الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021

الطعن 7286 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 152 ص 875

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن والقصبجى.

---------------

(152)
الطعن رقم 7286 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار أماكن. قانون "تفسيره".
- مفاد المادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 ؟
- لمالك المبنى المنشأ اعتبارياً من 31/ 7/ 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود سنتين. أساس ذلك ؟
 (2)إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
- بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات.
- أغفال الحكم استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار ما يجوز تقاضيه من عدمه. قصور.

---------------
1 - إن المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، أو تقاضى أي مقدم إيجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 وأجاز في المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 24 منه قد الغلت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار وما إذا كان في الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه البيان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى من....... المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار بسبب تحرير عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بأسوان قضت حضوريا بتغريم المتهم مبلغ الف جنيه والزامه بأن يرد إلى المجنى عليه مبلغ خمسمائة جنيه. استأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وذلك أنه أغفل ما قام عليه دفاعه من أن المبلغ الذى تقاضاه يدخل في نطاق ما هو مسموح به طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتي تجيز للمؤجر تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذى أحال عليه الحكم المستأنف في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها اقتصر بيانه لذلك على القول بأن "المتهم تقاضى من المجنى عليه مبلغ خمسمائة جنيه وذلك أخذا بأقوال المجنى عليه ومن استشهد بهم ومن مطالعة الإيصال الموقع عليه من المتهم والذى لم يجحده" ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "أنه لما تقدم وإذ تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق المتهم من أقوال المجنى عليه ومن استشهد بهما ومن مطالعة الإيصال الموقع عليه من المتهم والذى يفيد استلامه مبلغ 500 جنيه من المجنى عليه فمن ثم يتعين عقاب المتهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، أو تقاضى أى مقدم إيجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981، وأجاز في المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 34 منه قد ألغت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه. وإذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها في الحكم والا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار وما إذا كان في الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه البيان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في تطبيق القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق