانية) رؤى في ختامه :-

قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

وقد جرى نظر الطعن أما دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/9/2003 قررت إحالتها إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/11/2003 وبهذه الجلسة قررت دائرة الموضوع إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 لتقضي فيه ، وقد أقامت المحكمة قرارها على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا متعارضة فى شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر بعض منازعات الموظفين كانتهاء الخدمة والنقل ، وهل العبرة في تحديد المحكمة بمعيار أهمية النزاع الذى يستند إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث ( على سبيل المثال : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 589 لسنة 8 ق جلسة 15/11/1964 ) .

أم أن العبرة فى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع هو بالمحكمة صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية وهى محكمة القضاء الإدارى فى الحالة التى لم ينص فيها على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر بعض منازعات الموظفين مثل المنازعات المتعلقة بإنهاء الخدمة أو النقل . ( على سبيل المثال : أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1558 و 1559 لسنة 39ق جلسة 2/7/1998 ، الطعن رقم 2197 لسنة 36ق جلسة 4/5/1993 ، الطعن رقم 640لسنة 24ق جلسة 3/2/1984 ).

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التعليم وملحقاتها بالقاهرة بنظر المنازعة محل الطعن .

وقد تداولت نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 8/10/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 10/12/2004 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه .

------------------

المحكمة

من حيث إنه عن شكل الطعن :-

فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/12/2001 وتم الطعن عليه بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/2/2002 فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-

فإنه لما كان مقطع النزاع فى الطعن الماثل - فى شقه المعروض للفصل فيه أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة رقم 54 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1983 - هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإنهاء الخدمة للمتغيب عن العمل (الاستقالة الضمنية) بالنسبة للموظفين العموميين من الدرجة الثالثة فما دونها (المستويين الثاني والثالث) هل هى المحكمة الإدارية أم محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد أختلف أحكامها فى تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن فذهب بعضها إلى أن المحكمة المختصة نوعياً هى المحكمة الإدارية باعتبار أن تحديد المحكمة المختصة يقوم على معيار أهمية النزاع المستند على المستوى الوظيفي أو الدرجة الوظيفية التى يشغلها العامل .

وذهبت الأحكام الأخرى إلى أن المحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن المعيار فى ذلك هو أن المحكمة الإدارية قد ورد اختصاصها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر ، وليس بين المسائل التى وردت فيه موضوع المناقشة الآن ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة صاحبة الولاية العامة وهى محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة المشار إليه ينص فى المادة العاشرة منه على أن:-

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :-

أولاً - .......... ثانياً - ............ ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أوالاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ، خامساً- ....... سادسا ً- ........

سابعاً - ........ ثامناً - ......... تاسعاً - ......... عاشراً - ........ حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر . ثاني عشر ....... ثالث عشر ....... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية كما تنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على :- تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن .......... كما تنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون سالف الذكر على :- تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً فى المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .3- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

ومن حيث إن مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا على سبيل الحصر ومن ثم فإن العبارة الواردة فى نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية ) فهي تطبيق لما أورده الدستور فى هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم ، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستوى الثاني والثالث ، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء وعلى ذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإدارى فيما انتهى إليه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم صائباً ويكون طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم فى هذا الشأن فى غير محله متعيناً رفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر فى طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا للفصل فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق