الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

الطعن 10720 لسنة 79 ق جلسة 19 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 81 ص 512

جلسة 19 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي د/ محمد فرغلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد ومصطفى سعفان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الحليم مهنا.

----------

(81)

الطعن 10720 لسنة 79 ق

(1) نيابة عامة.
النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية ولايته عامة. اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام وانبساطها على جميع الجرائم في إقليم الجمهورية.

(2 - 7) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(2) الاختصام في الطعن بالنقض، عدم الاكتفاء بسبق اختصامه في الحكم المطعون فيه.

(3) عدم القضاء للخصم أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

(4) عدم القضاء للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير لهم أو عليهم بشيء وأن النزاع متعلق بقرار صادر من المطعون ضده الأول بصفته النائب العام. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.

(5) الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه بأثر رجعي. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد. خضوعها للقانون القديم. المراكز القانونية التي تكتمل في وقت لاحق للقانون القديم خضوعها للقانون القديم فيما تحقق في ظله من عناصر وآثار وخضوع العناصر والآثار التي تحققت بعده للقانون الجديد.

(6) قانون المرافعات. الشريعة العامة لقوانين الإجراءات. وجوب الرجوع إليه لاستكمال النقص في قانون الإجراءات الجنائية. مؤداه. خلو قانون الإجراءات الإجرائية من قواعد تحديد القانون الخاضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات الذي أخذ بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وفق م 1 مرافعات.

(7) قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بقرار المطعون ضده الأول النائب العام الصادر في تظلم باستكمال التحقيقات والاعتداد بقرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بإلغاء ذلك القرار استنادا إلى أن القرار صدر بعد العمل بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي أزال القيد بإلزام النيابة العامة بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة وفق المادة 167 إجراءات جنائية رغم عدم سريان ذلك التعديل على القرار لاكتمال المراكز القانونية قبله. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه وعلى ما جرت عليه نصوص المواد 1/1، 2/1 و199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23/1، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وله الولاية العامة في ذلك ويشمل سلطتي التحقيق والاتهام وتمتد لتشمل سائر إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.

4 - ولما كان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وأن النزاع المطروح يتعلق بإجراء قام به المطعون ضده الأول بصفته فيكون المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في النزاع المطروح دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم ويضحى اختصامهم غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضاها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون الذي حصلت في ظله أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمن فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر التي تتم بعد نفاذه.

6 - قانون المرافعات يعتبر الشريعة العامة لقوانين الإجراءات ومنها قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يجب الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص وكذا للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من القواعد التي تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن ومن ثم يتعين الرجوع إلى ما قرره قانون المرافعات في هذا الشأن والذي أخذ بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها على نحو ما ثبت في المادة الأولى منه التي نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

7 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في 4/6/2006 بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف الصادر من المطعون ضده الأول في 6/4/2003 ومن ثم يخضع هذا القرار الصادر من غرفة المشورة لنص المادة 167/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية وفق التعديل الحاصل بالقانون 170 لسنة 1981 الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده الأول إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة وفق الجريمة التي عينها ذلك القرار سالف البيان لصدوره في ذلك أحكام القانون الأخير ومن ثم لا يسري عليه التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 والمنشور في 27/7/2006 لاكتمال المراكز القانونية قبل سريان القانون الأخير رغم عدم النص فيه على رجعية أثر ما ورد به على ما اكتمل من مراكز قانونية، وكان يتعين على المطعون ضده الأول الالتزام بقرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة دون اتخاذ أية إجراءات لاستكمال التحقيقات، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورتب عليه قضاءه بتأييد حكم أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب عدم الاعتداد بقرار النائب العام الصادر في التظلم رقم ... لسنة 2006 في 2/11/2006 والاعتداد بقرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر الصادر من المطعون ضده الأول بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا لهم خمسة وعشرين مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا القرار، وقالوا بيانا لذلك إن المتهمين في القضية سالفة البيان قاموا بتزوير التوكيلين العامين رقمي ... لسنة .... توثيق السيدة زينب و... لسنة .... توثيق الخليفة بالإضافة بما يفيد تصرفهم لزوجاتهم في مساحة 64 فدانا حال كون تلك المساحة مملوك لمورثهم وشقيقته- تم تقديم بلاغ إلى النائب العام قيد برقم ..... لسنة 2006 جنح بني سويف ثم أعيد قيده برقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف وتم حفظه فقاموا بالتظلم للمحامي العام لنيابات بني سويف- قام باستخراجه من الحفظ وتم ندب لجنة خبراء في القضية ثم صدر أمر المطعون ضده الأول بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. تظلم الطاعنين من ذلك القرار أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة والتي أصدرت قرارها بإلغاء ذلك القرار وإحالة القضية للنيابة العامة، قام المتهمون في تلك القضية بالتظلم من قرار المحكمة فقام المطعون ضده الأول بتشكيل لجنة خماسية واستكمال التحقيقات ولما كان فعل المطعون ضده الأول مخالفا للقانون فقاموا بإقامة دعواهم، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 124 قضائية استئناف عالي القاهرة، وبجلسة 28/4/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير ورفض الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الأول. طعن الطاعنون على ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبتلك الجلسة التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير. فلما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وعلى ما جرت عليه نصوص المواد 1/1، 2/1 و199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23/1، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وله الولاية العامة في ذلك ويشمل سلطتي التحقيق والاتهام وتمتد لتشمل سائر إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وحيث إنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وأن النزاع المطروح يتعلق بإجراء قام به المطعون ضده الأول بصفته فيكون المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في النزاع المطروح دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم ويضحى اختصامهم غير مقبول.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ إنهم تمسكوا بنهائية قرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة الصادر بتاريخ 4/6/2006 بإلغاء قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف مما يلزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 167 من الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 سيما وأن النيابة العامة لم تطعن على هذا القرار طبقا للقانون ومن ثم يبطل كل إجراء قامت به النيابة العامة من إجراءات التحقيق بعد صدور قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرر أن قرار النيابة العامة والصادر في 2/11/2006 صدر بعد العمل بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المنشورة في 27/7/2006 والذي أزال القيد الموجود في المادة 167 من قانون الإجراءات بإلزامها بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ إنهم تمسكوا بأن ذلك التعديل لا يسري على ما اكتمل من مراكز قانونية قبل العمل به إذ إن قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة صدر في 4/6/2006 قبل العمل بالتعديل الصادر بالقانون 145 لسنة 2006 والذي نشر في 27/7/2006 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضاها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون الذي حصلت في ظله أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمن فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر التي تتم بعد نفاذه، ولما كان قانون المرافعات يعتبر الشريعة العامة لقوانين الإجراءات ومنها قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يجب الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص وكذا للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من القواعد التي تحدد القانون الذي يخضع


له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن ومن ثم يتعين الرجوع إلى ما قرره قانون المرافعات في هذا الشأن والذي أخذ بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها على نحو ما ثبت في المادة الأولى منه التي نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ولما كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في 4/6/2006 بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف الصادر من المطعون ضده الأول في 6/4/2003 ومن ثم يخضع هذا القرار الصادر من غرفة المشورة لنص المادة 167/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية وفق التعديل الحاصل بالقانون 170 لسنة 1981 الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده الأول إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة وفق الجريمة التي عينها ذلك القرار سالف البيان لصدوره في ذلك أحكام القانون الأخير ومن ثم لا يسري عليه التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 والمنشور في 27/7/2006 لاكتمال المراكز القانونية قبل سريان القانون الأخير رغم عدم النص فيه على رجعية أثر ما ورد به على ما اكتمل من مراكز قانونية، وكان يتعين على المطعون ضده الأول الالتزام بقرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة دون اتخاذ أية إجراءات لاستكمال التحقيقات، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورتب عليه قضاءه بتأييد حكم أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق