الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

قرار وزيـر الداخليـة 1695 لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008

الوقائع المصرية - العدد 206 تابع (أ) - في 15 سبتمبر سنة 2021 

وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى القــرار الوزاري رقــم 1613 لسـنـة 2008 بشـأن اللائحـة التنفــيذيـة لقانون المـرور وتعـديلاتها ؛
وعلى كتاب وزارة المـالية (مصلحة الضرائب المصرية "الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسوم التنمية") رقم 78 بتاريخ 2017/3/22 بتولي الجهة المنوط بها طباعة النماذج تحديد تكلفة طباعتها ؛
قــــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (152 فقرة أولى، 225، 274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، النصوص الآتية :
مـادة (152) فقرة أولى :
"أجهزة الإطفاء : يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 ، دون التقيد باسم تجارى معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قــائد المركبــة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى" :
( مـادة 225 ) :
"تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذى تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة ، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني .
كما يذكر فيها اسم وليـه أو وصيـه أو القيـم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الاتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الــذى يعــين لذلــك ، والذى يـكــون مسئولاً عن المركبة في حـكـم قانون المــرور وهـذه اللائحـة .
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل ، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها" .
( مـادة 274 ) :
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص ، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيهًا ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التى تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .
ويجوز لمـالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة" .


مادة رقم 2

يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطـرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمـادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، نصهما كالآتي :
الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي ، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لمـا يلى :
70 كم/ساعة للمركبات القاطــرة للمقطورات قبل نفاذ حـظر تسييرها وأنصـاف المقطــورات .
80 كم/ساعة لمركبـات النقـل .
100 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس ، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتـين .
120 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات (الملاكي - الأجرة) .
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالى :
70 كم/ساعة بالنسبة للمركبات المـلاكى .
50 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات .
طريق (شبرا - بنها الحر) بطــول 40 كم بـدايــة مــن شــبرا الخيمــة امتـداد محـــور أحمد عرابى (منطقة أم بيومى) وامتداده شمالاً - شــرق طـريق القـاهرة الإسكندرية الزراعى - من نقطة التقائه مع الطريق الدائرى وحتى التقائه بالطريق الإقليمى شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لمـا يلى :
70 كم/ساعة للمركبات القـــاطــرة للمقطـــورات قبـــل نفــــاذ حـظـــر تسييرها وأنصـاف المقطــورات .
80 كم/ساعة لمركبـات النقـل .
100 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس ، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتـين .
120 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات (المـلاكى - الأجرة) .


مادة رقم 3

يلغى أحكام كل ما يخالف هذا القرار .


مادة رقم 4

يُنشــر هذا القــرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فيما عدا تعديل المـادتين رقمى (225، 274) فيعمل بهما اعتبارًا من 2021/12/1
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق