برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود/ محمد ماجد محمود، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة.
--------------------
دعوى – الطعن في الأحكام – الموجبات اللازمة لتصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى دون إحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض، ومنها نص المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – أساس ذلك:- اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع، ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى – تطبيق.
-------------
الوقائع
بتاريخ 11/5/2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9716 لسنة 50 ق.ع، في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي في الدعوى رقم 12 لسنة 2003 بجلسة 13/3/2004 والقاضي بمجازاته بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن في ختام تقريره – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها رقم 784 لسنة 2003 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين وإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 13/3/2004 في الدعوى رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/3/2005، وبجلسة 27/6/2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/10/2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 31/12/2005، قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 14/1/2006، وفيها مد أجله لإتمام المداولة لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/12/2003 أصدر أ. د نائب رئيس جامعة جنوب الوادي فرع سوهاج القرار رقم 784 لسنة 2003 بتاريخ 24/12/2003 بإحالة الطاعن وآخر إلى المجلس لأنه خالف قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بالجامعة رقم 4 بجلسة 20/9/1998.
1- عدم قيامه بتحصيل قيمة تذاكر حشو الأسنان فئة جنيهين من عدد (77) سبعة وسبعين طالبا والاكتفاء بتحصيل جنيه واحد خلال الفترة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 كما هو وارد بالتقرير.
2- عدم تحصيل تذكرة طوارئ فئة جنيهين في حالة الكشف قبل مرور خمسة عشر يوما، والاكتفاء بتحصيل جنيه واحد مثال الطالب/ .......... وآخر كما هو وارد بالتقرير.
3- عدم متابعته لأعمال الإدارة مما ترتب عليه عدم وجود دفاتر تسجيل مرض الطلاب المستجدين والمترددين وسجل المتابعة لحالات العلاج الشهري وعدم دقة البيانات كالفرقة والكلية والاسم الثلاثي للطالب وعدم وجود دفاتر لحالات متابعة العلاج الشهري.
4- عدم قيامه باعتماد التقارير الطبية الخاصة بالعلاج الشهري من أ. د عميد كلية الطب، ووجود عدد (409) حالات تم الصرف لها دون تقارير طبية على النحو الموضح بالتقرير وصرف علاج شهري بروشتات من عيادات خاصة ومستشفيات خاصة.
5- قيامه بإحالة جميع الحالات الخاصة بالعلاج الشهري لأقسام مستشفى كلية الطب دون خطاب يعتمد من أ. د نائب رئيس الجامعة فرع سوهاج كما هو وارد بالتقرير.
6- تكرار التقارير الطبية عن الحالات المرضية وعدم إجراء الكشف الطبي على الطلاب كل ثلاثة شهور كما هو موضح بالتقرير.
7- عدم طرح شراء الأدوية اللازمة للإدارة الطبية بسوهاج عن طريق المناقصة أو الممارسة والاكتفاء بالشراء بالأمر المباشر دون مقتضى، وكذلك تجزئة المشتريات في هذا الخصوص على مدار العام المالي 98/1999 بعدد خمس وعشرين عملية شراء من 1/10/1998 حتى 30/6/1999 وعلى النحو الوارد بالتقرير.
8- رفضه تقديم باقي التقارير الطبية عن المدة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 للجنة الفحص الأولي دون مبرر، رغم تسلمه موافقة أ. د رئيس الجامعة بإعطاء جميع البيانات للجنة مما عطل أعمال اللجنة وعدم إعداد التقرير في حينه.
وقيدت الواقعة مخالفة تأديبية طبقا لقانون العاملين المدنيين، وقانون تنظيم الجامعات، وسجلت بسجلات مجلس التأديب برقم 12 لسنة 2003، ونظر المجلس الدعوى بجلساته، وبجلسة 13/3/2004 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
وقد شيد المجلس قضاءه على سند أن الثابت من التحقيقات ومن تقارير اللجان أن الطاعن ارتكب المخالفات الواردة بقرار الإحالة، وهو الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه وانتهى إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو (1) سقوط الدعوى التأديبية، حيث إن المخالفات المسندة للطاعن نسبت إليه خلال الفترة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 وهذه المخالفات أفرد لها التحقيق رقم 302 لسنة 1999 بموجب قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 24/7/1999، ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر قرار أو إجراء قاطع للتقادم.
2- بطلان التحقيقات وانعدام أثرها القانوني، والتي أجريت بالتحقيق رقم 302 لسنة 1999 لصدور قرار الإحالة للتحقيق بموجب أمر مباشر من رئيس الجامعة المطعون ضدها وقرار الإحالة للتحقيق لعدم حيدة المحيل للتحقيق وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء قراري الإحالة بمجلس التأديب ومجلس التأديب في الطعن الذي أعيدت بمقتضاه المحاكمة أمام مجلس التأديب بتشكيل مخالف، فضلا عن أن الإدارة القانونية بالجامعة المطعون ضدها ارتأت في مذكرة التحقيق أنه يتعلق بمخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بتحقيقها إلا أن رئيس الجامعة أحال الموضوع لمجلس التأديب ولم تحقق النيابة الإدارية فيه.
3- بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب، حيث إن القرار وإن كان قد ذيل بتوقيع نائب رئيس الجامعة إلا أن مصدره هو ذات رئيس الجامعة مصدر قرار الإحالة السابقة، والطاعن لم يكن بالخدمة وقت صدور قرار الإحالة أو وقت المحاكمة أمام مجلس التأديب، إذ إنه في إجازة بدون مرتب اعتبارا من 25/3/2003 حتى 24/5/2004، أي أن الجامعة تعلم بأن الطاعن خارج البلد وقت إحالته لمجلس التأديب، وتعلم أنه لا يستطيع المثول أمام مجلس التأديب مما يصم القرارين المطعون فيهما بالبطلان.
4- تخلف ركن السبب عن الجزاء المطعون فيه، حيث إنه إزاء المخالفات الجسيمة التي صاحبت تشكيل لجان التقييم والتحقيق وكذلك الخطأ القانوني الجسيم الذي تردى فيه قرار الإحالة والملابسات التي صاحبت صدوره أن تكال ضد الطاعن الاتهامات الباطلة والتي قامت على مجرد لغو وأقوال متناثرة ومتناقضة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
من حيث إن المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "........ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع".
من حيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض ومنها نص المادة (269) المشار إليها وتحدث الحالة المشار إليها في هذه المادة بأن يصدر حكم بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة النزاع إلى المحكمة المحكوم بنقض حكمها لكي تفصل فيه معتنقة وجهة النظر القانونية التي ارتأتها المحكمة العليا إعمالا لحكم المادة (269/2) مرافعات، ورغم ذلك لا تلتزم محكمة الإحالة بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض مما يؤدي إلى الطعن في حكم المحكمة مرة أخرى سواء أكان ذلك متعلقا بذات سبب نقض الحكم أو لعوار آخر في الحكم المطعون فيه للمرة الثانية.
وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فقد أوجب عليها المشرع التصدي للموضوع في هذه الحالة، وذلك اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع.
ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، فمثلا إذا اقتصر الطعن الأول على النعي على ما قضى به الحكم بشأن عدم سماع الدعوى وورود الطعن الثاني على القضاء في الموضوع، وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول، ومن ثم فإنه لا تتوافر في هذه الحالة الموجبات اللازمة للتصدي، ويشترط للتصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية أن يتم نقض الحكم للمرة الثانية فتتصدى المحكمة لموضوع الطعن وتقوم المحكمة العليا في هذه الحالة بوظيفة محكمة الموضوع كاملة.
(يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 3906 لسنة 63 ق جلسة 11/2/2001)
ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أنه سبق أن أقام الطاعن (في الطعن الماثل) الطعن رقم 8778 لسنة 46ق. ع أمام هذه المحكمة وصدر الحكم بجلسة 5/7/2003 بإلغاء قراري الإحالة لمجلس التأديب ومجلس التأديب على سند أن الإحالة لمجلس التأديب كانت من رئيس الجامعة والذي بينه وبين الطاعن خصومة قضائية، ومن ثم فإن قرار الإحالة وما ترتب عليه يعد باطلا، ومن ثم تم إعادة الإجراءات بالجامعة وقام نائب رئيس الجامعة بإحالة الطاعن لمجلس تأديب بتشكيل مخالف، حيث طعن ذات الطاعن (بالطعن الماثل) على قرار مجلس التأديب الجديد ناعيا عليه عدة مطاعن منها عدم حيدة المحيل، وأن الشئون القانونية بالجامعة المطعون ضدها ارتأت بتحقيقها رقم 302 لسنة 1999 أن الموضوع يتعلق بمخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بتحقيقها إلا أن رئيس الجامعة أحال الموضوع لمجلس التأديب ولم تحقق النيابة الإدارية فيه، كما أن ركن السبب قد تخلف عن الجزاء المطعون فيه لوجود مخالفات جسيمة صاحبت تشكيل لجان التقييم والتحقيق.
ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 13/3/2004 ضم في تشكيله أ. د ................، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط وقد ثبت لهذه المحكمة على نحو ما قضت به في الطعون أرقام 8337 لسنة 48ق. عليا، و9613 لسنة 48ق. عليا بجلسة 8/5/2004 والطعن رقم 12016 لسنة 50ق بجلسة 2/7/2005 أن السيد المذكور وكيل عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 3077 لسنة 1999ج عام قنا بتاريخ 13/10/1999 وأنه قد حضر عن الجامعة المطعون ضدها في الطعنين 8337/ 48ق.ع 9613 لسنة 48ق.ع بجلسة 24/4/2004 والتي تقرر فيها إصدار الحكم في الطعنين المشار إليهما مما مفاده استمرار صفته كوكيل عن الجامعة المطعون ضدها.
وحيث إن قرار مجلس التأديب المطعون عليه قد صدر بتاريخ 17/3/2004، وأن أ. د ............. كان من ضمن تشكيل المجلس والذي كان في ذات الوقت وكيلا عن الجامعة المطعون ضدها، فإن قرار مجلس التأديب المطعون عليه يكون قد صدر باطلا، حيث إن قيام أحد الأساتذة بالاشتراك في إصدار قرار مجلس التأديب ووجوده ضمن تشكيل المجلس والذي يثبت أنه وكيل عن رئيس الجامعة يكون باطلا لافتقاده أهم الضمانات الواجب توافرها في عضو مجلس التأديب الذي هو بمثابة قاض ويترتب عليه بطلان القرار الصادر من المجلس. (الطعن رقم 8337 لسنة 48ق.ع جلسة 8/5/2004، وهو متعلق ببطلان تحقيق أجراه وكيل عن رئيس الجامعة وهو ما ينطبق على مجلس التأديب لاتحاد العلة).
من حيث إنه وقد ثبت بطلان القرار المطعون فيه فإنه يتعين إلغاؤه.
وحيث إن إلغاء القرار المطعون فيه للمرة الثانية يستوجب على المحكمة التصدي لموضوع القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن التحقيقات التي أجرتها الجامعة بالتحقيق رقم 302 لسنة 1999 (والذي أودع الطاعن صورة من نتيجتها صفحات 1، 19، 20) وقد ثبت من الأوراق أن هناك لجنة شكلت بالجامعة لحصر الأدوية المنصرفة للعلاج الشهري عن عام 1998/ 1999 وقد قدمت أعمالها للشئون القانونية بتاريخ 28/7/1999، وقد تضمن التقرير أنه بحصر الأدوية المنصرفة للعلاج الشهري من واقع الكشوف المقدمة من أطباء الصيدلة بالإدارة الطبية بسوهاج والمعدة بمعرفتهم والتي بلغت ستة وعشرين ألف جنيه ولم يتم حصرها لعدم التسجيل بدفتر العلاج الشهري بالإدارة الطبية، كما أنه تم صرف بعض العلاج الشهري للطلبة دون وجود تقارير طبية، وصرف علاج للطلبة بروشتات خارجية، وبعض الحالات صرف لها العلاج بتذكرة علاج من عيادات المستشفى الجامعي دون اعتماد من أ. د عميد كلية الطب، وأنه لا يوجد كشف دوري كل (3) شهور حسب قرارات مجلس الإدارة، وقد تأيد ما جاء بالتقرير وبسؤال مقدمين عن تفاصيل هذه المخالفات، حيث أقروا بصحتها وقد تم تشكيل لجنة أخرى بتاريخ 16/10/1999 وقدمت تقريرها للشئون القانونية، وقد أوضح التقرير في شأن مراجعة تذاكر حشو الأسنان أن بعض التذاكر غير دقيقة في بياناتها وأن حالات الكشف تمت لقاء مبلغ جنيه واحد، في حين أن قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية قد نص في جلسته رقم 4 بتاريخ 20/9/1998، على أنه في حالة الكشف قبل مرور خمسة عشر يوما يتم عمل تذكرة طوارئ بفئة جنيهين وهو ما لا يتوافر في الحالات المعروضة بالتقرير.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق ومن أقوال الشهود والتقارير المقدمة من اللجان أن الإدارة الطبية بفرع الجامعة بسوهاج قد ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بقرار الاتهام بما ترتب عليه من إهدار أموال الجامعة وأن الاتهامات ثابتة في حق الطاعن، فمن ثم يكون ما نسب إليه ثابتا في حقه مما يتعين معه مؤاخذته تأديبيا ومعاقبته بخصم شهر من راتبه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، والقضاء مجددا في موضوع المخالفات المنسوبة للطاعن بإدانته، ومجازاته بخصم شهر من راتبه لما هو منسوب إليه على النحو المبين بالأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق