الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 1594 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 278 ص 1367

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

----------------

(278)
الطعن رقم 1594 لسنة 39 القضائية

)أ وب وج) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها" محاماة.
)أ) حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل. ترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.
)ب) استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره وضميره وتقاليد مهنته.
)ج) حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
)د هـ و) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. "عقوبة". تطبيقها. "العقوبة المبررة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)د) انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
(هـ) عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. المادتان 37 و38 من القانون 182 لسنة 1960.

---------------
1 - من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
2 - إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، متى كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى.
3 - تخول المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة أقواله بالتحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
5 - لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم بالقصور في الرد على دفاعه بأن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطي وقد عاقبه بعقوبة الإحراز بغير قصد التعاطي والاستعمال الشخصي، ما دام أن العقوبة المقررة في المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هي ذاتها العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة 19/ 5/ 1969 لإعلان شاهد الإثبات الأول الذي تمسك الدفاع بسماعه وفي هذا اليوم لم تمنحه أجلاً لتحضيره دفاعه ثم فصلت في الدعوى بغير سماع شاهد الإثبات الأول مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا تنازل المحامي المنتدب عن سماع الشاهد لأن المحكمة كانت قد قررت فعلاً الاستغناء عنه يؤكد ذلك نظرها الدعوى بالرغم من تخلفه عن الحضور، هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات الملازم قائد عبد الباسط أحمد والشرطي السري سعد عبد الملاك وتقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 25/ 6/ 1969 وفيها حضر الطاعن ولم يحضر محاميه فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنه ومضت في نظر الدعوى وسمعت أقوال شاهد الإثبات الحاضر وتنازل الدفاع عن سماع الشاهد الغائب فأمرت المحكمة بتلاوة أقواله ثم أبدى دفاعه عن الطاعن ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة أقواله بالتحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، وكان لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن ما دام أن العقوبة المقررة في المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هي ذاتها العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مستوجباً الرفض موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق