الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

الطعن 3767 لسنة 79 ق جلسة 20 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 82 ص 519

جلسة 20 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ علي مصطفى معوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صلاح الدين قنديل، وليد أحمد مقلد، أيمن عبد القادر العدوي نواب رئيس المحكمة ود. محمد علي سويلم.

--------------

(82)

الطعن 3767 لسنة 79 ق 

(1 - 3) دعوى "إجراءات نظرها: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية: عدم جواز تملك المزارعين لمساكن العزب".
(1) العزبة. ماهيتها. مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين اللذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لها. شرطه. أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية وأن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمتها. المادتان 1، 2ق 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية. وجوب استمرار توفر الشرطين معا لخضوعها لأحكام ذلك القانون.

(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول لمنزل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم باعتباره مالك العزبة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع تأسيسا على اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة. خطأ وقصور. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة" عزبة" مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين اللذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لهذه العزبة،" وفي المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد اشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون وبالتالي تخضع لأحكامه هما أولا: أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أي تكون الأطيان هي الأصل والمساكن ملحقة بها مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ثانيا: أن يكون شاغلوا هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة، مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن باستمرار توافر الشرطين المذكورين معا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

3 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول لمنزل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم باعتباره مالك العزبة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع تأسيسا على اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن والتحقق من مدى توافر شرطي أحكام القانون رقم 118 لسنة 1950، سالف الذكر على المنزل محل النزاع، والقصد من الإقامة توصلا إلى أن وضع اليد على المنزل كان بنية التملك من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة بنها الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة، وإلزام المطعون ضدهما الأخيرين بإجراء التغيير والتأشير في بيانات السجل العيني، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك هذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد عن خمسين سنة، وإذ نازعه الطاعن في ملكيته ومن ثم فقد أقام الدعوى وبتاريخ 18/1/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 37ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 13/3/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة بنها الابتدائية وبتاريخ 30/12/2007 حكمت المحكمة الأخيرة بسقوط حق المطعون ضده الأول في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب خبير ورفض الدعوى بحالتها.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41ق طنطا "مأمورية بنها" ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/1/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول للمنزل محل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم، فلا تكسبه الملكية بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعقار النزاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "عزبة" مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين اللذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لهذه العزبة،" وفي المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد اشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون وبالتالي تخضع لأحكامه هما أولا: أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أي تكون الأطيان هي الأصل والمساكن ملحقة بها مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ثانيا: أن يكون شاغلوا هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة، مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن باستمرار توافر الشرطين المذكورين معا، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول لمنزل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم باعتباره مالك العزبة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع تأسيسا على اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن والتحقق من مدى توافر شرطي أحكام القانون رقم 118 لسنة 1950، سالف الذكر على المنزل محل النزاع، والقصد من الإقامة توصلا إلى أن وضع اليد على المنزل كان بنية التملك من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق