الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021

تعارض أسباب الأحكام لا يشكل تناقضًا بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا

الطعن 2 لسنة 43 ق "تنازع" جلسة 28 / 8 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.
ضد
1- عز العــرب إبراهيم عبدالحميــد زعيتـر
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 43 قضائية "تنازع".

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع من يناير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، وفى الموضوع: تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين النهائيين، الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) في الدعوى رقم 68 لسنة 73 قضائية، والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 3/ 7/ 2021، وقدمت فيها الشركة المدعية حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال أسبوع، قدم خلاله المدعى عليه الأول حافظة مستندات، ومذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1308 لسنة 2016 مدنى كلى عمال، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد الشركة المدعية، والمدعى عليه الثاني، طالبــًا الحكم بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدهـــا منذ تاريخ تعيينه حتى تاريخ انتهاء خدمته، على سند من أنه كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بموجب القرار رقم 513 لسنة 1980، وتم نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بموجب القرار رقم 1175 لسنة 2008 بتاريخ 1/ 12/ 2008، واستمر بالعمل بتلك الشركة حتى إحالته إلى المعاش في 21/ 8/ 2016. وكان له رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفـــدة. وإذ لـــم تصــرف له الشركة سوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة 191 يومًا، فقد أقام الدعــوى المشار إليها توصلاً للقضاء بطلباته المتقدمة. وبجلسة 28/ 11/ 2016، قضت المحكمة بإلـزام الشركة المدعية - في الدعوى المعروضـــة - أن تؤدى له مبلغ (121861,68) جنيهًا. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة، فأقامت الاستئناف رقم 68 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبجلسة 11/ 4/ 2017، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بدمنهور، تأسيسًا على أن الشركة المدعية قامت بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازات المدعى عليه الأول، وعــددها 191 يومًا، ومن ثم لا يكون هناك التزام ملقى على عاتق الشركة عن الفترة المطالب بها. ولكون المدعى عليه الأول خلال مدة عمله بالوحدة المحلية بدمنهور كان يدخل في عداد الموظفين العموميين، ومن ثم فإن المنازعة حول أحقيته في المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية عن هذه المدة تُعد منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى جهة القضاء الإداري. ونفاذًا للقضاء المتقدم تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وقيدت أمامها برقم 10195 لسنة 17 قضائية، وبجلسة 22/ 5/ 2018، قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين ما تضمنه قضاء جهة القضاء العادي في أسبابه من انتفاء صفة الشركة بالنسبة لما يطالب به المدعى عليه الأول من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بالوحدة المحلية لدمنهور، وما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزام الشركة بأداء هذا المقابل له، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه أن لكل تناقض مُدعى به حدين متصادمين يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه، قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بدمنهور، التي انتهت إلى أحقية المدعى عليه الأول في طلباته بشأن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها إبان عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور. مما مؤداه أن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، وتبعًا لذلك ينتفى مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
ولا ينال مما تقدم، قالة إن الدعوى لا تستند إلى قيام تناقض فيما انتهى إليه قضاء الحكمين مثار النزاع في منطوقهما، ولكنها تبنى طلبها إلى هذه المحكمة على أن ثمة تعارضًا يقوم بين ما ورد بأسباب الحكمين، وكان التعارض الذى تثيره الشركة المدعية بين أسباب الحكمين - بفرض قيامه - لا يشكل تناقضًا بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعنى الذى يقصده المشرع في البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة المشار إليه، مما يستنهض ولايتها بالفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة السالف الإشارة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب إعمالاً لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق