الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 سبتمبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 339 لسنة 1992 باتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين مصر وبولندا

 الجريدة الرسمية - العدد 9- في 4 / 3 / 1993 

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا الموقعة في القاهرة بتاريخ 17 / 5 / 1992.

 

مقدمة

رغبة من جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا في تنمية التعاون بين الدولتين في المجال القضائي.
قررتا عقد اتفاق تعاون قضائي في المجال الجنائي ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين:
وتحقيقا لهذه الغاية فوضتا:
عن جمهورية مصر العربية
سعادة المستشار/ فاروق سيف النصر
وزير العدل بجمهورية مصر العربية
عن جمهورية بولندا
سعادة الأستاذ/ كريزتوف سكوبيزوسكي
وزير خارجية جمهورية بولندا
وانتهيتا بعد تبادل وثائق التفويض طبقا للأوضاع المقررة إلى الاتفاق على الأحكام التالية:



مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا الموقعة في القاهرة بتاريخ 17/5/1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.



مادة رقم 1 اتفاقية

1- تتعهد الدولتان, بمقتضى أحكام هذا القسم, بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأاي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها الجهات القضائية في الدولة الطالبة وقت طلب المساعدة.
2- يشمل التعاون القضائي في المواد الجنائية, بالأخص, تنفيذ إجراءات التحقيق الابتدائي وسماع المتهم والشاهد والخبير والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم المستندات والأشياء وتسليم المستندات والأشياء المتعلقة بالمساءلة الجنائية وإعلان القرارات والمستندات.
3- لا تنطبق أحكام هذا القسم على جرائم الإخلال بالواجبات العسكرية البحتة.



مادة رقم 2 اتفاقية

يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
(أ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها, إما جرائم سياسية وإما جرائم متعلقة بجرائم سياسية وإما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
(ب) إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.



مادة رقم 3 اتفاقية

1- تتولى الدولة المطلوب إليها, طبقاً لتشريعها, تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة, ويكون موضوعها مباشرة إجراءات منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى.
2- إذا رغبت الدولة الطالبة أن يحلف الشهود أو الخبراء يميناً قبل الإدلاء بأقوالهم, فعليها أن توضع ذلك صراحة, وتحقق الدولة المطلوب إليها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
3- يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترسل نسخاً أو صوراً ضوئية مؤشراً بمطابقتها الملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول, تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.



مادة رقم 4 اتفاقية

تحيط الدولة المطلوب إليها, الدولة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك. ويسمح للجهات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك.



مادة رقم 5 اتفاقية

1- يجوز للدولة المطلوب إليها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لأغجراء جنائي يباشر لديها.
2- يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها نفاذاً للإنابة القضائية, إلا إذا تنازلت الدولة المطلوب إليها عنها صراحة.



مادة رقم 6 اتفاقية

1- تقوم الدولة المطلوب إليها، طبقا لتشريعها، بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم سواء بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه، أو بناء على طلب الدولة الطالبة، بموجب شكل خاص لا يتعارض مع تشريع الدولة المطلوب إليها.
2- يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإقرار من الدولة المطلوب إليها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها، ويتم إرسال هذا المستند أو ذاك فوراً إلى الدولة الطالبة. فإذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب إليها على وجه السرعة الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
3- يتعين إرسال أوراق التكليف بحضور الأشخاص إلى الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل.
4- تحتفظ الدولتان بالحق في إعلان الأوراق إلى رعاياهما دون إكراه بواسطة هيئة تمثيلهما الدبلوماسي أو القنصلي.



مادة رقم 7 اتفاقية

1- إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام جهاتها القضائية له أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور.
وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور.
2- تحيط الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير. وفي الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويضات ونفقات السفر والإقامة الواجبة السداد.



مادة رقم 8 اتفاقية

1- كل شخص محبوس تطلب الدولة الطالبة مثوله شخصياً بصفته شاهدا أو لإجراء مواجهة، يتم نقله مؤقتا إلى الإقليم الذي يكون من المقرر سماعه فيه بشرط إعادته في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب إليها، ويجوز رفض النقل:
(أ) إذا لم يوافق الشخص المحبوس.
(ب) إذا كان وجوده ضروريا لإجراء جنائي يباشر على إقليم الدولة المطلوب إليها.
(ج) إذا كان من شأن النقل إطالة أمد حبسه.
(د) إذا قامت اعتبارات أخرى آمرة تحول دون نقله.
2- يظل الشخص المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة، ما لم تطلب الدولة المطلوب إليها إخلاء سبيله.



مادة رقم 9 اتفاقية

لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمن التكليف بيان جزاء التخلف، ما لم يذهب طواعية إلى أقليم الدولة الطالبة، ويعاد تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا.



مادة رقم 10 اتفاقية

تحسب التعويضات ومصاريف السفر والإقامة التي تسددها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير من محل إقامته، ووفقا لمعدل لا يقل عما تقضي به اللوائح النافذة في الدولة التي تسمع فيها أقواله.



مادة رقم 11 اتفاقية

1- لا يجوز في إقليم الدولة الطالبة أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته، أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته، يمثل أمام جهاتها القضائية بناء على تكليف بالحضور، عن أفعال أو أحكام سابقة على دخوله أراضيها.
2- لا يجوز في إقليم الدولة الطالبة، أن يحاكم أو يحبس أو يخضع أي قيد على حريته أي شخص أيا كانت جنسيته، يمثل للمحاكمة أمام جهاتها القضائية بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على دخوله أراضيها.
3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في إقليم الدولة الطالبة خمسة عشر يوما متتالية رغم قدرته على مغادرته بعد صيرورته غير مطلوب من جهاتها القضائية، أو إذا عاد إلى أراضيها بعد مغادرتها.



مادة رقم 12 اتفاقية

1- تقوم الدولة المطلوب إليها، في حدود اختصاص الجهات القضائية بها، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها الجهات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2- وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب إليها أو ما جرى عليه العمل لديها.
3- تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها، التي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية، وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كل سنتين.



مادة رقم 13 اتفاقية

1- يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات التالية:
(أ) الجهة الصادر منها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(ج) تحديد شخصية المعني وجنسيته بقدر الإمكان.
(د) في حالة طلب تسليم أوراق الدعاوى اسم وعنوان المرسل إليه أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد شخصيته ومكان تواجده، كذلك نوع الورقة أو المستند المراد إعلانه.
2- وتشتمل طلبات الإنابة القضائية فضلاً عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.



مادة رقم 14 اتفاقية

يتم التخاطب بين الجهات القضائية في الدولتين من خلال وزارتي العدل. وعند الاقتضاء يجوز التخاطب بالطريق الدبلوماسي.



مادة رقم 15 اتفاقية

تحرر طلبات التعاون القضائي بلغة الدولة الطالبة. ومع ذلك تكون هذه الطلبات والمستندات المرفقة بها مصحوبة بترجمة، مصدقا على مطابقتها، بلغة الدولة المطلوب إليها أو بالإنجليزية أو بالفرنسية.



مادة رقم 16 اتفاقية

تكون طلبات التعاون القضائية والمستندات المرفقة بها، موقعا عليها ومختومة بخاتم جهة مختصة أو معتمدة منها. ولا تخضع هذه المستندات لإجراءات التصديق.



مادة رقم 17 اتفاقية

1 - إذا تعذر على الدولة المطلوب إليها تنفيذ طلب التعاون القضائي أو رفضت إجراءه، فإنها تخطر دون إبطاء الدولة الطالبة بذلك وتوضح لها الأسباب التي حالت دون التنفيذ.
2 - إذا كانت الجهة المطلوب منها التعاون القضائي غير مختصة بتنفيذ الطلب، تعين عليها إحالته إلى الجهة المختصة، وتحاط الدولة الطالبة علما بذلك.



مادة رقم 18 اتفاقية

مع مراعاة أحكام المادة (10)، لا يترتب على تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في اقتضاء أية مصروفات فيما عدا تلك التي تؤدي للخبراء في الدولة المطلوب إليها وتلك الناشئة عن نقل الأشخاص المحبوسين إعمالا لحكم المادة (8).



مادة رقم 19 اتفاقية

1 - تتعهد كل من الدولتين أن تباشر طبقا لتشريعاتها الداخلية وبناء على طلب الدولة الأخرى، الدعوى الجنائية ضد رعاياها الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الدولة الطالبة.
2 - يكون طلب مباشرة الدعوى الجنائية مصحوبا بأدلة الإثبات المتاحة وكل المعلومات الممكنة المتعلقة بالجريمة المرتكبة.
3 - تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بما آلت إليه الدعوى الجنائية وإذا صدر حكم حائز قوة الشيء المقضي تسلم إليها صورة منه.



مادة رقم 20 اتفاقية

1 - يتعين على الجهات المختصة في أي من الدولتين في حالة القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى أو تقييد حريته بأي صورة كانت، أن تخطر على وجه السرعة وفي مدة لا تجاوز ثلاثة أيام الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لهذه الدولة.
2 - ويحق للموظفين القنصلين زيارة هذا المواطن والتحدث معه ومكاتبته وتوفير وكيل عنه أمام القضاء، ما لم يعارض المواطن في ذلك صراحة بحضور الموظف القنصلي.



مادة رقم 21 اتفاقية

تتعهد الدولتان بأن تتبادلا، بناء على طلب، نقل المحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا للأحكام الجنائية النهائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين ضد أحد مواطني الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.



مادة رقم 22 اتفاقية

في تطبيق هذا القسم من الاتفاقية، تعنى المصطلحات التالية ما يلي:
(أ) دولة الإدانة: الدولة التي أدين المتهم فيها والتي ينقل منها.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ عقوبته.
(ج) المحكوم عليه المحبوس: كل شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدانة في إقليم إحدى الدولتين ويكون متعينا عليه بموجبه أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون محبوسا.



مادة رقم 23 اتفاقية

1 - يجوز تقديم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
2 - وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم في هذا الشأن طلبا إلى أي من الدولتين.



مادة رقم 24 اتفاقية

تنطبق أحكام هذا القسم من الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية.
(ب) أن يكون الحكم القضائي بالإدانة باتا وواجب النفاذ.
(ج) أن يكون المحكوم عليه المحبوس حاملا لجنسية دولة التنفيذ.
(د) أن يوافق المحكوم عليه على نقله.
(ه) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن تسعة أشهر، عند تقديم طلب النقل إلى جهات الدولة المطلوب إليها. ويجوز - في أحوال استثنائية - موافقة الدولتين على النقل إذا نقصت المدة عن ذلك.



مادة رقم 25 اتفاقية

1 - يجب على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس، يمكن إفادته من أحكام هذا القسم من الاتفاقية، بهذه الإمكانية.
2 - ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.



مادة رقم 26 اتفاقية

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ، وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضي المدة.
(ج) إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
(د) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة تعتبر في دولة التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.
(ه) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية.



مادة رقم 27 اتفاقية

يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا رأت الجهات المختصة في دولة التنفيذ، براءة المحكوم عليه المحبوس، عن ذات الأفعال، سواء كان ذلك بقرار حفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(ب) إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو كانت من جرائم الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو النقد.
(ج) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(ه) إذا كان المحكوم عليه يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة التنفيذ.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه في دولة الإدانة.



مادة رقم 28 اتفاقية

كل رفض للنقل يكون مسببا.



مادة رقم 29 اتفاقية

يجب أن يوافق المحكوم عليه على النقل وأن يكون على علم كامل بالآثار القانونية المترتبة عليه. وفي حالة عدم قدرته على التعبير تعبيرا صحيحا عن إرادته، تصدر الموافقة من ممثله القانوني.



مادة رقم 30 اتفاقية

1 - تكون العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة واجبة النفاذ في دولة التنفيذ بالنسبة للشيء المتبقي من التنفيذ في دولة الإدانة.
2 - وإذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة من حيث طبيعتها أو مدتها أشد من تلك المقررة في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل الجهة المختصة في هذه الدولة بتلك العقوبة السالبة للحرية العقوبة الأكثر مناظرة لها في تشريعها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى القانوني.
3 - ولا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.



مادة رقم 31 اتفاقية

تخبر دولة التنفيذ دولة الإدانة، بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.



مادة رقم 32 اتفاقية

تحدد كيفية تنفيذ العقوبة طبقا لقانون دولة التنفيذ والتي تخص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بها.



مادة رقم 33 اتفاقية

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في حكم الإدانة.



مادة رقم 34 اتفاقية

1 - المحكوم عليهم الذين تم نقلهم يستفيدون بالعفو العام والعفو عن العقوبة الصادر في أي من الدولتين.
2 - وتحيط دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
3 - وتنهي الجهة المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.



مادة رقم 35 اتفاقية

كل محكوم عليه تم نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، لا تجوز إعادة ملاحقته جنائيا أو القبض عليه أو احتجازن في دولة التنفيذ بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة في دولة الإدانة والتي تم النقل بناء عليها.



مادة رقم 36 اتفاقية

تسري أحكام هذا القسم من الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.



مادة رقم 37 اتفاقية

يقدم طلب النقل كتابة، وتوضح فيه شخصية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ، ويكون مصحوبا بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.



مادة رقم 38 اتفاقية

ترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه. وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانوني وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة الباقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس التي تم قضاؤها، وما سبق تقريره من إنقاص العقوبة، وكذلك شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.
وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما، قبل قبول طلب النقل، بالحد الأقصى للعقوبة المقرر في تشريعها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية، فلها طلب استكمال المعلومات الضرورية.
وترفق بهذه المستندات ترجمة لها سواء بلغة الدولة الأخرى، أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.



مادة رقم 39 اتفاقية

يكون تبادل طلبات النقل بين وزارتي العدل.



مادة رقم 40 اتفاقية

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقاً لأحكام هذا القسم من الاتفاقية من أية إجراءات تصديق وتكون موقعاً عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.



مادة رقم 41 اتفاقية

تكون مصاريف النقل على عاتق دولة التنفيذ، باستثناء المصاريف الداخلية المحضة التي تتفق في إقليم الدولة الأخرى.
ويكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل.



مادة رقم 42 اتفاقية

تتعهد الدولتان أن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه غليهم اتهام أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية:



مادة رقم 43 اتفاقية

يتم التسليم:
(أ‌) عن أفعال تشكل طبقاً لتشريع الدولتين جرائم معاقبا عليها بعقوبات سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد.
(ب‌) عن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشرط ألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن ستة أشهر.



مادة رقم 44 اتفاقية

يجوز التسليم:
(‌أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها ومع ذلك تقوم هذه الدولة، بناء على طلب الدولة الأخرى، بإحالة الموضوع إلى جهاتها المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية، ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
(‌ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته جريمة سياسية.
(‌ج) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد مخالفة لالتزامات عسكرية بحته.
(‌د) إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكب كلها أو بعضها في الدولة المطلوب إليها أو في مكان يخضع لولايتها القضائية.
(‌ه) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها أو صدر بشأنها أمر يوقف السير في الدعوى أو بعدم وجود وجه لإقامتها.
(‌و) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد انقضت الدعوى الجنائية الناشئة عنها أو سقطت العقوبة المحكوم بها فيها وفق أحكام تشريع أي من الدولتين عند تلقي طلب التسليم.
(‌ز) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم محل عفو عام صدر في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها.



مادة رقم 45 اتفاقية

يجوز رفض طلب التسليم:
1 ـ إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.
2 ـ إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محلا للاتهام في الدولة المطلوب إليها، أو صدر بشأنها حكم في دولة ثالثة.



مادة رقم 46 اتفاقية

لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن التسليم وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إلا أنه لم يقصد منه إلا محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات زيادة مركز هذا الشخص سوءا.



مادة رقم 47 اتفاقية

1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.
2- يكون طلب التسليم مصحوبا بما يلي:
(أ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها موضحا فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من هذه المواد.
(ج) أوصاف الشخص المطلوب وصفا دقيقا بقدر الإمكان وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.



مادة رقم 48 اتفاقية

1- في أحوال الاستعجال يجوز للجهات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب حبس الشخص المطلوب احتياطيا.
2- يجب أن يستند طلب الحبس الاحتياطي إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 47 مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد الشخص المطلوب ومكان تواجده.
3- يبلغ طلب الحبس الاحتياطي إلى الجهات القضائية في الدولة المطلوب إليها إما مباشرة بطريقة البريد أو البرق أو بأية وسيلة كتابية أخرى.
4- إذا تبينت سلامة الطلب, تتولى الجهات القضائية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لتشريعها, وتحاط الجهة الطالبة علما ودون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.



مادة رقم 49 اتفاقية

1- يجوز إنهاء الحبس الاحتياطي إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها طلب التسليم والوثائق المبينة في البند 2 من المادة 47 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض.
2- في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عن أربعين يوما من تاريخ القبض.
3- يجوز للدولة المطلوب إليها الإفراج المؤقت في أي وقت عن الشخص المطلوب, على أن تتخذ التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروبه.
4- لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.



مادة رقم 50 اتفاقية

إذا رأت الدولة المطلوب إليها حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القسم ورأت إمكان تدارك هذا النقص, أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي, ولها تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.



مادة رقم 51 اتفاقية

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من أكثر من دولة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال متعددة, يكون لها أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين الدولة الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكب فيه وجنسية الشخص الطلوب.



مادة رقم 52 اتفاقية

1- مع عدم الإخلال بحقوق الدولة المطلوب إليها أو حقوق الغير وبمراعاة الإجراءات المقررة في تشريعها الجنائي, تقوم هذه الدولة بناء على طلب الأخرى بضبط وتسليم ما يلي:
(أ) الأشياء التي تصلح أدلة للإثبات.
(ب) الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي حصل عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(ج) الأشياء التي تم اكتسابها في مقابل تلك المتحصلة من الجريمة.
2- يمكن تسليم الأشياء وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هربه أو وفاته.
3- إذا اكتسبت الدولة المطلوب إليها أو الغير حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصروفات إلى هذه الدولة بعد الأنتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.



مادة رقم 53 اتفاقية

1- تخبر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم.
2- كل قرار بالرفض كليا أو جزئيا يكون مسببا.
3- في حالة الموافقة, تحدد الدولة المطلوب إليها أكثر الطريق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
4- مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من هذه المادة, إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد, جاز الإفراج عنه بقوات خمسة عشرة يوما من التاريخ المحدد للتسليم. وفي جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما من هذا التاريخ وفي هذه الحالة يجوز للدولة المطلوب إليها رفض التسليم عن ذات الفعل.
4- إذا حالت ظروف استثنائية دون تسلم أو استلام الشخص المطلوب, وجب على الدولة المعنية أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الميعاد. وتتفق الدولتان على تاريخ آخر, وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم. وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.



مادة رقم 54 اتفاقية

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها عن جريمة غير تلك التي يقوم عليها طلب التسليم, وجب على هذه الدولة, رغم ذلك, أن تفصل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين 1, 2 من المادة 53 ومع ذلك في حالة القبول يؤجل طلب تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لحكم البند 3 من المادة 53 وتطبق أحكام البندين 4, 5 من المادة ذاتها.
2- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب على سبيل التأقيت للمثول أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه الجهات.



مادة رقم 55 اتفاقية

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته, وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته بشرط تقديم طلب في هذا الشأن يكون مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 47 ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة إبداء دفاعه أمام جهات الدولة الطالبة.
(ب‌) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا أو عاد إليه باختياره بعد مغادرته.



مادة رقم 56 اتفاقية

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم, فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة, بتكييفها الجديد, تبيح التسليم.



مادة رقم 57 اتفاقية

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 55 فقرة (ب) يشترط موافقة الدولة المطلوب إليها للسماح بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة. ولهذا الغرض توجه الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.



مادة رقم 58 اتفاقية

1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منها من دولة ثالثة عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليه بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم. ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب إليها فيمكن لها رفض طلب المرور.
2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
(أ‌) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعير الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 47. وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادة 48 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
(ب‌) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند 1 من هذه المادة.
(جـ) في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص, يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.



مادة رقم 59 اتفاقية

تتحمل الدولة المطلوب إليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.
2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب إليها المرور.



مادة رقم 60 اتفاقية

تحرر طلبات التسليم والمستندات المقدمة تطبيقا لأحكام هذا القسم بلغة الدولة الطالبة مصحوبا بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوب إليها أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.



مادة رقم 61 اتفاقية

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يشمل مصطلح الجهات القضائية "المحاكم والنيابة العامة".



مادة رقم 62 اتفاقية

الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويتها عن طريق وزارتي العدل أو بالطريق الدبلوماسي.



مادة رقم 63 اتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى باستكمال إجراءات وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقا لدستورها أو أحكامها القانونية, ويعمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لآخر إخطار.



مادة رقم 64 اتفاقية

مدة هذه الاتفاقية غير محددة, ويكون لأي من الدولتين إنهاء العمل بها في أي وقت بإخطار الدولة الأخرى كتابة بالطريق الدبلوماسي, ويسري هذا الانتهاء بانقضاء سنة من تاريخ تسليم ذاك الإخطار.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق