الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 16873 لسنة 82 ق جلسة 14 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 143 ص 945

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، علي عبد المنعم، محمود عطا ووائل داود نواب رئيس المحكمة.
------------
(143)
الطعن رقم 16873 لسنة 82 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. م 109 مرافعات. الحكم الصادر في الموضوع قضاء ضمني في الاختصاص. مقتضاه. الطعن بالنقض وارد على ذلك القضاء. علة ذلك.

(3) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر موظفون عموميون: صندوق مكافأة نهاية الخدمة".
صندوق مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. م 116 من اللائحة وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 7 لسنة 37ق "تنازع". مؤداه. اعتباره أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهو أحد الأشخاص العامة. لازمه. العاملون به موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة في المنازعات المتعلقة بهم. م 10 ق مجلس الدولة 47 لسنة 1972. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصله في موضوع الدعوى. مخالفة للقانون. علة ذلك.
------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - إذ إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكما في القضية رقم 7 لسنة 37 قضائية "تنازع" مفاده أنه وفقا لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة- محل النزاع الراهن- والمنصوص عليه في المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التي حددت طبيعته والخدمات التي يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة الطاعنة وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحيه تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى- التي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر الدعوى والإحالة- على الطاعنة- .........- بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة بها على أساس المرتب المستحق له في 17/10/2002 وهو عبارة عن الأجر الأساسي وكل علاوات الترقية والعلاوات الخاصة والعلاوات التشجيعية والدورية والإضافات الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمرتب والتي قد تكون أضيفت أو مضافة للراتب ومنها بدل طبيعة العمل والحوافز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الهيئة الطاعنة ومشترك في صندوق مكافأة نهاية الخدمة حتى انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 17/10/2002 لبلوغه السن القانونية وإذ تم صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة المستحقة له على أساس أجره الأساسي فقط دون أجره الشامل وذلك بالمخالفة للائحة الصندوق فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 23/2/2010 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14ق، وبتاريخ 19/9/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة الطاعنة على أساس أجره الشامل وفقا لآخر تعديل للائحة الصندوق قبل إحالته للمعاش مع خصم ما تم صرفه له تحت مسمى صندوق المكافأة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكما في القضية رقم 7 لسنة 37 قضائية "تنازع" مفاده أنه وفقا لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة- محل النزاع الراهن- والمنصوص عليه في المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التي حددت طبيعته والخدمات التي يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة الطاعنة وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين وتكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل، وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سبب الطعن.

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ....."، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 14ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها والوقوف عند هذا الحد لسبق إحالتها من محكمة القضاء الإداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق