جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين
عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
--------------------
(281)
الطعن رقم 897 لسنة 39
القضائية
(أ، ب) دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. "شفوية
المرافعة".
(أ) الدفاع المكتوب في
مذكرة مصرح بها تتممه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم
يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع وكذا ما يعن له من
طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها إذا لم يسبقها دفاع شفوي.
(ب) الأحكام الجنائية
تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام
سماعهم ممكناً. مثال لإخلال بمبدأ شفوية المرافعة.
---------------
1 - من المقرر أن الدفاع
المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو
بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه
الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق
المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
2 - الأصل في الأحكام
الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه
الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى
وعولت في إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات في محضره دون أن تسأله في مواجهة
الطاعن الذي طلب سماعه، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا
النقص في الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره،
أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 25/ 7/ 1961 بدائرة قسم باب شرقي: أنتج خبزاً شامياً صغيراً
ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بأحكام القانون
رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والغلق على
نفقته لمدة 15 يوماً والإشهار والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة
الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك أمام محكمة أول درجة
بجلسة 24/ 11/ 1966 بسماع شهادة شاهد الإثبات تحقيقاً لدفاعه القائم على أن هذا الأخير
هو الذي كلفه بإعداد كمية الخبز موضوع الاتهام فتم ذلك في درجة حرارة غير مناسبة
ثم أصر على طلب مناقشة الشاهد في مذكرته أمام محكمة الدرجة الثانية غير أن كلا
المحكمتين التفتتا عن طلبه بدون مبرر الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن
الطاعن طلب من محكمة أول درجة بجلسة 24/ 11/ 1966 مناقشة محرر المحضر غير أن
المحكمة رفضت هذا الطلب وقضت في الدعوى دون أن تسمع شهوداً فيها ولم يبد الطاعن
دفاعاً شفوياً أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 20/ 2/ 1967 وقررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم لجلسة 14/ 3/ 1967 وصرحت بتقديم مذكرة خلال عشرة أيام وفي الأجل المحدد قدم
المدافع عن الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها إصراره على طلب سماع شاهد الإثبات والتصريح
له بإعلان شهود نفي وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه
دون أن يعرض لهذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة
مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن
قد أبدى فيها, ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا
لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى
والمتعلقة بها، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وكانت محكمة أول
درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى وعولت في إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات
في محضره دون أن تسأله في مواجهة الطاعن فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية
أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد
الإثبات في حضوره. لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في
الدفاع ويتعين لهذا نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق