الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطعن 339 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 195 ص 1238

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

-----------------

(195)
الطعن رقم 339 لسنة 27 القضائية

)أ) بيع. "بيع القطن تحت القطع". تعويض "التعويض الاتفاقي". محكمة الموضوع.
تخلف البائع عن توريد بعض الأقطان المبيعة للمشترى. تقصير يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن. تقدير ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(ب) بيع "عقود بيع القطن تحت القطع" بورصة. "حق البائع في قطع السعر". "حق المشترى في التغطية في السعر". آثاره.
عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة. خضوعه للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939. حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشترى في التغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع السعر بالنسبة له. يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي أجراها ببورصة العقود.
تخلف البائع عن توريد الأقطان في الميعاد. التزامه طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى تجب فيه إجراء علمية التغطية. إذا قصر المشترى في إجراء علمية التغطية فليس له الرجوع على البائع بما فاته من كسب نتيجة تقصيره.
(ج) بيع. "بيع قطن تحت القطع" بورصة. "بورصة مينا البصل". "اللائحة الداخلية".
إبرام عقد بيع القطن خارج بورصة مينا البصل. لا محل لتطبيق أحكام اللائحة الداخلية للبورصة على العقود التي تتم خارجها.

---------------
1 - إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين (البائع) قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيرا جزئيا يبيح للقاضي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع.
2 - عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939، ومؤدى المادة الأولى منه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشترى في التغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد في الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية من المشترى. فإذا قصر المشترى في إجراء عملية التغطية والاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع(1).
3 - متى كان عقد بيع القطن قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدي بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2325 سنة 50 كلى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه - وقالت في بيانها إنه بموجب عقدي بيع محررين في 21/ 1/ 1949، 4/ 5/ 1949 اتفقت مع المدعى عليه على أن يبيعها 330 قنطارا من القطن من محصول سنة 1949 تورد حتى 30/ 9/ 1949 منها 165 قنطارا بمقتضى العقد الأول وقد استلم منها سلفيات قدرها 1295 ج على دفعات ثلاث بإيصالات محررة في 21/ 1/ 1949 و4/ 5/ 1949 و10/ 9/ 1949 بخلاف 150 ج مقابل 300 كيس قطن فارغة نصفها جديد ونصفها مستعمل - ولكنه لم يورد للشركة المدعية سوى 82 قنطارا و59 رطلا من الـ 165 قنطارا موضوع العقد الأول ولم يورد شيئا من الكمية موضوع العقد الثاني - وان المدعى عليه في 4/ 5/ 1949 حدد سعر الكمية الأولى على أساس كنتراتات شهر أكتوبر بسعر 45 ريالا و4 أبناط كما حدد في 31/ 8/ 1949 سعر 100 قنطارا من الكمية الثانية على أساس كنتراتات أكتوبر بسعر 50 ريالا و45 بنطا مضافا إلى كل من السعرين 60 قرشا للقنطار - وأنه رغم إنذار المدعى عليه بتوريد الباقي وقدره 247 قنطارا و41 رطلا بخطاب موصى عليه في 3/ 12/ 1949 فإنه لم يقم بالتوريد وعلى ذلك يكون ملزما قبلها بمبلغ 1360 ج و260 م عبارة عن التعويض المتفق عليه في العقد وفرق سعر الـ 82 قنطارا و41 رطلا والـ 100 قنطار التى حدد سعرها وباقي السلفيات وثمن الـ 300 كيس فارغة وانتهت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 1360 ج و260 م والفوائد بواقع 6% سنويا من 4/ 5/ 1949 على مبلغ 122 ج و20 م باقي المبلغ المدفوع في هذا اليوم ومن 10/ 9/ 1949على مبلغ 300 ج تاريخ دفع ثالث قسط ومن تاريخ المطالبة الرسمية على المبلغ الباقي وقدره 872 ج و980 م قيمة التعويض مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وبتاريخ 3/ 12/ 1951 قضت المحكمة بندب خبير حسابي بمكتب خبراء القاهرة لتصفية حساب المبالغ الباقية في ذمة المدعى عليه للشركة المدعية ومقدار الفائدة المستحقة لكل مبلغ والتعويض المشروط ومقداره - وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى أن المدعى عليه يعتبر مدينا للشركة في مبلغ 732 ج و469 م. وبتاريخ 21/ 5/ 1955 قضت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للمدعية مبلغ 866 ج و34 م والفوائد بواقع 4% سنويا عن مبلغ 264 ج و195 م من 11/ 3/ 1951 للسداد والمصروفات المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات - وذلك أخذا بما جاء بتقرير الخبير للأسباب التى أقيم عليها وأضافت المحكمة بالنسبة لطلب التعويض عن كمية القطن التى لم تورد والذى ترك الخبير أمر البت فيه للمحكمة - أنها ترى أنه شرط جزائي يخضع لتقديرها وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الشركة قد عوضت عن كافة الإضرار فإنه لا محل لإجابة هذا الطلب - استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 758 سنة 72 ق طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 7/ 5/ 1957 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للمستأنفة (الطاعنة) مبلغ 870 ج و458 م وفوائده بواقع 6% عن مبلغ 468 ج و274 م من أول مايو سنة 1954 حتى السداد وبسعر 4% سنويا عن باقى المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 15 ج أتعابا للمحاماة عنهما. وبتاريخ 15 سبتمبر سنة 1957 طعنت الشركة في هذا القضاء بتقرير أودعته قلم كتاب هذه المحكمة منطويا على الأسباب التى تعول عليها فيه. وطلبت النيابة العامة رفض الطعن. وبتاريخ 19 أبريل سنة 1961 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته إلى هذه المحكمة. وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة نظر الطعن أخيرا أمام هذه المحكمة بجلسة 13 ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على طلبها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للشركة الطاعنة بمبلغ 247 ج و410 م قيمة التعويض نظير عدم التوريد المنصوص عليه في العقدين المؤرخين 21/ 1 و4/ 5/ 1949 - قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن العقدين المذكورين قد نص في كل منهما صراحة على التزام المطعون عليه بدفع تعويض مقداره 100 قرش عن كل قنطار لا يورد وقد أعذرته الشركة بكتابها المسجل المؤرخ 3/ 12/ 1949 ولحقها ضرر من جراء إخلاله بالتزامه هو حرمانها من الأرباح التي كانت ستحققها من حلج هذه الأقطان بمحلجها ومن بيع البذرة الناتجة منه ومن القطن السكرتو.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن الثابت في هذه المنازعة أن المدين (المطعون عليه) قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها فقام بتوريد 82 قنطارا و59 رطلا وتخلف عن توريد باقي الأقطان ويكون تقصيره في هذا الشأن تقصيرا جزئيا يبيح للقاضي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن ولا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 مدنى قديم ذلك أن مجال إنزال هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالتعويض المشروط كاملا فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك فيما قضى به بالنسبة للمرتجع من وجوه ثلاثة: أولا - أن الطريقة التي أجراها الحكم المذكور لتحديد سعر المرتجع عن 247 قنطارا و41 رطلا التى لم تورد جاءت مخالفة لنصوص عقدي البيع وبالتالي بحكم المادتين 147 و148/ 1 من القانون المدني - ذلك أن الحكم اعتبر القطن المبيع قطنا شعرا بدلا من اعتباره قطنا زهرا كنص العقدين وعلى هذا الأساس الخاطئ يعتبر أن المرتجع هو الفرق بين سعر القطع بمعرفة البائع وسعر آخر يوم في التوريد وبذلك أضاع على الطاعنة فرق التصفية بواقع 11% و4/ 3 أردب بذرة ورطل سكرتو على ما جرى به العرف التجاري في تجارة الأقطان وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قرر أنه لا تجوز المطالبة في وقت واحد بالتعويض المتفق عليه لعدم التوريد وبالمرتجع أيضا عن كمية الأقطان التي لم تورد - والمحدد سعرها من البائع مع أن التعويض عنهما متفق عليه في عقدي بيع الأقطان موضوع النزاع ولا مخالفة في هذا الاتفاق للقانون وهو يطابق نصوص اللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل التي تنص في المادتين 22/ 4 و114 على أنه في حالة عدم توريد البضاعة في الميعاد المحدد فإن البائع يكون ملزما بأن يدفع للمشترى تعويضا ويرتجع المشترى الأقطان التي لم تورد طبقا للمادة 143. وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ استنزل من عملية الحساب الخاطئة التي أجراها لتحديد سعر المرتجع نسبة 5% عجز من الـ 330 قنطار قطن المبيعة قد أخطأ إذ لا يجوز خصم هذه النسبة إلا في حالة توريد الكمية المبيعة.
وحيث إن هذا النعي في وجوهه الثلاثة مردود: أولا - بأن عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة – كما هو الحال في هذه المنازعة - يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ومؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشترى في التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد في الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية من المشترى فإذا قصر المشترى في إجراء عملية التغطية والاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من مكاسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه كان في إمكان الشركة الطاعنة أن تحقق الأمور التي تدعى ضياعها منها عن طريق شرائها ما يعادل الكميات المبيعة على حساب البائع - فإن الحكم المذكور يكون قد أصاب فيما خلص إليه من عدم احتساب نسبة التصاقي والبذرة والسكرتو التي تتمسك بها الطاعنة - ومردود ثانيا بأن الحكم المطعون فيه إذ قصر مبلغ التعويض على فرق السعر المثبت في البند التاسع من العقدين لم يهدف إلى تقرير مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضين المثبتين في البندين الثاني والتاسع من العقدين وإنما كان هدفه تحديد التعويض الاتفاقي وإنزاله إلى الحد المناسب للضرر وذلك يدخل في سلطان محكمة الموضوع، كما أن التحدي باللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل غير مجد في هذا المقام لأن العقدين موضوع النزاع قد أبرما خارج البورصة ولا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التي تتم خارج البورصة - ومردود ثالثا بأن الحكم المطعون فيه عندما استنزل نسبة 5% عجز من ال 330 قنطارا المبيعة في العقدين قد استند في ذلك إلى عبارة العقدين الصريحة في هذا الصدد ولم تكن هذه العبارة مقيدة بأي شرط.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في النعي بمخالفة القانون من وجهين: أولهما - أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بعدم قضائه للطاعنة بقيمة الفوائد المتفق عليها بواقع 6% في عقدي البيع موضوع النزاع على جميع الباقي في ذمة المطعون عليه لحساب الطاعنة وبمصاريف نقل الأقطان الموردة من المحرص إلى ملوى والعمولة وذلك على خلاف ما هو متفق عليه في العقدين وهما شريعة المتعاقدين. وثانيهما - أن الحكم المطعون فيه رفض من تلقاء نفسه وبدون طلب من المطعون عليه طلب التعويض نظير عدم التوريد ومصاريف النقل والفوائد بواقع 6% سنويا عن قيمة باقي المطلوب مع أن هذه الطلبات تدخل في المصالح الخاصة التي لا يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون طلب من المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود: أولا - بان الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد بواقع 6% عن مبلغ 468 جنيها و274 مليما من أول مايو سنة 1954 حتى السداد وبسعر 4% عن الباقي من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وكان سند الحكم في ذلك أن الفائدة الاتفاقية بواقع 6% تسرى على رصيد السلفة الباقي في ذمة المطعون عليه من تاريخ القبض تنفيذا لما نص عليه في العقدين أساس المطالبة وأما الباقي من المطالبة فقد حدد سعر الفائدة فيه بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية والحكم في قضائه هذا لا مخالفة فيه لنصوص عقدي البيع ولا مخالفة فيه للقانون - ومردود ثانيا - بأن الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنة بمصاريف النقل من المحرص إلى ملوى وقد استجاب في ذلك إلى العقدين أساس المطالبة ويكون النعي في هذا الوجه على خلاف الواقع - ومردود ثالثا - بأن المطالبة التي أقامتها الشركة الطاعنة طلبت فيها القضاء لها بمبلغ معين يمثل كافة حقوقها الناجمة عن عدم التوريد وقد اقتضت هذه المطالبة تصفية الموقف بين الطرفين وندبت محكمة أول درجة خبيرا لتقصى حقيقة المستحق للشركة المذكورة وقد أورد الخبير بيانا بالمستحق في ذمة المطعون عليه فإذا استجابت محكمة الموضوع للبيان الذى أورده الخبير وأضافت إليه ما لم يتناوله الخبير المذكور فلا جناح عليها في ذلك ولا محل للنعي برفضها بعض الطلبات ما دام التحقيق الذى أجرته كان مستهدفا بيان المستحق في ذمة المدعى عليه بمقتضى عقدي النزاع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 3/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 12 ص 583 "الأعذار - بالنسبة للمطالبة بفرق السعر بين آخر يوم محدد للتوريد وسعر يوم القطع - غير مجد في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد ولا ضرورة له طبقا للمادة 220/ 1 مدنى" وراجع نقض 25/ 1/ 1962 و1/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 115 و148 على التوالي ونفس المبادئ في نقض 8/ 11/ 1962 في الطعن 181 لسنة 27 ق ونقض 22/ 11/ 1962 في الطعن 164 لسنة 27 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق