وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 14
بتاريخ 9 / 9 / 2021
إلى مكاتب الشهر
العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة
بالمصلحة
---------------------
نظرا لما لوحظ من تضرر بعض أصحاب الشأن من وجود بعض الأخطاء المادية بالمحررات الصادرة عن بعض مكاتب وفروع التوثيق المميكنة واليدوية ، الأمر الذي يستدعي تصحيحها .
وحيث جرى نص المادة 123 من القانون المدني على انه : " لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح العقد ".
كما جرى نص المادة 699 من القانون المدني على انه :" الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ".
وحيث إنه قد يصيب المحرر الموثق أو المصدق على توقيعات ذوي الشأن به أو ما اثبت تاريخه في مكاتب وفروع الوثيق أخطاء مادية في حقيقتها مجرد خطأ مادي في الكتابة المميكنة أو غلط مادي بحت لا يؤثر في صحة العقد الأمر الذي يستوجب تصحيح هذا الخطأ ، دون تحرير محضر تصحيح لهذا المحرر .
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب وفروع التوثيق في الحالات التي يطالب فيها صاحب الشأن تصحيح الأخطاء المادية البحتة اتباع الإجراءات التالية :
1 - على صاحب الشأن الذي يريد تصحيح الخطأ المادي أن يتقدم إلى ذات مكتب أو فرع التوثيق مصدر المحرر بالصورة الرسمية الأولى للمحرر المسلم إليه أو اصل المحرر المصدق على توقيعات ذوي الشأن به أو المحرر الثابت تاريخه لإثبات الخطأ والمستندات الرسمية التي استند إليها الموثق أثناء إجراءه المحرر ، وما يثبت ذلك الخطأ .
2 - بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق المميكنة اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر ، ويؤشر بخانة الملاحظات بالبرنامج المميكن على أن يتم إظهار التصحيح بالمحرر المحفوظ على قاعدة البيانات ويتم التصحيح بمعرفة كلا من السيد الأستاذ الأمين المساعد المشرف على المكتب أو فروع التوثيق والسيد الأستاذ رئيس المكتب أو فرع التوثيق والموثق الذي قام بالإجراء أو احد السادة الموثقين في حالة عدم وجوده .
3 - بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق غير المميكنة اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر ، ويتم التصحيح بمعرفة كلا من السيد الأستاذ الأمين المساعد المشرف على المكتب أو فرع التوثيق والسيد الأستاذ رئيس المكتب أو فرع التوثيق والموثق الذي قام بالإجراء أو احد السادة الموثقين في حالة عدم وجوده .
4 - اذا تبين عدم أحقية ذوي الشأن في طلبه يحفظ الطلب مع إخطاره بذلك .
ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق