1 - العدول عن مبدأ سابق(1)
جلسة 10 من أبريل سنة
1962
برياسة السيد/ محمد عبد
الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد
زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد،
ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف
مرسى.
---------------
(2)
الطعن رقم 123 لسنة 26
القضائية
نقض. "إجراءات
الطعن". "إيداع صور الأحكام والمستندات".
سوى الشارع ما بين الصورة
المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه التي توجب المادة 429/ 3 مرافعات
والمادة السابعة ق 57 سنة 1959 إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض اعتبارا بأن
كليهما يتوافر به الاطمئنان وهو ما يتحقق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو
من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل.
--------------
سوى الشارع في المادة
429/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 سنة 1955 والمادة السابعة من القانون رقم
57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما بين الصورة المطابقة
للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن
بالنقض باعتبار أن كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من الاطمئنان إلى مطابقة
الصورة للأصل وهو ما يتحقق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم
متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل، ذلك أن الشارع - في المادتين سالفتي الذكر
- لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها(2).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن دوائر الفحص بهذه
المحكمة أصدرت أحكامها برفض الطعون 51 سنة 23 ق، 401 سنة 24 ق، 113 سنة 23 ق
استنادا إلى أن الطاعنين قد اقتصروا في تلك الطعون على تقديم صور الأحكام المعلنة
إليهم من أقلام الكتاب أو المعلنة إليهم من غير خصومهم. وعللت رفضها بمخالفة ذلك
لنص المادة 429/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون 401 سنة 1955 لأن هذه الصور ليست
مستخرجة من أفلام الكتاب وليست معلنة إلى الطاعنين من خصومهم وهي التي يصح في القانون
أن يحاج أحد الخصمين الآخر بها وبالتالي يصح أن تعتبر مطابقة للأصل في حكم المادة
المشار إليها.
وحيث إن دائرة المواد
المدنية والتجارية رأت بجلسة 26 أكتوبر سنة 1961 طرح هذه المسألة القانونية المتعلقة
بشكل الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للنظر في العدول عن المبدأ
الذى أخذت به دوائر الفحص وذلك بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن وجهة نظر الطاعنة
تتحصل في أن تقديم صورة الحكم المطعون فيه المطابقة للأصل أو المعلنة هو من قبيل
تقديم المستندات المؤيدة للطعن والقصد منه هو توفير العناصر اللازمة للفصل في الطعن.
وان صورة الحكم المعلنة من قلم الكتاب هي ورقة رسمية تعتبر في حكم الصورة المطابقة
للأصل أو الصورة المعلنة التي قصدها القانون في المادتين 429/ 3 مرافعات، و7 من
القانون 57 لسنة 1959 - ذلك لأن علة الالتزام بتقديم هذه الصورة هو أن يكون لدى
محكمة النقض صورة من الحكم المطعون فيه يمكن الاطمئنان إليها. وهو ما يتوفر في الصورة
المعلنة من قلم الكتاب وفضلا عن ذلك فإن أقلام الكتاب عندما تقوم بإعلان الأحكام فهي
تفعل ذلك بتكليف من القانون لتحصيل الرسوم أو بتكليف من مصالح الدولة ونيابة عنها.
بل إن بعض القوانين الخاصة قد اعتبر الصورة المعلنة من قلم الكتاب بمثابة صورة
رسمية معلنة من الخصم وتجرى بها مواعيد الطعن في قرارات هيئات التحكيم (م 203 من
قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959) وانتهت الطاعنة إلى أنه من الإغراق في الشكلية
تحتيم تقديم صورة الحكم المعلنة إلى الطاعن من خصمه - وأن الصورة المعلنة من قلم
الكتاب أو من غير المتخاصمين مطابقة في حقيقتها للأصل مما يمكن معه التعويض عليها
والاطمئنان إليها.
وحيث إن وجهة نظر المطعون
عليها تتحصل في أن الشارع المصري قد وضع نظام الطعن بالنقض على نسق النظام الفرنسي
الذى كان يوجب على الطاعن تقديم صورة الحكم التي أعلنت له من خصمه أو صورة رسمية
مطابقة لأصله (المادة الرابعة من لائحة 1738) وأن قضاء النقض إنما حدد الصورة
المعلنة التى تقوم مقام الصورة المطابقة للأصل بأنها صورة الحكم المعلنة من خصم
إلى خصمه والتي ينفتح ميعاد الطعن بإعلانها. وإن إعلان الحكم الحاصل من قلم الكتاب
لا ينفتح به ميعاد طعن لأحد الأخصام (نقض 24/ 1/ 1957) وطلبت المطعون عليها انتهاج
أحكام دوائر فحص الطعون.
وحيث إن النيابة العامة
أبدت رأيها في مذكرتها بأن إيداع الصورة المعلنة من قلم الكتاب من الحكم المطعون
فيه تعتبر إيداعا للصورة المطابقة للأصل في حكم المادة 429/ 3 مرافعات بصرف النظر
عن إعلانها. وصممت النيابة بالجلسة على وجهة نظرها.
وحيث إنه لما كان يبين من
نص المادة 429/ 3 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 والمادة السابعة من
القانون 57 لسنة 1959 أن الشارع لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من
قام بإعلانها أو من أعلنت إليه وكان الشارع قد سوى ما بين الصورة المطابقة للأصل
والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه اعتبارا بأن كليهما يتوفر به الاطمئنان وهو
ما يتحقق في الصورة المعلنة من قلم الكتاب - وفى كل صورة أخرى معلنة متى اطمأنت
المحكمة إلى مطابقتها للأصل - لما كان ذلك فإن تقديم الشركة الطاعنة الصورة
المعلنة إليها من قلم الكتاب يكفى لاستيفاء هذا الإجراء كما تقتضيه المادتان 429/
2 مرافعات و7 من القانون 57 لسنة 1959 - وترى هذه الهيئة لذلك العدول عما قررته
دوائر الفحص على خلاف هذا النظر.
(1)كانت دوائر فحص الطعون بمحكمة النقض قد رفضت الطعون رقم 51 سنة 23
و113 سنة 23 و401 سنة 24 ق لإيداع الطاعنين صور الأحكام المطعون فيها المعلنة
إليهم من أقلام الكتاب أو من غير الخصوم.
(2)راجع نقض 19/ 4/ 1951 في الطعن 116 س 19 ق ونقض
19/ 3/ 1953 في الطعن 238 سنة 20 ق ونقض 10/ 3/ 1952 في الطعن رقم 2 س 21 ق ونقض
13/ 1/ 1955 في الطعن 242 سنة 21 ق "صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة
المطابقة للأصل بشرط أن تكون هذه الصورة مطابقة لأصل الحكم وموجبة للاطمئنان إليها
بحيث إذا أثبت نقصها أو عدم مطابقتها فلا يعول عليها.
وراجع نقض 24/ 10/ 1957
مجموعة المكتب الفني س 8 رقم 78 "جواز قيام الطاعن في الميعاد بإيداع صورة
معلنة من الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائي ثم العودة إلى
سحبهما بعد الميعاد وإيداع صورة طبق الأصل لكل منهما". إيداع الصورتين طبق
الأصل ينسحب أثره إلى وقت تقديم الصورتين المسحوبتين اللتين لم يثر أي اعتراض على
صحتهما ومطابقتهما للأصل". وراجع نقض 27 مارس سنة 1958 مجموعة المكتب الفني س
9 رقم 30 "تقديم الطاعن الصورة المعلنة له من الحكم المطعون فيه. كفاية ذلك
مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق