الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 26 لسنة 28 ق جلسة 23 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 4 ص 390

جلسة 23 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد احمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي.

----------------

(4)
الطلب رقم 26 سنة 28 ق: "رجال القضاء"

ترقية. أهلية. "ضوابط تقدير الأهلية للترقية".
ما درجت عليه وزارة العدل من عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة أعلى قبل مضى سنة من تاريخ تعيينه وكيلا للنيابة هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة.

------------------
متى كانت وزارة العدل قد درجت على عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إذا لم يكن قد مضى على تعيينه وكيلا للنيابة مدة سنة، فإن ما سنته الوزارة في هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف بذلك إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطالب يقيم طلبه على أن القرار المطعون فيه إذ أغفل ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة مع من رقوا من زملائه الذين يلونه في الأقدمية ولا يمتازون عنه في الأهلية استنادا إلى أنه لم تمض سنة على تاريخ تعيينه وكيلا للنيابة نقلا من إدارة قضايا الحكومة يكون قد خالف القانون وجاء مشوبا بإساءة استعمال السلطة ذلك بأن هذا القيد الزمنى الذى كان المسوغ لدى الوزارة في تخطيه في الترقية لا سند له من القانون وأن صلاحيته للعمل قد تحققت من وقت تعيينه فقانون استقلال القضاء قد أجاز تعيين المحامين بإدارة قضايا الحكومة في وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الفئة الممتازة مباشرة ومن ثم فلا يحتج على الطالب بضرورة انقضاء فترة معينة طالما أنه كان من الجائز أن يحصل على هذه الدرجة دون أى قيد زمنى من بادئ الأمر هذا إلى أن الوزارة قد عدلت عن اشتراطها انقضاء سنة على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة حتى يرقى إلى وظيفة أعلى إذ عينته قاضيا بالقرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 ولم يكن قد انقضى على تعيينه وكيلا للنيابة سنة كاملة. وانتهى الطالب إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 377 الصادر في 30/ 4/ 1958 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وإلغاء جميع ما ترتب على هذا القرار من آثار والحكم (أولا) بأحقية الطاعن في الترقية إلى تلك الدرجة اعتبارا من 23/ 4/ 1958 على أن تكون أقدميته سابقة على جميع زملائه الذين تخطوه وكانوا يلونه في ترتيب الأقدمية (ثانيا). بإلغاء ما عسى أن يصدر مستقبلا قبل الفصل في هذا الطعن من مراسيم أو قرارات يكون من شأنها عدم ترقية الطاعن إلى الدرجة التى يستحقها أو المساس بأقدميته وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الدعوى تأسيسا على أنه وقت أن صدر القرار المطعون فيه لم يكن قد مضى على تعيين الطالب في وظيفة وكيل نيابة إلا مدة خمسة شهور وهى مدة غير كافية للوقوف على مدى أهليته وصلاحيته لأن يرقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة. ولما كانت وزارة العدل قد درجت على ذلك للتحقق من مبلغ أهلية رجل القضاء وصلاحيته لأن يرقى إلى درجة أعلى ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء ولا أدل على ذلك من أنها عاملت زملاء الطاعن الذين عينوا من الخارج ولم يمض على اشتغالهم في النيابة مدة سنة نفس المعاملة التي لقيها الطاعن منها. وقد انضمت النيابة العامة إلى وزارة العدل في طلب رفض الطعن لنفس الأسباب التي أوردتها الوزارة في مذكرتها.
ومن حيث إن ما ينعاه الطالب على الوزارة من تخطيه في الترقية لأنه لم يكن قد انقضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة سنة مردود بأن ما سنته الوزارة في هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة. وكانت الوزارة لم تدرج اسم الطالب في كشف المرشحين للترقية في القرار المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه الترقية. لما كان ذلك، فإنه لا محل لتحدى الطاعن بأن الوزارة عينته قاضيا قبل انقضاء سنة على تعيينه وكيلا للنيابة إذ المفروض أن الوزارة في نطاق الضوابط المنظمة التي تستنها لا ترقى رجل القضاء إلى درجة أعلى إلا إذا توافرت لديها العناصر التي تسوغ ترقيته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق