جلسة 4 من أبريل سنة 1962
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد،
وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكرى.
---------------
(60)
الطعن رقم 257 لسنة 28 ق
"أحوال شخصية"
نقض. "بطلان
الطعن". "عدم تجزئة". استئناف. عمل. "نقابات". الدعوى
بطلب حل النقابة.
طلب حل نقابة والقضاء به.
موضوع النزاع ومداره "حل نقابة" موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن
بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
------------
إذا كان الثابت من
الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن
المطعون عليها الثانية (نقابة أخرى) قد تدخلت في مرحلة الاستئناف خصما منضما إلى
المطعون عليه الأول في طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، فإن
موضوع النزاع على هذه الصورة ومداره "حل نقابة" يكون غير قابل للتجزئة،
وينبني على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه
بالنسبة للمطعون عليه الأول(1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير الشئون
الاجتماعية بصفته أقام الدعوى رقم 5218 لسنة 1955 القاهرة الابتدائية بطلب حل
نقابة عمال ومستخدمي أقسام مجارى بلدية القاهرة الطاعنة مع إلزامها بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 5/ 11/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت
المدعى المصروفات.
وأستأنف وزير الشئون
الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحل نقابة عمال ومستخدمي أقسام مجارى بلدية
القاهرة المستأنف عليها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
وقيد هذا الاستئناف برقم 5 لسنة 74 قضائية وأثناء نظره تدخلت نقابة مستخدمي وعمال
الإدارات الهندسية لبلدية القاهرة خصما منضما للمستأنف في طلباته ودفعت المطعون
عليها ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظره.
وبتاريخ 23/ 2/ 1958 حكمت المحكمة حضوريا برفض جميع الدفوع المبداة من المستأنف
عليها وبقبول الاستئناف شكلا وحددت لنظر الموضوع جلسة 16 مارس سنة 1958 ثم عادت
وبتاريخ 24/ 5/ 1958 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبحل نقابة
عمال ومستخدمي أقسام مجارى بلدية القاهرة مع إلزام المستأنف عليه بصفته بمصاريف
هذا الاستئناف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت الطاعنة في هذين
الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض
الحكمين ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت
فيها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية وفى الموضوع طلبت قبول الطعن.
وحيث إن النيابة العامة
دفعت ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية لعدم إعلانها بصورة من تقرير
الطعن مؤشرا عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وهو إجراء
جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار
الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وجرى قضاء هذه المحكمة على
أن إعلان الطعن في الميعاد هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها
البطلان وإذ يبين من الأوراق أن قرار الإحالة صدر في 10 يونيه سنة 1960 بينما لم
تعلن المطعون عليها الثانية بالطعن إلا في 26 يونيه سنة 1960 وبعد فوات الميعاد
المحدد في القانون لإجراء الإعلان فإنه ينبني على ذلك بطلان الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الثابت من
الوقائع السابق بيانه أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى بطلب حل النقابة
الطاعنة وفى مرحلة الاستئناف تدخلت المطعون عليها الثانية خصما منضما إلى المطعون
عليه الأول في طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، وإذ كان النزاع
على هذه الصورة - ومداره حل نقابة - غير قابل للتجزئة - فإن بطلان الطعن بالنسبة
للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.
(1) راجع
نقض 4/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ع 1 رقم 5 "دعوى استرداد ما دفع
بغير حق موضوعها قابل للتجزئة والحكم الصادر فيها قابل للتجزئة كذلك" وراجع
هامش الصفحة 43 من العدد المذكور وراجع نقض 28/ 3/ 1962 بالعدد سالف الذكر رقم 53
"النزاع المتعلق بأوصاف الاستحقاق في الوقف ونطاقه موضوع غير قابل للتجزئة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق